75 بلوغ المرام – شرح حديث سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ابن المسيب عندي المسيب يقال المسيب ويقال المسيب وبينهما فرق المسيب لغيره والمسيب من غيره المسيب من غيره معناها أنه لا قيمة له متروب منبوذ ولهذا يذكر
عن سعيد أنه يقول أنا ابن المسيب وسيب الله من سيبني يعني من قال ابن المسيب لكن معروف عند العلماء أنه يدوذ بالوجهين يقول في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد
بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد أنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة قال سنة وهذا مرسل قوي سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما ومعلوم أن هذا ليس على سبيل
الوجوب بل يفرق بينهما بطلب من المرأة أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت فلا شك أن هذا أعظم لأجبها وأولى لها وأفضل لوجهين الوجه الأول أن في ذلك إحسانا إلى زوجها
وإحسانا إلى أولادها إن كان ذات أولاد وثانيا أن لها أجرا بالصبر على اللأوة والجوع والكسوة وغير ذلك فالأفضل أن لا تطالب ولو كان زوجها فقيرا لكن لو أنها أصرت على المطالبة وقالتنا لا
يمكننا أن أبقى في بيت لا أجل ما آق ولا ما أكتسب فلا الحق وحينئذ يجب أن يفرق بينهما بطلبها يقول سئل سعيد هل هذا سنة أو لا قال إنه سنة لكن سنة من هذه المسألة عند أهل الاستلاح إن
قالها الصحابي فهي في حكم المرفوع تكون من قسم المرفوع مثل قول أنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة ومثل قول ابن عباس صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة
في صلاة الجنازة إن جهر بها قال ليعلموا أنها سنة فالصحابي إذا قال هذا من السنة أو هذا سنة فهو في حكم المرفوع لأنه لا يريج بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأما التابع
التابع إذا قال هذا السنة فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح هل يكون موقوفا أو يكون مرفوعا مرسلا ووجه ذلك أن التابع لم يدرك سمن الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا قدرنا أن قولة من السنة
مرفوع فالتابعي حينئذ رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدرك زمانه ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثا إلى رسول الله فهو مرسل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ومن
العلم من قال هو غير مرسل لكنه موقوف لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أتركه ليكون هذا من باب من باب موقوف يكون موقوفا متصلا أو موقوفا مرسلا متصلا لأنه أدلق الصحابة
وظاهر صني بن حجر رحمه الله في قوله وهذا مرسل قوي ظاهره أنه يختار القول الأول أي قول التابعي من السنة مرفوع مرسل ولهذا قال هذا مرسل قوي والمرسل هو المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي
الذي لم يدهك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الراجح أنه ينظر إلى إلى السنة في هذا إذا وجد له شواهد تدل على أنه مرفوع هو مرفوع وإلا فالأقرب أن
قول الصحابي من السنة أي سنة الخلفة الذين يتركهم أو الصحابة الذين يتركهم التابع التابع وإذا أرسل يعني إذا قال قال النبي أو فعل النبي لكن من السنة ما هو صريح قد يكون أنه حكم بأن هذا
مرسل قوي لأنه عن سعيد بن سيد وقد يكون يرى الرأي الثاني أن قول التابعي من السنة مرفوع مرسل سبق الكلام عليها ما سبق الكلام عليها يبتيك خالد أفتهي إيها الآن وجه إليه الفتو وقيل لا
يجوز لا يسألها طلب الجسر والذين استشهدوا أنه وهو القول الصحيح ولا يجوز لها حق الجسر لأنها عالمة عزم والذين قالوا بجواز المطالبة الذين قالوا بجواز المطالبة استمدوا الذين قالوا بعدم
جواز المطالبة قالوا بأن الصحابة ظلوا عليهم افتقروا ولم توسخ أنك حد الذين قالوا بعدم جواز المطارب إذا ذكرت بما إذا حدثت العسرة بعد النكاح إذا كانت عائمة بعسرة في قول أنه لا حق لها
في فصل لأنها عالمة بذلك ودخلت على بصيرة وهذا هو الصحيح القول الثاني أن لها الفصل لأن النفق تتجدد فإذا كانت تجدد فلا أن تفسح بالمطالبة المسق والصحيح أنه لا سلاحة لا أنت معلم هذه
ربما نقولها من جنسة إذا أعصر الزوج يعني إذا تعذر السمتاع من قبلها فقد نقول إذا خرج عن العادة فله أي من النفق لكن لا نقول ذلك لأن هذا بإمكانه أن يتخلص من المرأة بالطلاق بخلاف الزوجة
ما الفرق بين اللفظي كفى بالمرأة إثما أن يضيع من يقوت كفى بمرئة إثمن أن يحبس عمن يملك قوته نعم وأيهما أشد الثاني أشد طيب قوته ما فيقول لي أشي عمر ليملك ولا يحبس يحبس منصور إذن عندنا
رجلان يقولان يحبس وأنت عند الملك صحيح أن يحبس القوت عمن يملكه نعم طيب إذا حبس القوت عن البهيمة فماذا نصنع إن أكلت أو دبتها إن أكلت قل لها حتى لم تأكل طيب وإذا كان يجد لا أنت هنا
إذا كان يستطيع يجبر على بيعها أو دبحها إذا كان يستطيع إذا يجبر على النفق فإن أباء أجبر على بيعها أو دبحها طيب امرأة توفي عنها زوجها فهل لها نفق على الزوج لماذا؟
نعم لأنها باء من قنونك كبرى طيب على من تكون نفقة أحمد حامل أو غير حامل طيب إذا كانت حاملا فمن نصيب التهني وإن كانت حائلا فعلى نفسها ثمان صح هل ورد ما يدل على أن الرجل إذا أعصر
بالنفقة فد زوجته المطالبة بالطلاق ما هم تقول مرأة في الحديث أو طلقني صح طيب ما الحكم في إعسار الزوج الشيخ سلمان هل تطالب المرأة بالطلاق أو في التفصيل وإذا كان فقيرا من قبل النكاح
ورضيت به نعم نعم وحجة الأول سمع إذن إذا تزوجته وهو فقير عالمة بفقر فلس لها الخيار لماذا؟
لأنها دخلت على بصيرة عالمة بعيب راضية به وهذا هو الصحيح والقول الثاني أن لها الفصل لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم ولا يمكنها أسقاط المستقبل ولكن الصحيحة الأول ما رأي بن حجر في قول
المسيب إنها سنة أو بعبارة من أعم في قول التابعي من السنة سليم أين طيب إذا كنتم يقول انتهاني خلافه صينا فيكون إذا كان الصحاب هو شكون حسن لا لا نعم يكون موقوف لأن ما جاء عن الصحاب هو
موقوف وهذا ما مختلهم فيها انتظار