17 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر قال النبي لعمر مره فليراجعها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه هذا المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن المراجع على أن الإشهاد على المراجعة
ليس بواجه وجد لعله أنه يمنقل واليشهد ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة إرجاء زوجة أو على الأصح رجوع في الطلاق
وليس إعادة مطلقة فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجه لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع فتكون هذه المراجعة التي أمر
بها النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة إعادة إعادة مطلقة ولما لن نأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن الإشهاد ليس بواجه فوائد الحديث هو أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة ومن
فوائده ولسيما أثر عمران الحصي أن الإشهاد على الرجعة هو واجه لقوله ولستغفر الله ومن فوائده أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافيه لقوله فليشهد إذن ومن فوائد حديث من عمر جواز
التوكيل في إبلاغ العلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر مره فلي راجعة وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم الرجعة تثبت بشروف طيب بندر إيش أن
يكون الطلاق بفرق إعكس نعم نعم نعم نعم يوح السلامة أن يكون الطلاق ألا غيره أن لا يقصد الضر أن لا يقصد الإغرار طيب الشروط هذه إذا تخلفت هل فإنه لا رجعة لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو
لا يجوز طيب تمام إذا تخلف هذه الشروط فإنه لا رجعة لكن له أن يعقد عليه إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد فإنها لا تحل إلا بعد ذلك طيب رجل طلق زوجته طلاق رجعيا الشروط التي عرفتم
فقبلها ما تقول هل تحصل رجع بذلك ها ها هل هذا السؤال الذي قدامك رجل طلق زوجته طلاق رجعيا ثم قبلها هل تحصل رجع بهذا أو لا نحن تكلم مع التقبيل ما هو عن الجماع الجماع هو الذي فيه
الخلاف هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينوم والقول الثاني لا بد من نية فإن جامع بلا نية فهو حرام عليه لخلاف التقبيل فإنه حلال لأنها زوجه التقبيل واللمس
والمضاجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له ولسا فيه رجعة لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينوي والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية فإن لم ينوي حرم عليه أن يجامع ولا تحصل به ذلك
الرجعة لأن الجماع قد يكون دليل على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليل قد تالبه وشاهده فيجامع بدون أن يقصد الرجعة والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية طيب الإشهاد على الرجعة حكمه
سنة والدليل أنه سنة وأشهده إذا أعلمه طيب ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب ولم يقل ولم يقل وليش طيب ما رأيكم فيه محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه هل تصرح مراجعة وأول
أحمد أشتغلون صحيح ولو عقد على امرأة لم يصر والفرض أن المراجعة استدامة نفاح والاستدامة أقوى من الابتداء ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا
يزمه إزالك ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراما لأنه ابتداء طيب وهذه قاعدة فقية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء