59 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة كان فيما أنزل القرأن عشر رضعات معلومات - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
مقالة وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر ضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه من سلم قولها
كان فيما أنزل من القرآن عشر ضعات أنزل من المنزل الله ولا مانع أن نبني الإنزال للمجهول وذلك للعلم بالفاعل وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا
أنزلناه في العيث القدر فالذي أنزل القرآن هو الله عز وجل كتاب أنزلناه مبارك والذي نزل به جبريل أفضل الرسل وأقواه وأشدهم أمانة وكلهم أمنا وأقويا لكن الخلق يتفاوتون نزل به جبريل على
قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عشر رضاعات معلومات يحرمنا عشر رضاعات معلومات حسا أو حكما بمعنى أنه لا بد أن نعلم أن الخمسة حصلت أو معلومات بالشرع أن العشر حصل أو معلومات
بالشرع على اثنين بالشرع وبالحس الشرع معلوم فيما جاءت بالسنة ثم نسخنا بخمس معلومات نسخ يعني رفع حكمهن بل ولفظهن أيضا لأننا لا نجد في القرآن شيئا في ذلك فنسخ اللفظ ونسخ الحكم بخمس
معلومات يعني يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن توفي أي قبض والذي توفاه الله عز وجل وحذف الفاعل للعلم به ويقال توفي ولا يقال توفي لأن لا يقال توفي فلان
بل يقال توفي فلان كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم وهو الله يتوفى لأنفس حين موتها وليتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم موت وفات رسلنا فالإنسان متوفا وما يذكره بعض الناس من هذا
التعبير توفاف الآن فهذا ليس بصحيح وإن كان له وجه بعيد على أنه توفى بنعنى استوفى أجله ورزقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجله لكن هذا بعيد توفي
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي الخمس فيما يقرأ من القرآن أي أن الناس يقرؤونها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث كما علمتم خبر خبر أحد انفرد به مسلم عن نبخاري
وفيه نوع من الغرابة أو النكارة في متنه ولهذا طعن فيه كثير من المتأخرين وقال هذا الحديث لا يصح كيف ذلك؟
قل كيف يثبت أنها من القرآن بعد وفاة الرسول ثم تنسها ولا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وكون مدلول الحديث هذا يطعن في صحته إلا إلا معللة لأنه كيف يموت الرسول عليه الصلاة
والسلام وهي فيما يطلع من القرآن وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والآن ابحث في القرآن من أول إلى آخر لا تجد شيء إذن فالحديث منكر لأنه مخالف لما يعلم بالضرورة
من الدين القرآن محفوظ وهذا الحديث مجلوله أن هذا الحكم باقي وهي قراءتها في الكتاب العزيز حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا علة معللة مؤثرة ولكن جمهور العلماء أجابوا
عنه قالوا إن معنى قولها في وهي توفي وهي فيما يقرأ لأن الجملة وهي فيما يقرأ إن أن النسخ كان متأخرا نعم ولم يعلم به كثير من الناس فصاروا يقرؤون القرآن على أنها محكمة ثابتة فيه ولم
يعلموا بالنسب ثم بعد ذلك علم الناس وعند جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان أزيلت لأنها منسوخة منسوخة اللفظ فإن قال قائل نسف اللفظ مشكل أيضا لأن الله يقول إنا نحن نسلنا الذكر
وإنا له لحافظون فكيف ينسف اللفظ والجواب أنه ينسف اللفظ لأن الله قال وإنا له لحافظون فحافظه هو الذي هو الذي نسخه وقد ثبت في الصحيحي من حديث عمر بن خطاب رضو الله عنه أنه قال معلنا
