34 بلوغ المرام – مقدمة كتاب الطلاق - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك هذا الباب تضمن ثلاثة أشياء بل أربعة العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك والعدة نأخوذها من العدد لأنها تعد إما بالأشفر وإما بالحيض فلذلك سميت عدة بمعنى معدودة وهي شرعا تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما أنحق بها هذه العدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما أنحق بها أي بفرقة النكاح فالذي يحصل بوطء الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة ويكون عدة ويؤلزمها العدة فقولنا تربص محدود شرعا يخرج به ما لا يحد شرعا من التربصات كالذي يمنى زوجته من أشياء معينة في وقت معين وكالإيلة الذي مرضى علينا من قبل وقولنا بسبب فرقة نكاح يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح كالتربص في الإحداد على غير زوج لمدة ثلاثة أيام وكذلك ما أشبه وقولنا بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا وما ونحق به يعني إيش الوطء بالشبهة فإن الرجل إذا وطئ أمرأة بشبهة لازمها أن تعتد إن حملت منه في وضع العدة أذعب في وضع الحمل وإن لا ففي الأقراء أو بالاستبراء على خلاف الانتهاء وأما الإحداد فالإحداد في اللغة في الامتناع وفي الاصطلاح انتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك والاستبراء مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره وقوله غير ذلك أي مما سأكره معلف في هذا الباب وأعلم أن العدة يسترط لها شروط الشرط الأول أن يكون عقد النكاح غير باطل يكون غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان باطلا فلا عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساد والفاسد ما اختلفوا فيه فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا والثاني كالنكاح بلا ولي فإن العلماء مختلفون فيه فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل الفاسد تجب فيه العدة هذا الشرط وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وقع أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له عشر سنوات ومن الإناث من تم لها تسع سنوات فلو خلو بمن دون ذلك فلا عده ولو كان الزوج دون العشر العشر فخل بالزوجة فلا عده فصار الشرط الآن شرط واحد شامل وهو بندر الطلاق أن يكون الفراق أن يكون النكاح نعم أي إي لك أن تشفت الطلاق والفراق والنكاح نعم المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما هنا فرق لكن عقد النكاح أحسن أن يكون عقد النكاح غير باطل هذا الشرط الأخ شامل للعدة من الحياة والوفاة أو للعدة الحياة فقط فقط أما الوفاة فلا يشترض لها ذلك بندود شامل لإيش ما الوفاة وغير الوفاة الشرط الثاني أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله وهذا الشرط شامل أو خاص خاص بيش خاص بالمفارقة في الحياة طيب بناء على ذلك لو تزوج رجل المرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة نعم تزوج ماء بعقد صحيح وهي صغيرة ومات عنها قبل أن يدخل قبل أن يخل عليها عدة لا إله عليها عدة لأنه لا يشترض في عدة الوفاة إلا شرط واحد أن يكون النكاح غير باطل وهذا نكاح غير باطل طيب ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فلس عليها عدة ولو تزوج امرأة دون التسل وخلا بها ثم طلقها فلس عليها عدة لأنها ممن لا ممن لا يولد لمثلها وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحمة وهذه لا يمكن أن ينشغل رحمها بشيء لأنها لا يولد لمثلها المهم انتبهوا للشروط لأنها إلا عليها مبنى كل شيء شرط واحد في جميع العدل وهو أن يكون النكاح غير باطل طيب شرط ثاني في العدة لغير الوفاة أن يحصل وطن أو خلوة ممن يولد لمثله في مثله طيب فإذا قال قائلا إذا كان النكاح فاسدا وفارق فيه من يعتقد فساده فهل على أفهر فيه عدة وهو يعتقد أنه فاسد الجواب نعم فيه عدة لماذا احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح يعني يفرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقته قبل الدخول فهل عليها عدة ها عليها عدة عليها عدة كيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد أن النكاح صحيح احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح كالحنفية مثلا لأن لو لم أطلقها لم تنع نكاحها عند من عند من يرى أن العقل صحيح وحينئذ مشكل تبقى المرأة هذه لا يتزوجها فلذلك أوجبنا لعداتها عليها احتياطا وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح أما من يرى النكاح الخلفية صحيح