67 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إذا أبى من تجب عليه النفقة إذا أبى أن ينفق فماذا نعامله ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة هند أو هند يجوز وجها المؤنث الثلاث الساكن الوسط يجوز فيه وجها لكن ابن مالك يقول والمنع أحض يعني أن الأحسن أن يكون ممنوعا من الصرف فعلى هذا نقول دخلت هندو هند عتبة ممرأة أبي صفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبى صفيان رجل شحيح أي بخيل حريص على المال لا يعطي ما يجب عليه فيه ولهذا قد بيّنت شيئا من شحه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليّا في ذلك من جناح قولها إلا ما أخذت إلا هذه استثناء منقطع لأنه لا يدخل في المستثنى منه المستثنى منه تقول لا يعطيني ما يكفيني إلا ومعلوم أنه لا يعطيها ما تأخذ بغير علمه فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا وهذا القاعدة في الاستثناء منقطعا أن يكون ما بعد إلا غير داخل فيما قبلها نعم فيكون الاستثناء منقطعا وقالوا إنها إلا الاستثنائية استثناء منقطعا سيكون بمعنى لكن لأنها كالاستدراك لما سبق أي لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنني أنتفع به فهل علي في ذلك من جناح من هنا زائدة إعرابا ولست سائدة في المعنى لأن المقصود منها التوكيد وجناح محله من الإعراب الرف لأنه مبتدع وخبره علي مقدما فهل علي في ذلك من جناح أي من إثن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذي مما به بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه خذي مما عليه الجملة أمر خذي ولكنه ليس المراد به الإلزام بل ولا للسحبات المراد به الإباحة لأن جواب الأمر يكون الإباحة لأن جواب السؤال ما هو الأمر لأن جواب السؤال يكون للإباحة فإن السؤال استئذان والأمر إذن كما لو قرعت الباب على شخص فقلت أدخل هل هذا أمر عجيب لا ولهذا لو انصرف لم يعد عاصي ولكنه إذن في يكون المراد بقوله خذي المراد به الإباحة خذي من ماله بالمعروف ألبهنا للمصاحبة أي أخذا مصطوبا بالمعروف أي بالعرف أي بما جرى به أو بما جرت فيه العادة ما يكفيك وما يكفي بنيك فإذا كان الذي يكفيها عشر مثلا فإنها لا تأخذ أحد عشر طيب وإذا كان الذي يكفيها عشرة فأخذت تسعة فهل يجوز نعم يجوز بهذلك وتحمل وتصبر لكن ما زاد لا تأخذ في هذا الحديث فوائد كثيرة منها جواز الدخول على المفتي في بيته لقول عائشة دخلت امرأة أبي صفيا ولكن يشترط لذلك يشترط أن لا يخلو بها وأن يأمن الفتنة فإن خلابها حرم عليها الدخول وإن لم تؤمن الفتنة حرم الدخول أيضا وهذان الشيطان متوفران في هذه القضية لأن هندا دخلت في حضور عائشة والفتنة قطعا مأمونة ومن فائد هذا الحديث أنه يجوز بيان أو تعيين الشخص باسمه منسوبا إلى أبيه وإلى من له علاقة به في قوله بنت عتبة نسبة إلى الأب امرأة بسفيان نسبة إلى من لها به علاقة كما لو قلت أبو بكر ابن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعين الشخص بأمرين وفائد التعين هنا متعينة أو ذكر ما فيه التعين متعين ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الغير بما يكره للحاجة لقولها إن أبو اسفيان رجل شهيح وهذه حاجة أن تبين حاله لأن حاله تنبني عليها الفتوة ولو لم تذكر هذه الحال لم تمكن الفرحة إذا دعت الحاجة إلى ذكر الغير بما يكره كان ذلك جائزا ويأخذ من هذه المسألة فردية أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح أكبر جائزا ارتكاب المفاسد هنا لا يمكن أن تتحقق المصلحة إلا بارتكاب هذه المفسدة ويذكر أبي اسفيان بما يكره لأن نعلم للملقين أن أبي اسفيان يكره أن يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ولكن الحاجة داعت من إلى هذا وقال مر علينا أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن ترجحت المصالح إن غمرت المفاسد فيها وإن ترجحت المفاسد إن غمرت المصالح فيها وإن تساوى الأمران فماذا نصنع يقدم دفع المفسدة وعلى هذا يتنزل قول الفقهاء أو الإصليين ترؤ المفاسد أولى من جلب المصالح ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تصف زوجها بالعيب عند الحاجة مثل أن تصفه بأنه شحيح بأنه سيئو الغضب بأنه يهجرها وما أشبه ذلك لأن هذا أمر لا بد منه ولكن لا شك أن الصبر خيد إلا أن هند رضي الله عنها لها من يتعلق بها وهم الأبناء ومن فوائد الحديث ذكر التفصيل بعد الإجمال وأن الإجمال لا يفيد إذا لم يبين بقولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفبني لأنه مطلق أنه رجل شحيح ما يكفي في الواقع أبدا أن نعرف لأن الشح قد يكون شحاً في نظر رجل ولسه شحاً في نظر آخر ربما تقول المرأة أن هذا الزوج شحيح لأنه لم يأتي لها بكنب ولم يأتي لها بحلي كثير ولم يأتي بغرفة نوم تساوي عشر ثلاث وما أشب ذلك لكن عندما نرجع إلى الواقع نجد أن مثل هذا الرجل الذي أعطاها ما يناسب حالها نجد أنه إيش غير شحيح لابد أن يذكر أن يبين المرجمل حتى ينبني الحكم عليه ومن توائد هذا الحديث أن للمرأة ولاية على أبنائها يؤخذ من قوله ما يكفيني ويكفي بني ووجه الدلالة من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لها أنت غير مكلفة ببنيك بل الأمر إلى أبيهم لم يقل هكذا بل شرع لها ما تحصل به الكفاية ومن فوائد هذا الحديث صدق الصحابة رضي الله عنه وصراحتهم وبيانهم الواقع وإن كان على رؤوسه يؤخذ من قولها إلا ما أخذت من ماله فهي لم تقتم هذا الفعل حتى تسأل عنه بل أخبرت به وستعمل ما يوجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بإمكانها أن تقول هل يجوذ أن أخذ ما يكفيني ويكفي بنيا دون أن تقول إلا ما أخذت بغير علم ممكن أن تقول هكذا لكن الصحابة رجالا ونساء هم أطهر الناس قلوبا وأصرحهم وأبينهم للواقع ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق لمجرد العلم به أو للعمل به الثاني ولا الأول الثاني بلا شك الثاني يحرصون على معرفة الحق للعمل به لا لمجرد أن يعلموا أن هذا والحق وأن ذاك هو الباطل بل للعمل والشواهد في هذا كثير جدا حتى إنهم يستسلمون أحيانا لأمر الله ورسوله وإن لم يعرفوا وجهه لأن ذلك هو تمام العبودية من أين يؤخذ هذا؟ من سؤالها عن هذا الحكم الذي قامت به وفعلته ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من النفقة وجه الدلالة من قوله خذي من ماله بالمعروف ولكن هل تأخذ من جيبه أو تأخذ من حقيبة دراهمه أو تأخذ من صندوقه أو تأخذ من الرف الذي يضع فيه النفقة أو من أين؟ نعم من الأسهل والأخفى أيضا الأسهل والأخفى لأنه مثل إذا وضع على الرقف تراهم معين عشر ثم أخذ منها شيء انتبع لكن إذا كان عنده في الصندوق مليون وأخذت عشرة فيليلات مثلا تبين ولا ما تبين؟ ما تبين إذن الأسهل والأخفى تأخذ الأسهل والأخفى طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن لها في الأخفى أخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف لقوله أخذ من ماله في المعروف ما يكفيك ويكفي بني ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز القضاء على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضى على أبي صفيان وهو غائب هكذا قال بعض العلماء واستدل بهذا الحديث ولكنه عند التأمل لا يدل على ما ذهب إليه لأن الحديث ليس من باب محاكمة ولكنه من باب الاستفتة ولو كان من باب المحاكمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل عندك بيّنة لأن القائد الشرعية أن البيّنة على المدّع واللمين على من أنكر وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على