08 بلوغ المرام – شرح حديث انس أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنا اسم المالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها الجارية هي الأنثى وتطلق على الصغيرة وربما تطلق على الكبيرة وقوله وجد رأسها قد رض بين حجرين أي تعل بين حجرين ورض بالحجر الأعلى وهي في آخر ما فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومعت برأسها سألوها أسألها أهلها أو من عثر عليها من فعلت ما صنع بك هذا وعينوا ناسا فلان فلان فلان ولا شك أنهم لن يعينوا إلا من كان قريبا منها وفيه شبهة وأما من كان بعيدا ولس فيه شبهة فلنذكره لها حتى ذكروا يهوديا فأومعت برأسها يعني أنه هو الذي فعل ذلك وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن أبقى حياة هذه الجارية حتى أخذوا إقرارها بأن الذي فعل فيها ذلك فعل بها ذلك رجل من اليهود فأخذ اليهودي فأقر أقر بأنه فاعل ولو لم يقر لفنس نكبة لأنه لو لم يقر لبر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعطى الناس بذعواهم لدع رجال دماء قوم وأموالهم فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم أمر أن يرد رأسه بين حجرين وهذه حالة قد تصوض للنفوس أن يرد العسان رأس رجل بين حجرين ولكن يهول ذلك أن يكون عند التنفيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدى عليه هذا الفعل فيهون عليه يهون عليه لأنه يعتبر هذا قصاص فهذا الحديث هو أولا جواز بقاء اليهون في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرد هذا الرجل ولا غيره بل مات وجرعه مرهونة عند يهودي ولكن هذا كان قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما ولكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل ذلك إلا أنه أوصى أمته فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وفي هذا الحديث ومن بعد هذا الحديث أن حرم المدينة ليست حرم مكة في منع الكفار من دخول وجه ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود على البقاء في المدينة أما مكة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشتكون نجس فلا يقرب مسل الحرام بعد عامهم هذا ومن فائدة هذا الحديث محبة اليهود للمال وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل وصول إلى المال لأن هذا اليهودية إنما رض رأس جارية من أجل حلي كان عليها فأخذها ومن فوائد هذا الحديث اعتبار قول المحتضر أو العبارة من أخرى اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقي من أين تأخذ من اعتبارهم إشارة الجارية ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن الإشارة تقوم مقام العبارة فإذا كان هذا مع تعدل العبارة شرعا أو خسرا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة وإن كان مع القدرة ففيه خلاب ففيه خلاب بين العلم ففي هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة لتعذر العبارة في هذه الحال وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فين صلابهم جالسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجسوا فيه هذا في التعذر العبارة شرعا أو حسرا شرعا فإذا الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرعا أو حسرا فأما فأما مع القدرة على ذلك فما يصف بالكناية يصف بالإشارة وما لا يصف بالكناية لا يصف بالإشارة فالنكاح مثلا هل ينعقد بالإشارة من قادر عن النطق أجواء لا لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولا بد من الإشارة عليه فلو قيل مثلا للولي يشيرون إلى الزوج وإلى الزوجة يعني عقده فقال في رأسك هل يكفي؟ لا يكفي لماذا؟ لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح نعم ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال هكذا فهذا ما حالك الله بعضهم قال تطلق وبعضهم قال لا تطلق والصحيح أن لا تطلق لأن هذا يقوم لأن هذا كالصريح في قوله نعم ومن فائد هذا الحديث قلنا اعتبار قول من حضره على الأجل ولكن بشرط أن لا يكون قد تغير فكره فإن كان قد تغير فكره فإنه لا يعتبر قوله وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب تعتبر بشرط أن لا يكون قد تغير فكره إن كان قد تغير وعرفنا أنه يهدي وأنه لا يضط قوله فإنه لا عبرة بها ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ المتهم بالتهمة من أين يؤخذ؟ من أخذ اليهوم ولكن هل كل مدعا عليه يؤخذ بالدعوة؟ أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة إن كان يمكن صدق الدعوة أخذنا المدعا عليه وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من العلم إلى أن المدعي هو الذي يؤدى فلو أن بقالا قال أنا أدعي أن الملك اشترى مني عشر حزم بقالة اشتراه مني ولا عطن أحطه أنا أطلب حق منه هل تقبل هذه الدعوة؟ لماذا ما تقبل؟ لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشراعب نفسه يأتي للبقالة والعطن أعطي لي عشر حزم من النعناع أو ما أشبه ذلك هذا مش صحيح فقال الإمام مالك إن هذا يؤدى لأنه متلاء ولا يؤخذ المدعا عليه في هذه الحالة طيب أما إذا أمكن أن تكون الدعوة صحيحة فإن المدعي عليه يؤخذ الاحتمال صدق المدعي ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه؟ الجواب لا حتى يقر ومن فائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقير من يقتل القاتل ولو قتل اختفاعه كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها ولم يستطع المدع عليه المجرم أن ينقل وإلا لو ماتت هذه الجارية راح الحق ولو أنكر المجرم راح الحق ولكن القاتل مقتول قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصف القتل إنه كان منصورا سلطانا كونيا قدريا وسلطانا شرعيا أما السلطان السرعي فهو أن له القصاص لوليه المقتول أن يقتص شرعا وأما السلطان القدري فإن الله تعالى لا بد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو قصر ولهذا قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصف القتل يعني كأن القاتل بين يديه ولكن لا يصرف يعني لا تأخذ الغير على أن يمثل بالقاتل أو يقتله بأشد من ما قتل ثم قال إنه أي الولي كان منصورا أي كان منصورا في علم الله ولا بد أن يأثر على قاتل من نعم على قاتل ولي ومن فوائد هذا الحديث أنه يفعل بالجاني كما فعل أي يفعل بالجاني كما فعل إن قتل برصاص قتلناه برصاص وإن قتل بسيف قتلناه بسيف وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر وإن قتل بحجر قتلناه بحجر وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يرد رأس اليهود بين حجرين كما فعل بالجاني وهو نص صريع في الموضوع ودليل آخر أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك قصاصا أي سمى قتل القاتل قصاصا والقصاص لابد أن يكون مماثلا لما اقتص به فيه لأنه قصاص وأصله من قص الأثر إذا تتبعه وإذا كان كذلك فإن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل وأما قول من قال إنه يقتل بالسيف لحديث ورد في ذلك لا قود إلا بالسيف فإنه لو صح الحديث لقلنا به ولكنه لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فيفعل الحجاني كما فعل إلا إذا كانت الأدات التي قتل بها محرمة لعينه فإنها لا تستعلم كما لو قتله بإسقائه الخمر فإننا لا نقتله بإسقائه الخمر ولكن هل نقتله بالسيف أو نقتله بشراب يتعذى به حتى يموت ولس بقمر الثاني أقرب الثاني أقرب إلى القصاص والأول له وجه نظر لأنه لما تعذر القصاص شرعا عدلنا إلى الأسهل وهو القتل بالسيف وكذلك لو قتله بفعل الفاحشة ولذب الله تلور بغلام صغير حتى أهلك عمد وهو يعرف أن هذا العمل يهلكه فهنا لا نقتله بمثل ما قتل لأن هذا محرم لعينه محرم شرعا لعينه ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمر وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهود اليهودية وهو رجل قتل نظر عن أجلة الأخرى لو قلنا أن هذا اليهود لما قتل وقتل منه لأنه لقض العهد لأنه إيش لقض العهد وليس قتل رجل المرأة نعم هذا غصر لو كان لنقتل العهد لقتل بالسيف لما قتل بمثل ما قتل به مرأة علم أنه قصاص ولا شكل فيه نعم يعني تسأل الآن تقول لو أن الميت اختار القصاص دون البيع أو اختار البيع دون القصاص نقول الثاني فهل يعتبر حول المشكور من المذهب أنه اعتبر قول أولياء لأنه لا يثبت الحق لا القصاص ولد به إلا بعد موته وبعد موتها ينتقل الحق إلى الورقة لكن بعض العلماء قال إذا أوصل المقتول أن لا يقتل القاتل فإنه لا يقتل وتتعين بيه نعم فرق إيش عين الفرق مائع بينهما أنه إذا قال أنا لا تطلق قاتل فإنه سمع عنه تنازل عن حقه وإنما يقتل لقتلها النفس للنفس فإذا تنازل فهو حق لكن لو تنازل عن المال وقال لا بلد أن يقتل فهل يلزم تنفيذه يرى بعض العلماء يلزم تنفيذه وبعضهم يقول لا هذه صورة واحدة والنادر لا حكم له وطرد الباب فيه في مثال المساعدة الأولى لأنه يوقع المثلا هذا الرجل لا يمكن أن يكذب لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل نعم ودعى أنه أقرض هذا الرجل ألف ريال ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس تواهل جنب القراء القراء أن كلها تدل على صدقه ومع ذلك لا لا لا نوفق قارل قارل نعم خلال المثلا من المشكلة من المشكلة لما أقر ما يمشكلة لكن الكلام على الدعوة يقول لو فرض أن المثلا ما فيه أقراء نعم قريم شخصا الدعوة هذه قريمة أنية الدعوة المطفل قرض الرأس أي المسألة القاتلة بس لذين من أشخاصين. هل هذه قريمة القاتلة؟ إنه؟ إنه قاتلة؟ أنت عبوها سألت. ما يعني؟ ما يعني؟ إنه قاتلة. ما هي راح يمتردوا صحيحينها. لكن العين القاتلة منها؟ يعني لو تهمت أحداً يؤخر سألت أسفرات؟ لا يخالر. لا. إذا لم يقرر ما يؤخر. المسألة على قبو جواهب. أقول لا، الأخ واضح حتى حديث النصر. الشيخ في قصة صفيخ الذين قتلوا رجل وعلى الله أبوه أقول سهل ينبع فقرة. فقام شخ رجل وأشار إلى ذا ما قرر بقراراً قتلوا شيخ. كيف؟ هم تقاتلهم وإطلتهم نفساً فالدارة تنجيه. فأرد الله عز وجل أن ينجيهم من هذا القتال. وأمر ما يدعه بقرة. ويأخذ جزءاً من هذه البقرة ويضرب بها القتيل. فحي القتيل وقال القاتل فلان. وهذا واضح. لأن هذه آية. هذه أكبر مما لو شاهد شاهدان بأن القاتل فلان. إذا ثبت بينا. إيمان. سواء أقروا لما أقر. إذا جاءت البينة ما أقروا لما أقر. أحكم بها. مر علينا الحديث السابق ما يدل على اعتبار الإشارة في الحكم. سريع. كما أشارت براسها أخذ اليهودين. ومن رأينا كذلك أن تمام القصاص أن يفعل بالجامي كما فعل. نعم. جاء الملك. نعم. ما رأيك ابن داود في من قال إنه لا يقتر الرجل بالمرأة. وأن قتل هذا اليهود كان لنقضه العهد. لأنه ما قلت بالله أنه قتال الجاري. لأنه كان مفهد فيه كما فعل فيه. نعم. نقول هذا الاحتمال يمنعه. إيش؟ أن الرسول رضى رأسه بين حجرين. ولو كان لنقضه العهد لقتله بالسيء. ومر علينا أن الإنسان إذا كان قد تره جرحا موحيا أي موثلا إلى هلاك. فإن قوله معتبر.