20 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقف المولي كلهم يقفون المولي رواه الشافعي إذ ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق وقف يعني قيل له قف طلق فإن أبى أن يطلق يقول لا
يقع عليه الطلاق حتى يطلق وإنما كان يحكم بذلك لألا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج كما قيل به قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص
أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع العليم والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق لقوله فإن
فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع العليم ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر طيب فإن أبا أن يطلق وأبا أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا ننزمه ننزمه بأن يرجع أو
يطلق فإن أبأ فإن الحاكم يطلق عليه دفعا لضرر الزوجة ولهذا قال العلماء إن الطلاق يجب للإيلة وأظن مرة علينا أن الطلاق خمسة أقسان واجب حرام مكروه سنة مباحة فالواجب إذا تمت المدة في
الإله قلنا إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوبا فإن أبي طلقنا عليه في هذا الأثر دليل على أنه لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام الأربعة عشر لقوله إذا مضت أربعة وعشر وفي أيضا أنه لا تطلق
المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة لقوله ابن عمر ولا يقوا عليه الطلاق حتى يوطل ولحديث سلمان في اليسار أن الصحابة أنه أدرك بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله وسلم كلهم يقفون المون أي
يقولون له إما أن تطلق وإما أن ترح طيب بضعة عشر رجلا كم؟
ما بين الثلاثة إلى التسعة البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فبضعة عشر رجلا يحتمل ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر تسعة عشر فإن قال قائل الفرق كبير ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فرق يعني
ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستعشر سبعة عشر تسعة عشر سبعة من تسعة عشر وهذا فيه إبهام فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو
ثلاثة عشر أو أعلى ما يكون فهو تسعة عشر وإلا فإن الأمر وإليك هل تفاردون على تحليم العسل في حديث أو تفاردون على قوله وحرم تحليم العسل إذا عاد إذا عاد لأن رسول عليه الصلاة والسلام عاد
لشرب العسل لا شك إينا فقالت آلا وحرا أين لو ما تقولون لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا لا لا يكون طلاقا لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية فإنه
بالجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائلا وهذا مما لا يمكن أن نصحح نية فيه لمخالفة الحكم الشرع التحريم غير الظهار نعم الفرق من الظهار أشد وأغضر لأنه شبه أحل الأشياء إليه حل أشياء له
لأشدها تحريب يعني إذا قال لزوجة أنت حرام علي أيها أعظم أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي الثاني أعظم وأقلح ما تقل إذا الطلاق بالظهر ما تقل السؤال سمعتموه يقول إذا راجع زوجته ولم
تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم الكاح الثاني غير صحيح لأن العقل وقع على زوجه نعم فين تعارض ما تقولون فين تعارض يعني لو قصر بالطلاق اللي مين هل يكون معارضا لقول ثلاث جد هنا جد وهزل هنا
جد لا لأن الهازل أراد الطلاق أراد الطلاق دون إرادة وقوع فيقال أنت أردت الطلاق الآن والوقوع وعدم الوقوع مهم إليك إلى الله عز وجل ورسول هذا هو الفرق بينهم فالهازل أراد الطلاق لكنه
قولنا أمزح فقال المسك معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا ورفع الحكم ليس إليك فالإلى الله بخلاف الذي لم ينمو من الأصل ما نهو الطلاق أصل وما فهم نعم إذا عيش إذا كلها ما تصبح هذا نقول
