57 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة جائت سهلة بنت سهيل فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قالوا عنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة انت سهيل فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حديثة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارضعي تحرمي علي قولها رضي الله عنها سهلة من
سهل هي زوجة سهلة من سهل من سهيل نعم سهلة من سهيل هي زوجة ابي حديثة رضي الله عنه ابي حديثة بن يمان وكان له مولا يقال له سال تبناه وجعله ابن الله وكان في الجاهلية يتبنى الواحد منهم
من ليس له احد من الموالي ونحوه ويتخذه ابن الله كابنه من النسل فنسخ الله عز وجل ذلك في قوله في قوله وما جعل ادعياءكم ابناءكم قال ادعوهم بابعهم صلى الله عليه وسلم فإن لم تعلموا ابعهم
فإخوانكم بالدين ومواليكم فلا يجوز في الاسلام أن يتبنى احد احدا من الناس لكن في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك وكانوا قد جعلوا هذا الرجل في منزلة الابن يدخل عليه ويخرج ويقضي حوائجهم
ويعمل كما يعمل فلما تبين في الشر أن الرضاعة لا تكون إلا في زمن معين جاءت تستكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنه معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجاء فكأنها تقول ما الحل
لهذه المشكلة فقال أرضعي تحرمي عليه أي تحرمي عليه نكاحا فتكون ممن حارمه وفي قوله تحرمي عليه يعني من حيث العراب نقول إنها حذفة النون لأنها مجزومة أرضعي فقال أرضعي تحرمي عليه ففي هذا
الحديث جليل على أن الرضاعة محرم حتى للكبار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أرضعي تحرمي عليه وقد أخذ بذلك أهل الظاهر وقالوا إن الرضاعة محرم بلا عدد ولا زمن لإطلاقه في الآية
وأمها تكم لا تأضع ولحديث سالم مولى أبي حليك وكانت عائشة إذا أرادت من أحد أن يدخل عليها تأمر أختها أسماء ابنة أبي بكر أن ترضعه ولو كان كبيرا من أجل أن تكون عائشة خالتا له فلا يحوم
عليها فلا يجب عليها الحجاب عنه ولكن جمهور العلماء ومنهم أمهات المؤمنين سوى عائشة يقولون إن هذا خاص بسالم مولى أبي حليك ومنهم من يرى أنه منسوخ ولكن تعلمون أن هاتين الدعويين تحتاجان
إلى إيش؟
إلى دليل أما الفصوصية فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية هذا هو الأصل ولا تقبل دعوة فإلا بدليل إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي لا تقبل دعوة فصوصية فيه بأي حكم من
أحكام إلا بدليل فما ذلك بما سوى والنصر كذلك يحتاج إلى دليل لأنه لابد أن نعلم أن هذا الحديث الناس متأخر ومن يقول إن قوله إنما رضاعة من المجاعة متأخر عن قوله أرضعيه تحرم عليه من قال
هذا ومن يقول إنه قال لا تحرم المصر والمصتتان بعد قوله أرضعيه تحرم عليه فنقول إن هذا الحديث تدل على أنه لا يستوى بعدد ولا ولزم ولكن ذهب بعض أهل الظلم بلا أنه خاص لمولى أبي حديث على
وجه دقيق وقال إنه إذا وز من حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له يثبت له لأن الأحكام السرعية لا يمكن أن تخصص بأحد بعينه إلا لسبب فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم
التخصيص وقالوا إن الحاجة إن الحاجة تبيح إرضاء كبير ليكون محرما وإلى هذا ذهب شيخ السامة رحمه الله في موضع من كلامه وقال إن المرأة إذا احتاجت إذا احتاجت رجل إلى الدخول عليها دائما
فإنها ترضع ويكون ولدا له لأن سهلة بنت سهيل شكت لرسول عليه الصلاة هذه الحاجة وقال في موضع من كلامه إنه إذا وجد حالة مثل حالة سالم من كل وجه ثبت الحكم وإن لا فلا وهذا الأخير هو
الصحيح وقوله الأول أنه مطلق الحاجة مردود مردود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والدخول وقالوا قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت ولو كان الإرضاء بمطلق الحاجة
