04 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول لله وأبو بكر وسنتين - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بقر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة كذا واحدة عندكم كل بالرحل طلاق الثلاث واحدة هذا
الوجه فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم قال وكان الطلاق على عهد رسول الله هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح من المرفوع حكما أو
صريحا حكما حكما لأنها لم تنسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وإنما نسبت إلى أهده فهي مرفوعة حكما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بكر وخلافة أبي بكر سنتين وأشهر
وسنتين من خلافة عمر أضفها إلى خلافة أبي بكر تكون أربع سنوات وأشهر وأشهر طلاق الطلاق الثلاث واحدة الوجه النحوي أو أن يقال طلاق الثلاث واحدة وتكون طلاق الثلاث بدلا من الطلاق أو عطف
بيان يعني كان طلاق الثلاث واحدة وما نوع هذا الطلاق الذي تكون يكون واحدة هل هو قول الرجل أنت طالق ثلاثا؟
أو قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق نعم الظاهر الأول الظاهر الثاني الظاهر الثاني أنهم كانوا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن طلاق الثلاث يعني طلقها ثلاثا وإذا كان طلقها
ثلاثا يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما لو قال سبح الله ثلاثا يعني قال سبحان الله ثلاثا أو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله الثاني ولا الأول الثاني فالظاهر النصيرة التي
كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان واحد وبعد ذلك جتايع الناس بهذا الأمر لأن هذا الأمر محرم هذا الأمر كان محرما ووجه التحريم أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت فإذا
قال أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عدة كيف طلقها لغير عدة نعم لأنها الآن لم تشرع في عدة جديدة حيث أنها في عدة الطلاق فإذا قال أنت طالق ثالثة زاد الطينة بالله فصار متعديا لحدود
الله حيث قال الله طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها الثانية إيش لغير العدة ولهذا قال الفقهر لو قال أنت طالق وبعد أن حاضت حيضة قال أنت طالق بنت على العدة الأولى ولم تستعني في العدة في الطلقة
الثانية وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عدة فيكون عاصيا لله كما قال ابن عمر الذي سأله في الحديث السابق أما أنت فقد عصيت ربك فيما أمارك به من الطلق عمر رضي الله عنه كان حازم وكان يسوس
الناس في الغالب بأشد الأمور رأى من حكمته أن يلزم الناس بما التزموا به وإن كان ليس بمحرم نعم بما التزموا به وإن كان محرما وله في ذلك إمام أي إلزام الناس بما التزموا به وإن كان منهيا
عنه له فيه إمام من إمامه؟
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الإمامة؟
الإمامة في الوصال نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال الوصال في الصوم مجمال الوصال أن يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما نهاهم عن الوصال ولكنهم غنوا أن نهيه رعفة بهم ورحمة
فاستمروا عليه فواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤيا الهلال فأفطروا فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم مع أن الوصال أصله إما حرام أو مكر لكن جعلهم يستمرون إلزاما لهم بما يلتزموا
به فعمر رضي الله عنه قال هؤلاء القوم الذين عصوا الله بالطلاق الثلاث ليلزموا به أنفسهم نحن نعاملهم بما يلتزموا به عقوبة لهم فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا منعهم ما فيه يا
ناس ليه حق أن أرجع لأن رسول عليه الصلاة في أهده وفي أهده أبي بكر يرجع الإنسان إذا طلق ثلاثا قال لا ممنوع إذا علم الإنسان أنه سيمنع إذا طلقت ثلاثا سيمنع من الرجوع يطلق أو لا لا يطلق
