30 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ربها قال أخاف أن تتبعها نفس قال
فاستمتع بها رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجال الثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بالأقر قال طلقها قال لا أصدر عنها قال فأمسكها شاء أن رجلا جاء من هذا
الرجل لا يعنينا اسمه لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يتوقف عليه فهم المعنى وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى تقول قال إن مرأتي لا ترد يد لامس لامس لأي شيء لامس لها لجسمها المعنى أنها
تتهاون في ملامسة الرجال وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس ملتمس للعطاء فقال رسول غربها أو طلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك
لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها ستساهل في ملامسة الرجال المصافحة من مثلا وما أشبه ذلك فقال غربها يعني سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن
ملامسة الرجال لأن الغريب ليس كالمستوطن المستوطن يكون مشرحا متسع الصدر لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يكفت لمثال الأمور قال إني أخاف عنه وقول غربها كنا معناه سافر بها إلى بلد
غربة لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى معها يغربها ويقجع أو يغربها مع أقاربها أو مع أشبه ذلك قال أخاف إني أخاف أن تتبعها نفسي يعني أن تتعلق بها نفسي فقال فاستمتع بها يعني أقلها عنها
واستمتع بها كما تستمتع بها في العالة وفي لفظ الثاني يقول طلقها طلقها أمره بطلاقها لأن ذلك أبعد عن الشبهة شبهة الولد او لانها اي هذه المرأة لساعتها يخشى من تصرفها الفتنة قال لا اصبر
عنها لان نفسه متعلقة بها قال فامسكها المسألة الان واضح المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ التاب بل هي متساهدة فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يطلقها او ان يغربها ثم لما رأى
أن نفسه لا تصبر عنها أذن لهم في إنساكه فإن قال قائل هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع فالجواب أن هذا لا صح لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالتياثة أن يبت زوجته وهي تزن وهذا شيء مستحيل في هذا الحديث فوائد منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في
معرفة الحق بقوله إن امرأة لا ترد يد لانس ومنها أن ذكر الإنسان بما يكره للسفتاء ونحوه لا بأس به ولا يكون من غيبة وذلك للمصلحة الراجحة التي تربو على ذكره بما يكره ومثل ذلك ذكر
الإنسان بما يقرأ في باب النصيحة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة بنت قيس جاءت تستشير في ثلاثة من الصحابة خطبوها وهم معاوية ووسامة بن زيد وأبو جهم فقال لها النبي صلى
الله عليه وآله وسلم أما معاوية فصعدوا كلاما له وأما أبو جهم حضراب للنساء ثم قال إن كحيق نسان ومن فوائد هذا الحديث أن من النساء وإن كنا نساء من السلف الصالح من يتهاون في ملامسة
الرجال أو صافحتهم أو ما أشبهها لا لقوله إن امرأة لا ترد يدرانس ومن فوائد الحديث البناء على يد المدعي في باب الفتوى بخلاف الحكم وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هاتشفود
أو يطلب المرأة لتقر أو تنكر ونظير ذلك قول هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفق من يكفيني وولدي فقال خذي ما أكفيه ويكفي ولدي بالمعروف ولم يقل أقيمي
البيب لأن باب الفتوى أوسع من باب الحكم فالمفتي يفتي والمسؤولية هذا المستفتل لكن في باب الحكم المسألة مبنية على المشاحة فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائر وقد قيل إن داود عليه الصلاة
والسلام إنما قتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله عرفتم؟
