29 بلوغ المرام – شرح حديث سهل ابن سعد فلما فرغا من تلا عنهما قال كذبت عليها - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قالوا عن سهر بن سادم رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغى من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق
عليه لما انتهى اللعان بين الزوجين فقد سبق أنه إذا انتهى اللعان بينهما ثبتت الفرقة وهي بينونة كبرى فالكبرى أكبر البينونات هي هذه لأنها بينونة لا تحل بها المرأة أبدا بخلاف بينونة
الطلاق الثلاث فإنها تحل بعد الزوج طيب نقول إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة يعني إذا لا عن الزوج ثم لا
عن الزوجة ثبتت الفرقة بينهم فطلاقه ثلاثا إنما هو من باب التوكيد توكيد هذه الفرقة وليس طلاقا واقعا على محل لأن الزوجة قد بانت منه وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز طلاق
الثلاث ثملة واحدة كما استدل به بعضهم سأتجرب الضوائل فيؤخذ من هذا الحديث أن طلاق الثلاث بعد اللعان جائز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرى الزوج على هذا ولم ننكر عليه ولو كان
محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا استدل به بعض العلماء وقال إن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه حلال ووجه للسلال من هذا
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك ولكن الصحيح خلاف هذا القوم وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام لأنه ثبت من حديث محمود بن نبيل أن رجلا طلق
زوجته ثلاثا بكلمات أو بكلمة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وخطب الناس وقال أيلعبوا بكذاب الله وأنا بين أظهوركم وهذا إنكار بيّن واضح ويدل لذلك أيضا أن عمر بن خطاب رضي الله
عنه لما رأى الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وكثر فيهم الطلاق الثلاث ألزمهم به رضي الله عنه فقال إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أنضيناه عليهم فأنضاهوا عليهم وهذا يدل
على أنه محرم وإلا لما عاقبهم عمر رضي الله عنه على ذلك فإذا قال قال إذن ما الجواب عن هذا الحديث كل جواب ما أجاب به العلماء الآخرون الذين قالوا بالتحريم وهو أن هذا الطلاق إنما هو من
باب توكيد البينونة فقط وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده لأن المرأة بانت بمجرد تمام اللعان وهذا ومدى بالإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحل طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات بدون رجع من
فوائد هذا الحديث جواز الوسط بالتغليب لقوله في قصة المتلاعنين مع أن اللعان إنما يكون من من الزود والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشراء ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بين كل أذانين صلاة والمراجبهما الأذان والإقامة على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان لأنها إعلام بالقيام للصلاة لكن معروف أن الأذان غير الإقامة كما في حديث أنس المالك أمر بلال أن
يشبع الأذان ويوتر الإقامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سنعتم الإقامة فامسوا إلى الصلاة ومن ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة
الصبح الصلاة خير من النوم فقال للأذان الأول لصلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الصلاة حي على الفلاح والمراد بالأذان الأول الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت ووصفه بالأول
لأن هناك أذانا ثانيا وهو الإقامة وهذا متعين لمعنى الحديث وأما توهم بعض الناس أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهام لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر إذ
أن الفجر بالإجماع لا يدفل إلا بعد طلوع الفجر وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فأذان الفجر إنما يكون بعد طلوع الفجر وإذا كان كذلك
فإن الأذان الذي يكون في آخر الليل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الغرض منه فقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقض نائمكم ويرجع قائمكم فليس أذانا للصلاة لكنه أذان للإستعداء للسحور وعلى هذا
فمن بدع المؤذنين اليوم وقال إن قولهم الصلاة الخير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدر لأن تبديع من دلة السنة على أنه على صواق يكون بدعة لأنه إنكار سنة فالمتعين أن قول المؤذن
الصلاة الخير من النوم إنما هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك لكنه سمع أولاً باعتبار الإقامة وأظن في صحيح مسلم أن عائشة ذكرتاً النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع
الأذان الأول قام فصلى رفعتين يعني سنة الفجر فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول وقد كتبت في هذا جواباً لبعض الإخوة الذين جاء ترتائج فرائص يقول كنا وآباؤنا ظالين وشلال كان العلم أننا
نعمل بدعة نعلنها على المناير فيسأل الله عز وجل جوابا شافيا أعطيناه إياه في هذه المسألة نعم طيب إذن يستفر من حي السهل إيش إطلاق الوصف بالتعليم ومن فوائده أيضا أن فراق المتلاعينين