فكان إمضاء الطلاق في أهد عمر من باب السياسة وأن الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجول أما إذا كانت المسألة نادرة فيمكن لهم إذن في الحديث نعود له يقول كان طلاق الثلاث واحدة
فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات أنات يعني تؤده وتأخير كيف استعجل هو إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعني من الآن بكت الطلاق هذا الذي هو يريد وكان لهم في
ذلك أنات أن نطلق الآن مرة واحدة فيكون بالخيار إن شاء راجع وإن شاء انتبه يا جماعة وإن شاء لمن راجع هل أحد يجبره هل أن يراجع إذن ليش يطلق ثلاثة نطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء
تركها إذا انقضت ديتها ملكة نفسها فهو إذا طلق الثلاث ضيق على نفسه وكان له في الأمر سعه يقول فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وش مان أمضاه؟
يعني ألزمهم بمقتضاع أي بأن يكون أن تكون الثلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوجة وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة فأكثر الأمة ومنهم الأئمة على أن الطلاق الثلاث ثلاثة تبين به
المرأة فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت به وإذا قال أنت طالق أنت طالق بانت به أعرفتم كلام معلوم طيب لماذا؟
قالوا لأن الرجل طلق بنفسه قال أنت طالق أنت طالق كيف نقول ما هذا الطلق كله ولو كراته فهو واحدة وأيضا عمر له سنة متبوعة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين فيتبع في هذا طيب ماذا نصنع
بحديث ابن عباس بعضهم طعن في سنده وبعضهم طعن في دلالته فأوله وقال إن الطلاقة ثلاث واحدة في غير المدخول بها كيف؟
لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق بانت لأنه لزلها عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم منها ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فإذا قال لها وهي ما دخل عليها
ولا خلابها قال أنت طالق عند آخر القاف طلقت وبانت منه فإذا قال ثلاثا ورد على غير زوجه وكلالك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقه يلحقها ما بعدها فتكون الطلقة
الثانية والثالثة والثالثة واردها على إيش على غير زوجك فلا تحسن فحملوه على على غير المدخول بها وسبحان الله أن يكون هذا التأويل لو سألت أيما أكثر أن يطلق الناس بعد الدخول أو قبل
الدخول بعد الدخول أو قبل بعد إذن معناه حملنا الحديث على المسائل النادرة وتركنا المسائل الكثيرة أليس كذلك نقول هذه الصورة التي زعمتم أنها مدرور الحديث صورة النادرة فكيف تحملوا
الحديث عليه وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر وهو حديث آشاء الثابت الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه ولي حمل على أن المراد به إيش النذر يعني من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي
سبحان الله لو سأل أي ما أكثر أن يكون عن الإنسان صوم النذر ولا صوم رمضان جماعة صوم رمضان نعم لأن النذر متى يكون ورمضان كل سنة يتكرر فسبحان الله أن يحمل على النذر وهو الأمر النادر
ويترك الأمر الكثير لكن هذا سبب العلة التي أشرنا إليها فيما سبب وهي أن يعتقد ثم يستدل إذا أعتقد إنسانه ما استدل فالله يعينه على التحريف والتأويد أول الله يكفه عن التحريف والتأويد
نعم لكن إذا استدل ثم اعتقد هذا هو السليم ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة في الطلق الثلاث والقول الصحيح أيضا في الصيام في الصيام عن الميت أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأس
الشرع والنذر وكذلك في الطلق الثلاث الصحيح أنه لا يكون إلا واحد وأن حمله على غير المدخول بها حمل للحديث على الأمر النادر وترك للأمر الكثير طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه
