35 بلوغ المرام – شرح حديث المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلامية نفست بعد وفاة زوجها - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قل عن المصبر ابن مخرم أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست أو نفست بعد وفاة زوجها بليالي فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكه فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في
الصحيحين هذه عدة وفاة سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها نفست أي وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بليالي ليالي معجودة عشرين ليلة أو نحوها فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أي
طلبت منه الإذن أو استفتته وذلك أن أبا السنابل بن بعكك فرآها متجملة للخطار لما وضعت الحمل فمر بها قال ناشا أنك كيف تجملين والله لن تنكحين حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر فلفت عليها
ثيابها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه وأخبرت بأن أبا السنابل بن بعكك قال لها هذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب أبا السنابل يعني أخطأ لأن الكذب في لغة
الحجازيين يطلق على الخطأ ويطلق على تعمل الكذب قال كذب أبا السنابل وأذن لها أن تتزود يقول فأذن لها فنكحت قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشر فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن حرص
الصحابة على السؤال سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليعلم أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للنظر أي أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعملوا بما قال لا لينظروا ماذا أقول
خلافا لبعض الناس اليوم حيث يسألون لينظروا وتجده يقابل الجواب بفتور أما الصحابة الذين يروا عنهم فيسألون ليعملوا ولهذا تجدهم يقابلون الجواب في القوة القوة والعمل والقبوع وفرق بين
الحالين ومن فوائد الحديث جواز مخاطبة المرأة للجال لأن أبا السنابل خاطب سبيع الإسلامية وخاطبت وهو كذلك فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة ويجوز للمرأة أن تخاطب الرجل إلا إذا كان هناك فتنة
أو أسباب فتنة ودليل هذا في كتاب الله قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في طلبه مرض وقلن قولا معروفا فالنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم فلما نهين عن
الفضوع بالقول دل ذلك على أن مطلق القول جائز وهو كذلك لكن إذا خشت الفتنة فإنه لا يجوز لأن نذر المفاس جواجه فإذا خير من الفتنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة ولا للمرأة الرجل حتى
بالسلام ومن فوائد هذا الحديث أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدته وجليل أن صبيعة نفست بعد وفاة زوجها بلا يعد فآذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنك وهذا جليل على
انقراء العدة وأن قوله تعالى وَلَا تَعْسِمُوا عُقْدَةَ النِّكَافِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهِ يعني تمام العدة بوضع الحمل أو بأربعة أشر وعشر ومن فوائد هذا الحديث أن الحمل أم
العدد وأن الحامل أم المعتدات لأن الحمل يقضي على كل عدة حمل يقضي على كل عدة وقد خلف العلم رحمهم الله فيما إذا ولدت المرأة المتوفعنى زوجها قبل أربعة أشهر وعشر أو تأخر حملها عن أربعة
أشهر وعشر فعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد بأطول الأجلين فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها وإن كان الحمل أطول تعتدت به فإذا وضعت لثلاثة أشهر قلنا على هذا
القول أتمي أربعة أشهر وعشر وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضع وهذا القول مخالف للسونة لأن هذه السبيعة صريحة في أن الحمل يقضي على كل عدة وعلى هذا فنقول تعتد بوضع
الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر تنتظر الحمل طيب إلى متى تنتظر الحمل؟
إلى أن تضع طيب بقيت سنة لم تضع تنتظر بقيت سنتين تنتظر بقيت ثلاثا تنتظر بقيت أربعة تنتظر بقيت خمسا لا تنتظر نعم لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هذا هو المذهب والصحيخ له ذلك أنه ما
دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدةها إلا بوضعها لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يرعن حملهم فما دامت هذه المرة لم يأتيها زوج لم يأتيها رجل والحمل في بطنها منذ ما تزوجها وهي
امرأة أمينة وترقب الحمل وقد بقي الحمل في بطنها إلى خمس سنوات نقول هذه انقذت عدتها أقول لماذا نعم فالصواب أنها تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات خمس يمكن ست يمكن سبع يمكن
وجد وجد سبع سنوات نعم وجد خرج وله أسنان نعم إينا نعم فعلى كل حال كيف يمكن أن نقول هذه انقذت عدتها وحملها في بطنها منذ فارق الزوجة ما يمكن والله يقول ولا تنحمل أجلهم أن يضعنا حملهم
طيب وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة كل هذا متفرع على قولنا أن الحمل هو أم العدات الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا إنه ما تبين فيه خلق إنسان فإن كان علقة لم تنقضي به العدة وإن كان
مضغة غير مخلقة لم تنقضي به العدة لا تنقضي العدة إلا بما تبين فيه خلق إنسان فإن شككنا لم تنقضي العدة طيب إذا لم تنقضي نرجع إلى الأشهر أربعة أشهر وعشرة أجياء نكمل أربعة أشهر وعشرة
أجياء امرأة توفي عنها زوجها ووضعت ووضعت قبل أن ندفن الزوج نقضي عدتها وإحدادها وإحدادها أيضا لأن الإحداد تابعوا من العدة طيب وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فتزوجها ودخل بها قبل أن يدفن
زوجها يعني نعم قبل أن يدفن زوجها نعم يجوز أنت تلعدة لا هو يدخل بها طيب في هذه الحال هل تغسل زوجها هذا المراهن يجوز أن تغسل زوجها لماذا لأن العدة انقضت العدة انقضت طيب ومن فوائد هذا
الحديث أنه إذا تعارض عاما عاما فإنه يؤخذ فإنه يؤخذ بما دل الدليل على أن أحدهما أحد العمومين مقدم على الآخر فإن لم يدل الدليل أخذنا بما يجمع العمومين واضح طيب في عمومنا الآن والذين
يتوفن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عامة في المفارقات في الحياة والمفارقات بالموت فبأي
العمومين نأخذ نقول إذا لم يوجد دليل على تغليب أحد العمومين أخذنا بما يجمع بينهما كرأي علي وابن عباس لأننا إذا أخذنا بأطول الأجلين فقد أخذنا بالعمومين أما إذا وجد دليل فإن على أن
أحد العمومين أقوى من الآخر فإننا نعمل به وهنا وجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من العموم الآخر ما هو الدليل؟
هذه السبيل فإنه يدل على أن على أن الحامل إذا وضعت الحامل وإن لم يأتي عليها أربعة عشر وعشر تنقضي عدتها نعم ثم قال وفي لفظ أنها وضعت بعد وفات زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ المسلم قال
الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقلبها زوجها حتى لطهر كيف؟
غير أنه لا يقلب زوجها حتى لطهر طيب ما قاله الزهري صحيح يعني لا بأس أن يتزوجها بعد نفاسها ولو كانت في دمها لم تطهر من النفاس لكن لا يقلبها حتى أطهر حتى تطهر وكذلك الحائر لا بأس أن
يتزوجها الإنسان وهي حائر لكن لا أقلبها حتى لطهر ولكن هل ندخله عليها وهي حائر؟
يعني لو عقل الإنسان أمرأة فكر حائر فالعقل صحيح ولكن هل ندخله عليها وهي حائر؟
لا في تفسير ننظر إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بأس لن يعرف إن هذا حرام الوطن ولا أما إذا كان شابا يظهر عليه التهاون نعم وقلة الدين فإننا لا ندخله