71 بلوغ المرام – شرح حديث جابر ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قالوا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله حديث الحج فواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وهو أجمع ما روي في الحج يعتبر من سكر ولهذا جعله الألباني جعله الأصل في كتابه في السفة الحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جريم بأن يكون أصلا لأن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث من حين ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل أن يخرج من المدينة إلى يوم العين سياقا تاما قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم لهن عليكم رزقهن الرزق العطاء والمراجبه هنا الأكل والشرق وكسوتهن معروفة السياق ونحوها لكنه قيدها بالمعروف قيدها بالمعروف أي بما عرفوا الناس فلو طلبت منه ما يخالف العرف فلو أن يمنع ذلك لو طلبت منه ما يخالف العرف فلو أن يمنع ذلك مثلا لو كانت حال الزوج متوسطة فطلبت منه نفقتها غنى فإنه لا أزمه لقول الله تعالى لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وفي هذا الحديث دليل على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء لأنه ذكر هذا في خطبته يوم عرفة أكبر مجمع للمسلمين أعلن ذلك في هذه الخطبة وفي أيضا دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وفي دليل على أن هذا مقيد ليش؟ للعرف وفيها أيضا الرجوع إلى العرف والرجوع إلى العرف إنما يكون هنا لا يكون له حد شرعي أما إذا كان له حد شرعي فالواجب اتباع الشرع ولهذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد الشرعي كالحرزي فبالعرف يحدد كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه يحدد بالعرف لكن الحرز إيش؟ حرز الأموال التي تحفظ فيه وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقتاو يدور وأن المودع إذا وضع الوديع في غير حرز كان ضامنا والله لا يجب عليه لو طلبت من زوجها أن يعطيها قدرا معينة من المال كل شهر فإنه لا يجب عليه لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا لأنه أريح له حتى هو أريح المكاتب قد استقل بنفسه لأنه اشترى نفسه من سيده فاستقل بنفسه فعل نفسه النفقة وحتى يوفي سيده نعم وقيل يرجع إلى حال الزوجة وقيل يرجعوا إلى حالهما تابعوا كم الأقواء العام ثلاثة حال الزوج حال الزوجة حالهما إذا قلنا بحال الزوجة فالغنية تطالب الفقير أن ينفق عليها نفقة غني وإذا قلنا وإذا كانت هي فقيرة هو الزوج غني فليس لها إلا نفقة الفقير والعكس بالعكس حالهما يختلف الحكم فيها فيما إذا كانت هي غنية وهو فقير أو هي فقيرة وهو غني أقول هي ثلاثة تقوال القول الأول المعتبر حال الزوج والثاني المعتبر حال الزوجة والثالث المعتبر حالهما فإذا كان غنيين فلا إشكال تجب نفقة غني وإن كان فقيرين فلا إشكال تجب نفقة فقير وإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة فمن قال يعتبر حال الزوجة قال ليس لها إلا نفقة فقيرة ومن قال معتبر حال الزوج قيل يجب عليه نفقة غني واضح؟ بالعكس إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا من قال المعتبر حال الزوجة قال يجب على الزوجة الفقيرة أن ينفق عليها نفقة غني ومن قال نعم ويجب على الزوج إذا كان الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقة فقيرة الثالث أنه يعتبر حال الزوجين معا وهذا لا يخالف القولين إلا فيما إذا اختلفت حال الزوجين الزوج غني والزوجة فقيرة ماذا يجب لها؟ نفقة غني أو فقير حسب الخلاف الذي يقول يعتبر حالهما يقول يجب عليه نفقة متوسط نفقة متوسط لا غني ولا فقير لأن ناخذ من حالها الفقر ومن حاله الغناء ثم القدر المتوسط هو نفقة المتوسط وهذا الأخير هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والقول باعتبار حال الزوج مذهب الشافع هو الصحيح أن المعتبر حال الزوج لأن الله قبل لننفقه ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فننفقه ما أتىه الله نعم لماذا فيه؟ المبعض عليه من النفقة بقدر ما فيه من الحرية والرق أما العالم بالواقع هذا ليس بالفقير شرعا العالم بالواقع عبارة عن مؤرخ يعني بحوال الناس العالم بالشرع هو الفقير المحدث نرجع إليه في الحديث في معرفة السند في معرفة صحة الحديث وما أشبه ذلك لكن لا نعتمد عليه كثيرا في الفقر لأننا نجد كثير من المحدثين إذا استنبطوا الأحكام من الحديث وإذا هم يعني بعيدون من الصور فلو كل مقام مقام الخبير بالواقع نرجع إليه في بين الواقع نقول وش اللي صار وش ماذا يقوم النصارى بدورهم في في الأشياء التي تبين والعالم بالحديث نسأل عملية تعلق بالحديث صحة الحديث متنا وسندا والفقيه نحتاج لكن بس مشكلة الفقهاء أن بعضهم متعصبوا لمذهبه فتجد حتى إذا جاءت الأحاديث يحاول أن يلوي أعناقها لتوافق مذهبهم وهذه المشكلة أما الزوجة فنفقتها معاوضة تجب على كل حاجة مقدمها لكل شيء لأنها من النفقة على النفس وأما الأولاد فكذلك الأولاد من النفس لأنه قالت ابدا بمن تعول ولم يذكر الزوجة لأن الزوجة من حوائج النفس والأولاد كذلك بعض من الأنسان ولهذا في الحديث آخر ابدا بنفسك ثم بمن تعول هنا يقدمون على الأم لكن إلا في حال الضرورة كما قلنا أما ما التساوي فهؤلاء مقدمون فجعل المعتبر حال الزوج صحيح وهذا وصل أن المعتبر حال الزوج إن كان غنيا ألزم بنفقة غاني ولو كان الزوجة فقيرة ويؤيد الحديث أن تطيمها إلى طعام وإن كان فقيرا فليس عليه إلا نفقة فقير ذكرنا فيما سبق أن الدين الإسلامي له عناية كبيرة في موضوع المرأة وأنه لم يهملها فهل فيما سبق ما يدل عليه آدم لي نعم ما هو لا لي نعم كيف ذلك في أكبر في أكبر مجمع للمسلمين لأن الذين حجوا معه يبلغون ما يقرب من مئة ألف واضح وكون يعلن هذا الحق للمرأة في هذا المكان في هذا المقام يدل على عناية الإسلام بالمرأة وأن من ادعى أن الإسلام هذا من حقه فإنه لم يعرف الإسلام أو لم يعرف ما هو الحق فهو إما جاهل بالإسلام أو جاهل بما يجب المرأة طيب هل مر علينا ما يدل على أن العرفة معتبر وهذا صحيح وفي القرآن أيضا وعلى المولود له رزقهن واكتسوتهن بالمعروف