على المنبر كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجل فقرأناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وهذا متفقنا عليه ولا إشكال فيه فالذي قال إنا نحن نسألنا
الذكرى وأنه لو لا حافظون هو الذي ينسخ ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وحينئذ لا إشكال في نسخ اللفظ لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه أنها قالت توفي وهي فيما يقرأ من القرآن هذا وجل
إشكال وأما نسخ اللفظ معهود والجواب عند الجمهور كما سمعتم ما هم أن النسخ كان متأخرا ولم يعلم به كثير من الناس فكانوا يترون الآية على أنها محكمة باقعة ثم تبين بعد ذلك أنها منسوخة في
هذا الحديث هوائق كثيرة أولا إثبات نزول القرآن والنزول لا يكون إلا من أعلى والقرآن نزل من عند الله فيدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى علو مكان أو علو مكانة كلاهما علو مكان وعلو
مكان ولهذا نقول إن أقسام علو لاقل هنا علو ذات وعلو صفة أما علو الصفة فقد اتفق المسلمون الذين يستقبلون قبلتنا على ثبوتها وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البداء من الحلولية والمعطبة
فمنه من قال إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وليس بعالا على الخوف ومنه من قال إن الله لا يوصف العلو بل نقول هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل ولا مباين
ولا مداخل فهؤلاء معطلون والآخرون ممثلون لأنهم جعلوا روح مثل الخلق في كل مكان أما أهل السنة وجماعة فيقولون إن الله فوق عرش عالي على كل شيء فيائن من خلقه عز وجل ويقولون إن دليلنا على
ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأنه حتى العجائز إذا دعونا الله يرفعنا يديهن إلى السماء ولا نزاع في ذلك ولا يخالف في هذا إلا مهوز غير عرض أما علو المكانة وهو علو الصفة
فهذا متفق عليه من فائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله وجهه أنه نزل من عنده وهو وصف صفة للمتكلم ليس أينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه كقوله تعالى وأنزلنا من السماء معا أو كقوله تعالى
وأنزل لكم من العام ثماثة أزواج أو كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لأن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسه مخلوقة أما القرآن فإنه كلام صفة صفة لمن المتكلم به وعلى هذا فإذا نزل من
عند الله لازم أن يكون كلامه وأنه صفة من صفاته غير مخلوق من الذين قالوا إنه مخلوق الأخ الذين قالوا أن مخلوق المعتزل هو الجهمية ومحنهم مع أهل السنة كثيرة معروف نحن نقول أنه غير مخلوق
لأنه وصف فالكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يقال أنه مخلوق كالحديد والعنعام ومن فائد هذا الحديث إثبات النسخ إثبات النسخ والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقة والمعنى لكنهم شد
منهم من قال إنه لا نسخ في القرآن كأبي مسلم الأصفهان قال ليس في القرآن نسخ وما جاء نسخا في القرآن فهو تقصيص ولا يصح أن نسميه نسخا لأن النسخ إبطال النسخ إبطال إبطال لأي الحكمين الأول
والله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا نسخ في القرآن قالوا كيف كان نعم وهذا الذي ادعيتم أنه نسخ مثل قوله الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأي يكون منكم
ملات صابحة غرب مائتين وأي يكون منكم ألف من أربع الفين هذا ليس بنصر هذا تخصيص وليس بنصر قال كيف يكون بتخصيص قال نعم لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة لو بقى ممتد إلى يوم القيامة
