02 بلوغ المرام - شرح حديث ابن مسعود لا يحل دم امرء مسلم إلا بأحدى ثلاث - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم ساق المؤلف ما رواه عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رئي مسلم يشهر أن لا إله بالله دمه أي قتله حتى ينسفك دمه وهذا بناء على الغالب وإلا فقد يقتل بغير سبت الدم لكن بناء على الغالب وحريج عائشة اللي بعده أعم منه حيث قال لا يحل قتل مسلم فهو أعم من أن يكون دما لأنه قد يقتله بخلق أو وطء على فطنه أو عصر لخستتيه أو ما أشبه هذا وقوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله الجملة تفسير لما قبلها لأن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وعنه محمدا أصول الله ومعنى يشهد أن يعتقد بقلبه ناطقا بمسانه أن لا إله إلا الله وجملة لا إله إلا الله ثم لا تشتمل على نفل وإثبات على نفل لكل معبود وإثبات لمعبود واحد وهو الله عز وجل وقد اختلف المعربون في إعرابها على نحن الستة عوجة واختلف المقدرون في تقديرهم فمنهم من قال التقدير لا إله موجود إلا الله وهذا خطأ وليس بصحب لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله ومنهم من قال المقدر محذوف تقديره حق لا إله حق إلا الله وهذا هو الصواق بل هو المتعين لأنه مطابق تماما بقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الضاط فيكون الخضر محذوفا تقديره حق وتكون ويكون ما بعد إلا بدلا منه يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وأني رسول الله يعني وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى ولكن لا بد أن تكون الشهادة بالرسالة على الوصف الذي أرسل به يعني لا يكفي أن يقول إنه رسول لأن النصاري يقولون إن محمد رسول لكن إلى العرب فلا بد أن تكون شهادة بالرسالة مطابقة لما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يؤمن بأنه رسول إلى العالمين تبارك الذي نزل فطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يقول لا يحن نقدمه إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للجيني السيب الجرح بدلا من إحدى ثلاث ويجوز الرحل على أنه مستأنف خبر لمحذوف تقديره هو الثيب الثاني والنسل النسل الآخر الثيب قال العلماء هو الذي جام زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان وفران فلابد من نكاح صحيح وجماع مع بلو الزوجين وحريتهما وعقلهم فالشروط للحصان خمسة فهذا يرجم يرجم حتى أموت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجمع له مع الرجل جلب على قولين العلماء والصحيح أنه لا يجمع لأن جميع الذين رجموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع لهم بين الرجل والجلب وإن كان قدره عن عمر العلم وضي الله عنه أنه جمع بينهما وقال شلقتها لكتاب الله ورجمتها لسنة رسول الله الثاني النفس بالنفس وهذا يعني القصاص إذا قتل أحد شخصا قتل به وهو من تمام العدل فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما يعتدى عليه فمن قتل نفسا قتل بها بالسروط المعروفة لأن القصاص له السروط ولكن هل يقتل القاتل بالسيف أو بما قتل به في هذا العلماء قولان أحدهما أنه يقتل بالسيف واستدلوا بحديث رواهب الماجه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قود إلا بالسيف لا قود يعني لا قصاص إلا بالسيف ولأن السيف أسهل في الغالب وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وقال بعض العنماء بل يقتلوا للقاكر أي جاني بما قتل به إن قتل بالسيف قتلناه بالسيف وإن قتل بالرصاص قتلناه بالرصاص وإن قتل بالثم قتلناه بالثم وإن قتل بالعين قتلناه بالعين وإن قتل بالحال قتلناه بالحال أي شيء نقتله به واستدلوا لهذا بالكتاب والسنة والقياس السفين أما الكتاب فقوله تعالى ولكم في القصاص الحياة ولا يتم القصاص إلا إذا قتل الجاني بما قتل به وبقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بإيش؟ بمثل ما اعتدى عليه هذا اعتدى عليه على هذا بالسيف نعتدى عليه بالسيف اعتدى عليه بالرصاص نعتدى عليه بالرصاص وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس رجل يهودي رضى رأس جارية للأنصار وأخذ ما معها من الأوضاح حلم فجاء للمرأة وهي في آخر رمق وقيل من قتلك فلان فلان فلان حتى وصلوا إلى اليهود فأومأت عن نعم فأخذ اليهود فأقر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرة ولأن هذا من التابع السنة أو قياس صحيف أن المعتد جان وتمام العدل ومعاملته أن نفعل به كما فعل وهذا القول هو الصحيف بل هو متعين فعلى هذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام النفس للنفس يعني أنه يفعل بالجان كما فعل بالمجنية عليه والزان ما لا يفعل به فالزان المحصل يرجى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم النفس بالنفس هو كقوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكما تشاهدون الحديث عام فهل خصص منه شيء أولا ننظر في عمومه قتل رجل بالغ رجلا بالغا يقتل به رجل عاقل رجلا مجنونا يقتل به للعموم امرأة قتلت رجلا يقتل به رجل قتل امرأة يقتل به حر قتل عبد يقتل به ناقل عموم حر قتل عبدا يقتل به عبد قتل حرا يقتل به أب قتل ابن يقتل به أم قتل ابن جهة ابن قتل أباه مسلم قتل كافرا يقتل به كافر قتل مسلم يقتله هذا هو العمر هذا هو الأصل ولنا أن نأخذ بالعموم حتى يثبت المخصص لأن مأمورون في الأخذ بالنصوص على عمومه حتى يثبت المخصص فهل ننظر أولا يقتل الكافر بالمسلم يعني لو قتل كافر مسلما فإننا نقتله واضح؟ الدليل الدليل هو الدليل النفس بالنفس الدليل لا يقتل الكافر لا يقتل المسلم بالكافر يحتاج إلى دليل ما هو الدليل الدليل ما ثبت في الصحيح من حديثه علي بن عبدالله عنه أن لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل المسلم بكافر فإن كان الكافر حربيا فإنه لا يقتل به بالإجماع لا يقتل به المسلم لأن الحرب دمهد وإن كان ذنبيا فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال القول الأول لا يقتل المسلم بالذن لعموم الحديث العالي لا يقتل مسلم بكار والثاني يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذميا قتل مسلم بذمي وقال أنا أولى من أوفى بذمة ولأن الذمية معصوم الدم ومعصوم المال فهو كالمسلم وإسلامه له لكن ما دام معصوم الدم والمال ولا تحل جناية عليه فإنه إذا جنى المسلم على هذا المعصوم يقتل والدين يختص بنفسه لكن حفظ الأمن العام هو العام للعموم القول الثالث إن قتله غيلا قتل إن قتل المسلم الكافر غيلا فإنه يقتل به وإن كان عن قصد فإنه لا يقتل به الغيلة هو أن يتحرى غفلته يتحرى غفلة الإنسان فيقتله فإن المسلم يقتل بالكافر وعليه يحمل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل مسلما بكافر في غزوة خير ولأن قتل الغيلة مخل بالأمن على سبيل العموم فيقتل القاتل حفظا للأمن لأن القاتل الغيلة لا يمكن التحرز منه إذ هو يأتي في غفلة وغرة وفي ذلك الذي يشابك باليد ويقاتل فهذا قد أتى على أنقصد إذن الأقوال في هذا كم؟ ثلاثة القول الأول أنه لا يقتل به والثاني يقتل به لعصمته والثالث إن كان غيلة قتل وإلا فلا والقول بأنه يقتل به مطلقا ضعيف والقول بأنه يقتل إذا كان القتل غيلة قوي والقول بأنه لا يقتل به مطلقا أيضا قوي فالترجيح الآن دائما بين القولين أنه إذا قتل غيلة إذا قتل المسلم الكافر غيلة قتل به أو أنه لا يقتل به مطلقا جمهور العلماء في هذه المسألة على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم الكافر وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل دمي في قتل مسلم بدمي فهذا إن صح قضية عيه قد يكون فيها ملابسات أوجبت قتل هذا الرجل وقال بعض العلماء إن قتل الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بالذن من باب التعزير وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده له أن يعزل بالقتل لأنه معصوم من إرادة قتل النفس وأما غيره فلا يعزل بالقتل لأنه قد يكون له هوى وهذا ينبغي أن يضم إلى أطول الثلاثة وهو عبارة عن جواب من استدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على قتل المسلم بالذن فيقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يعزل بقتل وحده طيب نشوف هل يقتل الرجل بالمرأة نعم الدليل النفس بالنفس وهذا هو الذي رأىه جمهور العلماء بل حكاه بعضهم إجماع أن الرجل يقتل بالمرأة وقيل لا يقتل الرجل بالمرأة وقيل يقتل بها ويدفع أهلها نصف الدية وجه هذا القول الأخير إيش أن أهل يدفع نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا قتلنا الرجل فهذا فإنه يدفع أهلها نصف دية الرجل من مالها أما من مال فلازمهم لأن الله يقول لا تزواجات المزوف ولكن الصحيح المتعين أنه يقتل الرجل بالمرأة ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهود بمن؟ للجارة وهذا قتل رجل بمرأة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ لماءهم ويسعى برمتهم أجناه فإن قيل ما الجواب؟ عن قوله تعالى الأنثى بالأنثى وكتب عليكم قصات القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فالجواب أن الآية صريحة في أن الأنثى تقتل بالأنثى ولها مفهومات الأول أن الرجل لا يقتل بالأنثى والثاني أن الأنثى لا تقتل بالرجل لكن مفهوم الثاني يقال فيه أن الأنثى تقتل بالرجل من باب أولى إذا كانت تقتل بالأنثى فقتلها بالرجل من باب أولى أظن يجي المكان مفجان طيب وأما الثاني وهو أنه هل يقتل الرجل بالمرأة فإن جلالة آية البقرة على امتناعه بالمفهوم والسنة أثبتت قتل الرجل بن أنثى وهو في قوة المنطوق فيكون مقدما على المفهوم نستمر في الشرخ والله نعم طيب إذن الأنثى تقتل الرجل من باب أولى يعني إذا كانت تقتل بالأنسى فبالرجل من باقي أولى وهل يقتل الرجل بالأنسى قلنا جمهور العلماء وحقق إجماعا أن الرجل يقتل بالأنسى وقال بعض العلماء إنه لا يقتل إنه إذا قتل فلا بد من أن يسلم لأوليائه نصف الدية ثم أوردنا إشكاله بالنسبة للآية وقلنا الآية منطوقها أن الأنسى تقتل بالأنسى مفهومها إيش أن الرجل لا يقضي الأنثى ولا الأنثى بالرجل ولكن قتل الأنثى بالرجل من باب أولى فتكون دلالة الآية على قتل الأنثى بالرجل من باب المفهوم الأولى وأما قتل الرجل بالمرأة فدلالة الآية على انتفائه دلالة مفهوم ودلالة السنة على ثبوته دلالة في قوة المنطوق فتكون فتكون أولى ثم عموم المؤمنون تتغيروا دماؤهم ويسعب دماؤهم وعدناهم وعموم النفس بالنفس يدل على ثبوت التصاص فيه إذا قتل أبن ابنه أيقتل منه قلنا نعم يقتل هذا العموم لكن جمهور العلماء على أن الوالد من أب أو أم لا يقتل بوالده واستدل لذلك بحديث فيه مقال لا يقتل والد بولده وهو يعم الأم بالنسبة لأولادها والأب بالنسبة لأولاده أيضا هذا دليل من أثر قالوا لنا دليلا الدليل الأول من الأثر وهو قوله أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا يقتل والد بولده الدليل من النظر أن الوالد هو السبب في وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام وهو السبب في إيجاده وعلى هذا فيكون قتل الوالد لولده مستثلا من قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس ولهب بعضها العلم إلى أن الوالد يقتل بالولد واستدلوا بالأثر وبالنظر سبحان الله هؤلاء بالأثر والنظر وهؤلاء أيضا بالأثر والنظر أما الأثر فقالوا لدينا عموم الحديث النفس بالنفس وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا أثر النظر أن قتل الولد أعظم جناية من قتل الأجنبي فكيف يستطيع القصاص في قتل الولد مع أنه أعظم جناية من قتل الأجنبي وكان الأولى أن يقال إذا ثبت القصاص في قتل الأجنبي فليثقت في قتل الولد وأما ما استدل به الطائمون بمنع قتل الوارد بالولد فالأثر الذي استدلوا به ضعيف لا يقاوم عموم النفس بالنفس والنظر الذي استدلوا به أيضا ضعيف علة معلولة لأن الولد لما قتل لم يكن سببا في إعدام أبيه من هو السبب في إعدام نفسه؟ الأب هو السبب هو الذي فعل سببا يقتضي إعداماته فجنى على نفسه فجناته على نفسه قالوا وأما الحديث فهو ضعيف لا يقاوم عموات الأحري الصحيحة ثم على تقدير الصحة إنما نفى قتل الوالد بالولد لأن الغالب أن قتل الوالد بولده لا يكون إلا أن خطأ فإن أرحم الناس بالناس هو الوالد بولده فكونه يتعمد قتله أمر بعيد فلذلك قال لا يقتل والد ولده أي لا يمكن أن يقتل والد ولده عمدا عدوانا فإذا انتفى العمد العدوان وهو عدة القتل انتفى إيش القتل ولهذا قال الإمام مالك حمه الله قال إن تعمد قتل ولده تعمدا لا شك فيه لأن أمسكه فأطجعه فدبحه قتل به لأنه ليس هناك شبه تقتضي رفع القتل عنه وإن قتله عمدا كسائر الناس فلا يقتل لاحتمال وجود الشكر وهي الخطأ وعدم إرادة القتل وقال بعض العلماء وهم قلة يقتل الوارد بولده في كل حال فساغ الأقوال كم ثلاثة يقتل بكل حال لا يقتل بكل حال التبصير إن تعمد قتله عمدا لا شبهة فيه قتل به وإلا فلا وهذا القول الصحيح وهذا القول هو الصحيح إن لم نقل لأن القول الصحيح أنه يقتل به مطلقا لعموم الأدلة ولأن النزاع يقع كثيرا بين الوالد وولده ولسك أكثر لكن كثيرا فيقضب الوالد فيقوم ويقضب الوالد كثير من الناس يبغض أولاده صحيح أن الغالد أن الوالد يحب ولده ولا يحب أن ينله أحد بالسوء ويبعد كل البعد أن يتعمد قتله ولكن كم ذكرنا من التخصيص الآن ماهي المسلم لا يقتل بكاته الرجل والمر الوارد ولده الوارد ولده طيب قتل عبد كرة لا يا أخوان قتل عبد كرة على العموم طيب لو دعست البعير شخص هل تقتل أو لا نعم على كل حالة العبد إذا قتل حرا يقتل به لا أشكل فيه ولا خلف فيه فيما نعلم لكن قتل حر عبدا هل يقتل به؟ يقتل على العموم النفس بالنفس وقيل لا يقتل لا يقتل به الحديث لا يقتل حر بعبد وللنظر وهو أن العبد متقوم فسبيله سبيل البهائن ولقياس وهو أن أطراف الحر لا تقطع بأطراف العبد بالإجماع فكذلك لا يقتل به وأمر قياس فلأن أطراف الحر لا تقطع بأطراف العبد بالإجماع فكذلك لا ينبغي أن يقتل به أعرفتم الآن طيب هذه ثلاثة وقال بعض العلماء بل الحر يقتل بالعبد لعموم قوله النفس بالنفس ولأنها نفسه محترمة ففارقت البهائن ولأن في قتله خطأ كفار ففارق البهائن يعني لو قتلتها بعيرا خطأ فعليك ضمانها ولكن لسعلك كفار ولو قتلتها عدا خطأ فعليك ضمانه والكفار فلم يكن سبيل وسبيل الأموال وأما الأطراف فالفرق أن الأطراف تقدر بالنسبة للعبد بالقيمة لا بالدية وأطراف الحر تقدر بالدية لو قطع اليد اليسرى من الحر وقطع من حر آخر اليد اليومنى كم ديئة اليسرى أي حران قطع يد أحدهما رجل قطع يد أحدهما اليومنى رجل وقطع يد أحدهما اليسرى رجل آخر كم نضمن كل رجل؟ السبب ولو كان عندنا عبدان فقطع يد أحدهما اليمنى رجل وقطع يد أحدهما اليسرى رجل آخر فتم على كل واحد من الرجلين تقويم اليد اليمنى في الحر في العبد تساوي ثلثة القيمة أو ثلاثة أربعة القيمة واليد اليسرى تساوي ربع القيمة أو ثلثة القيمة فكانت الأجزاء من العبد مقومة بالقيمة مقدرة بالقيمة ومن الحر مقدرة بالنسبة إلى الدية فهذا هو الفرق ولذلك لا تقطع يد الحر إذا قطع يد العبد بالإجماع فهذا قولان متقابلان القول الأول لا يقتل الحر بالعبد والقول الثاني يقتل الحر بالعبد بكل حال والقول الثالث وسط وهو أنه إن قتل عبد غيره قتل وإن قتل عبد نفسه لم يقتل الفرق ما الفرق بين أن يقتل الحر عبد غيره أو يقتل عبد نفسه قالوا لأنه إذا قتل عبد نفسه فإنه يفضل هذا عبد لماذا؟ بالملكية لأنه يملكه وإذا قتل عبد غيره فإنه لا يفضله في ذلك ولأن العبد عبد الإنسان قد يفضل خطأ يوجب لسجده أن يكون له سبها في قتله فيرفع القتل عنه ولكن يرد على هذا أنه قد روية في السنان من حديث سمر من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه يعني من قطع عنفر وهذا يقتضي أن يقتل السيد بعبده وإذا قتل السيد بعبده فغير السيد من باب أولى ولهذا نقول القول الراتع في هذه المسألة أن الحرة يقتل بالعرض كما قلنا إن القول الراتع في مسألة الولادة أن الأب يقتل بابنه ما لن يكون هناك سبعة ولدينا عمو النفس بالنفس والمؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى برمتهم أدناهم ولأن هذا يوجب يوجب التهاون ولأننا إذا قلنا بعدم القتل أوجب التهاون في قتل العبيد فحصل بذلك الشرق بين العبيد مع الجنات وبين أسياد العبيد مع الجنات والتطريق بين قتل الرجل عبده وقتله عبد غيره فيه نظر أيضا أول الحديث الذي ذكرنا أن من قتل عبده قتلناه وثاني أن إذا قلنا أن الحر لا يقتل بالعبد إذا كان هو سيده ويقتل إذا كان العبد بغيره يؤدي إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقتل عبدا ذهب واشتراه من سيده وأغرى سيده بالمال حتى أملكه ثم بعد ذلك يقتله هذه أربعة أشهر طيب وقوله عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس يشمل ما إذا قتل عاقل مجنونا أو عالم جاهلا أو شاب طفلا في المهد أو شاب كبيرا مخرفا ليس كذلك؟ نعم وذلك لأن الأنفس ليست مقومة بالمال حتى نقول إن الشاب الجلب العالم العاقل الذكي نعم لا يقتل بشيخ هرم مخرف لا يمسك بولا ولا غائطا ولا يقوم من فراشه ولا يعرف أمه من بنته وهذا ضد الشاب الجلد القوي العالم الغني الكريم الشجاع يقتل به إذا قتله نعم ليش للعموم النفس بالنفس ومسلة القتل ليست مبنية على القيمة طيب لو كان القاتل أميرا بغير حق عمد عدوان هل يقتل الأمير نعم العموم يقتل النفس بالنفس وقال بعض الغلماء وأنا بعيد العهد به ويحتاج إلى المحر إنه إذا اقترى قتله فتنة وسرا كبيرا فإنه يمنع من القتل كما قلنا إن قتل الغيلة يوجب اتصاص بكل حال حفظا للأمن فهذا يمنع فيه نار بصاص حفظا للأمن أظن بعض العلماء قال ذلك وقال إنه إذا خيف من قتل هذا فتنة كبيرة نعم فإنه يمنع من القتل كما قلنا في قتل غيلة إنه يوجب القتل ولو اختار أولياء المقتول الدية لما في ذلك من حفظ الأمن هذا أيضا امتنع القصاص فيه حفظ للعموم قوله صلى الله عليه وسلم النفس من نفس يشمل القتل مباشرة أو بسفل القتل مباشرة أو بسبب القتل مباشرة يأخذ السيف ويقتل القتل بسبب يحفر في طريق حفرة فيسقط فيها ويموت هذا إيش مباشر ولا سبب سبب وما دفعه في الحفرة حفر حفرة وجاءها دفع فسقط فيها ثمات ولكن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فهل يشتركان أو الضمان على المباشر الثاني من الأول فيه تفصيل إذا كان المباشر تنقن إحالة الضمان عليه فعلى المباشر وإن كان لا يمكن فعلى المتسبب فلو أن رجلاً رأى أسداً يزعر يزعر يريد أحداً يأكله فأخذ بهذا التفل ورما به بين يد الأسد وأكله فالضمان على الأسد على أسد الله ليش على الذي أكله وقضم العظامة هو الأسد نعم لكن هذا المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه كيف انضمنا الأسد؟ ما يسمي طيب إذن الضمان هنا على المتسب أما إذا أمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على المباشر مثاله حفر حفرة في طريق الإنسان ليسقط فيها فجاء الإنسان يمسي وقف الحفرة فجاء آخر فدفعه بالحفة حتى مات على من المباشر لأن إحالة الضمان عليه ممكنة فكان الضمان عليه اشترك جماعة في قتل الإنسان فهل يحتلون بي لا إله ألم ما أصعى قولكم النفس النفس إذا كانوا مجتركون عشر كم نبين أقتل الآن والحديث النفس النفس المقتول واحد نعم الصحيح أن الجماعة تقتل بالواحد لأنهم مشتبكون بالقتال ولأن بعضهم قوة لبعض ربما لو كان واحدا ما قتل لكن لما كان معه جماعة قتلوا ولهذا قتل عمر رضي الله عنه جماعة من أهل صنعاء في اليمن اشتركوا في قتل الإنسان وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقاتلتهم به وسنة عمر سنة متبعة وعلى هذا فإذا اشترك جماعة بواحد نعم قتلوا جميع لكن فيه شيء آخر يمكن ننظر اللي يمكن أولي هم عشر هلا وقتلوا نفسا واحدا أفلا نقتل كل واحد منهم عشر قتلة عشر قتلة للأول نقتلك عشر قتلة الثاني عشر والثالث عشر إلى أن نتم عشرة يمكن أولا ما يمكن طيب لو أن أولياء المقتلوا اختاروا دياء كم يعطون كل واحد عليها عشر من الإبن يعني أشترك دياء الدياء مات تبعين طيب لماذا في الدياء واختلق الآن القصاص لأن الدياء يمكن تجزئتها وقصاص لا يمكن تجزئته طيب لو اشترك واحد لو أن واحدا قتل عشر عكس مثل ثلاثة واحد قتل عشر إساما نقتله عشر مرات مرة واحدة لكن لمن يقول من الذي يتولق قتل كل واحد من أبائي المقتلين يقول أنا أريد أن أقتله يعني قتل صاحب فماذا إن عين الإمام أحدا لا بأس وإلا يؤخذ بالأول فإن كان قتلهم جميعا فيقرع بينهم ويثقث للباقين دي عرفتم إن قتل أولا اللي قتل الأول هو الذي له الحق لأنه صار دمه هدرا في قتل الأول إذا لم يكن أول بأن قتلهم جميعا برشاش أو خامق أو ما أشبه ذلك أو نصر الأول أو جهر فهنا يقرأ بينه يعني القرعة الثابتة في كل ما لا يتميز فالمهم أن هذا الباب هو أنه باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه لأنه ينبني عليه ليس إثلاف مال المال إذا تلف يأتي بعده ما يخلفه لكن الأنفس ولهذا يجب أن يتحرز الإنسان كل التحرز صار هذا العموم النفس النفس سبق لنا أنه لا يحل جمع المسلم إلا بإحداث الثلاث السيب الزاني والثاني النفس بالنفس والثالث التارك يدينه المفارق الجماع وسبق لنا القول عن النفس بالنفس وكنت أتيت بهذه مذكرة سابقة كتبتها من قديم ظلنت أنها أوفى مما ذكرنا لكم فيما يستثنى من قوله النفس بالنفس ولكني وجدت أن ما ذكرناها أوفى منها وذكرنا أنه يستثنى من قوله النفس بالنفس عدة مسافة وأبنى بحثنا فيها ناقصنا فيها فلا حاجة للعادة أما الثالث فقال التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني الذي ترك دينه وهو المرتد فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتله ولكن هل يقتل بمجرد الردة أو يجب أن يستتاب ثلاثة أيام أو يفرق بين أنواع الردة فمنها ما لا يستتاب فيه ومنها ما يستتاب فيه كم هذه ثلاث احتمالات هل يقتل بمجرد الردة أو لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فيقال له تب وإلا قتلنا أو يفرق بين أنواع الهدة فيستتاب في بعضها ولا يستتاب في البعض الآخر لننظر قال بعض العلماء إنه لا يستتاب لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا عام والشرط يتلوه المشروط بمجرد وجوده انتبه للقائد الشرط يتلوه المشروط بمجرد وجوده فإذا قلت لك إذا قام زيد فقم متى تقوم إذا قام زيد فورا من بدل دينه فقتلوه من شرطية فإذا وجد التبديل ثبت القتل مباشرة ولا يستتاب في أي دم لأن ذلك أنكى وأردع لغيره من البدة وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال لا استتاب في أي ذنب من الكفر وقال بعض العلماء بل يستتاب ثلاثة في كل ذنب لأنه يرجب ويأوب إلى رشده والرأفة خير من العقوبة وهو إذا مات بعد أن رجع ربح الدنيا والآخر وإن قتل على رتته خسر الدنيا والآخر وقال بعض العلماء في ذلك تفسير فالذنب الذي تقبل توبة المرتد فيه يستتاب والذي لا تقبل توبة المرتد فيه لا يستتاب لأنه لا فائدة حتى لو تاب فإنه لا فائدة من ذلك وعلى هذا تنوع الردة إلى نوعه نوع لا تقبل فيه التوبة ونوع تقبل فمن الذي لا تقبل فيه التوبة الكفر بالسحل الكفر بالسحر فمن كفر بالسحر فإنه يقتل فورا وهو الذي يستعين في سحره بالشياطية فهذا يقتل فورا لما يتركب على بقائه من الأذية ولأنه لا يؤمن أن يرجع ولو تعب ومن ذلك أي ممن لا تقل توبته من سب الله فإن توبته لا تقل وعلن ذلك بأن نسب الله ذنب عظيم لا يقتل فلا تقبل فيه التوبة ولا يستتعى يقتل بكل حال وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل بكل حال ولا يستتعى ولو تاب لم نقبل توبته وإذا رجع إلى ربه فالله عز وجل يحاسبه بما يشاء حتى لو تاب يعظم توبته ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته لأن المنافق من الأصل يدعي أنه مسلم فلا فائدة من قبل توبته ومن الأصل يقول أنه مسلم فيقتل ومن ذلك الزنديق الداعي للزندقة والكفر وذلك لعظم جرمه وفساده في الأرض فلا تقبل توبته وهؤلاء لا يستتابون لأنه لا فائد من التوبة والصحيح في كل هؤلاء أن توبتهم مقبولة لعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرهوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقتل الظنوب جميعا ولقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن جفى ذلك يلقى أتانا إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسناته وكان الله أخوه الرحيم وهذا القول الصح لكن من شككنا في أمره فإنه تجب مراقبته فإن دلت القرين على صحة توبته وإلا لم نقتل منه فالمنافق مثلا المنافق يحتاج إلى أن نراقب وننظر هل توبته صحيحة أو لا فإن تبين أن توبته صحيحة ورأيناه يخشى الله في السر والعلانية ويبين قبلنا لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم الله شروط قيود فأولئك مع المؤمنين وهذا القول هو الصحيح وإذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه إلا ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نقتله ولو تاب بخلاف من سب الله فإننا نقبل توبته ولا نقتله ولا تقول كيف نقتل من سب الرسول إذا تاب ولا نقتل من سب الله إذا تاب أفليس سب الله أعظم من سب الرسول الجواب بلى أعظم بكثير