23 بلوغ المرام – شرح حديث سلمة ابن صخر دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فقالوا عن سلمة بن سخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب مرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينة أخرجه أحمد والأربع إلا النساء وصححه ابن حزيمة وابن الجارود رحم الله المؤلف لو ذكر الحديث الوالدها التي هي أصل من هذا في مساة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث ولكن على كل حال نشرح دخل رمضان فخبت أن أصيب امرأتي فظهرت منها يريد بذلك منع نفسي من أن يجامع امرأتها وكان في أول الأمر كان الرجل إذا أراد الصوم في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء يعني يمتنع إتيان النساء في رمضان ليلا إذا نام ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صلى العشاء وشق ذلك على الناس فنسخ الله هذا الحكم وقال أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم تختانون أنفسكم تخدعونها لحيث لا تصبرون على هذا التكليف فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهم وابتغى ما اكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأفضل من الخيط الأسر من الفجر سلمة بن الصخر أراد أن يمنع نفسه من أهله فضاهر ولكنه إن كشف له شيء منها ليلة فعجز عن نفسه فوقع عليها إذن وقع عليها بعد أن ضاهر وماذا يجب عليه يجب عليه أن يكفر بل إن الكفار تجد بالعزم على الجماع قبل أن يجال لقوله تعالى من قبل أن يتماس يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة حرر يعني أعتقر وقوله رقبة رقبه لفظ مطلق يتناول الزكر والأنس والعدل والفاسق والمؤمن والكاثر وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا راقبة من قبل أن يتماس رقبة مطلقة ولم يقيد الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة ما هي؟ كفارة القتل ففي الأيمان قال كفارته ويطعام عشر تمساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ولم يقيد بالإيمان وهنا قال فتحرير رقبة من قبل أي تمسك كن إن هذا مطلق فيتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق والمؤمن والكافر والصغير والكبير والمعيب والسليل أفهمتم الآن؟ كل هذه أشملها لأن المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصف فأما كونه ذكر أن الأنثى فهذا محل إجماع يعني أن العلماء أجمعوا فيما أعلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى وأما الصغير والكبير فكذلك لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير وأما العدل والفاسق فكذلك لم يفرقوا بين العدل والفاسق هذه ثلاثة أشياء أشبقي وشبعد والسليم والمعين الكافر والمؤمن اختلفوا فيه اتفقوا على تقييد ما قيده الله وذلك في كفارة القتل واختلفوا فيما أطلقه الله فمنهم من قال ما قيده الله وجب علينا أن نقيده وما أطلقه يجب علينا أن نقلقه فإذا كان فإذا كان الله عز وجل قال في كتابه ونزلنا عليك الكتابة بيان لكل شيء فإن المطلق إذا لم يقير بيانه أن يبقى على إطلاقه والمبين مبين ولكن الجمهور على أنه لا بد من الإيمان واستدلوا لذلك بأن الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة في أوصاف إما في القرآن أو في السنة مثلا العمل الصالح الحسن وما أشبه ذلك كل أعمال كثيرة مطلقة من صلى ركعتين فلو كذا من صلى البردين دخل الجنة وما أشبه ذلك هذه كلها مطلقات كل هذه المطلقات مقية بابتغاء وجه الله كما قال تعالى محمد رسول الله الذي معه أشداء على الكفار محمد وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان وقال تعالى لا خير في كثير من أجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفع ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجر عظيم فكل الأعمال المطلقة مقيدة بهذا القلب بالاتفاق إذن هذا التحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب عمل صالح وإذا كان عملا صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيم ويوضح ذلك وضوح كاملا حديث معايا بن الحكم رضي الله عنه أنه ذكر أن له جارية ترعى غنما حول المدينة وأنه اطلع على هذا اليوم فرأى الذئبة عدا على أشات المنه وهي جارية مملوكة يقول فلا طمع سكة سكة عظيمة ثم جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أني فعلت كذا وكذا في هذا الجارية أفرأ أعتقها ماذا يريد من اعتقها أن يكون كفارة له على سكها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها فجاء بها فقال لها أين الله قالت في السنة قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فقال