فإذا نصر فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النصر أخرجناه من الحكم العام الأول فيكون هذا تخصيصا واضح الآن طيب لكنه يقر بالمعنى يقر أن الحكم قد يرفع بعد ثبوته فنقول له السلام عليكم
يدنا نقول السلام عليكم يدنا بيدك اتفقنا نحن وإياك على المعنى والحقيقة أنت إن سيتسميه تخصيصا ونحن نسميه نسخا فالخلاف الآن في التسمي ولذلك أجمع المسلمون على ثبوت النسخ من حيث المعنى
والحكم وإن اختلفوا بالتسميع ما يضر لكن الصحيح ثبوت النسخ ثبوت النسخ وأننا نسميه نسخا لأن الله قال في الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهذه صريحة في أن النسخ
جائز وإلا لم نكن للكلام فائدة وأما قول أبي المسلم رحمه الله أو استدلاله بقوله لا يأتيه الباطل من بين هديه ولا من خلفه فنقول لا يأتيه ما يبطله ومعلوما أن النسخ لسه إبطال ليس إبطالا
لكنه انتقال من حكم إلى حكم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما سنبين إن شاء الله طيب وفي هذا الحديث من الفوائد أن النسخ يكون باللفظ والحكم ويكون في اللفظ فقط دون الحكم فبالنسبة لعشر
رضاعات المعلومات النسخ في اللفظ والحكم وبالنسبة للخمس النسخ في اللفظ فقط أما الحكم فباقي وقد يكون النصف في الحكم دون اللقم قد يكون النصف في الحكم دون اللقم فمثلا قوله تعالى إيكم
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقون في هذه الآية أنه لا يتحقق الصبر إلا إذا ثبت الواحد لكم لعشر يكون عشرون صابرون يغلبوا
مائتين ويكون منكم مئة يغلب ألفا فلا يتحقق الصبر إلا بهذا وأن من فر من تسعة وهو واحد فليس من الصابرين لكن الله عز وجل قال الآن خفت الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة
يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين فتجدون الآن أن الآية الأولى نسخط لكن حكما أو لقصا حكما وبقي اللفظ قد يقول ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسها الحكم نقول لها فوائل كثيرة منها
التعبد لله بتلاوة هذه الآية النسوخ وزيادة تلاجه بتلاوتها ومنها التذكير بنعمة الله سعانه وتعالى حيث خفف عن عباده وهذه توجب للإنسان كلما تراها أن يشكر الله ويحمده على هذا طيب فيه نس
اللفظ دون الحكم مثل آية الرجم وهذا الحديث ما فائدة نص اللفظ وبقاء الحكم لأننا ذكرنا فائدة نص الحكم وبقاء اللفظ فما فائدة العكس الفائدة التي هي من أهم ما يكون بيان فضل هذه الأمة
وشدة امتثالها لأمر الله ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئا بين أيديهم في كتاب الله واليهود رفعوا الحكم بالرجل مع أنه موجود في التوراة ليتبين فضيلة هذه الأمة
حيث إنها انتثلت لأمر لا تشاهدون في كتابها لكن ورثته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بينت أن هذه الآية من سوخة طيب إذن نثبت في هذا الحديث على ثلاث النص وهنا تنبيه وهو أنكم
ربما تجدون في عبارات السلف كلمة نسق يقول هذه الآية نسخت الآية وهم يريدون بذلك التخصيص مثل قول بعضهم في القوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنها ترحل الجمع بين الأختين
لعمون قوله أو ما ملكت أيمانهم فقالوا هذه الآية نسختها قوله وأن تجمعوا بين الأختين أو غير هذا المهم أن يأتي كلمة النسخ في كلام السابقي ومرادهم به التخصيص فيكون مرادهم بالنسخ نسخ
العموم الشامل لجميع أفراد العام لا رفع الحكم من أصل فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن النسخة في عرف السابقين قد يطلق على التخصيص فما وجه تسميته نسخا نعم أن فيه رقعا لعموم
الحكم وهذا نوع من النسخة واضح طيب يظهر بالمثال لو قلت لك ماذا أكرم الطلبة أكرم الطلب فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة المجتهدة منهم غيره أولا أكرم الطلبة يعني المجساعد وائرة فإذا قلت
