15 بلوغ المرام – شرح حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي قتل مسلما بمعاهد - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف عن عبد الرحمن بن البيلمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من أوفى برمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني لذكر بن عمر
فيه وإسناد الموصول واهن واهن اسم فائل من وهن إذا ضعف أي أن إسناد الموصول واحد وإسناد المنقطع ابن البيل المعني أيضا واحد لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند وهذا الحديث جدير
بأن يكون واحدا في السند كما أنه واحد في المعنى لأنه ثبث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحة أنه قال لا يقتل مسلم بكافر ومن المعلوم أن هذا في المعاهد لأن الحربي لا يحتاج أن يقال
لا يقتل المسلمة بكافر لأنه مباعر الدم وعلى هذا فالحديث ضعيف سندا وضعيف متنا فلا يقتل المسلم بالمعاهد ولكن ما لا يصنع الإمام بالنسبة لهذا الذي قتل المعاهد يعزره بما يرى أنه تعزير له
في حبس أو ضرب أو نفي أو أخمال أو حمال من وظيفة أو غير ذلك لأن التعذير ليس له حد التعذير يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام وعلى الإمام يعني اجتهد في التعذير بكل ما يحصل به التأذيب والرد
وهو غير مقيت على القدر راجع بشيء معين ما هو الفرق؟
ما هو الأول والثاني؟
أيه؟
من ينزد ويقفل إن الأول أمسكا ينزد والثاني تمالها هذا تمال حيث ما تمالها التمالع الاتفاق من اول الامر قبل الفاتح هذا كيف الجيش؟
هذا قال رد هذا وهو مش شاهن السكين تأمسك هذا يعني اعرف ان يقتل ايه لكن ما متى الغوية لان من الممكن ان عرف ان يقتلوا هو انه اذا وصل يمكن ينمع نعم موضوع الماله هو عدم الماله غير
الماله ايه يعني قد يقول القاتل مثلا انا له المالك القاتل الممسك قد يقول ممسك لأنه مالك.
الأصل عدم ومالك.
طيب إذا ما لأبد المدعى عدم ومالك؟
يحلب وإمسك.
إذن تكتر قدر الشرق المالك؟
لا مالك.
إذا لو قدمنا على يعني كل اعتمال إنه سيكون سببا لكثرة الإمساك ليقتل.
نعم كثرة الإمساك ليقتل.
فهنا للإمامة اللي رأيه في هذا المربوض وما دام المسألة فيها قول بعض العلمة بأنه يقتل الرجلان.
يمكن أخذه به.
لكن هل هناك ذليل؟
الدليل أنه يحبس وذلك يقتل هل تقصد هناك ذليل على المماركة؟
حديث عمر حديث عمر اشترك؟
لا اشترك بركة وفينه يقول لو تما لو ما قال لو اشترك في أهل صنعه؟
مصر استشاؤه؟
المشيئلم؟
تعمى؟
حتى لو أمر لو أمر مكلفاً وقال يا فان تطرف له والآمن ليس له إمرأة على المأمور، فذهب فقاتله كأنه يبثل القاتل.
أما إذا كان صغيراً، فلا بأس، أو مجموناً، فألا الآمن، وأما كان عاقلاً، لا ضائف الشخصية، قال لي، أنا أدرك منه، أي لا يقتل؟
لن يقول أقتل عضاكم نتريان، قال لا، أقتلهم يقتلون.
نعم ايش ايه نعم احسن لو اكره يعني لو اكره فهنا يكون عليهم جميع نعم لكن لكن لو انه امسك انسان واحد قول قول وامسك انسان صغير الجسم ثم ضرب به اخر من يقاتل المباشرة الصغير نعم ايه صحيح
انت كنت على الصغير ولا على كبير الرم الرم لهم رماء على الظارب لماذا؟
لأن الثاني كالآل يعني مثل العصر يعني أخماس يعني أخماس الغالب أخذ الماء من مقصود القوض نعم لا غلق لأن الحديث لا قسم كيف نقول القوض وغصوم نقسم عقل وعقل وخطأ وذكر القوض القواد، ذهبه،
ما في قواد، يعني ما تلم أيضاً، ما تقتل؟
تقتل كل الأمه هذه؟
تهدف، نعم فهذا يدرب الماسك، فجاءت على الماسك، أراد يدرب الماسك، فجاءت على الماسك نعم، هذه خطأ، وقال بعض الأمه إنه عمد، لأن الخطأ أن يقع لما له فعله، وهذا ليس له فعله، كي يكون عمده
ولو قيل به لكان جيداً حتى يقتل هذا وهذا،