11 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ودنا - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوم لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدنا منها قالت أعود بالله منك فقال اللبي صلى الله عليه وآله وسلم إلحقي بأهلك لقد عدت بعظيم إلحقي بأهلك هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير فإنها لو بقت من زوجات الرسول لكانت معه بالجنة لكن فضل الله يأتيه من يشاء لما أرثلت عليه قالت أعوذ بالله منك بش مان أعوذ أي أعتصم بالله منك تريد أن يبتعد عنها وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها فقالت هدكها أعوذ بالله منك ثم قالت هكذا استعادة بالله فإن المشروع في من استعاد أحد بالله منه فالمشروع أن يعيده لقوله عليه الصلاة والسلام من استعاده بالله فآيذوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى فعلم العظماء وهو يعيد من استعادته الحقي بأهلك الحقي بأهلك ماذا يريد؟ يريد الطلق يعني بأهلك فأنت مطلقة فإستفاد من هذا الحديث أولا أن الإنسان قد يحرم الخير والعظم بالله بقالة يقولها لأن هذه المرأة قالت أعوذ بالله منك فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين ثانيا شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه حيث قال لقد عذت بعظيم وأعاذا ثالثا أن قول الرزل لامرأة الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبروا طلاقا ودليلهم من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما العمال بالنجاة وإنما لكل من ما نوع فإن قال قائد لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال والله لا ألبس الثوب ثم لبس الثوب فقلنا له حنثت قال أردت بقولي والله لا ألبس الثوب أي لا أكل الثوب نعم إنما العمال بالنيات فنقول نعم العمال بالنيات بشرط أن يكون اللفظ محتملا لإيش للنية محتملا للنية التي نواها أما إذا كان غير محتمل فلا أصل طيب إلحق بأهلك هل هو محتمل للطلاق نعم لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى أهلها ففيه احتمال للطلاق فلهذا إذا نوا به الطلاق فهو فهو طلاق طيب أخذ العلماء من هذا أن للطلاق صريحا وكنالي يعني صيغة صريحة وصيغة كنالي فما هو الصريح الصريح ما لا يحتمل غريره الصريح ما لا يحتمل غيره أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن لم يكن وإن كان يحتمل غيره ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ هذه الكناية هذا الصريح الكناية على العكس من ذلك ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن ينويه وتحتمله النية ويحتمله النية وعلى هذا فإذا قال النساء لزوجتي أنت طالق فهذا إيش صريح لأنه يحتمل غيره يحتمل لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن الطلاق احتمل أنت طالق يعني غير مقيدة ولهذا لو قال الرجل بعير طالق إيش يعني غير مقيد غير مقيد اللفظ هنا مجرد لا شك أن يحتمل غير الطلاق لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه فلق المرأة ليكون صريحا أنت مخلات كناية صريح بين الكناية والصريح لا كناية ولا صريح ها ماذا نقل طي أي الآن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف عرف الناس نحن عندنا هنا في القصير إذا قال خلى زوجته أو هي مخلات نعم فهي فهو الطلاق صريح صريح العامة الآن إذا طلق رجل زوجته مو يقول طلق يقول خلى خصوصا النساء فعلى هذا يكون صريحا وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون كناية يكون كناية فصار الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن يحتمل الطلاق وعكسه إيش الصريح ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيرا لكنه لا وضع بقي أن يقال هل يقعوا الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها الجواب لا فذلك لأن اللفظ موضوع لغير الطلاق ولهذا لا تبادر منه الطلاق فلا يقعوا الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها أنتم معنا لو قال لزوجتي مثلا بدون أي سبب الحق بأهلك نعم هل يقعوا الطلاق لا لا نوى ولهنك سبب يجعل الظاهر من اللفظ هو الطلاق فالطلاق حينئذ لا يقع معلوم لأن مجرد الحق بأهلك يمكن يريد أن تلحق بأهلك حتى أهدأ غضبه أو حتى هي إن كان هي غاضبة حتى تهدأ أو لأن أهلها دعوها فقال إلحق بأهلك المهم أنه بمجرد أن يقول إلحق بأهلك إذا لمنوا الطلاق ولم يكن منك سبب يحملوا اللفظ على الطلاق أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس بطلاق الحديث الذي معنا هل هناك سبب يقتر أن يحمل اللفظ إلحق بأهلك على الطلاق ما هو السبب استعادتها بالله من الرسول صلى الله هذا يقتر أن يكون مراد باللفظ الطلاق ولهذا قال الرلمان يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاثة أول إذا نوع وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما العمال في الليات وإنما لكل من الإمان ثانيا إذا طلبت الطلاق قال اطلق فقال الحقي بأهلك فإن سؤالها الطلاق وبناء الكرام الجواب على ذلك يقتضي أنه أراد الطلاق لكن لو أراد غيره في هذه الحال وقال أنا لم أرد بقول الحقي بأهلك أنها تطلق إنما أردت أن تفارق عن وجهي حتى يقل الله وكأنه محبول في حينئذ لا يقع طيب الثالث إذا كان إذا كان له سبب وسببه يقتضي الطلاق إذا كان له سبب يقتضي الطلاق يعني موجعه بسؤال غاضبته مثلا غاضبت فقال إلحق بأهلك هذا سبب المغاضبة سبب يقتضي أن يطلقه فقول إلحق بأهلك له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب وجليل هذه المسألة الأخيرة الحديث الحقي بأهلك طيب لو قالت يا أفلان طلقني طلقني طلقني كالتصفات أفلان أفلان إلحق بأهلك من الغضب ما لديه وشنا لا يا أخوان يقع لأن المغاضبة سبب سبب للطلاق فيقع فأريطي طلق لأن الطلاق فراق أما عبد طسي فهذه ما أدري وش ما لها كان زهير بحقيق لغتها ما ندري أن تطالق المحرام تطلق طيب الآن السؤال حمد يقول كيف تطلقه ما نوع وقلنا الكناية يقع به الطلاق في ثلاثة إحوال ما هي النية والسبب الذي يقتل الطلاق وجواب سؤال جواب سؤال ما هي عبادة يبارك الله فيك هذا عقب عقب وجد سبب أن هل النبي عليه الصلاة لما قال الحقب عليك لا شك أنه أراد أراد الطلاق لا نوع بالطلاق نعم ما في أشك فيما يظهر لنا أنه نوع الطلاق لأنه قال أعود بله منك فهذا الرجل لما غضبت لما غضبت غضب وقال الحقب عليك أو فارقي لكن لو قال أنا أنا نويت غير أنت به لو قال أنا نويت غير الطلاق نعم أو لم أنه الطلاق فهنا نبين هو المعرف من فوائد الحديث مشروعية إعادة من استعاد بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعادة لما استعادت بالله عز وجل ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة لقوله لقد عذتي بعظيم ومن أسمائه تعالى العظيم وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العظمة والعلو في قوله وهو العلي العظيم لأن العظم حلو في المعنى والعلو علو في الذات لكن الظهار تحريم أخص من مطلق التحريم الظهار تحريم أخص كون الرجل يقول أنت عليك ظهر أمي ليسك قولي أنت عليها حرام أي أنا أشد يعني من يتصور النسان بيجامعهم بص الله تعالى هذا الشيء عظيم لا يمكن بالأول أول ما دخلت عليه قال هبي نفسك لي فغارت هذا أيضا بعد يدلنا على سبب استعادتها أنه جعلها بمنزلة العبد الأمة لأن الذي يوهب هو الإمام فكأنها لم فهمت ما قال هبي نفسك لي أن هذا السنقاص لها وحط من قدرها فقال هذا كلام نعم أتخيل نعم هذا ما أعظم أن يصح هذا لا أعظم أن يصح هي عربية في حديث عاش رضي الله عنها في قصة ابنة الجون دليل على أن الطلاق يقع بغير لفظ الطلاق آدل وجه الدلالة وعد دلالك نعم هل في الحبيث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيتها يتحق بأهلك نعم طيب لو قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتين بفاحشة مبينة يعني كأنه يقول الآلة الصريحة في أنها تبقى في البيت وهذا الحديث لا سبق صريحة فنعمل في الصريح ونقول هذا قضية عين ما نعلم هل اعتدت في البيت أو لا فإن كانت تعددت في البيت هالأشكال وإن كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك واستعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعادها النبي عليه الصلاة والسلام لما استعادت بالله فهذا هو الشهر قال قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب طص القوم إلى المكان أبعده السيد ومعنى قولهم ما أدري أين طص يعني ما أدري أين ذهب يعني عربي يعني يكون المعنى طص يعني اذهبي اذهبي أوابعي نعم الحمد لله هذا طيب نظن أنها عرب أنها عجمية لكن طيب نرجع إلى إلى الكنايات ذكرنا أن الطلاق يضع في الكناية لكن وإنما لكل امرئ ما نوع طيب والثاني عبد الله إذا طلبت الطلاق قلت الدليل يعني قصة ابن سرجون طيب ثالث يعني إذا كان في حال تدل على أنه أراد الطلاق طيب يقول الراجز وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل هذا تعرف الكناية كل لفظ نحتمل لفراق فهو كناية طيب لو قال أعطيني القهوة عبد الله أعطيني القهوة وقال نويت الطلاق لا يقبل لي لماذا