أكلم المجساعد معناها أنه نسخ الحكم باعتبار غير من فوائد حديث عائشة رضي الله عنه كان فيما أنزل اشتراط العلم بالعدد لقولها عشر ررعات معلومات ثم نسخنها بخمس معلومات وهذه الفائدة تدل
عليها وصول الشريعة لأن ما كان مشكوكا فيه فالأصل عدم ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ قد يخفى على بعض الناس في قوله فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ومن فوائد هذا الحديث ثبوت نسخ القرآن
بالقرآن وهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي حكمي ونسخ لفظي لا حكمي أي هم اللفظي الحكمي العشر والخمس لفظي لا حكم ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ القرآن لفظا ولا يعد هذا من النقص في
الحفظ لأن نسخه لفظا يعني إزالته وذلك لأن الذي نسخه لفظا هو الذي أنزله فله أن يشتغلون يقول إذا نسخ الوجوب فهل يبقى للسحباب كنسخ وجوب الصدقة بين يد مناجات الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم ثم نسق هذا الوجوب هل نقول تستحب أو لا هذا إن علمنا أن نسق إن ما هو للوجوب فقط فقر استحباب وإن علمنا أنه رفع للحكم كله فإنه لا يستحب لكن بالنسبة للصدقة غير مقيدة بكانها بين يدي
الرسول لا شك أنها سنة إلا أنها يحتاج إلى ثبوت استحبابها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام والعجيب أن شيخ الزام رحمه الله توسع في هذه الناحية فقال ينبغي لمن قصد الجمعة أن يتصدق
لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي منجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبين يدي منجاة الله من باب أولى لكن هذه المقالة فيها نظر لأننا نقول أين هذا الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة
والسلام وفي وقت الصحابة فهل كانوا يفعلون ذلك أبدا ما نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يد الصلاة لا الجمعة ولا غير وكنت أعمل بذلك أولا فإذا خرجت الجمعة خرجت بما في السر نعم ولكني
رأيت أن الأمر بخلاف ذلك لأن شيئا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقم بفعله فالسنة فالسنة ترى لكن الصدقة من هدوية أعروف أنه مستحبة نعم وشاهد عند الشيف الجمعة فقط
لماذا لا يعني لا أدلا والله أعلم لأنها يعني صراحة فريدة منها ويها وأوكل منها نعم وشاهد كيف تشاهد بالنسبة يعني كي أيضا ينقل فيما أقرأ فيما يقرأ نعم يسأل تسمي بأفلح لا فيها تزكية
فيها تزكية طب صالح فيها تزكه محمد حبد الله أيضا فهو إذا لوح المعنى الذي يتطمنه الاسم وكان فيه تزكه فيغير أما إذا قصد مجرد العالم فإنه لا يغضر حال ساد ما تغضر عنه لا قبل ما يصنع هل
ما كانوا يقصدون قبل النسخ لا بدل لك لأن النص عندهم أعام من استراح المتأخرين المتأخرين بطب حكم كل على العموم نعم المتأخرين خصوه لأنهم قالوا عندنا تخصيص وعندنا نص ليجل نفردق بين هذا
وهذا ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص وعلى أن القرآن يخصص بالسنة ومختلفون في النسخ ومختلفون في كون السنة تنسخ القراش نعم والله هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه ولكن أقرب شيء
لانضباط ما ذكرناه لكم سابقا وهو ما قصد ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب وما كان من باب العداب فالأمر فيه للإستفاب لبدا.
نعم.
انا ما سمعت ان الزوج يرضى.
ولكن انا الان اسألك ما تقول فيما لو ارتضى عصبي من رجل.
هل يكون ابنه من رضا? اسألك الان صبي رضع من من رجل.
خمس رضاعات.
كل يوم يزيار مرة.
اشتقول? اسألك هل يحرم او لا يحرم? لكن لو وجد.
