33 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة فلعل ابنك هذا نزعه عرق - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي هرارة رضي الله عنه عنا رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهذا الرجل أعرابي من البادية صاحب إبل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الغريب قال إن
امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وأنا وأمه بيضاء فمن أين جاءه السواد هذا محل إشكال يعني تشكل على كثير من الناس أن يأتي هؤولاد سود وهو وأمهم فيض هذا مشكل نعم كما أنه لو كان شبهه في
التخطيط يخالف شبه أبوي لصار ذلك أيضا نحل إشكال يقول فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل الجملة هذه كلها ما فيها الأجار المسور والمعروف أن الجملة لا بد لها من عمدة
مبتدى وخبر فعل فاعل فعل فاعل وهنا ما فيه إلا جار ومجهور في كلمتين هل لك؟
لك من إبل أيضا جار ومجهور فكيف نخرج هذا على القاعدة؟
نعم لأن من زائدة والتقدير هل لك إبل؟
ومن تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام الاستفهام كثيرا تأتي زائدة بعد الاستفهام والنفي كثيرا هنا قال هل لك من إبل يعني هل لك إبل لكن كيف أعرب إبلا أقول إنها مبتدى مرفوع بظمة مقدرة على
آخره منعن ظهرها اشتغال المحل في حركة حرف الجر الزائد نعم يقول هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق حمر ولا حمر نقول السكون المين وحمر جمع حمار ولذلك بعض
الناس يغلط يقول خير لك من حمر النعم كيف حمر النعم النعم لها حمر ماذا نقول الصواب حمر النعم بالسكون جمع أحمر وأحمراء طيب قال حمر قال هل فيها من أوراق نقول في الجملة هذه كما قلنا في
الجملة هل لك من ولا قال هل فيها من أوراق والأورق الذي لونه لون الورق أي الفضة وهو بين البياض والسوال يعني أشهب قال نعم قال فأنا ذلك يعني من أين جاء هذا الأورق وألوانه وحمر قال لعله
نزعه عرق يقول العراب نزعه يعني جذبه عرق منين من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته نعم ربما يكون في جداته والبعيدات نعم ما هو أورق نعم والعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق نعم
ينزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقص الحمراء قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه يعني لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق كان أحد من أجداده أو جداته من قبل أبيه أو أمه إيش أسود فنزعه هذا
العرق ولعل هنا للتوقع يعني كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق أي الجمل الأورق فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه عرق يقول متفق عليه وفي لواتل المسلم وهو يعرض بأيام فيه وقال في آخره ولم يرخص له
في الإذن منه وقبل أن نتكلم على هذا في السؤال من ما قدم اليوم يقول إن بعض الإخوة يخرجون قبل الأذان وتفوتهم بعض الفوائد وبعض الأخوة يخرجون بعد الأذان ويتحرجون من الخروج بعد الأذان
فهل يجوز أن يخرجوا بعد الأذان نقول أما خروجهم بعد الأذان فيفوتهم أيضا فوائد لأن بعد الأذان فيه درس وأما التحريم فالظاهر من حديث أبي هريرة حين رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان
فقال أما هذا فقد عصى أبو القاسم يراج به من خرج لأن لا يصل وأما من خرج ليصلي في مكان آخر وهو واثق من إدراك الجماعة فالظاهر أن هذا لا يحق وأما من كان معذورا بكونه مؤذنا أو إماما
فالأمر فيه واضح أنه معذور فالذي يظهر لي أن من خرج وهو يريد أن يصلي في المسجد الآخر وهو واثق فإنه لم يخرج ليدع جماعة وإنما خرج لجماعة أخرى ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا لغرض صحيح نعم