القضاء على الغائب ولكن هذه المسألة وهي القضاء على الغائب هل هي جائزة أو لا نقول هذه جائزة إذا دعت الحاجة إليها ويكون الغائب على حجته إذا حضر وفي هذه الحال أي في حال ما إذا جاز القضاء على الغائب لا يمكن المقضي له من السيطرة على المال إلا برهن يحرز أو ضامن أو ضامن ملي خوف من إيش خوف من أن تكون دعواء فاطلة فيضيع حق الغائب نعم ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة وجهه أن هند خاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمت فلو قال قائل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن المحذور من المخاطبة في حقه بعيد أو ممتنع فالجواب على هذا أن نقول الأصل عدم الخصوصية وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه الأمور له خصائص لن تكون لغيره فيجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية ويجوز أن تكشف المرأة له وجهها ويجوز أن يتزوج بلا ولي ويجوز أن يتزوج أكثر من أربع ولكن نقول هذه الأشياء التي ذكرتها الآن قام الدليل على اختصاصه بها أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه بها بل إن الدليل قام على أنها ليست خاصة به بدليل أن النساء كن يتكلمن بحضرة الرجال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههن عن ذلك بل إن القرآن يدل على جواز مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي لقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإن قوله فلا تخضعن بالقول نهي عن الأخص والنهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وهو مطلق القول ولكن يجب أن لا نغفل قائده معروفة وهي أنه إذا ترتب على المأذون محذور منع فلو كان في مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع وإن كان في الأصل جائزا لأن المباح من خصائصه أنه تتعلق به الأحكام الخمسة كل مباح فإنه تتعلق به الأحكام الخمسة ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون هذا المباح حراما ويمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون مستحبا ويمكن أن يكون مكروها نعم ونضرب مثلا بالبيع البيع حلال بنص القرآن وحل الله البيع قد يكون حراما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقد يكون واجبا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإذا كان لا يمكن أن يغسل وجهي إلا بشراء الماء كان الشراء واجبا وإذا اشترى الإنسان بصلا ليأكله عند قرب الصلاة ماذا يكون؟ يكون مكروها فإن قصد أن لا يصلي مع الجماعة صار حراما وبقي بعض الفوائد منها ما يسمى عند العلماء في مسألة الضفر يعني من له حق على شخص فكتمه ذلك الشخص إما عدوانا وإما نسيان فهل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله لقدر حقه أو لا فمن العلماء من قال له ذلك لأنه في هذه الحال مقتص لنفسه وليس بمعتد وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال بعض أهل العلم لا يقفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدل أمانة إلى من اعتمنك ولا تقل من خانك فالذين قالوا إنه يأخذ استدلوا بما سمعتم من العلة واستدلوا أيضا بحديث حل حيث أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأخذ من ماله أبي سفيان بغير علم ما يكفيها ويكفي بنيها والذين منعوا ذلك استدلوا بالحديث أدل أمانة إلى من اعتمنك ولا تقل من خانك وحقك لن يضيع إن ضاء في الدنيا فإنه لا يضيع في الآخرة وربما يكون انتفاعك به في الآخرة خيرا لك من انتفاعك به في الدنيا والصحيح في هذه المسألة أن يقال إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحق أن يأخذ حقه لغير صاحب المحق غير علم المحقوق مثل النفقة فإن سبب النفقة ظاهر كل يعرف أن هذه زوجة خلان وأنها للزوجة