يمكن بعض الرجال يكون عنده أثدة كبيرة شوي ومع التحريك والمصنصة يدعو ليش شرط من حمل طيب نأتي مسئلة ثانية امرأة بكر أرضعت طفلا هل تكون أم الله خمس رضاعت لماذا ما هو الشر ما هو الدليل
على أنه يشترض يكون ثابا من حمل كان أحكي لك عن شيء وقع أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه امرأة حجوز لها عشرين سنة ما ولدت وكان لها عندها صبي فجعلت إذا صح تدليه تلقمه ثدية وهو يحسب مثل
المصاصة حصار يمص حتى بدأ يدر فأرضعته خمس مرات نعم لأن الصحيح أنه يحرم للعموم وهو مذهب للمة الثلاثة ورواها ناحية حتى البكر وحتى التي وقفت عند الولادة لعموم الأدلة ولا في ولدي الواحد
على اشتراط أن يكون ثابا من حمل أو جمع لا الرجل لا بالجمع لأننا قال أم هاتكم أم هاتكم والرجل ما سمى أم ولذلك ولهذا لو رضع شخص من شات ورضع ما هو آخر لن نكون أخوه نقول اللبن الرضاء
يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو من هو جميع إن رضع من زوجتي رجل من كل واحدين ثلاث رضعات صار الزوج أبا له والمرضعات لسة أمات وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات
وهي في ذمة زوج آخر صارت أما له وليس لهم أب من الرضع وكذلك لو زني بامرأة وولدت فليكون له أم وليس لهم أب من الرضع ويكون من الأم الأب كما لو أربعة امرأة ذات زوج طفلاً فيكون ما تقول
فيما لو شككنا في عدد الرضاء يعني يلغى الشك طيب الدليل هذا الذي ذكرت التعليم لكن ما هو الدليل هذا تعليم خالد بن خبر الحديث عشر رضعات معلومات فقال هنا معلومات معلومات شرعاً وحصاً
كذلك خمس معلومات نستقل بخمس معلومات إلا هذا على أنه مع الشك لا عدرة بذلك حديث الشيخ الذي أخذه العلماء قاعدة عامة إذا قالوا لنحسن الحديث من بريرة إذا وجد حديث برميسي فأشكل على إطارة
المسيئة أملا وليفرج جنة حتى إسماء صوت أجزر يحمل هذا دليل أخطب بالعقل يعني ليه العقلي أو ليه أن أخطبها فراض العمو ولكن الحديث المعنى نص الموضوع خمس معلومات أشكل على بعض العلماء
قولها ربي وهو رجوان يقرأ من أفراء فما هو الجواب على ذلك نعم طيب لو قال قال هل تخفى السنة على بعض الناس حكمة هل تأتينا بمثال نعم لا لواحد وعاء أفع إيديك أي هذا جليل النعوم أخبرت في
الصحابة عشكوا عن كل الشام فكان فيها طاعون فقال ندخل أولا نستشارهم فنميز عندهم الجواب عن اللي بسم الله سبحانه حتى جاء حتى جاء الرحمن النعوم أخبرهم أنه سمع المرسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إذا وجدتموه في بلد فلا تفلوه سمعتمو به إذا سمعتمو به في بلد فلا تفلوها إذا كنتم فيها فلا تفلوه طيب صح هذا يدرع لأن السنة ترتفع على كثير من الناس إيها أنت لا واجب طيب هل في
المغنى بالأحاديث ما يدل على ثبوت النص أين أعم قولة عائشة رضي الله عنها عشر أبوات مرمات فنسخنا بفنسة أبوات هل أحد من خالق في قدالي؟
هل أحد خالق في النصف؟
لا، لا، هل أحد من العلماء خالق في النصف وقال نصف ما يمكن؟
نعم قالوا أنه التخصيص ليس نصف الذي يذهب إلى عدم النصف يحيى؟
خالق أبو مسلم أصفهان ماذا قال؟
أصفهان أصفهان قال أنه لا نسخة في الأخطاء كذلك لا نسخة في الأحكام طيب قال إن النسخ إبطال أحد النصي والقرآن طيب هل يقر بما جاء بالنصر؟
نعم يعني محاذ الحكم طيب كيف يكون تخصصنا عبد الله؟
تخصص بالزمان الذي قبله ذلك تخصيص لأن الحكم إذا ثبت فهو من ثبوته إلى يوم القيامة فإذا نصدق فمعناه أننا أخرجنا ما بعد النصر من الحكم طيب يكون الخلاف تقريبا لفظه طيب لكن هنا أشكاء
تقولون إن النصر يقتضي البداع لله يعني أنه بدى له ما كان خفي عليه فشرع أولا كذا ثم بدأ له فشرع ثانيا كذا وهذا مستحيل على الله لأن الله تعالى بكل شيء عليم هذا أشكال الاشكال الثاني
قالوا إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ بالحكم الثاني هذين سؤالان أوردهما من قال بأن النسخة لا يمكن أن يكون فما هو
الجواب عن الاشكال الأول الجواب عن الشكل الأول ليس هذا من البداية الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل علنا أن الحكم الأول يصل في بدرة معينة والحكم الثاني يصل هنا بعدها مشرع الأول
ومشرع الثاني وعن الثاني يعني أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسر مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف