73 بلوغ المرام– شرح حديث جابر في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يرفعه إلى من؟
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها أخرجه بيهطي وجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه المحفوظ ضده الشاد فإذا قيل المحفوظ كذا فضده شاد فالرواة
روه هذا الحديث على وجهه الوجه الأول على أنه مرفوع والوجه الثاني على أنه موقوف فعلى وجه الأول يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجه الثاني يكون من كلام جابر أيهما
المحفوظ وأيهما الشاد الموقوف محفوظ والمرفوع شاد لأنه والذي يقابل المحفوظ طيب يقول الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوعه حتى وإن صح من
قول جابر لأن جابر رضي الله عنه صحابي وقول الصحابي على القول الراجح هجه إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث ويلغى قول الصحابي وإن خالفه
صحابي آخر وجب النظر في الترجيح أيهما أرجح ووجه الترجيح كثيرة ذكرها أهل أصول فقه طيب إذن هذا الحديث نقول موافق للقواعد فالحامل المتوفى عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا
كليا انقطاعا كليا فإذا انقطعت انقطاعا كليا فنسلها نفقة على الزوج لكن هي حاملة الآن نقول نعم هي حامل والنفقة لها في نصيب الحمل انتبهوا لماذا؟
لأن النفقة على الحامل من أجل حملها فيكون النفقة للحمل النفقة للحمل وتؤخذ من نصيبه ولا تؤخذ من مال الزوج والفرق بين القولين ظاهر إذا قلنا إنها تؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة
قبل أن تقسم بين الورثة وإذا قلنا إنها تؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة فنقسم التركة وننظر ماذا يكون للحمل ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه
طيب وإن لم تكن حاملا وهي متوفا عنها فنفقتها على نفسها ليس لها نفقة تركة وليس لها نفقة في نصيب أحد من الورثة فالنفقة تكون على نفسها طيب الحديث فيه فائدة واحدة وهي أن المرأة المتوفى
عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة سواء كانت حاملا أم غير حامل لس لها نفقة لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب إيش في نصيب الحامل قال وعنهم وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس
رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم لكن حديث فاطمة بن قيس في المطلقة ثلاثة لأن زوجها طلقها ثلاثة وكان غائبا فأرسل إلى وكيله أن يعطيها النفقة من الشعير فسقطت النفقة قال ما يمكن تعطي من
الشعير فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لك نفقت عليه لأنها بائن منه والبائن بالطلاق إذا لم يكن لها نفقة فالبائن بالموت إيش من باب أولى لأن البائن بالموت لا
يمكن أن يرجع عليها زوجها البائن بالطلاق يمكن أن يرجع عليها زوجها إذا تزوجت رجلا آخر وجامعها وطلقها حلت الزوج الأول ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات الرجعية تجب لها النفقة في كل حال ما
لم تكن ناشزا فإن كانت ناشزا فليس لها نفقة لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق البائن البائن بفسط أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فتجب عليها النفقة البائن فتجب النفقة على من؟
على أبي الحمل البائن في الموت ليس لها نفقة ولو كانت حاملا أي ليس لها نفقة على من؟
على زوجها ولو كانت حاملا ولكنها إذا كانت حاملا تكون نفقتها في نصيب في نصيب الحمل فتبين بهذا أن المعتدات ثلاث تقساب من لها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا وهي الرجعية فلها النفقة
سواء كانت حاملا أم حائلا ومن لا نفقة لها بكل حال من؟
نعم البائن بالموت التي توفي أنها زوجها ومن لها النفقة إن كانت حاملا لا حائلا وهي البائن بفسق أو طلاق هذه لا النفقة إن كانت حاملا ونفقتها في هذه الحال على أبي الحمل وإن كانت حائلا
فلا نفقة لها نعم في كلام المؤلف رحمه الله وثبت نفقة بحديث فاطمة بن جقيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم في حديث بسيارة المؤلف لهذا إيهام بأن حديث فاطمة بحديث