49 بلوغ المرام – شرح حديث المغيرة بن شعبة امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن المويرث بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدار القطني بإسناد ضعيف هذا الحديث لو صح لكان فاصل للنزاء لأنها تبقى حتى
يأتيها البيان لكن هذا الحديث ضعيف سندا وشاد متن وذلك لأننا لو ألزمنا المرأة المفقود بالبيان لأن تبقى حتى يتبين صار في هذا ضرر عظيم عليها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار بل قال الله تعالى للمتلقين ولا تمسكوهن ضرارا لتعتد فنفى الضرار على المرأة وعلى هذا الحديث لا حج تد لضعفه وشدوده والعمل على الأثر الذي صح عنه رضي الله عنه أنه يضرب مدة حتى
يغلب على الظن أو يتبين أن المفقود قد مات ونحكم بذلك ذكر في الشرح قصة غريبة على الأثر الذي عن عمر الشرح سبل السلام من يقع علينا تغرى يا خالد الله عنه أمرأة المفقود تتربص أربع سنين
ثم تعتده أربعة أشهر وعشرة أغرده مالك والشافعي وله طرق الأفاة وفيه قصة أغردها عبد الرزاق في سنبيه الفقير الذي فقد قال دخلت الشيء فاستروه من الجن فمكثت أربع سنين فآتت امرأتي عمر بن
الفطاب رضي الله عنها فأمرها أن تعتد أربع سنين من حين رفعت أمرها إلي ثم دعا وليه أي ولي الفقير فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين
الصداق الذي أصدقتها ورواه المعبي شيبة عن عمر ورواه البيهقي وقصة المفقود أخرجها البيهقي وفيها أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت بصلاة الإشاء فسبتني الجن فلبت فيهم زمالا طويلا فغزاهم جن
مؤمنون أو قال مسلمون فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سدايا فسبون فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سباؤه فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلي
فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني وعما النهار إعصار ليح إعصار ليح أتبعها فقال له عمر فما كان طعامك فيهم فقاله حول وما لا يذكر اسم الله عليك فقاله ما كان شرابا فقاله أل جدا أو أل
جد فقاله أل جد ما لا يخمر من الشراب وفيه دليل على أن مذهب غورا أن أمراة المسكود بعد مضيه أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تدير من زوجها كما يخيبه ظاهر رواية الكتاب وإن كانت
رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه رواية أبي شيبة نعم وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم وليلا خطيب لطلاق امرأته وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإصحار وهو أحد قولي
الشاهدين أسكرا أقول هذه القصة غريبة إذا صح أن الجن يسبعون بني آدم وأنهم أيضا يقاتلوا بعضهم بعضا على الإسلام لأن الطائفة المسلمة قاتلت الكافر التي سبت المسلم وسبت منهم من سبت ومنهم
هذا الرجل الآدمي وبالقرآن في سورة الجن قسمهم الله تعالى إلى مسلمين وقاصدين يعني كفارا والمسلمين قسمهم الله إلى قسمين إلى صالحين ودون ذلك فهم ثابت تقسام مسلمون صالحون أو مسلمون دون
ذلك والثالث كافرون والثالث كافرون يشبه التقسيم للبشر لبني آدم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمون نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذنه أثر عمر أخذنا
بالإهالة نعم لأن الحديد ضعيف نعم نعم اللفظ محتمل لكنه خلاه ما عليها أهل التحقيق ولسيما أبو ركر عمر رضي الله عنه ويأخذ بقولي بشرطي أن لا يخالف النص وأن لا يخالف قول غيره من الخلفاء
فإن خالف النص بالعبرة من النص وأن خالف غيره نظرنا أيهما أقرب إلى الصواب أخذنا بالترجيح أيها أيها أيها هون أي نعم فقعد أبي بكر على القول الثان إيه لك نعم ليش إيش يمكن يجيب أنه يمكن
تموت يا يوم ما فيس لمن في ولادته من ولادته من ولادته نعم أي آلة أي آية نعم لا مهبق من لأن الصحابة دلالة الأفاظ والعام الذي يرادل بالخصوص موجود في القرآن بكثرة نعم هو أي مفهوم أي