اللهم هذا بحث الكفر كبارتهم هذا ماذا بحدي بغداء حدي بغداء أن يقول مثلا والشمس والقمر والصيد فلان نعم ومن قصرنا يمين الحق على الضيف لأن المضيف حلف هو الأول وقد أمر النبي عليه الصلاة
والسلام بإبرار المقص فكان الضيف مأمورا بأن يبغى يميني أخيه فالحق على الضيف ونقول الآن أنت أيها الضيف كل مكفت لا أهل قجمور يقع الطلق أي طلق حداهم يقع على ما هو الواحد على مثلا واحد
نقض في الجامعة في الحائل وهو يعني إثلت الجامعة قال سيدة أشهر وإذا ركب في السيارة وقال ولا عباه وجاني الروم زمن فيه ستة أشهر هل هذا حفظ فقوة لله ولا يا بياغي من بعض نحب على كل حال
ربما يكون هناك طارئ ويرجع ربما ستة أشهر ويمكن يمكن ما هو بيواقع المستقبل ما هو بياركي هذا يمين يمين عادي يمين عادي نعم زكي ها ها من قال ذلك؟
من قال ان يشهد على الطلاق واجب؟
هل قلت؟
العكس على شهاد على النكاح واجب شرط للصحة عند أكثر العلماء هذا على الرجوع؟
أقول على الرجعة على الرجعة حينما قلنا إن القول بوجوب معروف مشفور لكن حديث ابن عمر على قول ابنه وبدأ الرجعة إذا جعلنا الرجعة يعادث مطلقة يدلع العالم بوجوب على كل حال السنة مؤكدة
يقول لو شبه امرأته بالملاعنة فقال أنت عليك ظهر من لاعنت هل يكون ظهارا أو نقول إن هذا إنها حرمت عليه بسبب محرم لأن السبب نوعا سبب مباحك الرضاء وسبب المصاهرة وسبب محرم كل لعان ولهذا
تحرم عليه ولا تكون محرما له لا يكون محرما له هو مع أنه حرم عليها للتأبيد لأن السبب محرم وهو قذفها بالزنة يحتاج إلى تأمر نعم في هلال بن أمية في الهلاب المعومية مع زوجته إذا رجعان
يعني أبا يشعر إن طالبته حد طالبته حد يحب ما يرجع لهذا لا ثبث الحكومة كيف لكذب لا عندنا لكاذب راجعها بصحيح مسلم وأعطي بها في الدرس وقال نعم ما علي حاج لكن ينبغي إذا كان بينهم أولاد
أو كانت ذات دين ينبغي أن يضهر ويحفظها نعم يقول أشهد بالله أشهد بالله أن زوجتي هذه ويعينها أو يسميها زانيا أشهد بأحدهم أربع شهادة بالله يشهد بالله لا نمشي على مقتضل لعنه حتى لو
علمنا أن أحدهم أكاد رجل يا زكي آل من امرأته شهرا هل يعتبر من الإله الذي تضرب وله المدة أم لا ليس بإله هل عندك دليل على جواز مثل هذا إيش ماذا فعل آل من نساء كم نعم قيل إذا تمت المده
مدة الإله وهي أربعة أشهر فهل تطلق الزوجة أم ماذا أو يجامل لأنه حلفاً لا يجامل أكثر من أربعة أشهر فيلزم إذا تمت بعض أشهر أن يطلق أو يجامل ويكفل عن المين طيب ما هو الظهار يا عبدالله
العامر نعم أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريماً أبدياً يلا عبدالله عبدالرحمن إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختك فهو ظهار هو قال هذا كلام هل يكون ظهاراً أم بندق خالد لماذا نعم إذا قال
لزوجته أنت علي كظهر أمك هل يكون ظهاراً لماذا لأن أم زوجته حرام عليها على التأبيد بخلاف أختها طيب ما هي كفارة الظهار نعم شهرين نعم فإن لم يجد نعم فإطعامه طيب فإن لم يجد سقطت يصعد
الظهار موقع وش صورته ما صورته يعني لازم في رمضان كأن يقول أنت عليك ظهر أمي لمدة شهر طيب هل يصح الظهار معلقا خالد خالد الخلف كيف ذلك صورته أو إذا دخل الشهر فأنت عليك ظهر أمي يصح قال
إذا دخل شهر جماد الأولى فأنت عليك ظهر أمي كله رغم أنف لكن هل يصح هذا الظهار او لا لا صح ابن داود يصح هذين قولان نعم يصح طيب محمد اي هو ام حرم لكنه يترتب عليه اثر كما انزل محرم
ويوجد الازان الجواب يصح يعني يصح معلقا كما صح موقع لان التوقيت تعليق الامد والتعليق تعليق البد التوقيت تعليق النهاية الى شهر والتعليق توقيت البداية ذكرنا على الإطعام أن الإطعام
الواجب أو الصدقات أو الكفرات تنقسم يا عبد الله إلى ذات تقسام لا أخليل والآخر فتة الآذة ما الذي قدر فيها هذا واحد قسم ثانية أبو الحسن مثل لا نعم كفارت الظهار وكفارت الامير ثالث مثل
ها فصدق قد الفتر طيب هل يترتب على هذا التقسيم شيء الجواب نعم يترتب ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخر يلا عد الله المعطى والآخر يعني لو أعطى مسكينا وبعصار فإنه لا يجزئ لو أعطى
