38 بلوغ المرام – شرح حديث أم سلمة إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعنها أي عن أم سلم رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها ويجوز اشتكت عينها فإن كان بالنص اشتكت عينها فالمعنى أنها هي التي اشتكت العين وإن
كانت بالضم فهي العين التي اشتكت اشتكت لطلب الدواء أفنقلها قال لا متفق عليه وقد سبق عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداد وعلى ما يتجنب
في الإحداد فنبدأ أولا بحديثهم معطية ففيه دليل على فوائد أولا تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقالبها
أكثر من ثلاثة أيام وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال نعم الجواب نعم يلحق بها الرجال يجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريرة لأن
الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألما كثيرا لا تنشرح صدره لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية يعني يعجز أن يملك نفسه التزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك فرخص له الشرء لثلاثة أيام لإعطاء
النفس حظها هذا من باب التربية النفسية لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها لأنها إذا كتمت ربما تنفجر ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي لأنه إذا بكى طابت نفسه
وذهب ما في صدره لكن إذا رشته وزجرته وسكت على إغماض فإن ذلك يبقي في صدره ضيقا إذن يجوز الإحتاج في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداد لا لا يجوز لأنه لو تكرر
وصر كلما مر أسبوع أو أربعون يوما أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام فإذا قال قائل ما نوع هذا الإحداد نحن ما بغمنا إحداد الزوجة لكن ما نوع الإحداد لجائز هل معناه تنكيس
الأعلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس الجواب لا وإنما الإحداد يتعلق بنفس الشخص تعلق بنفس الشخص يعني مثلا لا يلبس الثيابة جميلة لا يتطير لا يخلط للنزهة في هذه المدة هو ما أشبه
ذلك أما شيء يعلن منفصلا أن الرجل فهذا يشبه أن يكون النباب تسخط على قضاء الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث أيضا تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر في أمر الأصل فيه التحريم مثل
جواز الإحداث ثلاثة ينفى أقل ومن ذلك أنه أعط النفوس حظها من اللهوي في أيام العرس وأيام الأهيات وقدوم الغائب الكبير لأن النفوس تحتاج إلى ساعة إلى ساعة لو أبقيتها دائما في جد تعبت
وسائمة فرق فرق صلاة في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى أن تلاق بعض الشيء ومن فوائد هذا الحديث اعتبار الثلاث أي العدد الثلاث وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور حتى في الأحاديث تجد مثلا
أحاديثة كثيرة ثلاثة لا يحصلهم كذا وكذا ثلاث لا يغن عليهن قلب مؤمن وما أشبه ذلك المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث وهل هو أكثر من اعتبار السبع نعم أكثر وهل هو أكثر من اعتبار الخمس خمس
هي أكثر لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث أيهم أكثر نعم على كل حالة أنا أنا أقول لكم في شك وأنتم ابحثوا نعم لا أيها أكثر هو السبع هذا السؤال من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب
الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فإن قال قائل نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهي أولا قولنا وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقفل أن يكون هذا
الاستثناء للإباحة هذه واحدة الثاني أنه من قال إن المراد على زوج فارقها بالموت ألا يشمل من فارقها بالحياة فالجواب أما عن الأول فإن فإن نقول بوجوب الإحداد من وجهي الوجه الأول أن نهيه
عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم والغالب أن المحرم لا يفاح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب وهذا الوجه فيه ضعف الثاني أن نقول إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على