وآله وسلم واحد وأنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا وأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وذلك لأن الطلقة الثانية تقوم على رجعية فلا تكون طلاقا للعدة ولهذا لا تستنف العدة إذا طلقها
مرة ثانية بعد الطهر الأول مثلا تستمر فلا يكون هذا الطلاق شيئا فيقع طلاقا لغير العدة وقد قال الله تعالى يا أيها النبي وإذا طلق النساء فطلقوهن لعدتهم وهي الآن في عدة فلو فرض أن رجعا
طلق دوجته اليوم وحادث مرتين وبقي عليها حيضة واحدة ثم طلقها فإنها لا تستنف العدة بل إذا حاضت الحيضة الثالثة أنت عدة إذن يكون الطلاق الغابق لطلاق سابق طلاقا إيش لغير العدة فلا يقع
وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث يحسب واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر ومعلوم أن الطلاق لغير العدة الجو عنده الطلاق لغير العدة حرام فيقع مرجودا ولهذا لما رأى
عمر أن الناس لا ينتهون عنه إلا بأن يلزموا به ألزمهم به ومنع الإنسان من الرتوع إلى زوجته إذا فلقها ثلاثا وهذا الحديث صريح جدا في أن الطلاق الثلاث إنما نفذ في عهد عمر ولهذا قال بعض
العلماء لما قيل له إن القول بأن الطلاق الثلاث واحدة قال هذا خلاف الإجماء فقيل له بل الطلاق الثلاث إذا جعل ثلاثا فهو خلاف الإجماء لأنهما داما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وعهد آف بقر وسنتين من خلافة عمر كل هذه المدة وطلق الثلاث واحدة ما في الخلاف إذا فهذا هو الإجماء القديم وهذا هو الذي ينبغي أن يعتد به لكن لما اجتهد عمر رضي الله عن هذا الاجتهاد تبعه
الناس وصار أصحاب أرباب المذاهب على هذا وبقي الخلاف في هذه المسألة غير معروف بين الناس حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله أودي من جهد أودي إداعا كثيرا وحبس وثميده من قيم رحمه الله ضيف به
على جمل في الأسواق يشهر به لماذا يفتون بما يخالف رأي السلطان ولكن الحق الحق أن يتبع الجمهور ليس لهم جواب على هذا الحديث ليس لهم جواب يغني من الحق شيئا فمنهم من قال إن هذا في من لم
يدخل بها من حديثنا عباس في من لم يدخل بها لأنه إذا طلق من لم يدخل بها مرة بانت منه ليس لها عدة يعني إن الإنسان إذا طلق من رأها ما دخل عليه ولا شيء وإنما عقد عليها ثم طلقها فإنه
بمجرد ما يقول هي طالق تطلق وليس لها عدة تبين منه فإذا جاء الكلمة الثانية أنت طالق وردت عليش على أجنبية لأنها انتهت بانت منه فقالوا هذا في غير المدخول بها وهذا في الحقيقة حمل مستكرة
لأننا لو سئل أيما أكثر الطلاق بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الدخول كيف نحمل الحديث على المسألة النادرة القليلة وندع المسألة الكثيرة هذا حمل مستكرة وهو إلى التحريف أقرب منه إلى
التأويل وقال بعضهم وأجاب آخرون بأن هذا الحديث فيما إذا قصد المطلق بالجمدة الثانية التأكيد فيما إذا قصد التأكيد يعني إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت التوكيد لم يقع إلا
واحد قول واحد فقالوا إنهم كانوا يريدون بذلك التوكيد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزمن ببكر والسنتين وخلافة عمر فلما ساءت نيات الناس وصاروا يريدون التأسيس ويدعون عنهم أراد
التوكيد أنضاه عمر لسوء المقاصد والنيات وهذا أيضا تأويل مستكرة لأن عمر لم يقل أرى الناس قد فسدت نياتهم فكانوا يدعون التوكيد مما يريدون به التأسيس بل قال أراهم استعجلوا في أن مفاتهم
فيه عنه فيكون هذا القول أو هذا التأويل تأويلا بارد لا فائدة ونحن وأنتم إلى الآن نقول إن من أراد التوكيد الجملة الأولى بالثامية لم تقع عليه الثامية لأن المؤكد هو المؤكد فالجملة
واحدة في الحقيقة ولا يستعجل في هذا فتبين بهذا أن رد الجمهور بهذا الحديث لا وجه له وأنه لا يقع الطلاق الثلاث إلا واحدة وأنه لا فرق بين قوله أنت طالق ثلاثا وقوله أنت طالق أنت طالق
أنت طالق وذلك لأن الجملة الثامية تقع لغير العدة فتكون مردودة وهذا هو وجه وجه جعل الثلاث واحدة نعم طيب لو قال المطلق أنا أردت الثانية هل تقع عليه الثانية أنا أقول لي أرجحني لا تقع
نحن كلامنا على إذا أراد الثانية أما إذا لم يجد الثانية وإلا ما قالها توكيدا أو إفهاما ظن أن الزوج لم تسمع فهذا ما في إسكان يستفارم هذا الحديث هو عب منها وقوع الطلاق الثلاث يعني أنه
طلاق معتبر قصد يا جماعة لا إله إلا الله خلق الإنسان من عجب وكان عجولا أن الطلاق الثلاث معتبر لكن هل يعتبر بوصفه أو يعتبر بأصله يعتبر بأصله فيقع الطلاق لكن واحد وقالت الرافضة الطلاق
الثلاث لا يقع أصلا وأن الإنسان إذا طلق زوجته وقال أنت طالق ثلاثا لم يقع عليه شيء لا واحدة ولا ثلاثة انتبه وعلّم ذلك بأن هذا طلاق منهي عنه والمنهي عنه يكون مردودا أرأيتم لو باع صاعا
بصاعين صاعا من البر بصاعين من البر هل تقولون ببطلان الزيادة وهي الصاع أو ببطلان البيع جملة نعم ببطلان البيع جملة قالوا فهذا أيضا لا تبطل الثلاث فقط أبطل الكل أبطل الكل لأنه وقع على
غير ما أمر الله به ورسوله فيكون مردودا من عمل عملا لسا عليها أمرنا فهو رد والتحريم إنما هو في إيش التحريم في الوصل وأنتم تجعلون ما عاد على الوصل كالذي عاد على البعد أو على الأصل
تجعلون ما عاد على الوصل كالذي عاد على الأصل وحينئذ يلزمكم أن تقولوا بأن الطلاق الثلاث غير واقع أصلا أفهمتم الحج قوية لكن لا حجة تصادم النص تحديثنا عباس صريح في أنه يقع كم واحدة
فيلغى الوصل ويبقى الأصل وإذا كان عندنا نص في المسألة بطل القياس إذا كان عندنا في المسألة نص بطل القياس فكم تبين لكم الآن من قول ثلاثة قوات فيه قول الرابع أن هذا في غير المدهول به
طلاق الثلاث يقع واحدة في غير المدهول به ويقع ثلاثا في المدهول بها لكن هذا لا يخرج عن القول قول جمهور الحقيقي لأن غير المدهول به تبين بالأول ويقع ما بعده على أجنبية فهو بمعنى القول
الأول وإن كان بعضهم يجعله قولا فعلى كل حال نحن نقول إن القول الراجح الذي دلت عليه السنة هو اعتبار الأصل وإلغاء الوصل فيعتبر الطلاق أصل ويلغى وصله هو الثلاث إذا قال انتهي طالق ثلاثا
أو يلغى ما بعد الجملة الأولى لأنه وقع على غير ما أراد الله ورسوله أو على غير ما أمر له به ورسوله فهو يرغى هذا هو القول الأول السؤال فيه يعني خفا يقول الراجل طلق زوجته مرة واحدة أو
مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للزوج الأول هل تعود على ما بقي من الطلاق أو تستعنف طلاقا جديدا ها الأول يعني مثل إذا كان طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول بعدما طلق الثاني عادت
للأول كم بقي لها الأول بقي له طلقة واحدة لكن لو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول هل تستعنف الطلاق أو تكون على ما بقي ها ما بقي شيء هذا تستعنف الطلاق تستعنف الطلاق لأنها وذلك
الفرق يعني لو قال قائل إذا كانت تستعنف الطلاق في الثلاثة فما دونها من قبل أو لا نقول لا الفرق واضح لأن نكاح الثاني في الثلاث كان له أثر في حلها للأول لكن نكاح الثاني في غير الثلاث
ليس له أثر مكاحة أولا من تنكاح يقول طلق ثم راجع ثم خالع ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة هل تبين منه؟
لا لأن الفل لسه بطلاق يكمل لأن الفل وجوده كالعدم ذكرناها يا أخي ما ذكرنا هذه؟
حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليثكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق هذه الراحة أخرى مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حامل ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة
وأن بعضهم قال ثم ليطلقها طاهرا أي بعد الحيظة الثانية يحمل اللغة هذا على لفظ الأول وبعضهم قال إن من اللفظ الأول يعني انتظاره إلى حيظة ثانية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحبار
فلهم يطلقها في الطر الأول نعم نعم سبيل وش أنه عن فراسه وقول له عن علم نعم نعم يعني كان عندهم شك في الأول صحيح هذا يدل على أنه صار عنده شك لما طلقها هو حال