في هذا الحديث حديث عمر لكن أحيانا أن تتناء أو تسافر إلى أفغانستان نعم صح الحمد لله صح صحيح طيب طيب هذا الحديث فوائد منها قلناها منها أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه
وجه الدلالة أن هذا الرجل شك في كون الولد منه لأنه يعادل بنفسه لما قال لنا مرأتي ولدت غلاما أسود ويريد أن ينفيه فإذا وجدت قرائل تكون سببا للشك فلا يحرج على الإنسان في هذا الشك لا
يقال إن هذا من باب الظن نقول حتى لو قلنا إنه من باب الظن فقد قال الله تعالى اجتنب كثيرا من الظن ولم يقل كل الظن وقال إن بعض الظن إثم ولم يقل كل الظن فالظن المبني على القرائم لا بأس
به ومنها من فوائد هذا الحديث أن اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة لأن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكلالك في الأشباه لكن لعله نزعه برق ومن فوائد هذا الحديث حصم تعليم
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله هل لك من إبل حتى استدرجه واعترفه بنفسه بأن هذا الولد ربما يكون نزعه عرب ومن فائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستهد فمثلا
إذا كان صاحب إبل ذكر له شيئا يتعلق في الإبل وطبائعه إذا كان صاحب غنم فكذلك إذا كان صاحب تجارة فكذلك إذا كان صاحب نسب أو ذلك فهو هكذا ولهذا لما جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام
ليسلم إلا أنه قال سرط أن يرخص له في الزناء هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال أنا أسلم لكن رخصه في الزناء لأنني لا أصدر قال ضي هل لك أم هل لك بنت هل لك أخت قال نعم قال هل ترضى أن أحدا
يزني بأمك أو بنتك أو أختك قال لا قال كيف ترضى أن تزني بنساء الناس ولا ترضى أن يزني الناس بنسائك فتوقف الرجل عرف أنه مفتد فكون الإنسان يضرب الأمثال للشخص كون المفتد يضرب الإنسان
الأمثال للشخص بما يناسب حاله هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم ومن فوائد هذا الحديث أن الإجابة بنعم كافية دون إعادة السؤال بقوله نعم واعتبر مجيبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم
وهذه المسألة لها شواهد كثيرة قد تكون الإجابة بنعم لفظا وقد تكون الإجابة بنعم إشارة فقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله
عنهما آخذه لك قال أشار برأس نعم والجارية الأنصارية التي عرض عليها من رض رأسها فلان فلان فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها هذا أيضا يجل على الإجابة بنعم أو ما يقوم مقامها
إجابة صريحة ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقيم وأن لا يكون مترجدا في الأمور بل يورد على نفسه ما يوجب طرد هذا الشك ووجد ذلك أن هذا العربي يسأل النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وأجابه لجواب منزيل عنه الشبهة وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع ماجريات حياته من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقى هكذا كأنه في زجاجة يعني أنه يضرد الشك
وأسبابه بما يتبين له ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث أو يعرض هذا حسب ما تقضيه الحال قد يكون من أسباب إذا الشك أن تبحث حتى تصل إلى اليطين وقد يكون من أسباب الشك أن تعرض ولا تتبذ
إليه ومن ذلك أي من الإعراض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة ما يجدون في نقوصهم قال إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان رجيب
ولينتهي يعني يعرض ولا تفتليه وبهذا تكون راحة وإلا فإن الشيطان يريد من بني آدم أن يكون دائما على قلق وعلى حزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن وليس بضابهم شيئا سبق الكلام على
أكثر هذا الحديث وفوائده ووقفنا على قوله وفي رواية المسلم وهو يعرض بأيين فيهم وقال في آخره ولم يؤخص له في الانتفاع منه ففي هذه الرواية أن الرجل ليس يعرض بزين امرأته وإنما يعرض في
