82 بلوغ المرام – شرح حديث رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم أهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنساء وصححه الحاكم هذا أيضا شبيه بالحديث الأول قول رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ولم يذكر في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم والحكم فيه كمال إن كانت المرأة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحادة لا ينفسر لماذا؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداء والاستدامة أقوى من الابتداء فإذا جاز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداء فإذا لم تكن يهودية أو نصرانية فالمشركة فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة فإن انتهت العدة ولم تسلم تبينا أن النكاع انفسخ منذ أسلم زوجها وإن أسلمت فالنكاح بحاله هذا هو المذهب أننا ننتظر العدة ثلاثة تقول إن أسلمت فيها فهي زوجته وإن لم تسلم فإنه يتبين أن النكاح انفسخ من من حين إسلامه لا من انقضاء العدة وقال بعض العلماء بل ينفسخ النكاح من حين إسلامه وإبائها لأنها صارت ممن لا يحل له فينفسخ النكاح بمجرد الإسلام إذا أسلم ولم تسلم صار هو مسلم وهي مشركة والمشركة لا يمكن أن تبقى في حبال المسلم لكن المذهب الأول أوسع للناس لأنه ربما يحاول إذا أسلم أن يدعوها للإسلام وربما يهديها الله عز وجل في هذا الحديث أيضا أن الإبن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرا ولو اختارها ولا عند أمه إذا كانت كافرة ولو اختارها لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله أن يهديه فمال إلى أبيه وكان الطفل في أول أمر قد مال إلى أمه فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه وإنما دع الله له وأنتم تقولون إنه لا ولاية لكافر لا حضانة لكافر على مسلم قلنا إن دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مقبول وفيكون بمنزلة المنع ولهذا لو وقعت القصة إن دحاك من اليوم أسلم الزوج وأبت المرأة أن تسلم ومال الصبي إلى أمه فهل ندعو الله أن يهديه وإذا لم يرجع إلى أبيه نتركه أو نمنع ميله إلى أمه الثاني الثاني لأن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره إذا دعاك سجيب له وفي دعاءه إلى أن يهديه وزوجل دليل على أنه إذا اختار أمه ويكافره على أن ذلك ليس بهدى ولكنه ضلال وغير فلهذا يتعين أن لا يمكن من الميل إلى أمه إذا كان كافره وأبوه مسلم نأخذ من هذا شرط أنه يشترط أن يكون الحاضي مسلما إذا كان المحضون مسلما أما إذا كان المحضون كافرا وأبوه كافر فإننا لا نتعرض له لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالكافر له ولاية على أولاد الكفار من ذكور أو إله لكن كافر ليس له ولاية على المسلم وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أهم شيء في الحضانة أن يهتدي المحضون لقوله اللهم اللهم اهده فهذا أهم شيء وبناء عليه إذا كان الحاضن يهمل المحضون لا يأمره بصلاة ولا يأمره بأجاب ولا يقوم بيواجبه التربوي فإن حضانته إيش تسلط ويكون وتكون الحضانة لمن نعم إذا خير فإنه لا يمكن أحدهم من الإغراء فيما يتعلق بالطفل لأن الطفل ما أنده عقلي ولهذا قال الشيخ رسولان رحمه الله إذا حار أباه أو أمه لكونه يهمله ويطلق له العنان ولا يربيه فإنه لا يجاب إلى ذلك وهذا حق لأن المقصودة المصلحة نعم مشرك ما يمكن هذا هو حديث الذي معنا الآن نقول إنه لا يمكن لأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإن تزوج يعطى لحاضن آخر أو لا نعم لا ما إذا ما لأ إلى من يهمله لا نمهر الكافر أصرا ما لحضان أصرا يعني ليس من أهل الحضان على المسلم ولهذا من شرط الحاضن أن يكون مسلما إذا كان المحضون مسلم نعم غيره أيما أقعده بينهما فقط ولا ولا تتكرف تخير لكن لما رأه ما إلى الأم قال اللهم أهدي فجل هذا على أن ميله إلى أمه ليس من الهداد نعم نصد يصد يا حق ألسنا كلنا يحتمل أن يكون حاضرا ويحتمل أن لا يكون حاضرا فإن كان حاضرا فهو حكم وإن كان غير حاضرا فهو فتوى لكن يسفت فيه الحكم الشرعي على كل تقديم الحكم الشرعي لا يختلف على كل تقديم نعم نبار جلبيك من وقال طائر لذلك هذا الحديث من النبي الله سلام دعاله نعم نعم وطالا قال أن النبي النبي لا يشترض إجابة دعوة نعم إذا يدعوك وإبراهيم حيث صوت الثلام وطالا وطالا على النبي السلام شعر من الجب أيضا وطالا أنه لا يشترض إجابة مجرد دعائي بالهداي له يدل على أن بقاوه عند أمه مخالف للهداي سواء من السجيب أو من السجيب على ابن الأخ أخير فأقلت يقرع بينه لماذا لا نقول أكبر أكبر الأكبر كيف لماذا لا لا يحبن هذا لماذا نقفض الأكبر كبير أكبر لماذا لا يمكن أن نعلق الحكم بالكبر لأنه ربما يكون الأكبر أيضا أضيع للطفل إذا كان كبيرا مخرفا وربا على كل حال يمكن أن نقول مع التساوي مع التساوي في الولايات