لأنه تسوروا عليه المحرار وقالوا خصماني بغى بعضنا على بعض ثم قال أحد الخصمين إن هذا أخي له تسلم وتسلم نعجة ولي نعجة واحدة فقال أبني هوازن في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى
نهاجه دون أن يسأل الخصم الثاني وهذا نقسم في الحكم ولهذا قال الله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخرى راكع وعناه وهذه القصة فيها أولا أن داود احتجب عن الناس في محرابه مع أنه
حكم بين الناس لابد أن يكون بارزا لهم ليسهل عليهم مراجعة وهو لم يفعل الإصاد والصلاة وثاني أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكم عليه وهذا أيضا نقص الحكم وأما دعوة من يقول إنه عشق امرأة
أحد جنوده وأنه تحيل ومكر به وأخرجه مع الغزات لعله يقتل فيأخذ امرأته فلا شك أن هذا من دسائس الدهود وأنه لا يليق برجل عاقل فضل عن نبي من الأنبياء ولا يحلو الإنسان يعرف فضل الأنبياء
أن يبتهم داود عليه الصلاة والسلام لمثال يدتمها أبدا والقرآن لم يشر إلى هذا الإطلاق والقصة واضحة الاستفال من الحديث عدة فوائد منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم يقول الرجل عن زوجته إنها لا ترد يد لامس ومنها عفة الصحابة وبعدهم عن الخناء لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسي وإلا لغض
الطرف وسكت ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظه فإن الأولاء يطلق لأن لا يكون ديوتا فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم لأن طلاقها ليس حلا
للمشكلة إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تنفرد عن الأزواج وتكون حالها أسوأ ومن فائد هذا الحديث مراعاة وجهان المفاسد بعضها على بعض ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفع
مفسدة فراقها وتعلق قلبه بها وأنه لا يصبر وربما يضيع بذلك حقوق الله بقوة تعلق قلبه بها فأمرهم بإنسافه ومن فائد هذا الحديث أن الأمر في مقام الإذن لا يذل على الوجوه بل ولا على الصحباء
بقوله فاستمتع بها فأمسكها لأن المعنى فلك أن تستمتع بها ولك أن تمسكها وهذه قاعدة في حصول الفقه أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستئذان مفيد الإباحة فإذا استعدني شخص للدخول إلى
البيت فقلت أدخل فلس هذا بأمر وإنما هو إذن وإباحة ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آخر لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمساكها ليس يعني أن تمسكها على ما
يعلن أطعب فإنساكه هنا مطلق ولكن لا بد أن نضاف إليه قيد وهو أمسكها مع أسلاحها هذا أيضا من الجهد ما تقول في الإيمان بالله أواجب الجمعة والجهاد والجمعة واجب وقال الله تعالى يا أيها
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة من جيركم من عذاب العليم تؤمنون بالله ورسولكم وتجاهدون في سبيل الله لأماركم ورسولكم ذلكم خير منكم فإذا قيل الصلاة خير من النوم ليس معنا لا تكون إلا في
الواجبة إلا في التطور قد يكون الخير في الإيمان وقال في يوم الجمعة فإذا نجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لديك الله وذل البيع ذلكم خير لكم مع أن السعي واجب ونظير هذا الفهم فهم بعضهم
من حديث أبي هريرة وبن عمر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة البذل بسبب وجه الدرجة بأن صلاة الجماعة لا تجد بناء عنه قال أفضل فالإنسان البغيلة المستدل أن لا ينظر إلى النصوص من وجه واحد
فلينظر إليهم من كل وجه نعم له أصل ما في الشيء له أصل ولكنه كان واحد طلاقة ثلاثة واحدة نعم بعد افتلاعاً أمر القاضي بالسرطة طلاق ثلاثاً بقول الحديث سعى النساء وطلقها ثلاثاً قبل أن
يأمره في رسول صلى الله عليه وسلم نعم من هذا على أن رسول صلى الله عليه وسلم بعد افتلاعاً يأمر السرطة طلاق ثلاثاً لا لا لا لا المعنى أن الرجل متعجل نعم لكن هذه السهلة لو ألفاء متعجلة
منها أن رسول فرق بينهما بمجرد اللعاء نعم نعم إيش ما؟