الانتفاع منه الانتفاع الولد فقط ولكن رسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه وبين السبب في ذلك أنه ربما يقوم نزعه عرق وليس من رجل أجنبي فيستفاد من هذا الحديث أنه
يجوز للإنسان أن ينتفي من من ولدت زوجته ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق بل إنما يجوز إذا رأاها تزني وولدت من يمكن كومه من الزان وأما إذا رأاها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج
فإنه يجب عليه أن ينفي الولد إذا كان لا يمكن أن يكون من الزوج وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضرا فإذا أتت به لأكثر من ستة عشر من غيبة زوجها بل لأكثر من أربع سنين من غيبة زوجها
فالولد ليس له وحين يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد فالأقسام ثلاثة الأول أن يكون الولد من الزوج ولا يحتمل أن يكون من الزوج فهنا لا يجوز أن ينتفي منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من
الزنا فهنا لا يمكن أن يكون من الزوج لماذا؟
لأن أقل الحمل ستة عشر وهذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر من الزنا فلا يكون للزان ولا يجوز أن ينتفي من هنا والثاني أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه
من الزاني فله أن يلاعن ولا يجب لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده الحال الثالثة أن لا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبا لم يتصل بها ويتبين حمدها في غيبة الزوج بأن يكون قد
استبرعها من قبل ففي هذا الحال يجب أن ينفيه لأنه ليس ولدا له ولا يجوز أن يدخله مع أولاده وهو في هذا الحال ليس من الأولاد قطعا فهذه ثلاثة أقصى أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا
يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلهم لعله نزع حق اللعان تعريفه عند العلماء نعم أيمان مكرى مؤكدة بشهادات هل هو لعان أو غضب الأخ نعم أو لماذا سمي
لعانا والمرأة تقوله أن غضب الله عليها أما حضرت نعم هذا من باب التغريب طيب هل له نظيف اللغة العربية القمران للشمس والعمران العمران لمن وأبي بكر طيب وبين كل أذنين بين كل أذانين أذانه
اللي قال يلا على الساعة في حديث ابن عمر الأول قال رجل إن الذي سألتك عنه قد ابتلت به فهل هذا خبر عن واقع عن ماذا يعني سؤالها الأول عن واقع غير واقع يعني معناه هل سؤالها الأول بعد أن
يبتل به ولا قبل أن يبتلى به ثم ابتل به بعد السؤال طيب إذا كان الأمر كما قلت فهل يشهد لهذا شيء من كلام الناس من المنظوم أو المنثور طيب سلامة طيب هذا من المنظوم من المنثور الذي يروى
عن وصوله ولا يصح البلاء موكل بالمنظور طيب أفي احتمال آخر خالد يعني حدث قبل أن يسأل انتهن من الأول الذي لم يقع إلا بعد أن سأل في مرة الثانية يكون خبر عن الأول كأنه قال إن الذي سألت
عنه بأول الأمر هو أنني قد اكتريت به واقع وليس أحسنت وليس متوقع صحيح على كل حال ومحتم هذا وهذا طيب لو وجد رافينا على امرأته ناصر هل له أن يقتله بل يقول ابن الحال قلت إيه إرميها عند
القاضي لكن الرجل الآن ستطويبه يعني يجوز نعم سليل نعم وما صرح أنه مر أيضا المهم أنه يقتله الجواب الآن أنا ما سألت عن الدليل الجواب هل يقتله أم ماذا سؤال سليل هل يقتله أم لا يقتله
طيب صحيح الدليل أن سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية والذين يرمونه محساده ولم يكونوا مشاهدوا عنه إن الذين يرمونه محساده لا يلحل الله والذين يرمون
أزواجهم ولم يكن لهم شهادة وعلى أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادة من الله يعني قال إن هذا أو هذا أنا نسيت الآن قال يا رسول الله أدعوا لك عبداللكة على أهلي حتى آتي بأربعة شهاداء والله