مثبتا للمحرمية فقال الحمو ترضعه زوجة قريبة ويزن مهدود فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن مطلق الحاجة لا يضيح أو لا يثبت به حكم الرضاء إذا أخذنا بالقول الثاني من أبوال شخص
الإسلام محمد الله أو من قوليه فإن الحالة التي صار لسالم لا يمكن أن توجد لأن سالما كان متبنى ومتخذا ابنا كابن النسب لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياء وكان قد داخله مذاقرة كاملة ففي
هذه الحال يكون من الصعب جدا أن نحرم من الدخول إلى البيت والخلوة بالمرأة وما أسبح له فمن أجل هذه الحاجة الشديدة ووجود السبب المقضل لها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعي كهرم
يعني وبهذا تجسمع لدلة ونسلم من القول بأن إرضاء الكبير للحاجة مطلق الحاجة جائز ومثبت للحكم من فائد هذا الحديث حديث هائش رضي الله عنه في قصة سهلة من فضي أولا أنه قد تقرر عندهم أن
إرضاء الكبير لا أثر له وجه الدلالة أنها جاءت تشتكل الحال الذي عليه ولو كان المتقرر عندهم أن إرضاء الكبير كإرضاء الصغير ما سأل ومن فائد هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة وأن كلامها مع
الرجل لسه المحرم لأنها سهلة خاطبة النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبها لكن هذا مشهور مما إذا لم تكن فتنة فإن كان فتنة فإن العدلة الأخرى تدل على من هذاء طيب وإذا قلنا بجواز مخاطبة
المرأة للرجل فهل هو على إطلاقه لا ليس على إطلاقه بل عند الحاجة وشرطا آخر أن لا تخضع بالقول لا أتمع الذين في قلبه مرض أما ما عدم الحاجة فإن المخاطبة السبب للفتنة لا تجتمل وأما
الخضوع فهو محرم لأنه وسيلة للطمع من في قلبه مرض لا يجب عنه ولا يجب آله لكن لا شكل أنها من المجاملة والمعروفة أن يصدها لكن لا يساك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة من كيسوين من
الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم الجالة من الساعة وجه ذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القضية ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عن ذلك ومن فوائد الحديث أيضا جواز في رضاء الكثير وأنه مؤثر يقوله أرضعيه تحرم عليه ومن فوائد الحديث أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دات الحاجة
إليه فلا بأس به يقوله أرضعيه فإنه قبل أن يكون ولدا لها لا يحل له أن يمسى تدها مثلا وهنا إلى إذا أرده رضاءه فلابد أن يمسى تدها ويرضع منه لكن للحاجة جاس فهذا وسينة لعمل يحتاج إليه
وأصل تحرين نفس المرأة أنه وسيلة إلى الباحشة والزنة وما حرم تحرين تحرين الوسائل فإن القائدة عند أهل العلم أنه أنه باح عند الحاجة طيب ونغير ذلك من بعض الوجوه إذا أصاب المحرم طيب وهو
محرم فلا حرج عليه أن يمسه من أجل إزالته ومن ذلك أيضا أن الإنسان يمس الخبر في الاستنجاء بيده من أجل إزالته ومن ذلك أيضا أن الغاص يخضج من الأرض المغصوبة فينشي فيها من وسطها إلى طرفه
وهو مشل محرم لأنه بعض الممكن لكن من أجل التخلص من هذا فالتخلص من الشئ المحرم إذا سأل الإنسان به فإنه لا لا يعتبر محرما لأنه للخلاص منه وكذلك ما حرم تحديم الوسائل فإنه تبيحه الحاجة
ومن فائد حديث عائشة هذا في قصة ريس سأل المولى أبي الحديثة أن إرضاء الكبير مؤثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أرضعي التحرم عليه وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال
القول الأول أنه لا عبرة برضاء الكبير والقول الثاني أنه معتبر والقول الثالث أنه معتبر عند الحاجة إليه لا إذا لن فالأقوال الثلاث أما الذين قالوا أنه مؤثر تحتجوا بهذا الحديث أرضعي
التحرم عليه مع أنها تقول أنه بلغ ما يبرغ الإجاب واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى وأمهاتكم ألاكي أرضعنكم وهذا مطلق أرضعنكم لم يقيد بزمن ولا بحال فيكون إرضاء مؤسرا مطلقا نعم فإنه مطلق