مفهوم المفهوم دلالته دلالة نفضية الواقع لكنها في غير محنوب ولكن المفهوم كما تعرف يصدق بصورة واحدة يعني لا بكل صورة فإذا أخرج برد من أفضل العموم عموم مفهوم أمكن أن يقال بأنه لا
معارضة نعم شخ سمان يعني بعد ما يحكم بموته أما قبل فنعم إذا احتاجوا يباعد منها بقدر حاجته فقط وأما بعد موته فتباعد كلها حسب الله يعني بعد الحكم بموته تكون إرثا نعم يجسهد الحاكم
يجسهد نعم نعم فتباعد منها بإذا كانت حاملة بالوجه بالشكر وبعض لا يحتاج إلى العدل يعني لجوده لجوده يعني وجه لا كيف وعيدة كيف وعيدةها وعيدة زوجته مثل إنسان جامع مرأة يظنها زوجته شبها
ثم لما حملت قال لأهلها زوجون إياها فزوجوه إياها فجامعة العدة لمن للواطئ والواطئ لأنه بتزوجها هل هو دا يعني هاي زوجة قبل ما هي زوجة مرأة جنبية مرأة جنبية ما هي للغير ما هو لازم
بالغير إن كانت للغير فهو ما جامع ويمكن تزوجها وهي للغير هل هو ممكن فائدا إذا طلقها الزوجة لزوجها ثم تزوج هذا الرجل تجوز واحد إذا كاننا في بعد العدة بعد العدة بعد العدة هو حمل لا ما
يجوز إذا كان العدة لغيره لا تجوز لا يجوز أن يجامعها بأي حال من الحوال إذا كان الحمل له فإنه يجوز أن يجامعها وقلنا هذا مثل أن يكون شبها نعم نعم نعم ما يمكن ما يمكن لكن لو اجتهاد
مثلا وقال إذا مضى سنة وما أشبه ذلك ورأى أنه يفسخ ما في شيء لكن ما يحكم بموته حتى تمضي المدة المقررة نعم إذا حكمنا بموته نعم زوجة أي حتى لو انتهت العدة وأراد أن ترجع ترجع قلوا نعقد
هذا برضى زوجاتهم آية نعم من هو المفقود خرف نعم من أنت نعم أحسنت قسم العلماء انقطاع خبره إلى قسمين أو قسموا غيبته إلى قسمين نعم طيب كم ينتظر في من يغلب الموت عند الفقهاء أربع سنين
منذ منذ فقد ما الدليل حديث ألا أثر نعم نعم وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك السلامة كم ينتظر أربع سنين أربع سنين وعشرة طيب أين تسعين سنة منذ منذ فقد ها شو تقول أنت منذ ولادته تسعين سنة
منذ ولادته طيب فإن فقد من له تسعون سنة يجتهد الحاكم طيب فقد من له ثمانة وثمان ثمان وثمان سنة فقط إذا كان ظاهر غيبته وإن كان ظاهر غيب السلامة إلى ثمان وثمان سنة نعم وإن كان ظاهره
السلامة أربع سنوات منذ فقد هي نعم هذا المدى وعلى هذا يكون من ظاهر غيبته الهلاك أقل من ظاهر غيبته السلامة وهذا مما يدل على ضعف هذا القوم والصحيح أن أتر عمر ها يعني يجتهد من يرجع إلى
اجتهاد الحاكم وكيف نخرج أتر عمر هنا نعم لكن هل هو حكم تطبيطي ولا حكم تشريف لكن تطبيقي ولا تشريعي تطبيقي أتعرف الفرد إذن كيف تميز نعم نعم الحكم التشريعي هو الذي ذكر على أنه شرع وسنة
ومعلوم أن عمر له سنة منتبعة والتطبيق هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينة قضية معينة ما على أنها قاعدة عامة فيكون عمر اجتهد في قضية معينة وراء أنه ينتظر أربع سنين ثم يحكم بموته ضائرة
ومن ذلك قول رسول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلب حلوة تطبيطي وأنه ذكره فيه غزوة معينة لسبب معين أو عام نعم فيه قولان فيه قولان يا أخوة فيه قولان كذا وأما ما قاله الرسول
عليه الصلاة والسلام وحكم في فلاصل وتشريع الأصل أنه تشريع لكنه يتقيد التشريع بما كان في مثل هذه الحال طيب الصحيح إذن أن المفقود يجتهد فيه الإمام أو الحاكم الذي ينظر في قضيته وأن ذلك
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن يختلف بهذه الاختلافات كلها فمن الناس من هو عالم في رأسه نار لو يفقد أسبوعا عرف أنه هالك ومن الناس من هو في عامة الناس لا يدر عنه
يبقى سنوات ما يعرف عنه وكذلك بالنسبة للأزمان أزمان الخوف وأزمان العمل يختلف الحال وكذلك بالنسبة للأماكن وكذلك بالنسبة للأحوال حال الدولة هل يتضبط من دخل في حدودها وخرج منها