لأضربنه بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون من غيرت السعد والله إني لأغير من السعد والله أغير منه طيب لو قال قائل هذا يخالف القاعدة المشهورة عند العلماء
أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل فإذا لم يندفع إلا بالقاتل قتل فما الجواب نعم يعني هذا موش ندافع عن أيش ما في محل مدافعة فهو من باب إقامة الحد عليه أو ما أشبه ذلك هل له نظير في الشرع
بمعنى أننا ننتقم منه بدون انذار نعم الدمنا له يتجسس يعني الذي ينظر من ثقب الباب الى اهل البيت ماذا نعمل فيه هل ننصحون وقول ابن الحلاثر هذا ما يجوز ولا يجوز اننا نتخطلوا نفع عينه
ايهما الثاني طيب واذا كان ذلك بالاستماع الاخ واشتغلون لا صح يعني ما نجيب شيء نخلق اذنه لأنهم يكونوا فرق بين الأذن والعين العين تبصر العورات تبصر العورات أقفض من الرجل مع أهله وأن
تنظر إيهم في البيت حتى لا يمكن لكن العذن تسمع والإدراك بالسمع هو من إدراك بالبصر فلهذا قال العلماء ولا يحل له أن يخرق أذن سامع أو مستمع طيب يقول رسول عليه صوت نعم مر علينا أن
نستحلال الفرج فرج الزوجة موجب للمهر كاملا يلا الله الحمد حزر جد نعم بمن استحلالت من فرجها طيب هل في القرآن ما يشهد لذلك أخذتهم إذا أخذ ما نعطيهم إذا رأيتم طيب مفهومه أنه بعد المس
يجب المهر كاملا لكن لو قال قائل المفهوم هنا ما بين الله سبحانه وتعالى في الشيء فيه شيئا قال إن طلقتموهن من قبل يتمسون وقال فلطموهن في رضا فنصف ما فرضتم طيب إذا مسسناهن من يقول لهن
كل المهر المفهوم ما يدلع المفهوم يدل على أنه إذا حصر المس فالحكم خلاف ذلك لكن هل المعنى لا تعطونهن شيئا أو أعطوهن المهر كاملا إيه لكن هل ناقض بمفهوم الآية لأن مفهوم الآية تأملها ثم
طلقتموهن من قبل يتمسون فنصف ما فرضتم مفهومه إذا كان بعد المسيس فلس لهن النص ريوش لهن منين أحسنت تمام وقات النساء صادقاتهم لنحن لأن المفهوم بالحقيقة بس غلاف الحكم الموجود لكن ما هو
الحكم المتعين طيب في امرأة لا عنها زوجها فبدأت هي الأولى خالد بدأت هي الأولى هل يصح اللعان أو لا الترتيب شرط دعنا من سلاف بن جني وجماعته القصة أنا أسألك الآن ما هو الدريق إذن نقول
الآية تدل على أنه يجب أن يكون الآن زوجه الأول لأن الله قال ويدرع عنها العذاب أن تشعر ولا يثبت العذاب إلا استدلب بعض العلماء في جواز الطلاق ثلاثا بحديث اللعاء حديث المساعدة رضي الله
عنه فما وجه استدلالهم وهل يصح بندر عقوبة الله طيب هذا صحيح الآن فهمنا أدلة القالين بالتحرين لكن رجحان القول لأخوان لا بد له من أمري أدلة تؤيده والثاني الدفع حجة الخصم فبماذا ندفع
استدلال من استدلال بحيث سهل نعم لك صحيح أن الطلاق ما أراد به تأكيد البينون لأنهم يعرفون أن الطلاق الثلاث أنه تبين به المرأة أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة نعم طيب إذا كانت المرأة
لا تربي يد الامس أو جاء في الحديث أن المرأة لا تربي يد الامس فاستبتع عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بتغريبها أو بطلقها فلما بين له أن نفسه متعلقة بها قال أمسك
فما المراد بقوله لا ترد يد لامس اي نعم اي ما يخاف ما هو القولان لا تعطيه لا تعطيه مالا لا ترد ويقول لا ترد انها لا ترد يد لامس يعني يد متمس طالب اللي مال طيب والأول يد لامس مثلا
بمصافحة أو جس او ما اشبه ذلك ايه ما صح حكمة الله ايش نعم طيب ما الذي يؤيده ما الذي يرجع ها او طلقه في اللفت الثاني وجه الترجيع ايه لكم موجه هذا المرجع لك موجه ترجيعه نعم احبق مالك
عنها وان كان من مالها فلا سبيل لك عليها نعم صحيح نعم اي طيب نعم نعم طيب اذا قال قائم كيف يرخص له الرسول عليه الصلاة أن يمسكها مع أنها بهذه السألة لا ترد يدنامس ما هو ما هو يعني
