10 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال وان ابن عباس رضي الله عنه ما هذا الرجل السليلة قال إذا حرم امرأته ليس بشيء قال هذا الحديث موقوف على ابن عباس لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قوله وإذا
قال الصحابي قولا فإن كان تفقها فهو كغير من الناس يستنبط الأحكام من الأدلة ويكون كغير من الناس لكنه لا شك أقرب إلى الصواب من غيره ومقاله مع ابن عباس هنا تفقه لأنه استدل له بقوله لقد
كان لكم في رسول الله قصد حصد قوله إذا حرم امرأته ليس بشيء تحريم المرأة يقع على وجوه الوجه الأول أن يقصد أنها حرام يقول إن الله حرم الزوجة خبرا لا إن شاء فهذا نقول له كلبت وليس بشيء
لا يعتبر كلامه شيئا لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم يحرمه لم يحرمه فإذا قال إن الله حرمها خبرا لا إن شاءا قلنا كذبت ليست حراما وهل لازمه شيء لا يازمه إلا التوبة
من الكذب فقط الوجه الثاني أن نحرمها على سبيل الانتناء يعني يقصد بقوله لزوجته لازمه لزوجته أنت عليه حرام الانتناء منه وتحريمها على نفسه لا تغير حكم الله فهذا حكمه على القول الصحيح
حكم اليمين حكمه حكم اليمين وظاهر عليه من أعباس هذا أنه ليس بشيء في فيحتمل أن يريد بقوله ليس بشيء أي ليس بشيء من الضهار بدليل قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والنبي صلى الله
عليه وآله وسلم لما حرم نساءه وآله منه قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هذا على أحد القولين في الآية ويحتمل أنه قال ليس بشيء لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي
أخبر عن تحريمها وهي ليست حرام الوضع الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا يعني يريد أن نحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم ما حكم بغير ما
أنزل الله لأنه أحل النساء وهو يريد أن نحلمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من أحل من حرم ما أحل الله يعني أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر الوجه الرابع أن ينوي بالتحريم الطلاق
الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق فيريد بقوله أنت علي حرام أو زوتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به الطلاق صار كناعيه فتطلق المرض
الوجه الخامس أن لا ينوي شيئا فخرجت من لسانه وقال أنت علي حرام فقيل إنه ظهار فقيل إنه يمين يعني حكم حكم اليمين لأن كل من حرم شيئا مما أحل الله له يقصد الانتناع منه فحكمه حكم اليمين
وهذا القول الثاني أصح أصح من أن نقول إنه ظهار لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي ظهر أمي وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام فإذا أطلق قوله أنت علي حرام
لم نصف إلى الظهار بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتعي مغاة أذواجك والله أهو الرحيم قد فرغ الله لكم تحلة أيمانك فقوله جل ذكره ما
أحل الله لك يشمل ليش؟
يشمل الزوجة يعني زوجة مما أحل الله لك فيكون حكمه حكم اليمين عربت من أب هذه خمسة أود في قول الرجل المرأة أنت علي حرام نعيدها مرة الثانية الوجه الأول أن ينوي الخبر فما حكمه حكمه
السؤال الخات ليس عليه شيء إلا التوبة من أكيد لأنه كاد الثاني أن يقول هي علي حرام خبرا لا إن شاء هذا هو الأول صحيح الثاني أن يقصد بقوله أنت علي حرام حكما مين لا حكما أن يقصد من شيء
أنه حكم بأن أن الزوجة هدثة أحل الله حرام هم لا فهذا حكم كغي المعنزل الله كما لو قال الخبز حرام والبر حرام طيب الثالث أن يقصد ذلك إن شاء الامتناء فحكمها حكم اليمين لدخولها في عموم
قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرمه أحمد الله لك تبتغي مضاة هدواجك إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذا يقعوا كثيرا يواضب الرجل زوجته فيقول أنت علي ذي الحرام قصده الامتناء
منها طيب الرابق نعم أن ينوي به الطلاق فتطلح لأن الطلاق نوع تحريم فيدخل فيه خامس عبد الله فقيل إنه ظهار وقيل فقيل حكم حكم اليمين وهو الصحيح هذي كم؟
خمسة أوجه يقول ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أثوة حسنا أثوة يعني تأسيا حسنا يعني لا زيادة فيه ولا نقص يشير رجل الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على أحد الأقوال
أو للعسل على القول الثاني القول الثاني والعسل مما أحل الله له والمرأة مما أحل الله له فإذا حرم زوجته كان كتحرين العسل لكن في هذا إشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه كان يمينا ينزمه كفرط اليمين طيب وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله إذا حرم زوجته فليس بشيء أي ليس بشيء من الظهار أو الطلاق نعم ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه إذا حرم الرجل
رأته فهو يمين يكفرها وهذا مما يؤيد أن معنى قوله فليس بشيء أي من الظهار بل تكون يمينا يكفرها وهذا القول وصف به كما سنتم في أول البحث في هذه المسألة على أنه إذا حرم زوجته ولم ينزل
شيئا فهو يمين يكفرها من فوائد هذا الحديث حكم هذه المسألة وهي إذا حرم الرجل زوجته فماذا يترتب عليه وقد علمتم من حكم مما فصلنا ومن فوائد الحديث أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وأقواله إيش على أصل التأس أنهما إذا فعل شيئا أو قال شيئا تتأسى لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة ومن فوائد الحديث أن المرء يجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي صلى
الله عليه وسلم حسنا أن يكون تأسيه حسنا والحسن كما قلنا اللازل ولا ينقص ومن فوائد هذا الأثر عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أن التحريم تحريم المرأة فتحريم غيرها من الحلال وش المعنى
تكون