13 بلوغ المرام – شرح حديث عمرو ابن شعيب لا ندر لابن أدم فيما لا يملك - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جبه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود
والترمذ وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورت فيه طيب هذه ثلاث أشياء لا نذر لابن آدم فيما لا يملك سواء علق النذر على ملكه أو أطلق مثال ذلك يعني له صورة أيضا أن نقول لله علي نذر أن
أعتق هذا العبد والعبد ليس ملكا له فالنذر لا يملك لأنه لا يملك ذلك ولكن عليه كفارة يمين وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شيء عليه لأنه ليس محلا لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال إن ملكت
هذا فلله علي نذر أن أتصدق به إن كان مالا أو اعتقه إن كان عبدا فهل يصح؟
نقول نعم يصح يقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقا ولنكوننا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فيصح وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه ثاني قال
ولا عتق له فيما لا يملك وسبق الكلام عليه ولا طلاق له فيما لا يملك وسبق الكلام عليه أيضا أخرج عبد عبد عبد والترمذي وصحها ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه لو قال قائل كل امرأة
أتزوجها فيها طالب لا صح نعم فإنما يكفر مدعي الأسلمين هذه هذا لا صح نعم مناسبة على حديث ثلاثة للنباءة الظاهرة وهو أنه يسترط لوقوع الطلاق