66 بلوغ المرام – مقدمة باب النفقات - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب النفقات النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا هذه خمسة أشياء كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا هذه هي النفقة وحكمها أنها واجبة ولكن
لا بد فيها من شروط الشرط الأول عجز المنفق عليه بأن يكون معدما عاجزا عن التكسب فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقالب وإن كان معدما لكنه قادم على التكسب
ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له لإمكان استغنائهم بكسبه عن غيره ومن يستعف يعفه الله الشرط الثاني غنى المنفق أن يكون المنفق غنيا فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه الانفاق وهل يلزمه أن يتكسب
لينفق الجواب لا كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب طيب الشرط الثالث أن يكون موافقا في الدين أو
اتفاق الدين أحسن أقول اتفاق الدين اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه فإن كان مختلفين فلا نفقة كما لا إرت بينهما ودليل عرض قوله تعالى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم قول
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب وهما الأصول والفروع فإن الشرط الرابع
لا يشرب فالشرط إذن أربعة لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قال وعلى الموند له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك ولأن الوارث ينتفع بما إلى الموروث فكان لازم
عليها أن ينفق عليه عند الحاجة طيب هذه الشروط ولكن اشتراط أن يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع لأن الله تعالى قال في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي
ما ليس لث به علم ثلاث طعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولكن قد يقال إنه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام للإنفاق يعني يعطيهما ما تيسر وما أشفى ذلك أما أسباب النفقة فأسباب
النفقة ثلاثة الزوجية والقرابة والولاء هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟
لماذا؟
طيب فما الذي اختل من الشروط؟
لا يرثه؟
هل يرثه؟
هل يرثه؟
لا هو الذي يرثه أن ينفق وهو بالأخت ها؟
ماذا تقولون؟
صحيح صحيح لأنه لا يرثه إلا بالرحم والشرق أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عموده النساء طيب هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على عمه؟
الأخت هل يجب أن ينفق على عمه؟
إذا تمت الشروط يجب؟
لا الذي يرثه يا أخواني المنفق لأنه قال على الوارث مثل ذلك فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه؟
لا يجب لماذا؟
ما الذي يقتل من الشروط؟
هل يرثه؟
ما يرثه؟
لو هلك هلك عن ابن أخ الشقيق هل يرثه هؤلاء؟
بحان الله ابن أخ الشقيق هلك هلك عن ابن أخ الشقيق هل يرثه ابن أخ الشقيق؟
يرثه إذن يجب عليه يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق صحيح؟
طيب فيه عم غني وأخ فقير هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير؟
أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟
نعم طيب لا يرث معه وجد الأخ كذا أولا لا؟
الأخوان أحدهما عمر والآخر زيد فالعم لا يرث زيد لوجد أخيه هو عمر ولا يرث عمر لوجد أخيه هو زيد وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما لأنه لا يرثهما كذا طيب وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه
فقير إذن لا يجب على زيد أن ينفق على عمر لأنه فقير ولا عمر أن ينفق على زيد لأنه فقير ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث تمام؟
على المصلمين من الزكاة ممن علمه بحالهما المهم لا يجب هذا هو تقرير ما ذكرنا الشروط هذه ما تبر يمشي عليها العلماء لكن بعض العلماء قال يجب على العمل الصلة ليس من صلة الرحم أن يشبع
ويأكل مما شاء وابن أخيه فقراء لا يجدون ضعاما فمن باب الصلة يجب أن يصلهما لا على أساس النفقها المحددة كل شهر وكل يوم يصلهما بما جرت به العادة لكن كلمة على إيش؟
