46 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان أواه الدار قطني وأخرجه مرفوعا وضعفهم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان الحديث كما ترون موقوف علاء بن عمر رضي الله عنه عنه وعنبيه طلاق الأمة تطليقتان يعني أنها ليست ثلاثة الحرة تطلق ثلاثة وتبين بعد الثالثة والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الثانية هذا معنى قوله طلاق الأمة تطلقتان وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجها غيرها وعدتها حيضتان على النصف من الحرة والحرة كان ثلاث حيات لكنها حيضتان ولم يقول العلماء بحيضة ونصف لأن الحيضة لا تتبعر فلذلك أكملوا جبروا الكسب وقالوا عدتها حيضتان في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج وهذا موضع خلاف بين العلماء هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج ويظهر أثر الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمه فهل يملك الزوج هنا ثلاثة تطلقات أو طلقتين إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطلقتين وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك ثلاثة وبالعكس لو كان الزوج رقيقا والزوجة فر فهل يملك ثلاثة تطلقات أو يملك تطلقتين إن قلنا المعتبر الزوجة ملك ثلاثة تطلقات وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين بناء على مشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الفرية والرق أما الظاهرية فلا يعتبرون هذا اطلاقا ويقولون الزوج يملك ثلاث تطليقات حرا كان أو عبده ونعم المشهور عند أكثر أهل العلم أن الطلاق معتبر بمن بيده الطلاق ومن الذي بيده الطلاق الزوج وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاثة طليقات وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين وهذا هو الصحيح لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق أما من لاز بيدي طلاق وهالزوجة فلا عبرة به فين قال قائل وهل يجوز للحر أن يتزوج أمه قلنا نعم بشرط بيانه الله في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات عبدالله كمّلنا الآية يستمر إذا ذكباه سرطا السرط الأول من لم يستطح منا طولا أي مهرا يتزوج به الحرائر فلينكح الإمام فمما ملكت إمامكم هذا الشرط الشرط الثاني من فتياتكم المؤمنات فالكتابية الأمة الكتابية لا تحر الشرط الثالث ذلك لمن خشي العنة منكم العنة يعني العنة يعني المشقة بترك النكاح فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة وإنما منع الحر من تزوج الأمة لأنه كما قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق نسقه يعني صار نسقه ورقيطه كيف ذلك لأن الأولاد ضبعتهم منه وأولاده يكون أرق ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة أن يكون أولاده أحرارا فلا بأس أن يتزوجها بدون شرق لا بأس أن يتزوجها بدون شرق لأن شيخ الإستان في وقته ابتلي الناس بالإماء التي أحسن وأجمل من الحرائر لأنها نسقيات النقفة وجميلات والناس ينصبون عليهم فرأى رحمه الله أنه إذا اشترت الزوج على مالك المرأة الأمان أن أولاده أحرار فإن العلة قد زالت فله أن يتزوج لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظهر الآية لأن العلة التي ذكر ألم أحمد علة مستنبطة والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم النص لماذا؟ لأن قد تكون علة غيره وقد تكون علة مركبة من هذا ومن غيره أما إذا جاء النص على العلة فهنا لا بأس أن يخصص مثل قولي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثناني دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فهنا إذا كان الثالث لا يحزن لو تناجى اثناني عنده فلا نهي طيب على كل حال الآن فهمنا أن القول الراجع في مسألة الطلاق أن المعتبر من الزوج لأنه هو الذي بده الطلاق وأنه إذا كان حرا والزوجة أمه فلوثا تطلقات وإذا كان رقيقا والزوجة حرة فله طلقتان خلافا للظاهرية الظاهرية رحمه الله يقولون للزوج ثلاث تطلقات مطلقة لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم قال فينطلقها ولم يفرق المثل الثاني قال وعدتها حيضتان هنا بيّم رضي الله عنيد بن عمر أن عدتها حيضة وعدت الحرة ثلاث حيض وإذا كانت من لا يحيض أي الأمان فعدتها شهر ونصف لا شهران لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض الأشهر تتبعض فتكون عدتها شهرا ونصفا وقيل بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها الحيض والبدل له حكم المبدل ولكن الأول أصح طيب في هذا الأثر من الفوائد أن الطلاق يختلف في اعتبار الحرية والرق وهذا رأي الجمهور لكن ما الذي يعتبر إما الزوج أو الزوجة على الخلال والصواب أنه ما تظهر الزوج المسألة الثانية من الفائدة الثانية أن العدة تختلف باعتبار الحرية والرض فتكون عدة الأمة كم حائضتين لا حائضة ونصفة لأنها لا تتبع وأخرجوا أبو داود والتلمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححوا الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه على ضعف الثاني الذي هو من حديث عائشة