03 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن عائسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بيهدى ثلاث خصائر زان محصن فيرجع وهذا قوله الثيب الزان ورجل يقتل مسلم متعمدا فيقتل وهذا معنى قوله النفس بالنفس وهنا الشرط أن يكون متعمدا بأنه لا يمكن ثبوت القصاص إلا إذا كان القتل عمدا والعنب تعريفه يتبق له هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظنب موته به ولا بد من شروط أيضا زائدة على العنب وهي تكريف القاتل تكريف القاتل لأن يكون بالغا عاقلا فلو تعمد الصبي قتل الإنسان فإنه لا يقتل ولو تعمد المجنون قتل الإنسان فإنه لا يقتل لأنه مربوع عنهما القلب فعندهما خطأ يثبت فيه ما يثبت بقتل بالغ العاقل خطأ وهو الديع على العاقلة وأما الكفار فلا تجب عليهم أيضا لأن الصغير ليس منهم التكليف والمجنون كذلك فلا كفار على من لم يبلغ إذا قتل خطأ وإذا قتل عمدا فكذلك لأن عمد الصغير والمجنون خطأ يشترى أيضا في قتل عصمة المقتول عصمة المقتول فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص فالحربي إذا قتله الإنسان فلا قصاص والزان المحصن إذا قتله الإنسان فلا قصاص لكن بشرط أن يحكم برجمه عما قبل ثبوته عند الحاكم فإنه ليس داقا على عصمة والشغط الثالث أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك مرة علينا هذه أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك فلا يقتل المسلم في الكاثر ولو كان الكاثر معصوما في الذنية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل المسلم من ذلك الحرية أيضا سبق الكلام فيها لا يقتل حر بعض وسبق الخلاف به والملك أيضا بأن لا يكون القاتل مالكا للمقتول صح أن لا يكون القاتل مالكا للمقتول فإن كان مالكا للمقتول فإنه لا يقتل به ولو كان عبدا ولو كان المالك عبدا نعم إذا كان مكاتبا فإنه يملك فأكون المكاتب المكاتب هو الذي اخترى نفسه من سيده وهو جائز التصرف يبيع ويشتري ويملك لكنه ليس جائز التبرع إنما هو جائز التصرف فإذا اشترى المكاتب عبدا ليتجر به حتى يوب يدين الذي في كلابته ثم إن هذا المكاتب قتله فكلهما عب لكن هذا المكاتب يقوله بأنه سيد مالك فلا يقتل به وعلى القول الراجح الذي رجحنا أنه يقتل الحر بالعبد يقتل به أو لا يقتل به من باب أولى طيب الشيط الغابر انتفاء الولاد فلا يقتل الأصل بالفرق صح لا أنا أريد أن نفرق لا يقتل الأصل بالفرق صحيح طيب يعني لا يقتل الأبد ببنه ولا الأم بابنها أو بانتهاء أم أشبه وسبق لنا ذكر وخلاف فيه وأن الصحيح أنه يقتل به نعم طيب إذن نضيق إلى قوله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما متعملا نضيق تقية السرور حتى يتمكن الإنسان من تطبيق كل مسألة تزئية على هذه السرور فإن تمت السرور ثبت القصاص وإن لم تتم لم يتبق القصاص قال وردل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصدق أو ينفى من الأرض هناك الرجل يخرج من الإسلام هل المراد يكفر فيحارب فيجمع بين الكفر والحرابة أو المعنى أنه بخروجه من الإسلام حارب الله ورسوله يحتمل حديث معنين لكن المعروف أن من قتل أن من كفر بدون حرابة فإنه لا يكتب حقه الصلب أو النبي من الأرض ويقول معنى يخرج من الإسلام في الكفر فيقتل أو يحارب الله ورسوله ولو كان باقن عن الإسلام فيستعمل بحقه ما لكره رسوله عليه الصلاة والسلام يقول فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا ما يقول من الآية ويقوله تعالى إنما رزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هؤلاء هم المحاربون لله ورسوله وآكلوا الربا له قسط منه لقول الله تعالى فإنهم تقعلوا فأدنوا في حرب من الله ورسوله فمن مراد بالمحاربة منها قال العلماء المراد بالمحاربة قطع الطريق بأن يتصدى قوم أواع من الناس للناس في طريقهم فيقصدهم المال أو يقتل أنفسهم بالسلاح فهذا قاكل طريق ويجب أن يقتل أو يصلر أو تقطع يديهم وردون من ثلاث أو ينفع من الأرض وهل أو هنا للتنميع أو للتخيل اختلف بذلك المقصرون والفقهاء فقيل أو للتخيل وقيل أهو للتنميع والفرق بين القولهم أنه إذا قيل إنها للتحير صار الإمام مخيرا بين هذه الأرض وهي قتل والصل يقضي عليه والأرض من خلاف والنهي من الأرض وإذا قلنا إنها للتنميع صارت هذه العقوبات منزلة على قدر الجريمة فتختصت كل عقوبة بجريمتها ولا يخير المال ليقال من فعل كذا فعل به كذا فعل هذا القول يقولون إن قطاع الطريق إذا قتلوا فقط قتلوا فقط وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصردوا وإن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وعجلهم من خلافهم وإن أخافوا الطريق دون أن يعتلوا على أحد بمال أو جن فإنهم ينفعون من الأرض فتكون هذه العقوبات مرتبة على قدر على قدر الترين فيقول فرق بين القولين أن هذا القول مخير للإيمان بعقوبة معينة وأما القول الأول فيخير الإيمان ولكن هل معنى التخير أنه تخير تشهري يفعل ما يشاء فيمكن أن يقتل هذا وينفي هذا من الأرض ويمكن لمقطع هذا ويخير في آخر أو هو تخيير مصلحة الثاني وهذه قائدة كل من تصرف لغيره وخير فهو تخيير مصلحة الوكير والولي وناظر الوقت والوسي وولي الأمر من أمير أو قاضي أو غيره إذا خير بين شيئين فتخيره تخير مصلحة هذا القائدة أما من خير بين شيئين في أمر يتعلق به بنفسه ويقصد به التسهيل عليه يتخيل وهنا تخيل تشاهد ومتى يسلب وكيف يسلب إذا رأى الإيمان أن يقتل ويسلب أو كانت الجريمة على القول الثاني تقتل القتل وصل فمتى قيل إنه يسلب وهو حي وقيل يقتل ثم يسلب وأيهما أنكاء الأول الأول أنكى لا شيء فإذا رأى ولي الأمر أن الأنكى أن يسلب قبل أن يقتل فليفع لأنه إذا صدب بعد القتل فإنه هو بنتس لا يتأثى نعم وما يبدو الشاتى سلفها بعد موته وكيف يسلب يسلب بأن يربط على خشبة لها يجاه فتمد يداه على يدي الخشبة ويبقى قائم إلى متى؟ إلى أن يشتهر إذا شتهر نزل وقتل يمكننا بصلبه قبل القتل أو نزل وغسل وكف وصل عليه ودفن مع الناس واضح؟ طيب وأما التقدير اليد والرجل أو ينفر من الأرض هنا ما بكر الحديث تقطع يديه موضوعه من ثلاث لكن في الآية تقطع اليد اليمنى والرجل الوسرا تقطع اليد اليمنى من مفصل الكب وتقطع الرجل الوسرا من مفصل العاقب ولا يقطع العاقب العاقب لا يقطع يبقى لاجل ان يمشي عليه وتعرفون العاقب او لا العاقب هذا يعني تقطع هكذا نعم كيف حمام لا تقطع العاقب يمشي لانه لو قطر اختلت الرجل ولا استطاع ان يمشي فلهذا يبقى عقبه بيبقوله أو ينفى من الأرض يعني يطرق من الأرض إلى أي أرض قال بعض الغلماء يطرق إلى أرض غير أرضه ولكن هذا القول أفرق بأنه ربما يفسد في الأرض الثاني فإذا خذنا من ذلك فإن النفية من الأرض يقوم بالحبس يحبس حتى تظهر عليه علامة الثوبة النصوح فإذا ظهرت عليه علامة الثوبة إذن هذا الحديث يختلف عن