على الإنفاق هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول قدر لهم أو كل يوم هذا لا بناء على هذه الشروط التي سمعناها لو مات أحدهما لم يرثه العلم هم معلومين بيسنا العلم لأن أبن أخ لكنهم فقراء
الآن الكلام على من الذي نشرط النريس المنفق عليه ولا المنفق المنفق هو الذي نشرط النريس لأنه قال وعلى الوارث مثل ذلك طيب رجل يا عبد الله رجل له أخوان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة
يقتجب النفقة عليهما أنصافا لأنه لو مات لو لذاه أنصافا وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور ما أعلته نقول لكل واحد من الأخوان أنتما ترثانين أنصافا فيجب عليكما النفقة أنصافا طيب رجل
له أم غنية وأخ شقيق فقير غني أيضا وهو فقير أم لها ولدا هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير نعم صحيح طيب إذن على الأم الثلث وعلى الأخ الثلثان طيب أم وأب لهما ولد فقير أصبر وهما
غنيان نعم أم وأب هما غنيان وولدهما فقير الأب كل نفقة كل نفقة أين صحيح الأب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له جزقهن وكسفتهن بالمعروف ولقوله فإن أرضعنا لكم فآتوهن وجورهن
فهذه مستثنى الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده واضح جماع تكون على الأب وحده نعم وعلى الوارد مثل ذلك فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر
الإرث نعم إذا كان الأب فمغيره نعم نعم نعم اي وشما فيها نعم يجب على النفاق لأنه لا يشترط في عمودي النسب التوارث في عمودي النسب ما يشترط التوارث تكون النفقة كلها على الأم تكون نفقة
كلها على الأم نعم كيف نعم يجب عليه بقدر لكن هل يجب على الزوجة في هذا الحال اللي هي الأم أن تنفق على زوجها هي غنية وهو فقير نعم ابن حزم يقول تجب لأننا قالوا على الوارث مثل ذلك فإذا
كانت هي أي الزوجة فقيرة والزوج غني لازم لازمها نعم إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير لازمها أن تنفق على زوجها بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك لكنه خارف الأمة فيما يظهر يقول لا يجب
عليها الأنفاق على زوجها بل إذا كان فقيرا وهي غنية فلا أن تتصدق عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك حق ومن تصدقت عليه طيب المهم انتبهوا للشروط
الشروط هي التي تجعلكم تعرفون المسائل إذا وردت عليكم فالشروط إذن أربع غنى المنفق وحاجة المنفق عليها حاجة من هو فقر قد يكون غني لكن ماك فيها المال أجز والثالث اتفاق الدين إلا في
الزوجة والرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاص إلا في عمور النسب فلا يستطل العرث هذا هو المشروع هي قاعة المذهب الحنابي رحمهم الله ويرى بعض العلماء أن الواجب على
القريب الإنفاق مطلقة لعموم الأدلة الدادة على الصلة وقد قال الله تعالى وآت ذا القربة حقه والمسكين ومن السبيل وآمر النبي عليه الصلاة بالسلطة الرحم وحذر من قطيعه قالوا وليس من الصلة
أن يكون الإنسان غنيا يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويسكن ما شاء وله بنت أخ فقيرة يصلح هذا المثال وله بنت أخ فقيرة يصلح ما يصلح لأنه عمها يريثها هو فيجب عليه أن ينفق على بنت أخي لكن لو
كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليها الانفاق لأنها لا تريثه لو مات لو مات عن بنت أخي ما ورثت يقول ليس هذا من الصلة أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم
لا ننزمها بالنفقة وهذا القول لا شك أنه قوي أنه قوي لكن قد يقال إن قوله تعالى وعلى الوارد مثل ذلك يخصصه فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة بل ما عد صلة
أسباب النفقة ثلاثة أولا الزوجية والثاني القرابة والثالث الملك ومنه الوراء لأن الوراء متفرع على الملك هذه أسباب ثلاثة الزوجية والنسب يعني القرابة والملك الزوجية تجب من جانب واحد
للزوج للزوجة على زوجها ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم رحمه الله فإنه يقول إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا وجب عليها أن تنفق عليه