أعتقها فإنها مؤمنة مع أن هذه ليس كفارة فإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام علل الاعتاق بالإيمان في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أول أيضا الاعتاق تحرير العرض من الذق ليكون محررا يستطيع أن يعبد الله تعالى على حذيته يستطيع أن يصل رحمه يستطيع أن يتصدق يستطيع أن يبيه ويشتري تيسر له الأمور بالحذرية وهذا كله إنما يناسب من المؤمن أو الكافر المؤمن الكافر بقاؤه في الرق قد يكون أقرب إلى إسلامه لأن لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر واللعثى في الأرض فسادا فهذا القول هو الصحيح أنه لا بد من الإيمان في اعتاق الرقبة وقد عرفتم وجه كونه هو الصحيح فقلت ما أملك إلا رقبتي نعم أحسنت السليم والمعيب هذا إطلاق أيضا في السليم والمعيب السليم لا أعلم أحد النازع في جواز عتقه إذا كان مؤمنا إذا كانت رقبه مؤمنا ولكن المعيب ينقسم إلى قسمين عيب لا يخل بالعمل وعيب يخل بالعمل فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزائه إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل بالعمل مثل أن يكون أعوى أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل نعم أن يكون فيه برص أن يكون فيه عرج لا يمنعه من مزاوة العمل وما أشبه ذلك هذا لا شك بأنه يجوز أن يعتقل الكفارة لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل مثلا الشلل وكقطع اليد أو الرجل أو قطع الإبهام من اليد فقد اختلف العلماء في إجزاء فمنهم من قال إنه يجزئ ومنهم من قال إنه لا يجزئ وظاهر النصوص أنه يجزئ لأن الله تعالى لم يشترق إلا الإيمان وكونه لا يستطيع العمل يكون كغير من المسلمين يجعل له شيء من بيت المال أو يلزم السيد إذا كنا بإلزامه بالإنفاق عليه لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو أصحى أو ذوفة ولم يكنها عصبة أو ذو فرض يستغدق فعلى كل حال الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليم من العين طيب المستحق للقتل المستحق للقتل بغير جدا هل يجزئ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عمد هل يجزئ أن يكفر به نعم أنا وسألتك سليم بس ما نتدي وضعه قاتل نفسه أنه يقتل كيف هو يقتل لكن إذا كان هذا الإنسان عنده عليك كفارة عتق هل يجوز أن يعتق هذا العبد شو يا أخواني الآن هم اشترطنا الإيمان واختلفوا في السلام من العلوم هذا الذي استحق أن يقتل ما فيه عيب ما فيه وهو مؤمن فيجوز يجوز أن يعتق في الكفارة نعم هذه المكاتبة كاتبوه من علمت مدين خيرا يعني صلاحا في الدين وكسط المكاتبة هي العتق الكفارة يجوز أن يعتق بالكفالة ولو كان مستحقا للقتل طيب هو يقتل على كل حال سواء كان مؤمن ولا سواء كان حر ولا عبد يبعده وهذا السلامة الزخر يقول دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها وسبق بيان أن هذا الخوف منه خوف من مسألة كبيرة كانت في أول إسلام وهي أن الناس إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم نساؤهم إلى أن تغيب الشمس من الغد ولكن الله سبحانه وتعالى خفّه عن عباده وأباح لهم ذلك إلى أن يطرع الفجر يقول فظاهرت منها والظهار ماروف عندهم أن يقول القائل لزوجته أنت علي كظهر أم فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها وكان قد ظهر منها كل شهد المضاع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حر الرقبة هذه الجملة فيها حذر فيها أو فيها كما يقول البلغيون إيجاز بالحذر والإيجاز عند البلغيين من قسم لقسمين إيجاز قصر وإيجاز حذر أما إيجاز القصر فمعناه أن تشتمل الجملة على معنى كثير بدون حذر وأما إيجاز الحذر فمعنى أن يحدث من الجمل ما يدل عليه الباقي ومعلوم أنه إذا خذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجاز والإيجاز بالحذف كثير في القرآن وكذلك الإيجاز بالقصر يعني قصر العبارة مع كثة المانا فقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا إيجاز في إيش؟ بالحذف كله بالقصر في القصر لو تكتب على هذا المجلدات ما استوعبت صورها وقولوا سبحانه وتعالى ولكم في القصاص الحياة هذا أيضا إجاز قصر هذه الجملة يعني لها نعاني كثيرة وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة عند العرب يكتبونها بالذهب وهي القتل أنفى للقتل فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير وذكر نحو عشرة أوجه على أنني أنا لا أحب أن يقارن بين كلام الله وكلام الخض لأنه أجل وأعظم لكن من باب أن هذه الكلمات بل هذه الجملة اجتملت على معاني عظيم الإجاز بالحذر كثير في القرآن ومنه قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتع القبط ثم خرج إلى مدين ولما توجه تلقاء مدين قال عصى ربي أن يهدني سواء السبيل ولما ورد مع مدين واجد عليه أمة من ناس يسقون واجد من دونه مرأتين تذداء قال ما خطبكما قالت يا لانا سبحت يستير الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خين فقير فجاءت إحداهما تمشي على السفيا في هذا المكان حذف جمل من الذي حذف حذف فذهبت المرأتين إلى أبيهما وأخبرته الخبر فأرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السحرة هذا إجاز بالحذر في الحديث الذي معنا إجاز بالحذر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرقبة في حذر لأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده حين فعل ما فعل ولكن في الكلام شيء محذوف التقدير فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حر الرقبة وحرر بمعنى أعتق رقبة والرقبة هي المملوك من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسريم ومعيد نعم وعدل وفاسق وقد ذكرنا الكلام على هذا في مسابه فقلت ما أملك إلا رقبة المعنى ليس عندي شيء لا دراهم ولا متاء ليس عندي إلا رقبة وليس هذا يعني أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما شاء ولكن المعنى ليس عندي شيء وهذا كقول موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ومعلوم أنه لا يملك نفسه ملك العبد لا ما أملك إلا رقبته قال فصم شهرين متتابعين أي بدون إفطار بينهما والفهنا فصم يسمونها فاء التفريع أي أن ما بعدها مفرع على ما قبلها والمعنى فإذا لم تجد شيئا فصم شهرين متتبعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام رضي الله عنه يعني كيف الصيام شهر واحد عجز أن يصبر كيف يصبر شهرين فقال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء وصحاح ابن فزيمة وابن جاروب الفرق لفاتح الفائي والراء هو ما يسمى عندنا بالزنبيل ويسمى المكسل أيضا يكون كبيرا ويكون صغيرا لكن لا شك أن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فرق يحتمل أو يسع لطعام ستين مسكين أخرجه أحمل والأربعة إلا النساء لا أحمل ففي هذا الحديث عدة فوائد منها شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث إن سلمة لما خاف على نفسه من الوقوف المحضور ذهب يظاهر ليحمل نفسه على ترك جماع أهله وذلك لأن الظهار كفارته مغلبة فالإنسان خاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلبة ومنها جواز الظهار الموقت يعني أن ظاهر الرجل من رأته لمدة شهرين وما أشبه ذلك لأن سلمة إنما ظاهر من رأته شهر رمضان فقط ففيه جواز الظهار الموقت ومن فوائد هذا الحديث أن الظهار لا يجري مجرى اليمين لأن هذا الظهار أراد به الامتناء هذه المدة ولكنه شبه امرأته لا شبه امرأته بأمه فلا يجري مجرى اليمين أو مجرى تحريم المرأة لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ أنت علي حرام حكمه حكم اليمين ومن فوائد هذا الحديث أن من ظاهر من امرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه يلزمه تزمه الكفار ومن فائده أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة مواحدة خلافا لمن قال إنه إذا جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان والصواب أنه يلزمه كفارة مواحدة حتى ولو تكرر ومن فائد هذا الحديث أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمنة من أين يأخذ؟ من الإطلاق ولكنه سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق مقيد وأن هذا له نظائر كثيرة في القرآن تأتي آيات مطلقة فتحمل على المقيد لأن الوحد شيء واحد المشرع له واحد وهو الله عز وجل فيحمل مطلقه على مقيدين ومن فائد هذا الحديث أن كفارة الظهار مرتبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الخصالة الثلاث كل واحدة على الأخرى ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب إذا لم يجد الرقبة أن يصوم شهرين متتابعين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصوم شهرين متتابعين والتتابع التوالي وهنا سؤالان السؤال الأول هل تعتبر الأشفر بالأهلة أو بالأيام قال بعض العلماء بالأيام وعلى هذا فيصوم ستين يوما وقال آخرون بل بالأهلة وهذا هو الصحيح سواء ابتدأ الصوم من أول ليلة من الهلال أو من أثناء الشهر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر تسعة وعشرون أو تسعة وعشرون وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا مرة ثلاثين ومرة قبضا إبهاما أي أنه يكون تسعة وعشرين وهذا هو الواقع فإذا كان كذلك فكيف نلزمه بستين يوما من احتمال أن يكون أحد