45 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة إنما الأقراء الأطهار - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح يقول عندي بالحاشية روى مالك عبن شهابن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن عبد الرحمن الصدير حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهابن فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جاء وقد جاد لها في ذلك ناس وقال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قرون فقالت عائشة صدقت يدرون ما الأقراء أو أتدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار وقال ابن شهابن سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فوقها إلا وهو يقول هذا أن يقول إن الأقراء هي الأطهار وينيج بذلك قول الله تعالى والذين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وقرؤ جم قرء والقرء اختلف به العلماء فقال بعضهم إنه الحيث وعلى هذا يكون معنى قوله ثلاثة قرؤ أي ثلاثة حياغ وقال بعضهم إنه الطهر وعلى هذا فيكون قوله ثلاثة قرؤ أي ثلاثة أطهار ولكن الصحيح أن المرادة بالقرؤ الحياغ الحياغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من المستحاضة نعم يقول أترك الصلاة قدر ما تحبسك أقرأ وهذا صريح في أن المرادة به الحياغ وقد أطال بن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه المسألة وتكلم بما تتعين مراجعته لأنه مفيد وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيظة وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيظة التي طلقها لا يعتد بها لأن الله يقول ثلاثة قرؤ وهنا لو اعتد بها لكانت قرآن ونصف أو قرآن ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق ومعلوم أن الحيظة لا يتبعر فالحيظة لا تبعر أما إذا قلنا بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت الحيظة الرابعة انتهت من من الطلاق من رجة لأن الأطهار ثلاثة بين كل حيظتين قرأ فإذا طلقها في أثناء الحيظة وقلنا بوقوع الطلاق فإن نحسن الطهر الذي بعدها والطهر الذي بعدها الثانية والطهر الذي بعدها الثالثة فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة ولكن الطول الأول هو الصوأ أن المراد بالأقراء الحيظة هل هيش؟ لا ليس لها سكنة عليها السكنة لأن السكنة إنما هي على الزوج والزوج قد مات لكن عليها أن تسكن ولهذا قال الفقه رحمه الله لو أن الورثة حولوها أو طلبوا منها أجرة زائدة فإنه لازمها أن تبقى نعم نعم أين عمد الله حاغت ثلاثة حياظ وفي أثناء الثالثة تريد أن تتزوج لا يجوز لا يجوز أن تتزوج حتى تطهر من الثالثة وتتطهر تتطهر وتطهر أيضا تقتصد هنا فلابد أن تنتهي ثلاثة حياظ كاملة يقول إذا شرعت في الحياظ طابعة انتهت عدته شر شر نعم كيف نعم نعم نعم الجواب الجواب أن القر نفسه مذكر مذكر فأنت العدل لتذكره معدول نعم نعم على قياس قول القائنين بأنها الحياظ لا يحسب لأنه يكون نصف طهر القر طر نعم لا هو لفظ مشترك فإن هذا وهذا ولكن السنة بيّنت أن المراد به الحيض إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا فإنها ترجع إلى بيت زوجها أما إذا كان ساكنة يعني يكون زوجها قد ساجر لها مكانا آخر غير بيته الذي عندكه فهي تبقى فيه نعم ها إذا كان الرجل رحالة الرجل نعم نعم يعني ما له مقر هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه ها إيه نعم دون الانتقال إلا إذا كان مثلا في بر مات ما عند أحد تخشى على نفسها نعم إيه نعم موضى الخروج العادي نعم لكن كأن العلم رحمهم الله يقول المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك ولما كانت المحادة يحلم عليها ما