47 بلوغ المرام – شرح حديث رويفع بن ثابت لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الأخر أن - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن ضيف عبن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرئ يؤمن بالله ولم الآخر أن يصطي ماءه زاع غيره أخرجه أبو جاود والترمذي وصححه المحتبان وحسنه البزاء لا يحل أي لا يجوث وإذا انتفى الجواز تبك التحريم هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْرِفُ عَلْصِنَتُكُمْ الْكَذِبِ هذا حلال وهذا حرام لتغتروا على الله الكذب فجعل الله الحلال مقابلا للحرام وكذلك قال الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فعلم المدارك المنف الحل يعني الحرمة وقوله يؤمن بالله ولم الآخر هذا وسط يراجبه التهييج والإغراء كما تقول لا ينبغي لرجل كريم أن يبخل على ضيء فكلمة كريم هذه يراجبها الإغراء والتهييج يعني أنه لإيمان بالله ولم الآخر لا يليق به هذا الشيء ولا يعني أن هذا القيد أن هذا الوسط قيد فيكون الكافر يحل له ذلك وقول بالله واليوم الآخر الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته وغلوهيته وأسمائه وصداته ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الوجود لأن الإيمان بهذا بهذا الثلاثة يستلزم وجوده والإيمان بالله عز وجل له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالح ومنها هذا وقول اليوم الآخر هو الذي يبعث به الناس يوم القيامة تعاني الله وإياكم عليه وثمي الآخر لأنه نهاية مراحل بني آدم فالدور أربع لبني آدم فالدور أربع داره في فطن أمك وداره في الدنيا وداره في البرزخ وداره الأخيرة إما الجنة وإما النار ولهذا يقال اليوم الآخر لأن هذه مرحلة خانسة هي آخر المراحل فسمي اللوم الآخر يقول أن يسقي ماءه سرع غيره لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان لأن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فيمكن الناس منه لكن السياق يدل على أن المراد بالماء ماء نطفة وبالزرع الحمل والدليل على أن المراد بصرع الحمل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم والحرث موضع زرع تأتي حرثكم النشد إذن لا يحل الإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره يحل الإنسان الجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت زوجته فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره لو كان زوجته يمكن يمكن شبهه شبهه بارك الله نعم لو أن شخصا وطع الزوجته بشكر كما قلت وحملت من الواطئ فالولد للواطئ الولد للواطئ وعليه فيجب على زوجها أن يتجنبها حتى تضع ولكنه يتجنب الوقت الذي يكون به السقي أما المباشرة والنوم والتقبيل وما شبه ذلك فلا يلزمه تجنبه ويكون أيضا الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول فهنا يلزم الزوج الثاني أن يتجنبها صح؟ لا أقول العقد بارك الله العقد غير صحيح العقد هنا غير صحيح لأن العدة لم تتم فتبين الآن أن العقد غير صحيح إذا نقول انتظر حتى تضع ثم اعقد عليها لأن العقد الأول غير صحيح طيب وقوله زرع غيره الغير هنا هل المراكبين من يملك هذا الزرع أو عام منه نعم طيب أنتم فهمين الفرق بين الأمرين طيب ما الفرق يا هلاية الله يعني الزرع أو الغير الزرع هذا الزرع الزرع الزرع الزرع لكن هذا الغير هل المراكب من يملك هذا الزرع هو من يملك ومن لا يملك ما اللو في والواضح في شبهة أحسنت هل المراد سرع غيره أن يكون الحمل ملكا للغير يعني يلحق به وذلك في وضع الشبهة هنا واضح أنه لا أجل أن يجانب لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطعها الزوج أو لا الولد الآن ليس للزالي الولد للفراش والعاهر الحجر فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده لأن الواطي لا يمت ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها فل له أن يجامعها فورا وهذا قد يكون أولا أن يجامعها فورا لأن لا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزام وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر فالقول الراجح أن من زنت امرأته لازمه أن يتجنبها وأما من وطأت بشبهه فيازمه أن يتجنبها أن لا يطأه والفرق ظاهر لأن الحمل المخلوق من شبهه يلحق من الواطن وحمل الزنا لا يلحق الزان