الأول لكيفية العقوبة في من خرج عن الإسلام وقد قلنا إنه إذا خرج عن الإسلام فجمع بين الخبر والقرابة فهذا جزاغه وإن لم يحارب فإنه يقتل بالسلام يؤخذ من هذا الحديث فوائد يؤخذ ماء اسمه يؤخذ ماء فوائد أولاً اقترام الدين الإسلام لقتل النفس المعصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قطر ومن الفوائد أن نفي الحل يقتغي التحر أن نفي الحل يعني التحر لأن نفي نفي الشيء فاتن لضده وعليه فكلمة لا يحل توازي كلمة يحل وهذا في كلم له ورسوله واقع فقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أعتموه لشيئا ولا يحل لكم أن تتجن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم وانتردوا لساء كرها معنى يحر لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا لا يدود فقد لا يريدون به التحريم قد يريدون به ما دون التحريم وهو الكراهة لكن في كتاب الله وسلم رسوله نفي الحل إثبات بالتحريم ومن طوائد هذا الحديث أن من الأسباب إذاحة النفس أو إذاحة القتل هذه الثلاثة اتصال هل إذا أخذ الجنة تنحصر في هذه الثلاثة لا يبع الجنة إلا في الثلاثة هذه لا يبع الجنة إلا في الثلاثة طيب ما هو تارك الصلاة كاب نعم السافر وإنما ساب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان لكن ذكرناكم بي أهنا الشر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحياناً يعشر الشيء من أجل تقريب العلم والفقر للناس طيب ومن فائد هذا الحديث وجوب رجل جاني محصن أو جواز رجل جاني محصن من الحديث خان الله لا يحل قتل مسلم إلا لأثراف حصار جاني محصن جواز محل القائل بالوجود يفعل نعم لماذا؟ لكن نأخذ من هذا الحديث لا يحل لك أن تفعل كذا إلا كبير هل معناه هذا الاستثناء يفيد جواز الشيء أو وجود الشيء؟ لا هل نعصب؟ يفيد جواز هذا الحديث يعني بغيره هذا يفيد جواز لأنه قال لا يحل إلا بكذا فإذا كان تدحد لكن هذا لا يمنع الوجوب أو لا يناف الوجوب بل قال بعض الظلم أن هذا يدل على الوجوب لأن المستثنى من الحرام واجب إذ لا ينتهق الحرام إلا نعم إلا دواجب لكن هذا في نظر لأن من نجل دواج يسسني ما لا يدل على الوجود ولا يحل لكم أن تأخذون ماتهم من شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم أحذر الله فإن كفتم أن لا يقيم أحذر الله فلا يدل عليه ما فيما تتبه ونهل جناء لا يدل على الوجود وهذا القاتل الذي أقول لكم أن المستثنى من المحرم واجب بنى عليها بعض العلماء وجوب الختام قال لأن الأصل تحريم قطع العذو من الإنسان فإذا أضيحك الختام دل ذلك على وجوبه لأن الحرام لا ينتهك إلا الواجب على كل حال الحكم من هدوى الحكم لا شك أن رتما الزاني واجب وأنه مقريضة من ضرائض الله كما أعلم ذلك عن يرمين عمر القضاء الله عنه طيب من فائد الحديث أن أزاني محصا لا بد أن يرجم غجما وذلك بالحجارة التي لا شك بكبيرة ولا صغيرة مع اتقاء المقاك يعني لا تقصد نقتلا فيموت بسرعة فإن قال قائد نلجم بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا قتلة يعني بأحد وجهي إما أن نقول هذا المستثنى أو نقول إن معنى أفسان القتلة أن يقتل على حسب ما تقضيه الشريع من فوائد هذا الحديث أنه يشترق بالقصاص أن يكون القدر عمدا بقوله متعمدا هل يؤخذ من هذا الحديث اشتراق أن يكون القاكل بالغا عاقلا نقول أما من جاء اشتراق أن يكون عاقلا ولا شك أنه يؤخذ من هذا الحديث لأن