64 بلوغ المرام – شرح حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحي فجائت امرأة فقالت قد - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأن أقبض من حالة أنه تزوج أم يحيى بنت أبي بنت أبي إهاب فجاءت امرأة امرأة نكرة لم تعي ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ولا يتعلق تعيونها بالحكم والصحابة كلهم عدود كلهم عدود إلا من ثبت أنه لسي بعدل ولكن من أتى جرما من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيّر له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه وإلا فليسوا معصومين من الإثم والخطأ قد يخطؤون وقد يأثمون وفيهم من سرق فيهم من زنى وفيهم أيضا من لا عن امرأته قدر امرأته ولا عنها وفيهم من شرب الخمر ليسوا معصومين من كبائل الإثم والصائر لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجد مغفرة ما صدر منهم رضي الله عنهم وقد قال الله فيهم وكلا وعد الله الحصن نعم فقال قل لذلك قال العلماء علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تقدحوا في صحة الحديث فلو قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فهل نزمنا أن نبحث عن هذا الرجل لا لأن الأصل فيهم العدالة نعم فقالت فجاءة امرأة فقالت لقد أرضعتكما هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد وهما بارزان والقسم وهو محذوف والتقدير والله لقد وهو كثير في العربي وفي القرآن الكريم ولقد أرضعتكما الضمير ضمير المفول به يعود على من على عقبه وزوجته نعم يقول فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل سأله يقول هل أمسكها أفارقها فقال كيف أي كيف تمسكها وقد قيل إن بينكم رضاء وكيف هنا للإستفهام الإنكار يعني ينكر عليه أن يحاول عمساكها وقد قيل إنها أخته من الرضاء أو قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاء ففارقها رضي الله عنه ونكحت فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري نعم هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحة لكن فيه ثوائف منها أن الإنسان إذا تزوج ما حرم له من الرضاء أو ما حرم له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق من أين يؤخذ كيف وقد طيه من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا أخته من الرضاء خفاء أخته من الرضاء لا غرابة فيه لكن كيف خفاء أخته من النسب نعم ممكن يمكن أن تضيع أفضل أنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرف ولم نحصل على خبر من جهتها ثم كبرت وتزوجها أخوها وبعد هذا ثبت أن هذه أخت من النسب ما الحكم يجب الفراق يجب الفراق لأن النكاح تبين تطلع عنه أما الوقت من الرضاء فكثير طيب ومن فائد هذا الحديث أنه لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله يعني لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله بعدالة أو فسق فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول هات من نزكيك والمعروف بالفسق نرد شهادته بقينا بالمجهول بالمجهول هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه أو يحكم بشهادته فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم يقول الفقه رحمهم الله من جهلت عدالته سأل عنه يسأل لأن الله قال أشهد ذوي عذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروح عنه في شهادة الشهر إن شاهدان شاهدان عدلان أصوموا وأفطروا والعدالة شرط لا بد من تحققه فمن جهلت عدالته يسأل عنه فيتكون أحواله ثلاثا من علمت عدالته أجيب لا يسأل عنه ودليله هذا الحديث ومن علم فسقه ردت شهادته ومن جهل يسأل عنه طيب ومن فوائد هذا الحديث قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاء فإن قال قائل كيف نقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاء والله عز وجل يقول في الأموال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتا كيف قلنا لأن الرضاء لا يبطل عليه غالبا إلا النساء لا يبطل عليه إلا النساء طيب فإن قال قائل لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة مع أنه لا يبطل عليه غالبا إلا الرجال نقول قد قيل به أي قيل بأنه لابد من شهادة مرأتين قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتى بل من باب الاحتياط ولهذا قال كيف وقد قيل ولم يقل كيف وقد ثبت عنها أختي فيكون قبول رسول عليه الصلاة والسلام بشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط لا من باب البت ولكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن المرأة الواحدة تقبل وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله كيف وقد قيل التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل ومن فوائد هذا الحديث شدة انتثالها من الصحابة للحكم الشرعي لأن أطبال رضي الله عنها رضي الله عنه فارقها وهذا والحمد لله واقع حتى ما عرفت المرأة نعم بالنسبة للصحابة هي هذا نعم نعم إيش؟ نعم لا أعلم هو قصة أمها وحرة هي عامة سودة لكن لكن ما هو قصة أهل يعني ما سأرى عن حالها التي توجب رد شهادتها أو أو قبول شهادتها نعم هذا السؤال مهم يقول المرأة قال قد أرضعتكما قد أرضعتكما فهل نعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضاعات أو لا يعارض نقول هذا أقل لأحواله أن يكون مطلقا مطلق والمطلق يحمل على المقيد نعم سلام رضي الله عنها في جمع بين القولين في طام الحمرين نعم كان أقرب وفي حديث إنما الرضاعات من المجاعة واجهت طول لأنه المحتفظ والفقاء نعم نعم حنا قلنا لكان أقرب ولا لكان له وجه نعم نعم نعم نعم نعم أقول لو قيل بهذا الجامل وأشرطي حتى بداية التحديث إنما رضع من المجاعة أنه لو اعتبر الأكثر لكان له وجه ومزوجها وكلهم ما بعد فطمن زوجتي ما في معنى لكن ما أحد يريد تزوجها إنما خلّة فرضية ها اي نعم طي كيف هاي نعم نعم اي اي كلهم ينفص لكاعة اي في اتزوجهم كلهم وهم سليمات من المان ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكاحهم جميعا وإنشان يعد على النكاح على أهداهم لا بأس ها كلنا حوليين حوبيين بالزوال ايش بالزوال ما لنا حوبيين بالقروب نعم اي نعم ما هو بالآن مثلا إذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له الحين ها اي لا لا علم احنا يوم نحدد انه يتم خمسة يتم حولي عند الزوال ما نهل معلوم نعم هل يتم القاضي أو الحاكم عندما يحكم الإنسان ضعرك ضعر فسق هل يكون عليها إثم ما يوجد زحق مثلا حلق لحية اي طي حلق اللحية لا شك إنه إثم عرفتك لكن هل هو فسق ترد به الشهادة في خلاف عن العلم المذهب نعم فسق ترد به الشهادة وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبة ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمة ولا من يعقو أمة نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما ياتي بأول الدواء ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذن لم يتم ها أين لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادة نعم يمكن حتى قادر ما نقبل حكم لكن الصحيح إن المسألة مقيلة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهادة وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم لكن في مسألة الشهادة لو قبطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق هذا معروف ويوجد ناس على العكس الثوب إلى نصف الساق واللحية معفات نعم ولا يأكل للطيب ومتعبد لكن في الشهادة خمس دريلات تشيبه نعم موجود هذا موجود هذا ما نقبل نعم نعم نعم ذلا بأس بعد التراضي والتشاوة لا هذه حال عارضة يعني كون نسأل الطفل اللي يحتاج إلى الرضاع بعد الحولين حال عارضة حديث من السلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار هل هم متلازمان هداية الله فتق الأمعاء وكان قبل الفطار إذا نقول كل ما فتق الأمعاء فهو قبل ولسه كل ما كان قبل الفطار فتق الأمع طيب هل هذا الشاهد هذا الحديث حديث من السلام هل له شاهد يعيده سليم نعم تمام طيب من رألنا فيما سبق من الحديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع لا عبد الله طرفي نعم وقال كيف وقد قيل طيب هل قاص العلماء على هذا شيئا نعم ما لا يطل عليه إلا النساء غالبا فأقال إنه