لم يقير بزمن ولا حال فيكون على أطلق وأما القائلنا بأنه لا يؤثر ولا عبرة دل تستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة وسبق معنا الحديث ومنها على
حدث الآثية لا رضاعة إلا ما أنسز الأضن وكان قبل الفطار ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم الدخول على النساء قالوا أرأيت يا رسول الحمو قال الحمو الموت ولم يقل الحمو
ترضعه المرأة حتى يأخذ ما حملها مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه لأدفر البيت ويسلم للشر وحينئذ تثبت دعواهم أنه لا تؤثر الراء الكبير لكن يحتاجون إلى إلى الجواب أن أدلت الخائرين بأنه
مؤثر فأعجابوا عن إطلاق الآية بأن هذه ليست أول آية أطلقت ثم قيدت في السنة فقوله تعالى وآتوا حقا والمحصاد مقيدا بقولها ليس في مدينة خمسة عوصة صدقة والأنثلة أهلا هذا كثيرة والسنة
تضيني القرآن وتفسر وتعبر عنه وتقيد مطلقة وتفسر آمنة وليس هذا بغريب فالآية مطلقة ويكون مراد أرضعنكم أي إرضاعا محرما حسب ما تقرير السنة وأما حريف سالم فأجابوا عنه بأنه خاص خاص بسالم
وهذا نبني على جواب تخصيص الشخص بعين أو لعينه قالوا فهو خاص به فلا يلحق به غيره وأجاب بعضهم بأنه منسوخ في الأحاديث الدالة على أنه لا بد أن يكون رضاء في الحولين أو في الزمج مجاعة أو
قبل أن نفطر فقالوا أن هذا منسوخ به وأما الذين قالوا بأنه جائز للحاجة فجمعوا بنا أذلة وقالوا أن قرية سالم حاجة فلهذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام لا أن ترضعه ولم يرشد غيرها إلى
ذلك لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا الرجل إذ أن هذا كان كالابن لهم تماما قد تبناه أبو حديث وصار عندهم بمنزلة الولد ويشق عليهم كثيرا أن يحتجبوا منه فلهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وما أكثر الأحكام التي تثبت عند الحاجة التي تشبه الضرورة لقوم وتمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك وهذا الأخير اختار الشيخ السابق من تيمي رحمه الله وبه تجتمعوا الأقلة
ويجيب عن دعوة تخصيص لأنه ليس هناك حكم يخص به أحد العين لأن الناس عند الله سواء فلا يمكن أن يخص زيدا ينعم لغير سبب سبب معنوي يقتض التقصيص ولو تعملت هذا لوجدته لا يوجد الشريع من خصص
بالحكم لعينه أي لأنه يعنبه لا حتى لعى الرجل الذي ضحّر قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شاتل أحد قال إن عندي أناقل يعني ماعزا لها أربعة أشهر أو نحن ذلك لأحب
إلينا من شاتين فأذن له أن يضحي بها وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك وحديث الصحيحين وهذا يدل على أن الرجل خص بذلك بعينه ولكن الشيخ الإسلام أبى ذلك وقال هذا الرجل لا يخص بعينه لماذا لا
يخص فلقال من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكم فلو وجد رجل جاه ضحّى برضيته قبل الصلاة ولن يكن عنده ما يضحي به إلا مثل هذه العناق قلنا إنها ذل سواء ولو كانت لم تبغسل لم تكن ذنية وهذا
الذي قال هو المتعين حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخصص بها لأنه محمد بن عبد الله لكن خص بها لأنه رسول الله فله فله وصف لا يكون لغيره فله هذا خص بما يقضي هذا الوصف وما
قاله رحمه الله هو الراجل أنه لا تحسيس لأحد من بعينه في حكم النعكام الشريعة لأن الشريعة مؤلقة بالحكم والأسرار والمعاني والعذر لا بالأسخاص وعلى هذا فنقول القول الراجل في هذا مخطأه
الشيخ السلام بقينا في الجواب عن النسق عن دعو النسق دعو النسق كما نعلم أو كما تعلمون لا تقضل إلا بشرضيه الشرط الأول عدم إمكان الجمع والشرط الثاني العلم بالتاريخ العلم بالتاريخ فإذا
