55 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قوله فيما نقله عن عائش رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم لا نافية تحرم فعل مضالع منفي أي لا تستحرم بالمصة والمصتين ومعروف ما هو المص المص هو أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص فالمصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرم وهل هم رضاء لغة الرضاء لكن شرعا لا أثر له لأنه لم تتم في الشروط طيب والثلاث نقول المنطوق والحديث أن المصة والمصتين لا تحرم مفهومه أن ما زاد عليهم مؤثر وهو الثلاث فأكثر وبهذا أخذ بعض العلماء وقال إن الرضاء المحرم ما بلغ ثلاثة رضاعات وما دونها لا يحرم بناء على المفهوم من الحديث لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم طيب إذا من فوائد الحديث حديث عائش رضي الله عنها الأول أن للرضاع تأثيراً في الأحكام الشرية بقول لا تحرم المصة ولا المصتان ومن فوائده أنه لا يحرم من الرضاء ما دون الثلاثة وهذه الفائدة تأخذ من المفهوم أو من المنطوق من المفهوم طيب ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر هو المصة لكن ذكرنا أنه يراجب المصة الرضعة بناء على الحديث الآثة إن شاء الله يقول رجل في البر يسمعه طعام ومعه زوجته وقد امتلع ذديها من اللبن نعم فجعل ينصر فهذا دفعت مجاعته بلبن امرأته كم مرة؟ خمسة مرأة لا هذا ناذب ثم هذا عارض سبب دفع المجاعة لأنه ما وجد غيره لو وجد غيره ان دفعت مجاعته به نعم الآن هذا نجب فيما إذا حقر نزاع وخصان بين الزوج والأم يطلع أنه والولدات وفعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى الممرض له لصبهن وخصوتهن المعروف لا تكلف نفسه لا وسهلات ضعب والد برجها كل هذه فيما بين الزوجين أما التأثير فهذا شيء أخر نعم تأثير حولها عند النزاع ولهذا لو أن الأم أراد أن ترضع الولد أكثر من ساتين وهو محتاج اللبن ترضع وله فطمت القبل سنتين وهو لا يحتاج فطمت نعم دول يعني مثلا إذا فطمت قبل الحولين فعلى رأي من يعتبر الفطام يقول ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين نعم بن دول القول الثالث إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتبر الرضاع أفهمت؟ وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يفطم يقول رضاعه مؤثر رضاعه مؤثر فيكون جامعا بين القولين وذلك لأنك إذا أخذ القول بالتحديد بالسنتين فإنه إذا تجاوزت السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعه وإذا أخذت البطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه واضح؟ الشيء سلمان نعم إذا فطم نعم رضع لنفسه أبي عليكم صارت بنت لنفسه في واقع لا ما تحرم عليها جهل أبي إن طيب طيب لا أنا كنت أتوقع أن تبدو تقول سوت له حريف في الصباح من ثديه وأرضعته أولام إبي جينا شرع في التفصيل لأن المؤلف بعد ما ذكر هذا ذكر حديث سالم المولى أبي عليكم إي ما في الشكل رجحنا أنه خاص في صورة لا تتحقق الآن نعم لا لا المصر المصر إي بيجينا بيجينا أصبر شوف أجزك الله خير حنا الآن ما نشرح إلا اللي قرأنا نعم إيش نعم نعم نعم ولا تغذل الطعام إي هذا مثل مثل الذي يرى من أمه إي نعم نعم إذا ما يثبت مدام أنكره إنه بدينه لا هم هو أخاني وانا عرف إينا بلا أخوهم قل أنت اعترفت وهم أنكرون لا قل لا يا أبي لكني نسيت أن تكلم على موضوع احتجي بمنه يا سوجة نعم لكننا متى لا لا غير لماذا أمر باحتجابها مع حكمه بأنه أخوها هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها نذكرها الآن لو بعض الأخوان راح نعم لكن سجل نقول هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها على قولي القول الأول أنه من باب الاحتياط وإلا فإن الولد هابت لزمعه وأخوته لسودة ثابتة لكن من باب الاحتياط أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحتجب من أجز شبه عرفتم وقال آخرون بل هو إعمال للدليليل إعمال للدليليل لأن هذه القضية تنازعها شيئا الشبه والفراش فعمل فعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتر الفراش بأنه ولده وللزمعه وأخوه سوده وعمل بمقتر الشبه وأنه أجنبي منها يجب عليها أن تحتجب فهذا إعمال بالدليليلين