أن ينفق على زوجته نفقة القريب سببها ظاهر ولا غير ظاهر ما هم القرابة كل يعرف أن هذا قريب فلان وأنها فلانا فقير وفلانا غني فلالفقير الذي تجب نفقة على الغني أن يأخذ من مال الغني بغير علمه ما يكفي الضيف الضيف إذا نزل بقول ولم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم بغير علمهم ما يكفي لضيافته لأن سبب الضيافة معلوم وهو نزل هذا الضيف وهذا القول هو الذي يدل عليه حديث عائشة في قصة هند وبه تجتمع الأجلة كما أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق لو أجزنا أن يأخذ من ماله بغير علم حصل في ذلك فوضى واضطراء لأنه يقتري أن يعطى المدعي بدعواه بغير بيّنه إذ لو كان لهذا المدعي بيّنه لكانت البيّنة تثبت حقه ثم يأخذ منه في المستقبل ولو فتح الباب للناس لحصل في هذا فوضى ومفاسده كبيرة وهذا القول هو القول الراجح أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحبه أن يأخذ من مال محقوق بغير علمه بقدر ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العرف واعتباره لقوله بالمعروف هد من ماله بالمعروف وما هو المعروف المعروف هو العرف المضطرد العرف المضطرد الذي اعتاده الناس فإن اختلف الناس إن اختلف الناس في العرف فالمرجع إلى الأكثر والأغلب لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مساء كثيرة في الدين فكذلك في العرف وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع أو لا الجواب الشرع مقدم على العرف والعرف مقدم على اللغة ويظهر ذلك في باب الأيمان فمن حلف أن لا يتوضع من حلف أن لا يتوضع فاستنجع فإنما إذا رجعنا إلى العرف كنا إن هذا الرجل حنث لأن العرف الشائع بين العامة أن الوضوء هو إيش على السنجع غصر الفرج وإن رجعنا إلى اللغة أيضا يمكن أن يكون هذا من باب الوضوء وأنه حنث لأن الوضوء في اللغة النظافة وإن رجعنا إلى الشرع قلنا إنه لا يحنث لأن السنجع لا يسمى وضوءا في الشرع إذن نغلب إيش نغلب جانب الشرع كذلك لو حلف رجل ألا يشتري شاتا فاشترى ماعزا فين رجعنا إلى العرف قلنا إنه لا هنث عليه لأن العرف عندنا أن الشات هي الأنثى من الضعم وأما الأنثى من الماعز فتسمى عنزا وإن رجعنا إلى اللغة قلنا إنه يحنث لأن اللغة أعم وأشمل من العرف وهل أم جر فإذن ما كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك أول إلى الشرع ثم يقدم العرف على اللغة لأن اللغة عرف قوم باد عرف قوم بادوا وذهبوا وجاءت لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى وتعارف الناس عليها ليعمل بها فالولد مثلا في اللغة يشمل الذكر والأنثى في العرف خاص بالذكر فإذا حلف شخص قال والله لا أعطينا ولد فلان كذا فعطى بنت فلان فإنه هذا ما في الشرع هذا اللغة لغة ولا عرف قال والله دعونا من أعطينا ولد فلان فكلم بنته إن اعتبرنا اللغة يحنث لأن البنت تسمى ولدان وإن اعتبرنا العرف لم يحنث لأن العرف أن الولد خاص بالذكر فنقدم نقدم الحقيقة العرفية ونقول هذا الرجل لا يحنث لأنه لم يكلم ولد فلان وإنما فلم بنت فلان على كل حال العرف معتبر شرعا في مواطن كثيرة ولكن إذا تعالت الحقائق الشرعية والحقائق العرفية قدمت الحقائق الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ومن فائد هذا الحديث أن المعتبر في النفقات الكفاية وأن ما زاد عليها فليس بواجه لقول ما يكليك وما يكلي بنيك وما زاد على الكفاية فليس بواجه ووجه ذلك يعني الحكمة من ذلك أننا لو اعتبرنا ما زاد على الكفاية واتبعنا الهواء في ذلك لم يكن لهذا حد ولا سيما فيما يتعلق بالنساء وحاجاتهم فإننا لو أطلقنا العناد للنساء لكانت المرأة كلما جاء ثوب جديد قالت اشترهني حتى لو تتغير الموضة بين عشية وضحاها طالبت بما حدث في العشاء وألغت ما حدث في الصباح فيقال النواج