الشهرين 29 أو الشهران جميعا 29 وعلى هذا فالمعتبر الأهلة ولو نقصت عن 60 يوما سواء ابتدأ من أول الشهر أو من أثنائه فإذا ابتدأ في اللوم الخامس عشر من محرنع مثلا فمتى ينتهي في اللوم الرابع عشر من ربيع الأول كذا أين لا نقصهم 60 يوما قد يرى هلال صفر ويكون 29 يوم وكذلك محرم فلا يهم المسألة الثانية أو السؤال الثاني في هذا هل إذا حصل عذر يبيع الفطر كالمرض والسفر هل يقطع التتابع الصحيح أنه لا يقطع لأنه إذا كان يباع للإنسان أن يفطر يوما من رمضان للعذر فكيف لا يفطر بما وجب تتابع فيه وعلى هذا فلو سافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضى فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده نعم يصوم شهرتين فقط لأن هذا عذر لكن لو سافر ليفطر لو صامح لو سافر ليفطر حرم الصوم وحرم الفطر يعني فيلزم بأن يصوم فإن أفطر انقطع وذلك لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه لا أسقط الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها والمحرمات لا تحل بالتحيل عليها قال فصم شهريني متتابعين نعم إذا سافر لأجل الفطر فإنه يحرم السفر ويحرم الفطر لأن كنت قلت الصوم فهو سبق اللسان يحرم السفر ويحرم الفطر يبقى صائم ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنه وأنهم لا سحيون من الحق لقوله وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ومن فوائده أن الواجب إطعام ستين مسكينا لا طعام ستين مسكين بينهما فرق إذا قلنا إطعام ستين مسكين فلابد من هذا العدد وإذا قلنا طعام ستين مسكين فإنه يجود أن نعطيه واحدا إذا كان طعام ستين مسكين فالواجب يطعام ستين مسكين ولكن هذا الإطعام هل هو مقدر أو غير مقدر الصحيح أنه غير مقدر صحيح أنه غير مقدر وسؤال آخر هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر الصحيح أنه لا يعتبر فيه التمليك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين وقال في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوته فأطلق الله الإطعام وعلى هذا فنقول الواجب الإطعام أن تطعم ستين مسكين لا أن تملك ستين مسكين فلو غد المساكين أو عشاهم فإنه يجزئه يجزئه لأنه يستق عليه أنه أطعم ستين مسكين أما ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك ولا بد فيه من التقديل الذي قدره الشرع مثاله صدقة الفطر وفدية الأذى فدية الأذى فدية الأذى قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بالتعبير عن القرآن ما قال او اطعام او صدقة والصدقة لا بد فيها من تمليك ولهذا قدرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صعب والفرق بين قوله تعالى اطعام ستين مسكينا وبين قوله صدقة الفرق بينهما ظاهر لأن صدقة فيها تمليك إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صعام صدقة الفطر قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام وقال إنها طعمة للمساكين وإذا كان صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم بل لابد أن صاع والصاع يملك الفقين وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها تارد على ثلاثة أوجه الوجه الأول ما قدر فيه المعطى والآخر والثاني ما قدر فيه المعطى دون الآخذ والثالث ما قدر فيه الآخذ دون المعطى ثلاثة أقسام أما ما قدر فيه المعطى والآخذ فهي فجة الأذان كم المعطى؟ لا ثلاثة آسف والآخذ ستة مساكين وما قدر فيه المعطى دون الآخذ لا المعطى دون الآخذ صدقة الفطر صاع من طعام ولهذا يجوز أن تعجي الصاعين والثلاثة لواحد وأن تفرق الصاع الواحد بين ثمي فأكثر لأن المقدر فيها ايش المعطى دون الآخر وما قدر فيه الآخر دون المعطى كفارة الظهار كفارة الأمين كفارة إطعام عشرة مساكين أو كستهم وفي الظهار قال الله تعالى فمن لم يستطبع اطعام 60 مسكين ومن فائد هذا الحديث أن الفقير والمسكين يتعاوران بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخر وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه فقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغيهم الله من فضله يشمل الفقير والمسكين وقوله تعالى الفقراء المهاجرين يشمل الفقير والمسكين وقوله إطعام ستين مسكينا يشمل المسكين الفقير والمسكين وقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين يختلفان الفقراء أشد حاجة من المساكين وهذا له نظائر أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين وعند الانفراد متفقتين طيب ليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجماع مرة ثانية حتى يطعب يعني حتى يكفر لكنه يؤخذ مما سبق أنه لو جام قبل أن يكفر نمنعه من أن يعود مرض الثاني حتى يكفر فيما لو جامع في أثناء الكفارة مثلا جامعا مظاهر منها بعد أن صام شهرا فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ممضة نقول إن جامعها في النهار فلا شك أنه يعيد من جديد لماذا؟ لانقطاع التتابر وإن جامعها ليلا ففيه خلاف بين العلماء هل يستأنف أو يبني لأنه لو صام من الغد فهل يكون الصوم متتابعا نعم متتابع يكون متتابع والمشكور من المذهب أنه ينقطع لأنه قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيس فإذا مس قبل صيام شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا أصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين من قبل التماس وهذا أحوط ولكن في النفس منه شيء لكن إن كان ذلك عن جهل منه فلا شك أنه يبني يبني على ما مضى لأنه فعل محظورا جاهلا والمعهد وفي المحظور جهلا لا يترتبى لأثره ثم قال مؤلف باب اللي عنه وهي نعم هذه فائدة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُعنف هنا سأل وهذه الفائدة لها نظائر وهو أن من جاء تائبا فإننا لا نُعنفه وبلن نشكره سشيعا له فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُعنف الذي جامع أمرأته في نهر رمضان وهو صائم لأنه جاء تائبا يُريد الخلاص وفرق بين من جاء تائب اللي يريد الخلاص وبين من أعرف هو يبقى يقتل على كل حال سواء كان مؤمن ولا سواء حر سواء كان حر ولا عبد يبقى يبقى وهذا السجاف قائمة على رأسه نعم يا أحمد نعم هذا ما بعض وصنعه نعم ممجل جامعة في وقت الكفارة الزحاف ما وصلناه أصبر ما وصلناه لأنه هناك خلاف سيأتي إن شاء الله خلافين نعم ماذا؟ نعم ما وصلناه ما وصلناه ما وصلناه ماذا؟ ماذا السؤال؟ نعم مضى عليه السلام إن طالبته بالجماع غير باله أجل الممولي ما يكون إينا يعني ما حلفت له جميعا بس بس خذت الأنصار لا خذت بعدين نعم ما نزل من المشعور الذي جلس فيها نعم نعم ونحن نقول بأنني صلى الله عليه وسلم لغوتاً. وش الاشكال؟ العلال السلاحي كما قال ابن عباس عن يولي اربعة شهر. فما زاد؟ هو صحيح هو إلاء اللغة إلاء اللغة الإلاء الشرر أربعة شرر طيب هذا إلاء مقير بشهر ليس هو الإلاء الذي تضرب له المدة ونقول إما أن تطلق وإما أن تجان نعم نعم نعم نعم نعم ما هي على أثراق الوسائل لها هو مقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد يعني لا أبدا ولذا كان الإنسان إذا كان مرأة حائرا يتمتع فيها كنت مدع ولا عي ولا يجاب لا المسيح في الأصل هو الجمع لكن في مسألة استحقاق المهر وما أشب ذلك إذا كانت الخلوة توجب استحقاق المهر فما دونها من باب أولى نعم نعم ما في بأس على القولة التي اخترناها ما في بأس وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقبل أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرم عليه صحيح أنه جائز نعم لا تعمد القتل لا كفارة فيه قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة نعم نعم كهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إننا الهازم كالجد وإذا خصصنا الهازم بالطلاق قلنا لا يعتبر شيء والله ظاهر لي أن إلزامه به أحسن في هذا الطلاق وليأني أتلاعب الناس سيأتينا إن شاء الله تعالى في توائد الحديث لأن نظر الحديث هذا أنه ليس مثله ولكن الصحيح أنه مثله لا أحاول أن نشأ في صفحة أنه مثله أيها غاضب ماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا نشاهده بالصفحة لا أحسن المسؤول لها الحقيقة وينضع فيه جسانه نعم مرد الله المكاتبة بارك الله المكاتبة مهم مثلتك؟ تحتاج إلى تأمم نعم محمد؟ لا أظن الثلاث الفائح لا أعرف أين هم فرد لكن مثلا الحديث يقال رواه ابن عباس عن الرسول ولا يقال أخرجه ابن عباس عن الرسول كيف هذا يعجل الصياح يرجع إلى الإطعام ما يراها كيف ما يراها يهار فيها طعام مسكين ستين مسكين بالنص القرآن أو تريد كفارة القتل كيف؟ هل يجوز أن يجامع قبل أن يطعم أو لا؟ هناك شكل كفار أطعم ستي مستين إنما اختلفون في كفار القتل هل فيها أطعام أو لا؟ والصحل أنه لا يطعم فيها نعم أحمد ماذا؟ من؟ إذا قتل حراً قتل به بالاتفاق الخلاب فيما إذا قتل الحر عبده أما إذا قتل عبده حراً ففي الاتفاق يقتل كيف؟ لا يقتل يقتل والصحيح أنه حتى الحر الأصلي يقتل بالعبد إذا تعمل بأن حريثة يقتل الحر العبد ضعيف ما جامع جامع جامع يا أثم وكفر كما قال الله عز وجل كما قال رصلا على أستاذ الله افعل كفر ولا تفعل نعم طيب لا يجامع حتى يكفر نعم ولكن له الملامسة نعم نعم سأل عن الشيخ سلمات وقلنا كلمة ربما ما ترد في المباح ألسنا نجوز لمن امرأته حائر أن يباشر وأن يجامع بين فخذيها