أمكن الجمع فلا نسق لأن النسق يستنزل ببطال أحد من النسق وعبطال النس ورد النس ليس بالأمر الهيئ يعني كثير من العلمين عرف الله عنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النسق قالوا منسوق هذا لا يكون
بأن حكمك بأن هذا الحكم منسوق يعني ردك وعدم اعتباره من الشرع فليس بالأمر الهيئ فلا يجعل أن تساهل بالدعاء عن النسق يقول النسق لا يمكن قبوله أو لا يمكن دعوة قبوله إلا بإيه بأمرين
بشرطين أولا تعذر الجمع والثاني العلم بالمتأخذ لأن الناس هو المتأخذ فإذا أمكن الجمع حرم العدو وإذا تعذر الجمع نظرنا إذا علمنا بالتاريخ قلنا المتأخذ والناس وإذا لم نعلم وجب علينا أن
نتوقع أن نتوقع فنأخذ فنأخذ الحكم الذي لا يتعارض فيه النصار وندع ما تعارض فيه النصار ندع ما تعارض فيه النصار هذا هو الواجب اتباعه في نسوس الشر وعلى هذا فتكون دعوى النصار بحرسان إيش
مردودة فالمقبولة فيبقى عندنا يصح دعوى التخصيص لكن لا بشخص بل بحاله تخصيص بالحال لا بالشخص فمن كانت حاله فحال هذا الرجل فإننا نبتيه بما أبتابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أبتابه
سهد ومن فوائد هذا الحديث التكنية تكنية عن الشيء يلازم في قولها وقد بلغ ما يبلغ الرجال لم تقل إنه بلغ أن ينظر للمرأة الشهوة أو ما أشبه ذلك تكنية طيبة وتفيد المعنى ومن فوائد الحديث
إنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية من أجل أن يفتيه المفتي على بصير مثل مثل قولها ما عانا في بيته لأن هذا وصف يقتضي ترتب الحكم عليه فلا ينبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء
المجمل بل يأتي بالشيء البين الذي تختلف فيه موارد الحكم حتى يكون المفتي على بصيره ومن ذلك لو قال لك هارك هارك عن بنت وأخ وعم شبي فهنا لا يجب عليك أن تسأل بنت ما هي البنت أو يجب أن
تقول هل هي شقيقه لأب والأم إذا أطلقت فأي شقيقه ما بنت بنت وأخ وعم شقيق هل يجب أن تستقصل عن البنت لا ما فيه شقيق ولا لأب ولا لأم طيب طيب الأخ هنا يجب أن تستقصل يقول ما الأخ إن قال
لك لأم فما بقي بعد البنت للعم لماذا لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارد وإن قال أب لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط العمر هذا لابد منه لابد أن يقول السائل إنه أخ شقيق ولا أبو الأم فإن
لم يقل واجب على المفتي أن يسأل لأنه يترتب الحكم على معرفته وهنا يسأل هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع نعم لا يجب لا يجب أن يسأل عن الموانع فلا يجب عليه أن يقول هل البنت موافقة
لأبيها في الدين لا يجب هل يجب عليها أن يقول هل البنت رقيقة وأبوها حر لا يجب لأن الأصل عدم المانع وكذلك لو جاء رجل يقول إنه طلق زوجته طلق زوجته هل يجب أن نقول طيب في أي شرط تبت أنها
زوجته هل أنت تزوجتها بشغول وبوالي وبرضى وبالتعيين أو لا يجب لا يجب لأن الأصل الصحة وتبوطها على رسل شرعي هل يجب أن يقول هل هي حائر أو لا لا يجب لا يجب لأن هذا سؤال عن المانع فلازم
اللهم إلا أن يكون المانع يعني خفيا على المانع فهنا ربما نقول نسأل هل هي حائر هل هي في طهن جامع تأثير أو ما أشبه لها لكن الأصل أنه لا يسأل عن المانع ومن توائد الحديث أن الرضاء لا
يشترط له عدد لقوله أرضعيه ولم يحدد فحظمي عليه فلا يشترط له عدد ولا يشترط له كيفية إمانا أنه لا يشترط أن يروع فلا كمية ولا كيفية لقوله أرضعيه ولكن مقارب من هذا الإقلاق مقيد في
الأحاريث الأخرى الدالة على أنه لا بد من عدد ففي الحديث الذي رأت وعائشة نفسها أولا الباب لا تحرم المصة ولا المصة فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون
مثل هذه الحاد يكفي فيها طبعا واحد قلنا لا لأن السنة يقيد بعضها بعضا فلابد منع العدد المشترط طيب ومن فوائد الحديث أن أن من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليه وأن إباحة النظر وتخيم
النكاح متلازمة تلازمة بقوله أرضعيه تحرم عليه ولم يقل أرضعيه تحلي له أي يحل له النظر إليك لم يقل أرضعيه يحل لك النظر يعني يحل له النظر إليك لم يقل أرضعيه يحل له النظر إليك مع أن
المشكلة في إيش ليس ذي أنها تحرم عليه لأنه لا يمكن أن يزوجه ولم يقل أرضعيه المشكلة في النظر والخلوة لكن لما كان تحريم النكاح يلزم من إباحة النظر والخلوة قال أرضعيه تحرم عليه وكأن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل إلى هذا الحكم لأنه موافق للقرآن قال الله تعالى قد رمح عليكم لمعاتكم ومعاتكم إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنه فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك
إلى هذا لأنه موافق لكتاب الله عز وجل لا يجب عليه ذلك لكن لا شك إنها من المجاملة والمعروف أن يصل لكن ليس كسبة الأم نعم كلها سواء في الكلام في موضوع الكلام أو في صفته نعم لأنها تتخنت
في كلامه هنا على كل هذا يكون بهذا وبهذا والله قال لا تخطعنا أما شيء طبيعي للمرأة مثل ما تفضل صوتها هذا لا ليس فيها خليل هذا ما يجب ما يجب لأن الشرع ألغى هذا فإذا ألغى هذا ذا وتحكم
حسنت النتيجة واحدة لكن لو وجد له نظير في أهد الرسول عليه الصلاة والسلام الآن النتيجة واحدة لكن لو وجد في أهد الرسول لعن قصف المريد يتبات الحكم لو وجد في أهد الرسول أما الآن فلا
يمكن لا يمكن نعم كبر ما زاد على الحولين على القول بأن المدة هي الحولان أو ما كان بعد الفطام على القول بأن المدة بأن المدة هم الفطام عين يقول لو كان زوج جراء أن لبن رضاء قصر يحارم
بذلات مصرات وهي تقول لا أراء إذا كان ثلاث ودبات نقول من أصر لا تزوج هذا قبل العقل أما بعد العقل فيجب عليها أن تحاول فسح النكاة بكل ما تستطيع ونظيره لو أنها ادعت عليها أنه طلقها
ثلاث وهو ينكر ذلك فهنا يجب عليها أن تحاول بقبل ما تستطيع أن تتخلص منه ويجب عليها أن تفر منه عند الجماع ويجب عليها أن تحتجب عنه هذا سؤال جيد يقول لو كان كافرا في بلد يرى أهلها جواز
التبني فتبنى هذا تبنى ثم أسلم وشق عليه يقول هذا الرجل هل نقول إنها مثل أطلق تتسالم أو لا أما على الرأي الجمهور ما ينفع وأما على الرأي السالي فالظاهر أنه لا ينفع أيضا لأن الإنسان
إذا أسلم تبقت عليه أحكام الإسلام فإذا كان المانع قائما فإنه يثبت كما لو تذوج أخته من النسب مثلا ورغير الجواز ثم أسلم فإنه يطلق بينهم الله لأنه لا ينفع قائما يقول إن التخصيص إبطال
لأحد من الصين فكيف ننفع القرآن بالسنة والجواب أنه ليس بصني التخصيص تقييد للحكم فقط ويسعى إبطالا ولهذا نقول حتى على القول الراجح يجوز أن ينسف القرآن بالسنة لكن المثال صعب قد مثل بعض
من قولي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنا سبيلا الدخل والذكر في الدمائة والرأي ويتغرب عام والسيب والسيب جهدوني والرأي قال هذا نسف نسخت السنة الحق في جوة لكن
سبقا أن هذا أن الحكم الأول ليس بمستقر لأن الله دعاله غائر فالتخصير ليس بأمس أما مسأة الأحوط فقد يكون الحطار وقد يكون أحكم بالعكس قد يكون رجو قد تلوى المرأة ثم تبين أن أمها أرضاعة
المرأة الواحد فما هو الأحكم يكون بالفراق مشكل لأن الأصل بقاء المكاح وقد يتركب على ذلك أن نبيحها لغيره وإماعة فلتع تخفض يتوضع الرجل بفضل المرأة هو المرأة بفضل الرجل لأن ثلاثة فسحة
المسلم من عده ميمونة حسين عباسة لأصول اقتصر بفضل الميمونة والثانا هل يجوز مسح جمع الراس هل يجوز مسح برض لا مع العمامة يكفي مسح ظاهره والعمامة هو ما ظهر منه وأما إذا لم يكن عمامة
فلابد من مسح جميع والثالث ما هي الحالة التي عرج التي يخفض بها المعنى التطهر به إذا تغير بالنجاسة فهو نجسها يجوز ظاهره نتبهناها أخيرا ورأينا من أن ننقص الله عليه وآله وسلم إلا إذا
نسيته إن شاء نفتك من إبعام هذا اشتركوا في القناة