70 بلوغ المرام – شرح حديث حكيم بن معاوية أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله وعن حكيم ابن معايدة القشير عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا ضعمت وتكسوها إذا اكتسيت الحديث وتقدم في عشرة النساء الشاهد من هذا الحديث قوله أن تطعمها إذا ضعمت وتكسوها إذا اكتسيت الحديث في هذا الحديث فواعد وقد سبق الكلام عليه كما قال المؤلف في باب عشرة النساء وهنا نطلب من أحدكم أن يحقق لنا لفظ الحديث ما حق زوجتي أحدنا لأن اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ فيقال للمرأة زوج ولا يقال زوجة إلا في لغة ضعيفة إلا إلا الفرضيين الفرضيون رحمه الله التزموا أن يجعلوا الزوجة الأنثى بالتأ والزوج بدون تأ لماذا؟ للتمييز حتى لا تختلط المسائل نعم الزوج بدونها أنا ولو أن الحق لأحسن أيهم أصح؟ نعم أيضا قليل لكن إذا ورد نقول هذا على اللغة القليلة شو هكذا بعدم التأ؟ طيب في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم ما يلزمهم لأهليهم لقول ما حق زوجة أحدنا عليه وهنا نسأل هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الأحكام هل هم يلجون الوصول إلى معرفة الحكم فقط أو إلى هذا والتطبيق الثاني لا شك الثاني بلا شك لكننا نحن في أصلنا هذا كثير مننا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق أحيانا يسأل عن الحكم يسأل شخصا يثق بدينه وعلمه فإذا أفتاه بما لا ترضاه نفسه الجاهلة طبعا هو معالم تردد في الأمر ثم ذهب إلى عالم آخر فإذا أفتاه بفتوى الأول نعم ذهب إلى ثالث وإذا غاب حتى نسمع بعض الناس لتجيبوا هذا الحكم كذا وكذا قال والله أنا ما أظن هذا أنا لا أظن هذا سبحانه الله من قال لك أن الأحكام الشرعية مبني على ظنك فهذه مسألة خطيرة أقول إن الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام ومن ورث محمدا ورثه العلم فأنت إذا استفتيت عالما ترغاه لدينك وترى أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليه فالأخذ بقوله الواجب الأخذ بقوله ولهذا قال العلماء إنه يحرم على المستفتي أن إذا استفت من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع بالإجماع ما هي المسألة هينة لأن هذا يؤدي إلى إيش لو صار يسأل فلان فلان يؤدي إلى اقتلاعه وتتبع الرخص نعم لو فرغل أنك استفتيت عال تثق بقول وأبتاك بما يرى ثم جلست مجلسا مع عالم آخر وتحدث عن هذا عن حكم المسألة التي سألت عنها الأول وأتى بحكم يخالف الأول مستندا إلى القرآن والسنة فهنا لك أن تتحول بل يجب عليك أن تتحول إلى ما قاله الآخر لأنه أتى بدليل ينقذ حكم الأول أما أن تذهب تسأل بعد أن سألت من تعتمد على قوله فهذا تلاعب في دين الله قال ومن فائد هذا الحديث أنه يجب على المرء بالنسبة لزوجته أن يطعمها إذا طعمه ويكسوها إذا اكتسر وهل المراد أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خبز مثلا أو إذا كنت تفطر وهي لا تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور لا المراد جنس الطعام لا أن تقول كل ما أكلت لو تمر مثلا على المطبخ وتأكل لك تمره ولا قطعة خبز يتعالي يمر تعالي يتعالي يتمره يتعالي يتعالي يتعالي يتخبز ما يصير المعنى الجنس يعني أن تطعمها إذا طعمت فإن لم تطعم لكونك فقيرا فإنه لازمك لازمك أن تطعمها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء إذا حدث للزوج فقر بعد غنى فهل للزوجة أن تطالب بالفسر أو لا فقال بعض أهل العلم إن لها أن تطالب بالفسر وقال آخرون لا ولكن الأقرب أن لها أن تطالب لأن من استدل على عدم المطالبة بأن الصحابة رضي الله عنهم افتقروا ولم تفسخ أنكحتهم يجاب عنه بأنه لا نعلم أن هؤلاء الزوجات طالبا بالفسر وأما أن يستمتع الرجل فيها ولا منفق عليها فهذا لا شك أنه إضرار بها فلها أن تفسخ لكن لو تزوجته عالمة بعصته فهل لها أن تفسخ الصحيح لا ليس لها أن تفسخ وقال بعض العلماء لها أن تفسخ لأن النفقة تتجدد كل يوم له نفقة وهي إذا راضيت اليوم قد لا ترضى غدا لكن الصواب أنه أنها إذا تزوجته عالمة به أي بعصرته فإنه ليس لها حق الفصل لأنه يقال لماذا لم ترفضي النكاح منه من الأصل أما أن تتزوجيه عالمة بعصرته ثم بعد ذلك تطالبين بالفصل فليس لك الحق في هذا طيب وتكسوها إذا اكتسيت نقول فيها مثل ما قلنا في تطعمها أيضا طائمت يعني لا نقول إنك إذا اكتسيت لبست ثوبا جديدا لازم تعطي الزوج ثوبا جديدا لا لأنها ربما تحتاج إلى ثياب جديدة أكثر من نياج الزوج وربما يحتاج الزوج أكثر