15 بلوغ المرام – مقدمة باب الرجعة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المعلم الرحمة الله تعالى باب الرجعة الرجعة الفعلة من رجعة يرجع إذا ردت والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير باء إلى نكاه وللرجعة الشرط الشرط الأول أن يكون منطلق أن يكون الفراق منطلق فإن كان بفسر فلا رجعة مثاله إذا طلق الزوجة إذا فسخ الزوجة لعيد فيها فلا رجعة إذا فسخت هي نكاهها من هذا الرجل لعيد فيه فلا رجعة لا بد أن يكون الفراق بطلاق الشرط الثاني أن يكون من زوجة مدخول بها أو مقلو بها وذلك لأن منطلق بلا خلوة ولا دخول فلسا لها عدة والرجعة فرع عن ثبوت العدة الشرط الثالث أن يكون نكاح صحيحا فلا رجعة في نكاح فاسد لا رجعة من نكاح فاسد لأن المبني على الفاسد فاسد فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها فإذا طلقها فلا رجعة لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد والمبني على الفاسد فاسد الشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا رجعة والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرة سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي فإذا قالت زوج لزوجها خذ مئة سترها وطلقني فقال طلقتك على هذه المئة فإنه لا رجع لأن هذا العوض بمنزلة الفداء افتدت نفسها بهذه العوض كما قال تعالى فلاجم عليهم فيما افتدت به الشرط الخامس أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم بأن يكون قبل الطلاق الثلاث يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية أما في الثالثة فلا رجعة فإذا اختلت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا وإذا اختلت الشرط الخامس فلا رجعة ولا تحل له إلا بعد زوجه فالشروط إذن أربعة الأول هي هدية الله لا ما أسعى الأول أن لا يكون الطلاق فاسدا أن يكون الطلاق في نكاح صحيح طيب هذه واحد ثاني خالد أن يكون الفراق بطلاق اللافس أن لا يكون على عمل أن يكون بعد الدخول أو الخلق نعم أن يكون قبل استكمال العدد المحدد أي في الطلقة الأولى أو الثانية طيب هذه شروط الرجعة قلنا إذا اختلت الشروط ما عد الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له لكن بعقد فإذا فسخ النكاح مثلا لعيبها ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس طيب الشروط الآن كم؟ خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون في نكاح صحيح وأن لا يكون على عوض وأن تكون زوجة مدخولا بها ومخلوم بها وأن يكون ذلك قبل استكمال العدد في إي شرط سادس لكنه بين الواقع في الحقيقة أن تكون المراجعة في العدة أن تكون مراجعة في العدة فإذا استكملت العدة فلا ضتو لأنها بانتنا واضح؟ هذا شرط يعني أن ينبغى أن يضع في التوضيح وأنه معلومة أن المراجعة أنما تكون في العدة وهل يشترط أن يريد الزوج في المراجعة الإصلاح أو أن لا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال لابد أن يكون الزوج مريدا للإصلاح لقوله تعالى وبرولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح فأولم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يريد الإصلاح الإصلاح بأن أراد المضارة فإنه إذا أراد المضارة منع لقوله تعالى وَلَا تُمْسُكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدوا ولكن المشهول من المذهب أنه ليس بشرط وأنه يأثم إن أراد الإضرار ولكن الرجعة تثبت وظاهر الآلات الكريمة أنه لا بد من إرادة الإصلاح وهو الالتئام بين الزوجين فإن أراد المضارة بها فلا رجوع له ويظهر أثر الحلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليه العدة فتكون عدة على هذا تسعة حيات فإن هذا لا شك أنه إضرار من مرأة ومن ظار ظار الله به وهذا اختيار شيخ لسان من تيمين أنه لا حق له في الرجعة إذا أراد بذلك بذلك