بقوله تعالى وعلى الوارث إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنيا وجب عليها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك لكنه خالف بذلك أهل العلم والصواب أنها لا تجب للزوجة على زوجته
مطلقة طيب ومتى تجب النفقة بالزوجية هل هو بالعقد أو بالتسليم أو بماذا نقول إنما تجب بالتسليم إذا سلمت إليه وجبت نفقته سواء كانت ممن يوطأ مثلها أم كانت صغيرة لأنه وإن كانت صغيرة قد
يستمتع منها بما دون الجمال فإذا يشترط لوجوب النفقة إيش التسليم يعني أن تسلم إليه فإن أبوا أن يسلمها إليه فلا نفقة وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة لأنه ربما يطلب منهم الدخول بعد
العقد يقول نريد أن ندخل في هذا الأسبوع يقول لا لا ندخل بعد سنة بعد ستة أشهر ومعش فذلك فهنا ليس لها نفقة أما إذا طلبوا أن يمهلوا الإمهال الذي جرت به العادة فإن ذلك لا يستطر النفقة
طيب وربما تعرض عليه ولا يقبل يقول أدخل فيقول أكمل الدراسة باقي عليه سنتين في هذا الحال تلزمه النفقة لأن الامتناع من قبله وهي قد بذلت نفسها واستعدت طيب إذن سببها الزوجية وشربها أيش
التسليم وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيما يسقط النفقة كالنشوز وما أشبه ذلك لسهذا موضع ذكره السبب الثاني القرابة القرابة اشترط لها شروط الشرط الأول غين المنفق والشرط الثاني حاجة
المنفق عليه في أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب أي فقيرا في المال وفقيرا في البدن فقيرا ليس عنده مال عاجزا عن التكسب لا يستطيع أن يكتسب فإن كان ليس عنده مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه
لا تجب لا تجب النفقة له لأنه يمكن أن يستغني لماذا؟
في الكسب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة لا تحل لعغني ولا لقوي مكتسب الشرط الثاني الشرط الثالث اتفاق الدين اتفاق الدين فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا لمسلم على كافر
وذلك لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر ولكن هذا فيه نظر وذلك لأن القرابات لهم حق وإن لم يكونوا موافقين في الدين لقول الله تبارك وتعالى ووصينا النسان بولديه حملته أمه وهنا
على وهن وفي صاله في عامين أنشكر لي ولولديك للي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هذا الشهد فالقرابة لهم حق وإن كانوا
مخالفين في الدين الشرط الرابع في غير عمودي النسب أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصي فإن كان قريباً غير وارث أو وارثاً برحم فلا نفقة عليه إلا في عمودي النسب يعني الأصول
والفروض لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك والصحيف أنه متى ثبت الإرث وجبت النفقة سواء كان المراث بفرض أو تعصي أو رحم أو رحم فإنه واجب لعموم قوله وعلى الوارث مثل ذلك أما
إذا لمكن توارث فإن الواجب أدنى ما يسمى صلة يعني لو فرض أن شخصاً له أخ فقير وهذا الأخ الفقير له أبناء ففي هذا الحال الأخ لا يرز أخاه الفقير لماذا؟
أجماع لماذا؟
من يحجبه؟
الأبناء هنا لا يرز أخاه فالأخوه فقير وليس عنده مال والأبناؤه ليس عندهم مال وهو غني ففي هذا الحال لا تجب نفقته لأنه ليس بوارث من يمنعه من الإرث أبناء وأخيه لكن يجب عليه أدنى ما يسمى
صلة لأن الله تعالى أمر بصلة الأرحام فلابد أن يأتي بما يكون صلة لأخيه أما في عموده النسب فلا يشترض لا يشترض التوارث فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه وإن كان أبوه من ذوي
الأرحام وهو أيضا من ذوي الأرحام طيب هل يجب هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها إن قلتم تجب أخطأتم وإن قلتم لا تجب أخطأتم وإن قلتم إن كان ابن الأخ هو الغني والعمة هي الفقيرة وجب
عليها أن ينفق وإن كان العكس فإنه لا يجب ليش لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهوارث للعمة فيجب عليه أن ينفق وإن كان العكس هو الفقير والعمة هي الغنية فالعمة هنا وارثة بالرحم العم ترث
بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب فلا تجب نفقته نفقته ابن أخيها عليها لأنها وارثة لكن بالرحم وعلى القول الذي رجحناه ها تجب عليها النفق هؤلاء تجب لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك
طيب فصارت فصارت الشروط اذكرها هنا المنفق حاجس المنفق عليه اتفاق الدين بإيش للفرض والتعصيب يستثنى من ذلك عمود النسا فإنه تجب نفقته مطلقة والقول الراجح أن الوارث بالرحم تجب عليه
النفقة لعموم الآدم وعلى الوارث السبب الثالث عقيل ما هو السبب الثالث الملك فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالنبي صلى الله عليه
وسلم كفى بالمرأة كفى بالمرأة إثنا أن يضيع من يقوت وقوله للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيط وقوله دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي إيش ولا هي
أرسلتها تأصل من خشاش الأرض فيجب على المالك أن ينفق على المملوك من آدمي أو بهيم طيب فين عجز إن عجز عن الإنفاق عليه وجبر على إزالة ملك على أن يبيع العبد أو يبيع البهيمة أو يذبحها إن
كانت تؤكل طيب إذا كانت لا تؤكل ولا تشترى البهيمة لا تؤكل ولا تشترى وهو عاجز عن الإنفاق ففي هذه الحال يسيبها يخرجها إلى البر ويسيبها لحديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل يسير
فأعيا فأراد أن يسيبه أن يتركه طيب وإن كانت مما لا يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادر على الإنفاق كحمار انكسر الحمار إذا انكسر لا يمكن جبر كسر أبدا فماذا يصنع حمار إن باعه لم يقر
وإن سيبه لا يمكن أن يتسييب وإن أبقاه عنده أكله بالنفر فماذا يصنع نعم سليم نعم يقتلهم لأن قتله أهوا من بقائه معذبا والإنفاق عليه إضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
إضاعة المال وإذا كان يجوز لنا أن نتلف نفوس الحيوان للتفكه جاز أن نتلف نفوس الحيوان للتخلص منها أليس الإنسان يجوز أن يذبح الشات أو الأرنب أو الدجاجة أو الحمامة من أجل إيش أن يتفكه
بلحمه فإذا كان كذلك فجواز قتل هذا الحيوان من أجل التخلص منه وحماية ماله منه من باب أول واضح؟
طيب إسلك أسهل ما يكون وأسهل ما يكون الآن أن تسلط عليه تيار كهربائي 220 نعم لا لا أبدا بلحظة بلحظة هذا شيء معروف نعم كيف؟
أبدا ولا تهديد يجمي تعالطوه هذا الأخ رشاد ها؟
يعني الرصاص والله أنا قرأت للأضنون للشيخ محمد أبا شديد رضا رحمه الله إن أسهل طريقة هو الصعق والكهرباء لأنه ما ما يحس بشي المصعوق ما يحس بشي نبا أبدا يجمد على طول على طول حتى اليوم
في الجزيرة جريدة الجزيرة ثلاث حوادث في الطائف كلها بالصعق والكهرباء السلك الكهرباء العاري اتصل بال يعني احد الحوادث اتصل بالأنبوبة الماء إذا اتصل بالماء صار موسط وحمل شحنة كبيرة
وكان الأب أبو العائلة يعني يعتصد داخل الحمام فتساقط الماء عليه وجمدوا على طول هنا والثاني صبي أبونا في العادي عاشر من عمره يلعب جلس على زنق وكان فيه شيء من البلل وإذا حول أسلاك
آرية تصل في الزنق وعلى طول والثالثة أيضا شبيهة بهذه فالحاصل أن ظاهر من الصعق والكهرباء أنه أسهل شيء أسهل شيء وهذا فالكل حال نستعمل أسهل ما يكون وأسرع ما يكون لقول النبي صلى الله
عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة بالمناسبة يقول المسؤول عن الكهرباء أو المتخصص طريقة السلامة من هذه الحوادث أن يفتأتي بسلكين عاريين تصلهما عند السكين التي تقفل البيت كله وثم تحفل
حفرة مقدار متر أو متر نص وتملاها فحما وملحا وتغرز السلكين العاريين فيها هذا يقول يقيك من الخطر يقي من الخطر لأنه يبتلع الشحنة الكربعية ويضيع فيها كما يفعل الآن في موانع الصواعق
يعني يستعملوا هذا الشيء الآن في المنارات عندنا أسفل المنارة كله محشو بالفحم والملح وفي السلك متصل من المنارة إلى هذا يقول أنه إذا نزلت الشحنة خلاص تفرقت نعم السؤال فعلي نعم طيب إذن
أسباب النفق كم ثلاثة منها الملك هو الأخير وذكرنا أنه يجب على من ملك شيئا من الحيوان أو الإنسان أن ينهق عليه يجبر على ذلك فإن أبى أجبر على بيعه أو ذبحه إن أكل فإن لم يجد من يشتريه
أو كان مما لا يمكن ذبحه فإنه يسيبه