فراق بات بائن لقوله كذبت عليها أن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يعمر لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا البائل ولكنه كما علمتم من قبل قلنا إن البينونة حصلت بيش باللعام لأن الطلاق الثلاث
فلا بينونة فيه لأن ابن عباس فوى كما في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين مثل عهد عمر طلقة واحدة فلس فيه بينونه هل يلحق الولد
الزاني أو يلحق الزوج هذا الحديث الذي مضى علينا حديث العمر أنس حد أنس رضي الله عنه قد يدل على أنه إذا جاء مشبه للأب للزوج فهو أبوه وإن جاء مشبه للزاني فهو له لكن أكثر العلماء لا
يرون ذلك يرون أن الولد ينتفي عن أبيه ولا يرتحق بالزاني لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر الفراش انتفى الآن بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر ولهذا كان
يدعى لأمه لا يدعى للزاني ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لوزن رجل بالمرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا أكثر العلماء يقولون لا لعموم وللعاهر الحجر وقال بعض
العلماء إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحق لأنه ولده كونا وليس هناك ما يمنع وإلحاقه به شرعا بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد من الفراش من الزوج ثم ها هنا مسألة هل
ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لابد من نفيه الجمهور على أنه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يضع ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن
ينفيه هذا محل تفصيل إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزناء فإنه لا يجوز أن ينفيه لماذا؟
لأنها نشأت به قبل الزناء فهو لزوجها ولا يجوز أن ينفيه وإن كان بعد الزناء ووضعته لأقل من ستة أشهر من الزناء وعاش فلا يسكن فيه أيضا لماذا؟
لأنها لما وضعته لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزناء لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر إذن في هذين الحالين يلحق الولد من الزوج ولا يصحانين فيها أما إذا أتت
فيها لأكثر من ستة عشر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزالي أو يحتمل أن يكون من الزوج نظرها إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزناء فليس الولد له ومن استبرأها أنها حاضت قبل أن
تتهم بالزناء لأن من علامات هي عدم الحمل الحي وحينئذ لا يكون الولد له وكذلك لو فرض أنها ورعته لأكثر من أبع سنين منذ جامعها الزوج ودون أربع سنين منذ جامعها الزان فلا يرحق بالزوج على
القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين فالمسألة تتاج إلى التفصيل طيب مر علينا ما يدل على أن الطلاق الثلاث جائز كذبت عليها أنا مسكتها كذبت عليها إن أمسكتها أطلقها ما وجه الدلالة على
الجواز أنا أسألها هل يجوز هذا أو لا يجوز دعنا إلا حديث المتلعينين إذن هذا هو وجه الجواز أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه طيب فإن قيل كيف ناجمع بين هذا وبين حديث محمود
بن نبيل نعم فيكون تطليقه إياها من باب من باب التوكيد فقط كأنه لشدة غضبه قال هي طالق ثلاثا من أمسكته ومعلوم أن الفرطة حصلت بمجرد لعان وعلى هذا فابق حديث محمود بن لبيد وكذلك أثر عمر
بن حطاب رضي الله عنه نعم نعم نعم نقول هذا محتمل لكن اذا كان ضبط الكلمة هلباء السكون فهو بعيد وايضا فالغالب الغالب والله اعلم انا ما اعلم اتيقن ان الاطفال عند الولادة لا اختلف شعب
شعبهم يكون يعني لين ولا اختلف يكون جاعدة او غير جاعدة ولهذا ينبغي انا نطلب منك سألة تحققها لا نوتر أنا راجعت في الفتح ما وجدت حتى أنه ما وجدت عن ألس وجدت عن أبل عبد العسنان معا لا
ليس الأول شي حتى الحدود ليس لهواجه أن يتخصص بيوم الجمعة لكن الحكام رأوا هذا في وقتنا وقبله أيضا لأن الناس يجتمعون وقد قال الله تعالى وَلَيْشَلْ أَذَابَهُمَا طَائِفَتُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَيَكُمْ بِذَلِكْ ردع للناس نعم سمعتم سؤالة يقول لو أن زوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل أن يطالبه بحد القذف او لا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال
قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئا تضمن قذف المرأة والثاني قذف الرجل باللزوم فيسطط حد قذف المرأة باللعام ويثبت حق الرجل فله المغالبة بحد القذف ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب أو أنه ليس
للزوج الذي رمي أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف لأن اللعام مصدط للحد الواجب بهذا الفعلي وهذا أقرب إلى السنة نعم نعم هو الله قضاء رسول نعم لأنه أنا أقول له أن يلعن
ثم إذا لعن فله أن ينفي الولد يقول أن هذا الولد ليس منه كيف لا نمات لا يكفي لأنه ربما نزعه حر كما ساعد إن شاء الله نعم هل هذا يمكن أن تطلق على ثلاثة في السهر وثلاثة في السهر؟
لا، لأن بارك الله فيك إذا تم اللعان فانت المرأة، فانت المرأة، فلاق عليه وطلق الله وسلم، إما ما أنت على رجل لما طلقتها ثلاثة ما قال له أنني صلى الله عليه وسلم لا تطلق ثلاثة ما قد
بانتني؟
نعم ويوجد يا شيخ عن خديث أي الله بالكبلا وانا فيها الغرفة منه قاض على المان في سنة المقارب نعم نعم.
