16 بلوغ المرام – شرح حديث عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال عن عمران بن مسينة رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو دود هكذا موقوفا وسناده صحيح فيه ثلاثة أمور النكاح عقد وطلاق ورجعة أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط شرط للصحة وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باس وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن يشهد ودليل ذلك أي أنه ليس بشرط أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا ولو كان الإشهاد شرطا لسأل الثالث ما هو الرجعة الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب هذا هو المشكور عند أهل العلم وعليه أكثر علماء وقيل إن الإشهاد على الرجعة واجب إشهاد الرجعة واجب لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح فأشبه الابتداء ولكن الذي أظهر أنه سنة لكنه سنة مؤكدة والدليل على ذلك على أنه سنة مؤمور بها قوله تعالى في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر بالإشهاد فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة وإذا لم يكن عند الزوجة شهود فاتت زوجة ثم إنها في هذا الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر ولأنه يترتب على ذلك المراث ويترتب على ذلك الأنساب فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جدا وأخرجه البيع قيم بالأفضل أن امرأة من حصير رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأة ولم يشهد قال في غير سنة فليشهد الآن يعني أن عمله هذا على غير السنة لأن الله أمر بالإشهاد المراجعة فإذا لم يشهد كان عمله كان عمله على غير السنة فليشهد الآن يشهد عليه على الرجعة الآن يعني أنه لا يشترض لكون الإشهاد الإشهاد ثنة في الرجعة أن يكون حين الإشهاد حين الرجعة أن يكون حين الرجعة بل لو أشهد فيما بعد حصل بلا يتنفسه ثم قال وليستغفر الله أن يسأله المغفرة وهذا يدل على أن عمران بن حسين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب يأتم به الإنسان يأتم بالإنسان بتركه ولهذا قال وليستغفر الله أن يسأله المغفرة والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه يدل على ذلك اشتقاءها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال ليتقى به السهم فإنه جامع بين إيش