سبيل الوجوب كيف لنقل لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تقتح ولا ولا ولا فذكر مناه فدلع هذا على أن الإحداد واجب وأما الثاني وهو أنهما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة
فالجواب تحديدها أربعة أشهر وعشر وليس هناك شيء يحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش إلا عدة الوفاة فتعين الآن أن المراد بقوله إلا على زوج يعني إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر
فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا فإن قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء قلنا نعم يستثنى من ذلك الحامل فإنها لا تحد إلا على قدر العدة وعدة الحامل سبق أنها وضع الحمل فعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد
صار إحدادها شهرا واحدا وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر كيف إذا وضعت لعشرة أشهر كم يكون عشرة أشهر عشرة أشهر هنا دوض الحمل المهم أنه يستثنى من قوله أربعة أشهر وعشر الحامل
بإحدادها إلى انتهاء عدتها من فوائد هذا الحديث ديان عظم حق الزوج على زوجته وذلك لإيجاب الإحداد عليه بعد وفاته حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج ولهذا حرمت أمهات المؤمنين
على الأمة تحريما مؤبدا لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب الزينة لقوله ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصد
ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تتحلى فإن قال قائل إذا
مات وعليها حلي فماذا تصنع يجب أن تخلعه وجوبا ولا يحرم لها إبقاؤه فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه أقول أو قطع يدها نعم ماذا يكون يقطع يقطع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فوائد
الحديث أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها قال ابن الحزم لا تكتحل ولو عميت ما فيه كوح الحرام نعم طيب فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين حديثه من سلمة حيث أباح لها الصبر نقول
الجمع بينهما أن الكحل يعطي العين جمالا السواد والصبر لا يعطيها ذلك الجمال إذن لا يجوذ أن تكتحل بما يبدو لونه سواء كانت بالكحل المعروف الذريرة أو بالكحل الحديث الذي يسمى القلم أو
غير ذلك المهم لا تكتحل بأي نوع من الكحل ومثل الكحل التزيين تزيين الوجه بالمكياج أو بالتحمير ومثل ذلك أيضا تجميل العين بعيون القطط أو غيرها لأن النساء بدأنا الآن يتجملنا بهذا بعض
النساء تختار أن تكون عينها خضراء بعضها تختار أن تكون عينها حمراء وما أشبه ذلك يمكن زوجها أو أي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما أظن والعنى الحند الله نعم طيب إذن الكحل يقاس عليه
التزيين كل ما فيه التزيين من تحميل الوجه أو الشافتين أو العينين أو غير ذلك طيب ولا تمس طيبا إلا إذا طفرت إلى آخر يستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم التطيب على المرأة المحدة بأي نوع من
الطيب لعموم قوله طيبا لأنه نكر في سياق النهي النكر في سياق النهي للعموم طيب هناك شيء يشكر علينا هل هو من الطيب أو لا كبعض الصابون فهل ملحق بالطيب أم ماذا إذا كان له رائحة رائحة طيب
فإنه ملحق لا فرق بين أن يكون مما ينظف به أو مما يتطيب به عادة أما إذا كان مجرد نكهة يعني تشون في نكهة طيبة فهذه لا تضر لأن هذه تشبه النعناع والتفاع وغير من دوات الرائحة الطيبة ومن
فوائد هذا الحديث جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القسط أو الأطفار للحاجة لقوله إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أطفار وقد عرفتم ما هو القسط أو الأطفار نوع من الطيب قد قيل إنه
البخور ومن فوائد الحديث تحريم الخضاب على المرأة المحدة لقوله ولا تختضب وتحريم المشت عن امتشاط بالطيب أو الحناء نعم أما الطيب فلأنه استمال وطيب وأما الحنة فلأنه في ضاب ومن فوائد