لا يمكن أن يعمل الوجب بالنشاك لأن هذا من الدياقة لو كان تزل يا لو كان تزل نعم لا يمكن أن تغسط معه من الدياقة لا يمكن أن نجيب عنه هذا لا يمكن أن يكون لديه شيء حتى يتم أخذ روائد لأنه
ربما تسألنا شيء بيجينا نعم إلا إيش ولكن ما يقل وشيء أو نسيء لكن غربها لأجر أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع لأنه غريب كما قلنا ينقبر ولا ينبسط ولا يرتفع من هذه الرموم الصحيح
أنه يجوز الإعان لنفي الولد بدون أن يقضيها بالسنة أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالسنة والصحيح انه لا لا لا يجز ان يقفها بالسنة لانه قد تكون موطئة بيشوفها او مكرهة او ما اشبه
ذاته نعم ليس بواجه اي نعم نعم مستحب حسن نعم اين في البلد اي نعم بشرط ان يأمن عليها هذا ظهر الحديث انه يتركها وحدها لكن النصوص الاخرى تدل على انه لابد من ان يكون امنا عليها نعم تزوج
من المينة قبل ان تضع على الحق للشرعات لو انهم تزوجها نعم هي ناك المسألة يعني لو تزوجها ثم تسلحق الولد قبل ان تضع ثم تسلحقها هي المسألة اللي في امر العلماء على انه لا الحق ولو كان
كذلك ولو تزوجها ولو تزوجها نعم اي نعم ايني ايش نعم لو قايا السلام نعم اي لانه مضال قسمات تحكم بيني فاتو يجي واحد يسرتي هكذا معي ها؟
ايه؟
ايه؟
لأنها الموتبة يقول ان لعنة الله عليك فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة من يبشر؟
اللي بشر الزوت هو الواضع غير الزوت إلا لكن لضل الآخر مين؟
كيف؟
ما يمسكه؟
يمسكه كاذا؟
بجي المال سعجي فلقا لا اغشى اغشى خلّي نعم ايه سؤالي؟
بقل ان الى صنية الفجر السادق والكاذب صحيحة اينا؟
يكون هذانا الاول انه فجر الكاذب هذانا الثانية انه السادق متى متى اعتبر الكاذب؟
هو كاذب كاذب كاذب قبل ايه لكن كاذب هو كاذب ما هو صادق لكن ما الفرق بين الصادق والكاذب؟
صحيح صحيح صحيح صحيح ce يكون الفرق بينهم ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث أمور أولاً هذا معترض في الأفق وهذا مستقيم والثاني أن أن هذا الأكاذب يزول يأتي بعده ظلمه وذاك ينتشر يأتي بعده ينتشر
النور والثالث أن هذا الأكاذب أسفل من ما يلي الأفق أسود وهذا ثلاثة فروق نعم.
ايش؟
نعم.
نعم.
لا.
هو العلم يقول ما يلحق شرعه.
إلا إذا استلحقه.
أما بدون استلحق ما يلحقه.
فجاء الحجز هو الأولى يعني أن ذاك بريء منه.
أن زوجها بريء منه.
فهو من باب التقسيم الذي لا يوراق في القسم الثاني.
باقي علينا في مثلا ما ذكرناها أو لا.
أنه يجوز الاستثناء في الدعاء.
ما ذكرنا؟
وعلى كل حال هي مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخ لدي شيخ لسام بن تيمية أنه أشكل عليه مسائل وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فسأل النبي صلى الله عليه
وآله وسلم عنها من جملتها أنه تقدم جنائز يشك شيخ لسام في أنه مسلم من أهل البداء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط يعني تقول اللهم إن كان مسلما
فأخل ورحمه فهذه الرؤية لها أصل التعليق بالدعاء كما أن التعليق أيضا في العبادات جائز لحديث ضباعة من كالزبير إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني طيب ما معنى قوله لا تردوا يد لانس خالد
لا لا ما هتقال هذي خطأ نعم نعم فعلا هذي يكون لامس بما لا ملتمس للعطار طيب ايهما اقرب لأول اقرب نعم ما حكمتها في غيرتها يعني امر بغيرتها في تغريبها لكن ما وجهه كوني الاول اصح لانه
لو كان مقصود انها لا ترد يد من تمس لقال امسك مالك عنها اما ان يقول غلبها او طلقها فلا طيب ما معنى قوله اخاب ان تتبعها نفسه تتبعها ان تتعلق بها نفسه لو طلقها طيب لو غربها نهر أو
طلقها على فتسان طيب يا سليم كيف أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا بتغريبها أو تطليقها ثم أذن له فيها نعم يعني أن مفسدة فراقها أشد من مفسدة ابقائها حيث أن ابقائها يمكن