ثلاث آصع لكسعة مساكين تمام طيب ومدر فيه الآخذ دون المعطاء هذا قدر فيه المعطاء أي للآخذ دون المعطاء يعني أن يقدر فيه الآخذ لا بد أن يكون الآخذ على حسب ما قدر والمعطاء لا يشتغل يعني
يكفي مطلقه يعني مثل نطعم عشرة مساكين عشاء غداء حب ما يكفيه ولهذا ينبني على هذا أنه لو غد المساكين أو عشاهم أجزع هل يجزع الطعام لا لازم من غد أو عشا على الأقل شب طيب الثالث المعطى
دون الأقل مثل لو وزان الصاع على أثنين أو ثلاثة يجزع ما يجزع لكل المسكين صاع نصف صاع خفر شوي نعم أحمد يجزع لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه يعني ما قل صدقة الفطر لكل
مسكين صاع أو نصف صاع ربع صاع ولهذا لوزع الصاع على عشرة أجزة أو على خمسة أجزة أو أعطى واحدا الظهار هل هو حلال أو حرام بداية الله الظهار عليك ظهر أمي حرام ما هو الدليل قوله تعالى
وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور واضح طيب ما هي علة التحريف شبه أحل شيء عليه بأحرم بأحرم شيء عليه وهي أمه طيب رجل شبه زوجته بأمها قال لها أنت عليك ظهر أمك فهل يكون هذا ظهاراً أو
لا ليس بظهاراً لماذا هل أم زوجته تحل بلا لا تحل إذن يكون ظهاراً طيب قال لها أنت عليك ظهر أختك لا يكون ظهارا أخت زوجتي أحرام عليه أخت زوجتي أحرام هل أخت زوجتي أحرام أو لا حرام على
أد ويبتأبيل لكن هل تقول إنها حرام حرام كأن قوما يريدنا أن يخالفوا أخت عبد الرحمن أحسنت تمام الله ما قال وأخواف النسائل قال وأنت جمعوا بين الأختين فالمحرم هو الجمع لا الأخت لأنه لو
كان التحليم للأخت لكان وصل لازم نعم كالأم طيب إذا إذا حرم إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختي فليس بظهره إذا قال أنت عليك كظهر أختك أختك فليس بظهره وإذا قال كظهر أختي ليش لأن أخته حرم
على التأبيل حريث عائشة عند رسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم فجعل الحلال حرام فجعل الحلال حراما وجعل اليمين الكفار رواه التلميذي والرواه التقاه يعني كلها لي راجع الأصل
يحتمل أن هذا تفسير لقوله وحرم أنه جعل الحلال حراما أو وحرم يعني فحنث فجعل الحرام حلالا يراجع الأصل راجع التلميذي طيب الله ما هو الحرام الذي أحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
والصيحة أنه العصل فإن صح تحريمه المارية فيكون يكون هذا للآية سببا وتعدد سبب النزول جائز جائز مواقع جائز معقلا وصح حاليا وذكر العسل قبل أن نذكر حديث ماريا فالحديث في الصحيحي العسل
العسل في الصحيحي أنه محرم فيكون التحريم هو تحريم العسل وتحريم ماريا إذا صح فلا يمتنع لأن ماريا حلا طيب رجل قال لزوجته أنت علي حرام هل هذا ظهار أو لا ليس بظهر بش حكمه لا ما نوفر
حكمه يمين طيب وفيه عن ابن عباس روايتان مرقت رواية أنه ليس بشيء ورواية أنه يمين رواية أنه يمين وقد ذكرنا توجيه كل من روايتين أثناء الكلام عليه يقول لا راجعت رواية الترمذ في قوله
فجعل الحرام حلالا أنا أستعدين تذكر الله خير أنا لولا أني أظن أن هذا أحسن من المائك سأخطر المائك فجعل الحرام حلالا فسنا اختلفنا هني فجعل الحلال حراما أو الحرام حلالا لأن نصف عندي
ملخفة الأول سمنا خالق ما هو الإله المحرم الذي ستبه عليه الأحكام هذا هو المحرم الذي يتبه الإيقاف إذا مضت الأربعة أشهر سلامه هل تطلق المرأة أم ماذا لا تطلق المرأة نعم ما هو الدليل
وغيره من عمر فإن فاق أربعة نعم فإن الله نعم هل يؤخذ من الآية أن الرجوع أكبر النقل كيف قال في الأولى اللي فيها الفيئة إن الله غفور رحيم وقال في الثانية وهذه تشهد بنوع من التهديد نعم
طيب الآثار ليس ذكرها المؤلف ماذا يريد بها عبد الله طيب لكن يريد أن يرد بها على من على من قال إنه إذا تمت المدة وقع الطلاق حسنت طيب ما هو الإلاء المعروف لجاهلية عبد الرحمن إلاء
جاهلية أنهم يؤلون السنة والسنتين للإضرار بالمرأة