ولكن الصحيح أنه من باب الاحتياط لأن هذين الدليلين إعمالهما متناقض ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين لأنه إما إثبات أو نفي إما إثبات أنه أخوها فيكون أخوها وتثبت فيه جميع أحكام النسب أو ليس أخا لها فتنتفي عنه جميع أحكام النسب أما أن يجمع بحكمين متبادين فلا هذا هو الصحيح في هذه المسألة ويتبرع منها مسألة أم الزوجة من الرضاء وأب الزوج من الرضاء فجمهور العلماء على أن أب الزوج من الرضاء كأبي من النسب وأم الزوجة من الرضاء كأمها من النسب وعند الشيخ الرسال من دميها الأمر بخلاف ذلك وقال إن الرضاء لا أثر له بالمصاهرة فلو قيل بأننا نعمل بالاحتياط ونقول أم الزوجة من الرضاء ليست من محارم الزوج لكن عليها أن تحتجب نعم لا من محارم ليست من محارم أما يقول الراجع لكن عليها أن تحتجب احتياطا لقول شيخ لسام ابن تيمية رحمه الله ما يتزوجها نعم لا يتزوجها وتحتجب عنه لا يتزوجها اتباعا لمن لا لجمهور وتحتجب عن اتباعا لشيخ لسام ابن تيمية رحمه الله لا لا لأننا لو قلنا بأننا من محارمه لقول جمهور لم يزم الاحتجاب لا لو قلنا بأننا من محارمه لم يزم الاحتجاب فنقول لا يتفت المحرمية لأننا نرجح ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله أنها أجنبية منه نرجح هذا لكن احتياطا لقول أكثر العلماء نقول تحتجب عنه وكذلك بالعكس يعني لو فرض هذا الطفل يعني أصيب مثلا في مرض لأمراض كثيرة ولا فطم بالحولين ما زال يحتاج للبن ما يأكل فنحن نقول إرضاءه مؤثر حتى يفطم لو أرعصي مين يش نعم يرث من المقر ولا يرث من هؤلاء أجنبية كستك الارث من الأب بسيط الأخوة الذين أنكروا يعطون نصيبهم كامل يعني من ثلاث من أثنين أمم أثنين والثالث والذي في أخي الرحلة يعطى النص الذي لم يوقف يعطى النص وذاك يأخذ منه السجس السجس الكل ثلث النصيب ما هو الرضاء شرعا المهم مصه من الثاتي أو شرع أمما ذكعت من البقية هذه شروط إذن اللبن الرضاء هنا شرعا أعم منه لغة لأن اللغة يختص الرضاء بمص الثدي والشرع مصه أو شرع أو عجل الطعام به أو ما أشبه ذلك المهم أن يتغداد نعم هذا هو الصحيح هذا شرع طيب تعريف تعريف ومص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحو يعني أعم وهذه مسألة نادرة جدا أن تكون أن تكون أن يكون التعريف شرعا أعم منه أعم منه لغة وله نظير بيناه لكم في الشرع الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع أعم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان طيب ما هو ما هي شروط الرضاء المحرم شكنا أصبت يكون في مدد الرضاء ما هي مدد الرضاء مدام يرضى يعني حتى الكبير إذا رأ يعني قول ثاني معلق بالفضاء يعني مدام يتغذى باللبن والمغداء الرئيسي فقد حصل الشعب والقول الثاني أنه يشترط أن يكون في الحولين طيب إذن نأخذ نقول هذا الشرط أن يكون في زمن الرضاء وهو سنتان على قول أو قبل الفضاء على قول الثاني طيب هذا الشرط الشرط الثاني يا عمر هذا لا مش بأن هذا ما هذا هو ما ذكرنا في قبل أن يكون إما في زمن حولين أو قبل الفضاء خالد كيف اللا ينقص عن ثلاث الدليل طيب اللا ينقص عن ثلاث وما المراد بالثلاث أو ما المراد بالمصة في قولها مصة والمصتات نعم ظاهر الحديد خذ الظاهر الحديد وبعدين إذا كان نقرأ المصة المعروف نعم تجيبه شيء إلى مصة إذا مصة مرة يعني ممكن يوم الثلاث مرات في نفس المواحد إذا كذلك هذا هذا ظاهر الحديد لكن المراد ثلاث بضاعات كذلك طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدلها الأحمد إنما رضاعة من المجاعة يعني تنفع من المجاعة يعني إذا جاع الطفل لا ينفعه إلا الرضاعة فهذا هو الذي يثبت به حكم الرضاعة نأخذ درسه جديد الآن بسم الله الرحمن الرحيم أيها أيها كلما أخذنا فوائدها يثبت به تحريم أربعة أشياء يثبت به أربعة أشياء يثبت بالرضاعة أشياء عدها لنا تحريم النكاح إباحة النظر الخلوة والمحرمية إذن تحريم النكاح وثبوت المحرمية ممكن يتفضى عنها الثلاثة أخرى تحريم النكاح وثبوت المحرمية ولو قلنا أيضا ثبوت المحرمية انتظم كل الأشياء لأنه متى كان محرما حرم النكاح وجاذ السفر وجاذ النظر وجاذت الخلوة المهم أنه لا يثبت به شيء من أحكام النسب سوى هذا هذا أهم شيء فلا يثبت به نراس