واضح هذا وضح ما عندك يعني هي بنفسها تفسد ولا الزوج يعني أن الرسول راعى حال الرجل هذا بأنه لا صفر عنها وأن نفسها تتبعها نعم فرجح أن تبقى لأن لا ينشغل بها وبالإمكان أن يوجه له إلى
أسلاحه فيقال حفظة طيب رجل أبيض أحمر وامرأته بيضة حمراء ولد بينهما غلام أسود فهل يجوز أن ينفي هذا الغلام بناء على أنه خالف لونه لونهما ليش نعم لا لماذا نعم لا يجوز لأنه ربما يكون
أحد من أجداده من قبل أبيه وأمه على هذا اللون فنازع استعمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم إقناعا عجيبا فما هو يا فهد لأن ذلك أبلغ في إقناعه وضمانه القلب ذكرنا أن في هذا
الحديث دليلا على القياس كيف ذلك الجمل المخالف لألوان الإدل يقول العلماء كل شيء فيه مثل في القرآن والصنف فهو دليل على القياس كل شيء في مثل مثل هذا الدنيا كما نزله من السماء وما أشبه
ذلك هذه قاعدة في الاستدلال للقياس نعم نقول في الاستدلال للقياس ولا على للقياس طيب ويجوز أن نقول على استدل على كذا بكذا لقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم
جعلنا الشمس عليه دليلا عليه دليلا هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على ما قلنا أنه يجوز أن يكون الدليلا للشيء أو على الشيء نعم يعني علامة عليه دليل بمعنى علامة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
أي علامة والدليل لا شكل أنه علامة لكن إذا أردنا أن نقول فلان استدل بكذا لكذا نقول لكذا جعله أصلا يبنى عليه فأنت إذا اعتبرت أن الدليل أصل يبنى عليه فاللام أولى وإن اعتبرت أن الدليل
علامة فعلى لأن هذا الذي جاء في القرآن بمناسبة في الآية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا جعلنا هنا ما طفعا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة ولو
شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألمد مهى لجعله ساكنا ليش لأن المعنى يختلف يفسد المعنى إذن يحسن إذا قرأنا ألم تر إلى ربك كيف من تضل له ولو شاء لجعله ساكنا نقل ثم نقول ثم
جعلنا الشمس عليه دليلا لأن لا يثوها مواهم أن نقوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا معطوف على لجعله ساكنا طيب رجل أقر بولدي قال هذا ولدي هذا ولدي ثم أراد أن ينفيها فقال لماذا؟
حديث من؟
نعم طرف تعين قال من أقضى بورده طرف تعين فلس لهم أن ينفيها صح هذا دليل فإن قال قائل هذا قول صحابه نقول لأن قول أبي بكر وعمر دليل إن لم يخالف السم كذا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام
اقتدوا باللئن من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشده.
نعم.
ثم هو من اخوة لفاع باشدين.
ايضا هذا دليل فيه دعا فيه التعليم.
اينا.
لا يمكن رفعه.
تمام.
لا يمكن رفعه.
والظاهر لي انه لا يمكن رفعه.
لا جادا ولا هازم.
حتى لو كان يمزح.
طيب اذا اقر بان هذا ولده وللولد نسب معروف.
يا الله خالد.
كيف هو منك؟
اقدر هذا الولد لي وله نسب معروف.
من هذا يجب فلان غير هذا الرجل.
وجد رجل نعم مهذب على اخلاق.
حصن الاخلاق.
طالب علم.
نعم? قال هذا ولدي.
نعم? ما نفاجتك الله خير.
هو اقر بانه ولدي.
لكن للولد نسب معروف.
انت لك ولد.
كذا قالوا لا معروف أن هذا ولد خالد اللي جانب في اسمه لا لا أقول من أنت اسمه يلا سعد فقال سعد هذا ولدي وهو لك معروف إذن ليس إقرارا هذا انتبه هذا ليس بإقرار ولكنه إدعاء صحيح فلا يقل
بهذه المناسبة من أخبر بشيء على نفسه لغيره ماذا نسميه؟
مقر طيب ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره بشيء على غيره فهو مدعي ومن أخبر بشيء لغيره على غيره فهو شاهد صح؟
أين؟
فهذه الفروق بين المدعي والمقر والشاهد نعم كيف؟
نعم ليس لها نصف المهم؟
نعم تبتقون من باب الأولى يمكن لكن