لكن الله أخبر عن عفوه عن حقه إذا تاب العسل وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم نخبرنا عن سقوط حقه إذا تاب العسل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق به أمران حق لله وحق للرسول أما حق الله فنقبل منه التوبة ونقول الآن أنت مسلم ولكن القتل لا بد أن نقبل وإذا قتلناه بعد التوبة فإنه مؤمن يغسل ويكفل ويصلى عليه ويدعله بالرحمة ويدفى مع المسلمين فهذا هو القول الصحيح أن كل كافر فإن توبته مقبولة لكن من شككنا في أمره فلابد من مراقبته ومتابعته فإن دلت القرين على أنه يلعب علينا وأنه كاذب لم نقبل بقي علينا أن نقول هل يستتاب إذا قلنا بقبول توبة كل كافر هل الاستتاب أولا الصحيح أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى في استتابته مصلحة استتابه وإن لفل فالإمام مثلا قد لا يرى الاستتابة في حقه لعظم جرمه لكونه مثلا يدعو إلى الكفر ويضل الناس ويمشي بينهم بالفساد هذا لا ينبغي أن الاستتاب وقد يكون الكافر الذي ارتبت قد يكون مسالما لا يدعو إلى ما هو عليه ولكن معه صنعة تنفع المسلمين وإذا قتلناه خسرنا هذه الصنعة فهنا الأولى الأولى الاستتابة فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام إذا رأى أن الاستتابة خير واستتابة وإن رأى أن قتله فورا خير فالاقتل المفارق للجماعة هل هذا قيد يعني أنه يسترق لردته أن يظهر مفارقته للجماعة وأنه لو ارتد خفية لم يحل دمه أو أن هذا صفة كاشفة لأن المرتد عن الإسلام مفارقة للجماعة فارق عن الإسلام أيهما الثاني أنها صفة كاشفة أي مبينة لأن المرتد مفارق للجماعة وعلى هذا تكون الصفتان لموصوف واحد ولا تباين إحداهم الأخرى وهل يسمى لقوله التارك لدينه هل يسمى للمرأة نعم وهذا محل خلاف بين العلماء فقيل إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء وقيل بل تقتل لعموم الحديث من بدل دينه فاقتلوه وهذا هو الصواب بل المتعين وأما النهل وأن قتل النساء فذاك فيه نساء الكفار عند القتال فإن النساء لا يقتلن لأنهن لو قتلن لفاتت ماليتهن على المسلمين إذ أن النساء الكفار إذا ظهر المسلمون عليهم صرنا رقيقات بمجرد السبيل ولهذا لا يدون أن تقتل المرأة في اتهاد الكفار هذا الحديث عدة فوائد من الفوائد احترام المسلم لقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث ومنها فضيلة الإسلام وأنه سبب لحقن الدماء وجد لال قوله امرئ مسلم ومن فوائد الآية الحديث كيان أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الإنسان إذا أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم ومن فوائده أن نتارك الصلاة والزكاة والصوم والحد مسلم لقوله يشهر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذه المسألة أحل خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول إن الإنسان يكفر بترك أي ركن من أركان الخمسة أركان الإسلام وهذا إحدى الروايات عن الإيمان أحمد لأن الأركان الخمسة أركان والبيت لا يقوم إلا بأركان فإذا سقط ركن واحد سقط البيت كله ومنهم من قال يكفر بترك الزكاة والصلاة فقط دون السيام والحج وهذه أيضا رواية عن الإيمان أحمد لأن الله تعالى جعل الزكاة قرينة الصلاة في كتابه العظيم ولأن الله قال وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزكاةِ وَهُمْ بَالْآخِرَةِ وَنْكَافِرُونَ ومنهم من قال لا يكفر إلا بترك الصلاة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فيهوانكم في الدين وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وقولها الأهد الذي بيننا وضعهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأما الزكاة فلا يغفر بتركها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هرير رضي الله عنه في قصة من يمنع زكاة الدهب والفضة أنها يحمى عليها في نار جهنم ويعدب بها ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا إلى جنة فإنه ليس بكافة وهذا أصح الأقوال وعلى هذا فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث نقول إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يشهد عن لا إله الله وأنه محمد رسول الله عصم دماء ثم يطالب بعد ذلك في الصلاة فإن صلى فذاك وإن لم يصلي فالقرآن والسنة يدلان على أنه كافر فيكون مرتدا لقوله التارك لدين المفارقة الجماعة ومن فائد هذا الحديث انحصار جواز القتل قتل مسلم بهذه الثلاثة الزنا بعد الاحصان والثاني النفس للنفس والثالث الردة لكن يشكر على هذا أن المرتدة حين قتله ليس لمسلم أليس كذلك؟ والرسول عليه الصلاة يقول لا وهو حين الردة حين قتل لسه مسلم فيقال الجواب عن هذا السهل وهو أنه مسلم باعتبار باعتبار ما كان فقلنا مع صاحبي الذين يقتلان وهما على الإسلام ومن فوائد الحديث مشروعية الرجل لقوله الثيب الزان وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب نعم ما هو الدليل الدليل أنه حد من حدود الله وقد صرح أمير ممين عمر رضي الله عنه أنه فريضا حين خطب الناس وبيّن أن رجم كان آية من كتاب الله ثم قال وأخشى إن طال بالناس زمانا أن يقولوا لا نجد رجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله فريضة النفس بالنفس من فائده جواز قتل النفس بالنفس وهل هذا على سبيل الوجوب؟ طيب نقول ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الجواز لأنه قال لا يحل إلا بكذا أي فيحل والدليل على أن القصاص لسه بواجب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعنثى بالعنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداءهم إليه بإحسان قال فمن عفي له من أخيه شيء ولو كان القصاص واجبا لم يكن للعفو محل بل يقال حتى لو عفى فالقصاص واجب فإن قال قائل إذن ما الفائدة من قولك كتب عليكم القصاص أقول أجاب بعض العلماء لأن هذا بالنسبة للقاتل يعني أن القاتل يجب عليه أن يستسلم للقصاص وأن لا يعارض أما بالنسبة لمن له الحق فهو بالخيار إن شاء أخذ به وإن شاء عفى عنه كما يدل عليه آخر الآية وكما هو صريح في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر طيب إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة وهي قتل الغيلة هل يجب فيه قصاص او لا فذهب الامام مالك رحمه الله الى وجوب القتل قصاصا في الغيلة والغيلة معناه ان يقتله على غرة مثل ان يأتيه وهو نائم او في السوق ويقتله فان المقتل هنا ليس بمستعد ليدافع عن نفسه فيكون القتل غيلة مما لا يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه أكثر فإذا قتل وجوبا خفت قتل غيلة وعلى هذا فأيكون الحق في قتل غيلة للإمام لا لأولياء المقتوب ويجب على الإمام أن نقتله لما في ذلك من حفظ الأمن وهذا مثل أبو مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله حفاظ على إيش على الحق نعم حق أي حق الحق العام لأن لا تحصل الفورة ومن فرائد الحديث جواز القتل المرتد بقوله لا يحل إلا بعد ثلاث يعني أنه يحل ولكنه ليس على ظاهر بالنسبة للمرتد فالقتل المرتد واجب قتل المرتد واجب وهل هو حد أو ليس بحد القصاص فهم أنه ليس بحد على غير قتل غيره الذي فيه خلال لأن اقتصاص حق لأولياء المقتون إن شاءوا أفضل فليس بحد لكن قتل معتد هل هو حد؟ معا؟ ليس بحد ليس بحد ليش؟ لأنه يمكنه أن يتوب فيرتفع عنه القتل والحد لا يرتفع بالتوبة لو ارتبت على الزان الزنع عند القاضي وقال إنه تاب فهل ترفع التوبة عنه الحد؟ لا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه طيب إذن القصاص ليس بحد والقتل بالردة ليس بحد ووجه ذلك إن كانوا رفعهما أما القصاص فيمكن رفعه بعفو من أو بيع المقتول وأما الردة فيمكن رفعه القتل فيها في التوبة نعم على القول بأن بعض الردات لا تقبل فيه التوبة ضد ما يكون في هذا حدا ومن فوائد الحديث أن المرتد مفارق للجماعة لقوله التارك لدينه المفارق للجماعة فإذا حصلت مفارقة الجماعة بلا ردة فحصل مفارقة الجماعة بلا ردة كالخارجين على الجماعة فهل يجوز قتله الخارج على الإمام نعم يجوز لكن بدون الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتاكم وعمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فإيش فاضربوا عنقه وقال في البيعة لإمامي إذا أبوه على الإمام الأول فأتى إنسان يريد يدعي إلى البيعة لنفسه فإنه يقتل يقتل الأرض لكن قد يقال إن هؤلاء يقتلون لا لمجرد منطلقة جماعة ولكن بالإفساد في الأرض أما الذي أراد أن يبايع بعد باعة الأول فواقع أنه مفسد في الأرض لأنه إذا بويه حصل القتال بين المسلمين وأما الثاني الذي أبى أن يبايع ولم يبع للبيعة لنفسه فهذا يقتل لما يخشى من شره لأن يلم حوله أحد من الناس فلا يبايعون فيخشى من شره هو فساد ومسعد الغروج على الأولاد ما هي هينة من أخطر ما يكون وأعظم ما يكون ولم تبسد الأمة الإسلامية إلا بخروج على الإمام من حين أنقوط العمر رضي الله عنه كتأت الفتن خرجوا على عظماء وخرجوا على علي خرجوا على معاوية خرجوا على لما كثرت كثرت الخروج على الإمام حصلت الفتن ومن فائد الحديث الحف التام على الالتئام من كون مفارقة الجماعة سببا من القتل ولا شك أن انتئام الأمة واجتماع كلمتها يوجب التعالف في القلوب والاتحاد في الهدف ويوجب أيضا الهيبة في قلوب الآجاء وإذا تفلخل التفرق بين الأمة اختلت الأمة ونزعت هيبتها من الأمة ولم تساوي فلسل ولهذا نرى أن أولئك القول الذين يذهبون يركضون يميناً وشمالاً في القيل والقال وإضاعة الأوقات وإضاعة الأموال نرى أنهم على خطأ خطأ فاعش وعلى خطأ عظيم وأن الواجب على الإنسان أن يقبل لسانه وأن يقبل الحق من أي شخص كان وأن يرد البابل من أي شخص كان وأن لا يفرق الأمة بالتحزق إلى خلال وإلى خلال الواجب لم الشعر وراء الصدق ما أمكن سواء كان بين الدعاء أو بين العلماء أو بين الشعر والأمراء وولاة الأمور المهم أنه يجب على الإنسان أن يسعى بالإتلاف في قدر ما أمكن وأن ينصح من يراهم ليس لهم هم إلا الركض يمين وشمالا وما تقول في فلان وما تقول في أشطة فلان وما تقول في رسائل كلام وما أشتغل من الأشياء التي لا تنفع بل هي تضغ تفرق الأمة تشتل الشمر تولد الضغاء في القلوب ويقصد فيها شرق كثير دع نفسك وهواها وكن مسالما مسالما للناس تسعى في السلامة منهم وتسعى في سلامتهم منك لا تعتدي ولا تجدؤ الناس على نفسك فلكن مسالما حتى تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تتفرق ونحن وغيرنا من من نراهم مخلصين يسوءهم أن يروا هذا التفرق بين الشباب وبين الدعاة وبين العلماء وبين الناس وعمرائهم يسوءنا هذا جدا والواجب النصير نحن لا نقول إن كل أحد معصوم وكل أحد لا يخطئ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون عن الخطأ فالواجب النصيح وإذا سمعنا عن شخص قولا أن لا نأخذ بمجرد السماع لأن هذا هو الذي نعنه رسول قيل وقال ولكن نتبين ونتثبت فإذا ثبت لدينا الأمر وصار القول خطأا فالواجب أن نناصح القائل لأننا إذا ناصحنا القائل ورجع هو بنفسه أزال هذا الحق لكن لو أننا غددنا عليه بتشهير به والسب ربما تأخذه العزة فلا يرجع ويفتح له الشيطان باب التأوين وباب المعاندة لكن إذا نصل بإخلاص وبين له الحق فإنه ربما يرسل ولا يحصل في هذا التفربق ولا تشتير شميل عما أن نتبع أوراة الناس إن شاء الله العافية وننظر متى يخطئ ونفرح بالخطأ دون أن نفرح السواق فعاله والله خلاف الإيمان وخلاف ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الفتن وأنها كقطع الليل المظلم وذكر الفتن وأنها فتن يرقق بعضها بعضا وتجيه الفتنة فيقول مؤمن هذه مهلكة ثم تنكشف ثم تجيه الثانية فيقول هذه هذه يعني هذه هي البلد هذه الفتنة ثم قال عليه الصلاة والسلام من أحد أن يزحسها عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هل أحد من الناس يحب أن ينتقده الناس؟ أجيب لا هل أحد من الناس يحب أن تتسلط الألسن عليه؟ لا إذن لماذا تشهر بأخير وتصلف لسانك عليه هذا مما يوجب أن لا يزحف على لسان على النار وأن لا يفعل جنة سواء العالم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صداب المسلم فسوق وقتاله كفر والصداب والغيبة تختلف الاختلاف المؤتيات إليه لو سببت واحدة من السوق الشارع من عامة الناس هل يؤثر شيئا نعم يؤثر ذنكونا الشيئا لكن هل يؤثر على سبيل العامة لا لكن لو سببت عالم أو اقتبت عالم فهذا يؤثر ليس على شخصية العالم بل على شخصية العالم وعلى علم علم الذي يكون مقولا عند الناس يكون محل شك وتردد وحينئذ تحمل الناس على أن يتسوقوا في السريعة التي تخرج من هذا العالم فتكون جنيت على السريعة لهذا أرى أن يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض من المناقشات ومن التشفير ومن السب حتى نكون يده واحد ولا يجوز أبدا في حالنا الأخوال أن يحملنا ما قد يكون في قلوب بعض الناس من الحسد على الجنائم ولهذا جاء في الحديث إذا حسدت فلا تضغي يعني لا تعتدع المحسد واعلم أن الفضل بيد الله يؤين من يشاء وقد أشار الله عز وجل إلى أنه إذا وقع في قلب الإنسان مثل هذا فليسأل الله من فضل وليعرض عنها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للعجال نصيب مما اكتسبوا والإنسان نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضل حاله السير الصغير هذه مسألة ما اكتبع لكم في الموضوع يعني يقول لو أن القاتل المقتول قال أنا أريد أن يقتل صاحب الذي قتلني فهل لأولياء المقتول ان يعفو او ياخد الجيه بدلا عن البصاص. هذه محل خلافة للعلماء. هل اذا عين المقتول شيئا ام مدية او العفو. ايه قد بعد. ربما يعفو المقتول. ربما يقول لا تقتلو خلافة. هل يوخذ في قوله? هذا محل خلافة للعلماء. والله اعلم. نعم. قلنا ان الثير الزاني لا يجمع لهم عن الرجل الجد. لكن احسن الله اليكم. نرجعوا عن حديث عبادة او رجم الزنات الحمسة ايه؟ ايه؟ حديث عبادة اذا ما باع له؟ لا يجب ان تاريخه لان الرسول قال خذوا عني خرامي فقد جعل الله لعنى سبيل وهذا يقتضي ان الرسول نبه في اول ما نزل الحكم الحكم. نسوء. نعم. الآن نريد الجواب عما استدل به الجمهور. ان الوالد لا يقتلوا للولد. من دور. اول عن الدليل. طيب هذا وان التعليم. التعليم ايضا لا يصل. لماذا? ما هو الاب سبب في وجود الولد? اي نعم. لكن هذا يعني لا يحقن له ان كان سراغا في مجيئه ان يحقن له. وحديث يعني يعني يرضى عليه واغخر هو حميد. فهو الله سلم لما صارح الله بن مسعود. قال اكتب ولدك خشية ان يطعم مه. فقتله من قتله من قتله من عبده. انتهينا هذا تعليل لتوجيه القول. لكن نريد رد القول او رد تعليل القائلين بانه لا يقتل. نعم سلامه. طيب. انتهينا من مقال عبدالطحرون. في هذه الحال لم يكن الوالد بسببا في اعدام الوالد. فالوالد هو والسر السن. فيه ايضا هذا منتقض بمسألة يعني بالاجماع. لو زن الرجل ببنته لو زن ببنته. اي ورجم ام لا يرجم. اي نعم من أنه هو السبب في إيجادها وكان زناه بها هو السبب في إعدامه ليست هي السبب في إعدامه فالفعله بها هو السبب في إعدامه فكذلك فعله بولده قتل هو السبب في إعدامه إذن القول الراجح أنه إذا قتل الوالد ابنه على وجهه لا شبهة فيه فإنه يقتل ولا أشكال فيها طيب هذه أثنين من الذي يستثنى أيضا عبدالله الحر بالعبد لا يختبر به التعليل الدليل نعم قول الله تعالى الحر بالحر مفهوم لا يختبر الحر بالعبد وغير إذا جاءت قاله أو جاءت لإنه فهو تعليل لا نعم دليل حسنا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يختبر الحر بالعبد وهو ضعيف التعليل نعم أول الله سبيل سبيل بحاية نعم فإذا قتل ما يقتل إذا قتل فلا يقتل نعم بدلين أن الأبد لا يقتل فديته قيمته ليس دية الفر نعم بالإجماء يعني إذا بالإجماء طيب هل هناك قول آخر أن العبد لا يستثناء سلمي أن الفر يقتل بالعبد ما هو الدليل عموم الآية والحديث ما هو العموم النفس بالنفس طيب صحيح إذن عندنا عموم وخصوص لكن إذا قال الخصوص في الحرب إذا قتل عبده نقول إذا كان الفرد يقتل بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى لأنه هو مالك عبده سيكون قتله بعبد غيره من باب أولى طيب طيب إذن القول الراجح أن الفرّ يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره والدليل على عبده هو حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده وقتلناه ومن جدى عبده ومن خصى عبده وخصيناه انتبه هذا الحديث أيضا يمكن أن يؤخذ منه تعليق وهو على القول بأن المثلة توجب الحرية العبد إذا مثل به سيده عتق عليه انتبه يعني مثل لو أن السيد قطع الملة من عبده حمدا صار العبد حرا صار العبد طيب فيقول مثلا إذا قتل فأول دم يخرج منه يعتبر مثله فيكون حرا قبل أن تسهق روحه وحينئذ لا يموت إلا وهو حر لكن يقال هذا في نفس منه شيء لأن سبب القتل وجد قبل وجود الحرية ولكن الدليل الذي ذكرنا وهو الآثر والنظر الآثر من قتل العبد وقتلناه هو أموم النفس النفس والقياسة والنظر أنه نفس محترم ومعصومة فكانت كالحر طيب هل استثنى شيء آخر أخذنا كم الآن ثلاثة نعم رابع نعم إذا قتل رجل المرأة فمن العلم من يقول يستثنى من هذه العمور فلا يقتل الرجل بالمرأة طيب ما دليلهم على هذا هذا بالأكس أنا نريد ما هو الدليل على أن الرجل لا يقتل المرأة الأنثى بالأنثى يعني مفهوم الآن أن الرجل لا يقتل بالأنثى لأنه أشرف منها فلا يقتل به طيب هل هناك قول آخر يقول إن الرجل بالمرأة لا يستثناء محمد القول الثاني أن الرجل يقتل بالمرأة طيب ما الدليل نعم وعموم الآية ركزه على آية المائدة لأن الرسول جعلها محكمة لنا استدل بها لشريعتنا طيب عموم الآية والحديث النفس بالنفس هذا واحد هل هناك دليل خاص المسألة ما حضرت ما حضرت طيب للملك أن يهنديا قتل جارية على أوضاع لها يعني على كل نعم رض رأسها بين حجرين حتى أجركت في آخر رمق فقيل لها من فعل بك هذا فلان فلان فلان فلان حتى ذكروا لهونتي قالت نعم فأخذه فاعترف فرض رأسهم ايش بين حجرين طيب لو قال قائل وسأل لك إليغنت لو قال قائل إن قتل هذا اليهود لنقضه العهد لا قصاص لأن اليهود أو أي معاهد إذا نقض العهد أتر فلو قال قائل إن قتل هذا اليهود لنقضه العدل العهد لا قصاص فكيف تجد لا يعني في ناس ناقضوا هذا الصدق وقالوا إن قتل اليهود لا لإقصاص بالمرأة ولكن لأنه نقض رأهد صحيح جماعة صحيح لو كان لنقله العهد لقتله بالسيف فلما قتله بمثل ما قتل به الجارية علم أن ذلك كان قصاصا نعم وهو هذا عاد مسكوت نعم قال أخوكم هو يقرأ أن أعمى كانت له صحيح هذا؟ لا يا ابن داود؟ لا لا ليس بالصحيح لأنه ممانع مصرف ما المانع؟ وزن افعال ولا الوصفية كيف؟ لأنه على وزن الفعل اعمى ايه؟ والوصفية يعني المانع لهم الصرف الوصفية هو وزن؟ وزن الفعل طيب ومثل اعرج واشاء واعور كل هذا المانع لهم الصرف الوصفية هو وزن الفعل كيف نجمع عبد المنان بين قوله. وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. وقوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم العجمة وجبار. هذه حالة استثنائية. كيف نجمة? حديث البواع على الامر. ايها? هذا وان ما اصابت. طيب والعجمة وجبار. يعني هدر. والعجمة البهيمة لانها لا تتكلم. وقال اخرون. حزر لي. حديث مخصص بحديث على أهل الماشية ما أصاد ماشيهم بالليل نعم في وجه آخر نعم قدر على أن يردها عنها وإن يردها وإن لم يردها لم يردها غير هذه الجمع أن النهي غير الحوائل من الأموال الأخرى هذه هذه العام والخاص نعم لحظة في الليل هذه نعم يعني فيما لا يمكن صاحبها ضبطها أما هذا فالتفريط من صاحبها تمام هذا وجه آخر رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل فهذبته بحصات فجرحت أذنه ما تقول في هذا علي الضمان طيب ما يقاس هذا على النظر ما الفرض نظر يعني كشف العراق نعم تمام صحيح ولأن الأصل الضمان لكن كورث فيه مسلة البصر لوجه الحديث الذي فيه لو أنه أبى أن يذهب يستمع وأقول يا ابن الحلال مالك حق تتسمع لكن كلما قلت له ذلك أرسق أذنه بالباب فما تقول إذا لمن دفع إلا يوخزه بعصر أبا أبا وش الطريقة ما هي الطريقة يسألوا يعني لماذا طريقة يريد أسماء يقول أريد أسماء إذا ما يبنى يبنى يبنى يبنى شعور شيء لذلك لذلك يجعل وش يسويها الآن أفرض أنه هذا في بيتك إنسان وضع الأذن على شق الباب وجعله يستمع وأن تقول من حلال هذا ما يجوز ومن تسمع قوما وهم له كريهم صب في أذنه الآن كما القيامة ولكن ما عندنا تلفون والمسؤولين أينهم يضرب ما تقولون صحيح لأن عندنا كل معتدي فإنه يدافع بالتي أسهل حتى يندر واضح طيب ما تقول في قول معاضرة ذي الله عنه لا أجلس حتى أقتل قضاء الله ورسوله يلا عقيل ما معنى هنا قضاء الله ورسوله هل هو القضاء القدري أو الشرعي الشرعي الشرعي هل يأتي القضاء بمعنى القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه طيب لماذا لا يمكن أن يكون مراد بقوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وقضاء القضاء الكون لو كان القضاء الكوني لا عبده تميع الناس طيب هل يمكن أن تأتي لنا بمثال للقضاء الكوني نعم يحكم هذه يحكم منذ القضاء نعم طيب تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا ترسلنا في الأرض نعم أحسن لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا عقيد جبرا ليس يدفع للخضر لا لا لا لا تفسدون في الأرض أنا فاهمهم أفسدوا لكن لماذا لو يكون القضاء هنا قضاء شرعيا أنه لا يتحلق فيما يكون الله وما عليه صحيح لن لا يمكن أن يقضي الله تعالى شرعا بالفساد في الأرض فلله يقول إنما أجزاء الذين ينحرقون الله ورسوله ويسألون في الأرض الفسادة أن يقضع بارك الله فيك طيب أم الولد يا خالد من هم الأمى التي تزوجها سيدها زوجها التي أتى منها بولد وهي في ملك اليمين كيف أتى منها بولد؟ هو يجب الولد هو؟ هي أتى منها بولد وهي في ملك اليمين لا نكاحها وإن تنظر وجهها؟ لا يجوز لا يجوز زوج لأنه لا يردف العقد الأضعف الأقوى العقد الملك أقوى صحيح طيب المهم هي التي أتى من سيدها بولد متى تكون أم ولد أي ولد تضعه من نفخت فيه الروح نعم الولد الذي نفخت فيه الروح كأن جارك يريد أن يخذ الولد الذي تبين فيه خلق إنسان صح إذن أم الولد هي من أتت بايش من سيدها بولد تبين فيه خلق إنسان فإذا وضعت هذا فهي أم ولد ولها أحكام معروفة لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعض الفحل للدول لكن لماذا قال كما يعض الفحل لماذا لم يقتصر على قوله يعض واحدكم أخوه يعني تقبيح والتشنيع كذا هذا يسميه العلماء البلاغة التشميه الغرض من التقبيح نعم طيب أحسن إذن هذا يدلنا على فائدة ذكرناها أثناء هذا الشرح هذا الحديث أعم مما وردت فيه ماهي يلا بن داود لا رحب الله المسلم أنه أقول لا رحب المسلم أنه يفعل لأخي شيء يؤذيني لا سلام نعم سلم نعم كل ما وصف رسول الله عز وجل وصف رسول الله سلم أحد بأنهم مثل الحيوان يعني لا يليق بالإنسان أن يتشبه بإيش بالحيوان تمام يقول كثرة على أسنة بعض الشباب اطلاق كلمة إمام وحجة وقائد وعلامة وقطب السنة إيش وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب فما الضابط والحق في كل لقب منها وأرجو توجيه الشباب بالصلاة في ذلك على كل حال العلماء رحمهم الله لا سيما علماء المصطلح بيّموا من هو الحافظ ومن هو الإمام في الحديث وما أشف ذلك لهم الصلاحات في هذا وكذلك أيضا في الفقه الإمام مو كل إنسان عنده علم سما إماما وإلا للتبس علينا الأئمة حقا وهم الأئمة الأربعة بغيرهم بمن هو دونهم بكثير والذي ينبغي أن يعطي الإنسان ما يستحقه العالم وإذا كان حافظ القدر الذي ذكر علماء الحديث سمى حافظا وهن مجد وأما القطق فما علمنا هذا إلا من أرصاف الصوفية ولا سمعنا بهذا لكن هذا كل الإنسان يكفي أن يقول بلان العالم أو الشيخ بلان يكفي شيخ الإنسان متهمية أكثر ما يعبر عنه العلماء يقول شيخ الإنسان متهمية فقط ولا يقول الإمام ولا يقول لكن هذه حدثت أخيرا في أسناك بعض المعاصرين كل الإنسان يسمونه إمام نعم هل يلزم من القول بتكفيري تارك الصلاة تهاونا القول بخلودي بالنار وما المشكل في هذه المسألة لا اشكل فيها إذا قلنا بتكفيري فهو مخلط في النار إن الله لا عن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا هذه أمسال لأبناء جماعة يخرجون من مدرستهم بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريق إهمة المحطة تقام فيه صلاة الظهر أما ما عداها من الصلاة فقليل فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنم هنا معتبرين به معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المسجد لا أفضل أن يصلوا في المسجد لأن المسجد تقام في الجماعة فهو أفضل من البيت هذا سؤال يقول سمعنا أنكم تقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر ثلاث عمرات فهل ذلك صحيح ولماذا نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر ثلاث منفرجات وواحد ما حجه العمرة الأولى عمرة الحديبية والثانية عمرة القضية والثالثة عمرة الجعرانة والرابعة ما حجه لأنه حج قارنا وكل هذه العمر كلها في ذي القعدة يعني في أشر الحج ولم يعتمر في رجع وقد وهل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنه اعتمر في رجب ولكن عائشة بينت أنه متوهم وهذا هو الحق فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب كل عمره بعد