المسؤول ليس له قصد وأما غير بالغ فلا يؤخذ بأن له قصدا لكن يقال إن قصد خير البالغ لا حكم له لرأة من أو قال النعم نعم أو يؤخذ نعم يؤخذ من قول الرجل أنه لا يجعل القصص على غير البالغ لأنه لا يسمى رجل يؤخذ طيب ومن فائل هذا الحديث أن من خرج عن الإسلام فقط به مباح مهدر الدعم لقوله رجل يخرج من الإسلام ومن فائل الحديث أن المحارب لله ورسوله ينكل بهذا النكال القاتل والصلق والنفل من الأرض وبقي عقوبة غابعة لن تركب الحديث لكنها ذكرت في الآية وهي أن تقطع عائدينهم وأرددهم ميش مين من سب عائشة وقال إنها زانية لما برأها الله منه فهو كافر لأنه مكذب للقرآن ومن سب غير عائشة أيضا بالزناء فهو كافر لأنه مجنس لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصخير ان قذف النبي او قذف احد من زوجاته الكفر ورده انتهى بيقتر. يعني هذا حق لرسول نعم. مع ايش? ماذا تطاعه التوبة? بعد القضاء. بعد القضاء. ايه. وقفة ماهي رضي الله عنه. فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذبقت تجارة فرق. نعم. طيب. هذا اشكال جيد. يقول ماعز هدر عليه وهرب لما أدلقته الحجار ولكنهم أدلقوه فرجموا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لا تركموا يتوب فيتوب الله عليه وهذا يدل على جواز التوبة بعد القدر والجواب عن هذا أو على هذا طيب يا ويل عالوا عن منك الجواب على هذا أو عنه طيب أنا أقول هذا الجواب أن قصة ماعز ثبتت بإقراره وما ثبت بالإقرار فللإمام الخيار فيه بين أن يقيم الحرب أو لا يقيم الحرب ما لم يطلبه الفاعل فإن طلبه أقامه فإذا تراجع عن إرادة الإقامة يترك لكن إذا ثبت ببينه فإنه لن من استهزأ بشيء من الشريعة فهو كافر مرتب لكن يجب أن نعرف الفرق بين الاسلساء بالشريعة وبين الاسلساء بالمتمسك بالشريعة فمثل عن اللحية لو استهزأ الإنسان في اللحية على أنها شرع من شريعة الله فهذا كاف لكن من استهزأ المنته وقصده بذلك شخصية هذا الظلم فإنه لا يقل لا لأنه متمسك بالشريعة يعني لم نستهز به لأنه متمسك لدليل أنه لو أن هذه اللحية صارت على شخص آخر لم يستعد فهذا يعرض أنه لم يقصد الاستعزاء الشريعة لكن قصد الاستعزاء بهذا الشخص فقط ومثل ذلك الآن القميص إلى نصف الساعة أو أرقى لو أن أحداً من الناس المرضيين عند العالم فعلى ذلك هل يسهرون به؟ لا يسهرون به قد يقول هذه السنة لكنها مهتورة مدلا لكن لو فعلها الإنسان ما له قيمة عند الشعب أو عند الناس سفروا بي فهذه مسألة يجب أن يفضل قطيع دينا إرغى صوته سب الصحابة نعم سبهم قموما كفر وسب الواحد منهم ليس بكفر وقال بضع لنا أن سب واحد من الخلفاء الأربع كفر لأن لهم المزية والشرف والفضيلة وإجماع الأمة على الثناء عليهم ما لسي الغير هذا وجه التفريق لأن الأمة مجمع على الثناء عليهم كده العمال حين أن يجعل سب عموم الصحابة تخذ في هؤلاء كلهم وبقيت الشريعة كلها غير مأمونة لأن الشريعة نقلت من أي مصدر من الصحابة ولهذا نقول من سب الصحابة فقد سب الصحابة وسب الرسول وسب الله وسب الشريعة كلها يعني طعن في هؤلاء الأربع كلهم طعن في منصف في الصحابة واضح الطعن وطعن في الرسول حيث جعل أصحابه بهذه المنزلة والمعروف أن القرين كالمقادم كده ولا لا ولهذا يستدل على الرجل بمن في أصحابه فإذا كان أصحابه من السفلة المستحقين لقد فهذا طعن في بالأشياء طعن في الشريعة لأن الشريعة نقلت عن طريقه فإذا كان نقل