الحديث جواز استعمال الصبر للحاجة لكن في الليل لا في النهار والفرق بينهما أن الليل نحل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار ومن فوائد الحديث جواز انتشاط المرأة المحدة بالسدر حديث
من؟
حديث سلم ومثل لذلك هذه الأذهان الجديدة تسمى إيش؟
شامبو شامبو ما عرفنا لكنها هذه الأذهان اللي ما فيها طيب مثل التدهم مثل انتشاط بالسدر ومن فوائد الحديث الثالث أنه لا يجوز كحل عين محدة ولو كانت موجعة وذلك لأن الرسول عليه الصلاة
والسلام منعا من ذلك فإن قال الطائل هذا على خلاف ما نأهد في الشريعة قلنا لا ليس على خلاف ما نأهد في الشريعة بل هو على وفاق ما نأهد في الشريعة لأن الشريعة تحرم التداوي بالمحرم ولا
ضرورة إليه في الواقع لا ضرورة إلى الدواب المحرم لوجهين الوجه الأول أننا لا نتيقن زوال الضرورة به , لذ قد يتداوى الإنسان ولا يبرأ والثاني أن الضرورة أن الضرورة قد تزول بدونه قد يبرأ
الإنسان من الله عز وجل بدون أي سبب وقد يبرأ بسبب آخر مباح وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث موافقا لقاعدة الشريعة لا مخارفة لها فإن قال قائل أليس يجوز للمضطر أن يأكل لحم الخنزير قلنا بلى
لكنه إذا أكل لحم الخنزير إن دفعت ضرورته يبقى حياً ولهذا أباح الله عز وجل لمن يضطر في مخمصة غير متجانة في الليتم أن يأكل لحمة من فوائل حديث من سلمة رضي الله عنها جواز الاكتحار
بالصبر عند الحاجة ليلاً وينسح بالنهار بقوله إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل وأنزعيه بالنهار ومن فاعله أيضاً أن من عادة النساء الانتشاط بالطيب بقوله ولا تمتشي طيب الطيب لأنه لا
ينهى عن شيء لا يكون معروفاً معهوداً ومن ثم استدللنا بقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا تنتق بالمرأة يعني إذا أحرمت على أن النساء كان من عادتهن لباس القفة زي ولباس النقاب لأنه
قال لا تمتقب ولا تبسق القفة زي هنا أيضاً نعرف لا تمتشيط بالطيب نستفيد منه أن من عادتهن الانتشاط بالطيب ومن فائده أيضاً أن من عادة النساء الانتشاط بالحنة لأنه يزيل بياض الشيب في
العجوز ويحمل سواد الشعار بالنسبة للشعب فهن يستعمل له لأجل لونه ومن فائد هذا الحديث لأنه سلم تحريم الخضاب على المرأة المحدة سواء باليد أو بالرجل لقوله فإنهم خضاب أعلل التحريم بكونه
خضاباً يوسف أدمن تحريم الخضاب وعلى قياسه تحمير الشفاه ومكيجة الخدين وما أشبه ذلك ومن فائد هذا الحديث جواز الامتشاط بالسدر لقوله عليه الصلاة والسلام حين سألتها سألته بأي شيء تمتشط
قال بالسدر ومن فائده جواز غصر المرأة في رأسها المحدة لأنه إذا جاز الامتشاط فجواز غصره من باب أولى ويوخد منه أيضاً جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياساً على جواز السدر لأن السدر فيه
نوع من الترف والتجمل لكنه ليس كالامتشاط بالطيب والحنة ومن فائد حديثها الثاني تحريم التداوي بالمحرم لقوله لا حين استعدنتها أن تكتحل مع أنها موجعة وقد صرح بذلك أهل العلم وقالوا إن
التداوي بالمحرم حرام فإن قال قائل إذا اضطر الإنسان إلى الدواء فلماذا لا تجيزونه لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه فالجواب أن المحرم يجوز دفع الضرورة به لأنها
تندفع به فيستفيد منه أما الدواء المحرم فلا فائدة وذلك لأن الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على الإداد لأباحه لهم ثانياً أنه لا ضرورة إليه في الواقع لا ضرورة إليه لأن الشفاء قد يحصل
بغيره قد يحصل بدواء آخر مباح وقد يحصل بفضل الله ومنته عز وجل وكم من أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به طيب فتبين أنه لا يصح لوجهي الوجه الأول أن الضرورة لا تندفع به
والوجه الثاني أنها قد تندفع بغيره بخلاف أكل المي فإن الثاني أنه لا تندفع بغيره ومن ثم أجاز العلماء رحمه الله لمن غصى بلقمة أن يشرب عليها خمراً يدفع اللقمة بهم لأنه هنا