ايه لكن في سنة محمد بن صحاف وصلح بالتحديث.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
ان يطلقوا انتراك ان قال امو الخطأ ويجدوا من الناس.
قد كان لهم في سنة.
يعني يا شيخ قول امو حرم لو كان.
لو يعني.
لو انه كان لامر كان حرام.
كان ما احرم امو الخطأ.
لا.
هذا رد لان يكون لان اعزامهم به.
قصوا عشان يرتجب.
وقص عشان يستمروا فيه وراء رضي الله عنه أن لم يكفهم أنه حرام يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرتدوا عنه فراء أن ينزمهم فيه ثم أن الرسول لم ينكر يعني لم يقل له أنها قد بانت يعني يعلم
أنها قد بانت وأنها تضرب عن شدة غضبه شدة غضبه على زوجتين قال طلقتها ثلاثة كما يقال عنه عند كثير من الأزواج إذا غضب على زوجتين نفعل وأحب أن يفارقها فتح ثم قال يطالبون ثلاثة نعم نعم
على كلها العلماء يقول من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف فإن عفا هذا هو المشغول عند العلم وقال بعض العلماء وأهل الظاهر قالوا إن حد القذف حق لله وأنه يتجب إقامته سواء طالب
المقذوف أم لم يطالب لعموم الآية ولأنه لو رضي الرجل بأن يدنس عرضه لقدثه بالسناء فهذا في حقيقة قد حم في الإسلام في عموم الإسلامية نعم نعم الله يظهر أنه حق المقذوف وأنه لا بد من
المطالب وأنه لو عفى عنه سقف فالفالي مين إن شاء نعم كيف ترسل يعني إذا رجع إذا تراجع ما حدث لكنها كما قال الفضاء رحمه الله إنها شهادات مؤكدة بأيمان فإذا تراجع فإن كان يعلم أنه صادق
لكن تراجع خوفا من إقامة الحد والدعان وما شبه ذلك فعليه الكفار فارح هل تجب على شيء ماضي إذن لسه الكفار حتى سواء صادق أو كاذب لأن الكفار لا تجب إذا كان الشيء مستقبلا لو أنه لم يتم
اللعام هل تجب عليك كفار تلمين؟
فكان الشواب لا لأن الشيء على الماضي إما أن يأثم إن كان صادقا كاذبا أو لا يأثم إن كان صادقا الكفار لا تكون على شيء مستقبلا الجعب نعم؟
إنه يعلق على السبب أيه يعلق أحسن شوف أنه تشابه تسميع.
ما شاء.
مرة علينا فيما مضى ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب.
نعم.
وجهه لو كان.
لو كان يعلم.
نعم.
طيب حسنت.
ومر علينا ايضا ما يدل على ان المهر يثبت في الوطن.
زكي.
وجه الدلالة.
البا في قول بما استخدلت.
عوض ولا سبب عوضية وتصلح أن تكون سبب الله طيب مرة علينا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو للذي رماها به كيف اعتبر النبي عليه الصلاة
والسلام هنا الشبه واللون مع أنه قال في الرجل الذي قال يا رسول الله أن امرأة ولدة غلام أسود قال لعله نزعه العلم الولد الآن متردد بين رجلين بخلاف مساف طيب صح مرة علينا أن الزاني
يلحقه الولد كيف؟
محمد؟
عبد من زمن لا لا لا الزاني الزاني يلحقه الولد نعم قوله فهو للنليل فماها به طيب لكن هذا الشبه هل يوجب أن يلحقه أو شرعا؟
خالد يلحقه شرعا؟
نعم لا يلحقه شرعا الدليل لكن الدليل الدليل لا تعلينا نعم كل سهل كان يدعى اليوم نعم ولو كان نعم