إما مطلقا على رأي الجمهور أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء من الفوائد تحريم وط الحامل إذا كان حملها لغير الواطن لقوله فلا استماعهم زرع غير ومن فوائده أن من أسلوب البلاغة أن يذكر المتكلم ما يكون فيه التهيج والإغراء لقبول الكلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل الامريء أن يؤمن بالله واليوم الآخر ومن فوائده إثبات اليوم الآخر والإيمان به شرط لصحة العقيدة ومن فوائده أن الله تعالى يذكر دائما ومن فوائده أن النصوص تذكر دائما الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يوجب الرعبة والرغبة وكذلك الإيمان باليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة لأن ما آل إليك فيقر الله تعالى بينهما دائما في القرآن وكذلك السنة تأتي بهما مقرونين دائما ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الجماء يزيد في الحمل من أين يخر من قوله يسقي ماءه زرع غيره ومعلوم أن الماء إذا سقي بالزرع فإن الزرع ينم ويزداء وقد قال الإمام أحمد إن الجماء يزيد في الحمل في سمعه وبصره ونموه وهذا على كل حال ينظر فيه إلى ما يقرره الطب هل هو يزيد أو لا يزيد فإذا قلنا إنه يزيد في الحمل قوة ونشاطا فهل نرطب في وطء الحامل من أجل هذه الفائدة؟ الجواب نعم نرطب إلا أنه في الأشهر الأخيرة ينبغي الإنسان أن يتجنب الجماع لأنه ربما يضر المرأة ويشق عليهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن فوائد الحديث جواز وط الحامل إذا كان الحمل له مثل أن يطع امرأة بشبهة فتحمل منه ثم يتزود فإن النكاح صحيح وله أن يجامعها وذلك لأن الولد له فقد ثقى ماءه زرعه أي زرع نفسه إيش نعم مستوامة نعم فولدت قمة فيها من جيوان تعلم بي فانتحجت فيها فحملت هل يبعليه يكزال وهكذا قادم إذا تأكد هذا فإنه يعتذب نعم ولكن ظاهر منه هذا الحال لو استلحق الورد فإنه لا معالغ لحب نعم حتى إذا توفى عنها زوجها وهي أمى عليها الردة إذا توفى عنها زوجها وهي أمى وجبت عليها الردة نعم عن من عرفه للا لكن الكلام الجاهل في الكتاب إذا مات عنها سيدها وسيدها ليس بزوجها هنا يقول نحن عرقنا ان الحرة لا تزوج الامة الا بشروط. فهل الرقيق لا يتزوج الحرة الا بشروط. نعم. الرقيق لا يتزوج الحرة الا بشروط. لا لا لا. ما في الشروط على الإطلاق لكن بعض العلماء يقول إن لأوليائها أن يعارضوا لأنهم يرون أن فقد الحذية فقد للكفاءة أردت؟ مين؟ إذا أخذ الرقيق حرة ماذا يكون أولاده؟ أحرار أولاد العبدي من الحرة. أحرار. من الأمان. أبي الطب. للأم. هذا هو إن لم تكن في حاجة فالناس يحتاجون إليها المدرسة يحتاجوا إليها والله الموظفة ما أدفت الموظفة إذا كان في عمل خيري فهي كذلك تخرج بالنهار وترجل بالليل نعم. يأخذون بظاهر النصوص، بظاهر الآية، ما ولا يعتبرون بقول ابن عمر كغير من الناس. نعم. والله أنا في نفسي من هذا يعني شك. يعني رأيو الظاهرية لا شك أنه قوة. وإذا لم يكن في حديث مرفوع وخصص عموم الآيات، فالواجب رفض بظاهر الآية. حتى لو صح الأثر، يعني عمال النصوص أقوى من مطار الصحاب عمال لا ما نوجب عليه يعني عسى النصر إلى درجة التريب أو الجواز لأن كثير من العلماء يقول يجب أن يتجنبها خوفا من أن تكون حملة فأنتظرنا بأمون قوله تعالى وأن يكون مولا في حمل فأرتقل عليه إن حتى يضارح المهم قد يقول قائم إن هذه ذكرى إنما ذكرى النفق فقط. السكنة لم. نعم. كيف يعني نقول الله إن لها السكنة ولم يجب لي. نقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكن. فإذا اضلقت النفقة دخل فيها السكن. وإذا قلن بينهما صار لكل واحد معنا. وليس عليها. نعم. عدم علم الشبر في حديث. ولا ولا ما فيه ليس عليه حيث. طيب. شرفي. عنديك سؤال? نعم. نعم. نحن السيخ الوالدة في بقاء المتلقة عنها زوجها او المطلقة البائدة من بيتها. هل مراد عدم التحول هل ألم خروج التغطوة وراجعة? لا ألم التحول. اما الخروج للضرورة فلا بأسلم. خروج التغطوة ما يجوز لا يجوز. نعم. ماذا يجب عليه إذا يجب عليك لعام أو يقذبك أو يبطيها عندك؟ يجب عليك الملاعنة لنفي الورد خلافة للمذهب المذهب يجب عليك أن يقذفها أولا ثم يلاعن وينفي الورد تبقى لكن إذا تم اللعام على المذنب إذا تم اللعام فأنت لكن الصحيح أنه لا يجب أن يلاعن على أنه هزنت بل يلاعن على نفي الورد ولا تبيت نعم. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا. عزاني لو وطع المرأة مصري فراش. سبحان الله. الفراش بالنسبة للأمة من جامعها زب السجين. وبالنسبة للزوجة من عقد عليها عقدا وأمكان جمعه بها. اجتماعه بها. عرقت والمسألة من مسألة الزوجة شو كلام العلماء يرى بعض العلماء أنها تكون فراشا بمجرد العد حتى لو كان هو في المشتق وهي في المغرب فهي فراش وولدها له ويرى آخرون أنه لا بد من إمكان اجتماعه فإذا حقد عليها ولم يمكن اجتماعه بها ولا يمكن اجتماعه بها الذي في المشتق وهو في المغرب فإنها لا تكون فراشا حتى يمكن ويرى آخرون أنها لا تكون فراشا حتى يترشه فالأقوال ثلاثة لكن أضعفها من يقول مجرد العقل تكون فراشا ولو لم يمكن نجتمع يعني ما تقيد الحديث بعض بعض ما دم قال الولد من فراش والله الحجر فولد الزاني يكون لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد إذا كان قد جامع أمت ما هي الأقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتلبصن بأنفسهم من ثلاثة قروب الأقراء الحير هذا ما في قوله آخر ما الأقراء هنا هو قول الشارع طيب ما الذي يترفز بعض المنان على هذا الحلال ان توفعنا زوجها نعم نعم أو المخلوعة أقلي توافقها لأن المراد الأطهار في المطلقة أو في المتوفعنا لأن رجل الطهر مرة تنقل هذه ومرة تنجمع بينهما ها فكريهم نعم خالد أول الحمد يعني لا علاقة لا علاقة لعدتها بالطلاق نطلاق كذا طيب الرجل طلق زوجته في طهر فكيف تعتد إذا كانت الأقراء في الأطهار هل تعال قول بنا لأقرأ على طهر؟ يعني لازم تحيضة سالسة طيب يعني إذا دخلت في الحيضة ضابعة وإذا دخلت في الحيضة ضابعة طيب شرف في منتصف الظهر اي كانت بدأت في مصف الظهر الاول. حيث ترك خياض ثم انتظر حتى تخمر طهران الثالث. لان اذا حضرت ترك خياض اكملت طهران ثمثين بينهم. فتنتظر حدث في المصف الثالث بعد الثالث. اذا اذا اذا اذا كم قال ناصل اذا شرعت في الحيض هالرابع. هلس كذلك؟ وهذا هو الذي قررناه. في قول اخر يقول اذا شرعت في الحيضة الثالثة. ويعتبر الطهر الذي طلقت فيه يعتبره واحدة. يعتبره واحدة. وفي قول ثالث التفصيل. ان كان قد جامعها في هذا الطهر فانه يلغى. وتنتهي العدة اذا اذا شرعت في الحيضة الرابعة. وان لم يطلقها فانه يحتسب. وتنتهي عدتها اذا اذا شرعت في الحيضة الثالثة. فمثل طلقها في الطهر. يقول هذا واحد. ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث إذن إذا شرعت متى الثالث ولا في الرابع الثالث الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلق فيه وإذا لم يحسب تم تضر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها فإذا شرعت في الحيضة الضادعة انقلت عجته فالمسألة عند هؤلاء على في التقوات ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسبو طهرا كاملا طيب كم عدة المرأة الحرة سليم كم عدة الحرة بالأقرى يعني ثلاثة إيه كم عدة الأمة حيضتين الأمة حيضتين لماذا لا نجعلها حيضة ونصفة حيضتين طيب لأن الحيضة لا تتبعها ولا تجزأ فواجب إكمال طيب هل هناك قول ثاني في أن الأمة عدتها كالقرة نعم نعم ما دليله ماهي عموم قوله تعالى والمطلقات وتنبسنا بها مسلمة ثلاثة قولة كذا طيب تعليل أن الحيضة أمر تبلي تستوي فيه الفرة والأمة بماذا نرد قوله نعم لأنه وراك هنا لأن تعليله قول عنده عموم الأدلة وعنده تعليل أن الحيضة أمر تبدلي تسه فيه الحرائل والإماء ما هو أنت عتد ما هذا عدد نعم ما هو ولكن مؤلف شغور فيه ضعيف هذا قول شاء ولم يحدث إلا هذه الليلة فيما نعلم لا لا هذا كالاستمر غير المهم أن أذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عنهم الأثار المروي عنهم أن أعدتها حيضة طيب تلاقوا الأمى كم يعني إذا طلقها مرتين بانت منها حتى تنكها زوج غيرها هل هناك قول آخر أن طلقها ثلاث مرات مطلقا من هو قوله هذا طيب فيه قول ثالث لا ما قسوها هم حرب على القياس قالوا بالعمر طيب فيه قول ثالث نعم طيب وهذا هو الصحيح ثم قال مالفهم الله تعالى لا يحل لمدئ يؤمن بالله ولم الآخر أن يستع ماء وزرع غيره أخذنا هذا أخذنا من مراد بالماء والزر عنا الحمد أحسنت ومعنى الحديث حاملا من غيره تمام وإذا كان الإنسان كاذبا سلاما هل يجود له ذلك الحديث يؤمن بالله ولم لا ولكنه لكنه إيش جئ به لا أي شيء