76 بلوغ المرام – شرح حديث عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم - محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نساء أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجوا الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن نعم عمر
رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أمراء جمع أمير والأجناد جمع جند وهم الذين يبعثون للقتال في سبيل الله عز وجل فتركوا نساءهم فتركوهم بلا نفقة فتب عمر رضي الله عنه أن يأخذوا هؤلاء
الأزواج بأن ينفقوا أو يطلقوا وهذا أو لأحد الشيئين يعني إما النفاق وإما الطلاق فإذا أنفقوا لم يلزموا بالطلاق وإن لم ينفقوا يلزموا بالطلاق فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أي بالنفقة
الماضية أي بالنفقة التي حبسوها يبعثون بها إلى من؟
إلى أزواجهم إلى أزواجهم هذا الأثر يقول أخرجه الشافري ثم البيهقي بإسناد حسن إذن فيكون حجه وهو من سنة أحد الخلفاء الراشدين عمر بن خطاب رضي الله عنه فيكون حجة يعمل به فيستفاد من هذا
الحديث فوائد الفائد الأولى مراسلة الإمام أمراءه في الأمر الذي يقتضي المراسلة من أنه يأخذ من أنه كتب إلى أمراء الجناد ومن فوائد فوائد الحديث غناية عمر بن خطاب رضي الله عنه بالرعية
حيث كان يتفقد أحوال الرعية إلى أنه يتفقد النساء رضي الله عنه ومن فوائد أن الإنسان يطالب بالنفقة فإن أبى ألزم بالطلاق لقول أن يأخذوهم لأن ينفقوا أو يطلق وهو كذلك على القول الراجح
وقد علمتم الخلافة في هذه المسألة لكن القول الراجح أن للزوجة أن تطبع فصل ومن فوائد هذا الحديث أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان لقوله فإن طلقوا بعثوا في نفقة ما حدث وواجه ذلك أن
الإنفاق على الزوجة معارضة معارضة عن الاستمتاع بها فإذا كان معارضة فإنه يجب على الزوج أن يدفع نفقة ما مضى لأنها ثبت في ذمته فإن قال قائل كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع بها نقول
لأن هذا من من قبله هو هو الذي سافر أما لو كانت هي التي نشجت وسافرت فلس لها شيء لكن لما كان هو الذي سافر فإنها هي معذورة هي بادلة النفسة ليس عندها أي امتناء فتطالب بنفقة ما مضى طيب
وهل القريب مثلها يطالب بنفقة ما مضى مثل أن يغيب عنه قريبه وينفق هذا على نفسه بالاستدانة من الناس فهل على القريب أن يقضي هذا الدين الذي كان بسبب النفقة يقول العلماء لا لا يزمه نفقة
ما مضى بالنسبة للقريب لأن هذا مجرد إحسان يفوت بفوات وقته نعم لو فرض أن هذا القريب استدانة على من تجب عليه النفقة بنية الرجوع فحينئذ يرجع لأنه قضى عنه شيء