الشريعة أهل قد وعيد فالشريعة محل قد ولو يقول الرابط طعم الله عز وجل كيف يختار لرسوله مثل هؤلاء الأصحاب وكيف يرضى لرسوله مثل هؤلاء فيقول الله عز وجل قد أرسل رسولا هو محل الطعم وحاجه من ذلك وجعل طريق هذه الشريعة الكاملة طريقا مطعونا فيه وهذا لا شك ناتي حكمة الله عز وجل فيكون طعن في الله ولهذا لا نشك أن أصل الطعن في الصحابة يقصد به الطعن في الشريعة لا شك قد يكون من العامة أو من من لا يدري لا يخفر بذاله أنه طعن في الشريعة لكنه هو لازم فعل وسبب في أي الأقوال نقول إذا كنا في عصر العمة فيه بجار هذا ما هو بعيدين يعني لو أن أحد من العمة عطر الحدود هو بعيدين وهو بعيدين فينا الآن الحكام المسلمين من لا يقيم الحدود من يرون الحدود وحشية وأنا أذكر أننا قرأت مجلة مجلة لبعض الدول العربية المجاورة قال إن قطع يد السارق يعني شل نسك المجتمع شل نصف المجتمع يعني إذا قطعت يد السارق معناه بقي نصف المجتمع ما به يدي يومين وهذا يعني أن نصف شعبهم صراقة فإذا قطعت يديهم فقطعت نصف الشعب لكن نقول لهذا جاهد أو المنتجاه إذا قطعت يد السارق لم يبقى سارق في المجتمع لأن هذا يرضى ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياته مع أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول الأول قتل زيد عمرا إننا لا بدون القصاص فنقتل نقتل عمره المقتول نفسه نقتل زيدا قتل زيدا عمرا فنقول نقتل زيدا يعني الآن قتلنا اثنين يتوهم الإثان في تاريخ الضال أن هذا زيادة في القتل ولكن الله عز وجل وهو أعلم قال ولكم في القصاص حياته سبحان الله هي عبارة عبارة جاهلية بمعنى الآية لكن الآية ما في شك عبر منها يقولون القتل أنفى للقتل يعني إذا قتلت القاتل فهو أنفى للقتل يعني ما عددتون الناس والإنسان يجد الفرط بين قوله ولكم في اقصاص حياة وبين قولها القتل أنفى للقتل هل جملة الجاهلية هذه كلها قتل ما في هذه الحياة ومدلولها سلبي أنفى والجملة القرآنية فيها حياة وفيها إشارة العدل ولكم في القصاص وهي جملة إيجابية ولكم في القصاص وبمثل هذا عجل العرب أن يأتوا منك في القرآن إذا كان العبارة للقتل عنها القتل تكتب عندهم بماء الذهر ويأون أنها من أكبر القواعد الاجتماعية والإنسانية فتأت الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة أيها أكثر حروفاً أجهلية طيب ادوا هذا ما بشي نحتاج الى الى كبير تعمل لأتركوا ورعة ولكم ما تقوم لكم لكم في القصاص ايضا لكم في الكلة في حركة القصاص الى لام قاق صاد الى ايهن الجهر 15 وهذه 15 طيب نسوب الجهدي القتل كم من حرب لا الى لام قاق تاوى لا. خمسة. ام فا اربع. الف نون فا الف. كم هذه? تسرة. ليه القتل? خمسة? ارباطاش? ايه? ها? ليش? يعني حمزة الوصل. حمزة الوصل سقطة. كنا نشوف الاية. اذا اردنا ما لا ننتقل به فالاية لكم ثلاثة. في القصاص. حدثنا اثنين اليا والهمس في القصاص طيب اذا الف واللام والقار والصاد والعلي والصاد ستة مع اربعة عشرة حيات كم اه كم حيات اربعة حروف وستة عشرة سات عشرة حروف الوافة التعاش ايه لكم اربعة ثلاثة طيب وكم في القصاص هذه عشرة كم صار على كل حال يعني متقاربات يعني عدم القبول قل عدم القبول ايه ما ينادي لان مذنور الرحمة ما به القيه ليس مجرد التسامع باعتبر الرحمة نعم اين انا هو عدم قرطبه بمن نقتل يعني اين يعني فيما سترسل نقتله لحق الرسول اما التوبة فنقبله ايش لا معنى فيه