لا يحلم على المطلقة شددوا فيه نعم قد يشتعر ويحكم بشياء نعم ثم ينزل القرآن التعلم بما يحكم بذلك نعم هل إذا كان يحكم القرآن بعد ذلك بعد يشتعر وصل صلى في فترة مجيدة يعتبر من الناس فما سلوك أحفظ شيء أن يكون من الناس في هذه المسألة ولكن يكون من المخصص مثل إلا الدين كما جاء في الحديث في الاستشهاد وأمعد ما تبين أن الله سبحانه وتعالى عاتبه عليه فهذا شيء آخر مثل عفو الله عنك اللي ما أذنت لهم يا أيها النبي لما تحرموا ما أحلى الله لك وما أشبه ما حكم لزوم المرأة التي مات عنها زوجها بيتها نعم إلا توفي عنها زوجها فما حكم لزومها البيت تلزم ما الدليل والأصل في الأمر الأصل في الأمر ونجوه نعم متى يتوذي لها الفروض خالب وبن حامل تعال إذا خشت من محذوب أنا يعني يتخل مع بيتها عن البيت أو يعني يتخل مع بيتها تحول تحول تحول لشكم البيت أو تخل لحاجة فيها لا أنا أوليك تتحول من البيت نعم إذا خشيت أن يتخل عليها البيت على نفسها نعم أنا أحمد أو عقلي والمهد إذا خابت على مالها طيب إذا كان بيت المستاجر فتمت المدة فحولت طيب كليل هل يجوز لها أن تخرج من البيت لا تحولا لا تحولا نعم لا يجوز مطلقا إلا إذا كان ضرورا مثل مثل قل في يا رسول الله أنا زوجي طلقني ثلاثة طيب لقا ما فيها ثلاثة طلقنا لا لا فيها عندنا طلقا نعم نعم نعم نعم طيب لا موجود طيب مثل إيش هذه المسألة ذكرت هذه التحول لكن الفروج لغير التحول تريد تخرج تمشي مع الناس تتنزل نزل المطر وأحبك تخرج للبر مطلقا طيب السؤال هل يجوز لها الفروج أو لا أخوك زميلك يقول لا فسألناه هل مطلقا أو لا فقال مطلقا نصور مثل طيب لا بس نعم مطلقا متوفا عنها نعم لا مطلقا يعني لحاجة لحاجة أو مصحة تمام طيب أم الولد أم الولد من أم الأم التي لا لا أم الأم الأم الأم والد منه الولد أم الولد إيش الأم الأم من أين من سيدها يعني من أتت بولد من سيدها تمام إذا مات عنها سيدها كما الحكم لا اللي وراء إذا مات عنها سيدها أي تعتد أربعة شهور عشوان عنو خلاف واللاجح الراجح أنها نصف الفضل إيش نصف الفضل نصف يعني تعتد نعم شراف تعتد بحيضة تعتد تستضرأ بحيضة تستضرأ بحيضة لأنها ليس الزوجة والعدة للزوجات وهي ليس الزوجة طيب من أم مبارس لبندر هل يشترط أن تلد ولدا كاملا حيا أو تكون ولد بالنطفة أم ماذا يعني قد تبين فيه حلق الإنسان تمام هل تعتق بالولادة عبد الله من عامر لا قبل أن أموت هل تعتق يعني لا تعتق إلا بموت سيدها يعني إذن يجود النبيعة إذن أمت لا جوز بيعها مملوكة لا جوز بيعها طيب ما ذكرنا لكم ذلك سبحان الله لكنه معروف الصحيح أنه يجوز بيعها ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها الصحيح أن بيعها جائز ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها بأن يموت الولد مثلا إذا كان وجميتا تباع أما إذا كان حيا فإنها لا تباع لكن ليس لأنها غير مملوكة ولذلك جوزا يؤجرها ووجتها له ولكن لأن لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها ما لم يبلغ إذا بلغ فلا بأس بالتفريق وكانت أمهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وعلى عهدها ببكر وفي صدر خلافة عمر لكنه لما رأى الناس يفرقون بينهن وبين أولادهن وكثرت الشكاوى رأى رضي الله عنه منع بيعه فمنع من بيعه وهذه من المسائل التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وخالف ما سبق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر لكن اجتهادا وبناء على قواعد الشريعة نعم المذهبة أنها حكم وحكم الأمة في شيء دون شيء في نقل الملك لا يجوز نقل الملك فيه لكن في المنافع يجوز الإنسان يستغل منافعها ولكن الملك وما يردون الملك كالرهن لا يجوز نعم ترجع ترجع