02 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر أبغض الحلال إلى الله الطلاق - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما من السنة فالدليل على أنه وغير أرغوب فيه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم
ورجح أبو حاتم إرساله والمرسل من قسم الضعيف هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض السن تفضيل والبغض ضد المحبة والحلال ما أحله الله والطلاق أعرفتم معناه
فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل وأن أبغضهم إيش؟
الطلاق وذلك لما فيه من منافات الأمر بالنكاح لأن الأمر بالنكاح أمر بإيجاد الزوجات والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن فهو منافر لمقصود الشرع من طلب النكاح ويترتب عليه مفاسد منها أنه قد
يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشتت الأولاد واختلفت عليهم الحياة وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومنها أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء ويكون الزوج في حال
النكاح كافلا لها فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحمها ومنها أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد فكيف إذا كان معها أولاد وحينئذ
تبقى عانسة ليس لها من يتزوجها وهذه مضرة عليها ومنها فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل ومفاسده كثيرة لو أرد أن يتتبع ولهذا كان
مبغوضا إلى الله عز وجل مع أنه أحله وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق لأن الحاجة قد تدعو إليه ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعتم أن العلماء مرتلفون هل هو مرسل أو متصل وفي معناه أيضا شيء من
النكارة لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضا إلى الله إذ لو أبغضه الله عز وجل ما أحله من الذي يكره الله عز وجل على أن يشرع للعباد أو يحل العباد ما يبغضه ولو صح الحديث لكانت هذه العلة
في المتن يمكن أن تتلافع أن تتلافع بأن يحمل البغض على عدم المحبة يعني لا يحبه لكن لا يبغضه فيكون هذا إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة هذا لو صح الحديث وإذا لم يصح فقد كفين إياه
ولهذا أنا أحب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقرآن أن تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب إليه أو لا أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه أولاً لصحة النقل لأنه إذا عاجز عن
إثبات الصحة فطل دليل ولا يحتاج أن نجادله في المعنى فإذا أثبت النقل وصح النقل حينئذ نجادله بإيش؟
بالمعنى نجادله بالمعنى وهذا هو دعب أهل العلم في المناظرة والمجادلة وهو دعب صحيح وطريق سليم ويذهب إليه الشيخ الأسلام رحمه الله كثيراً في منهاج السنة في الرد على الرافضة يقول لهم أول
ما نظالبكم بصحة النقل صحره النقل وبعدين نتفاهم معكم أثبت الأصل ثم نتفاهم على الفرق طيب المعنى أيضاً يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه للأسباب التي ذكرناها وأظن ذكرنا ستة أربعة طيب في
هذا الحديث إذا صح دليل على أن الأصل في الطلاق الكراها وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام وقالوا إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة الأحكام التكريفية الخمسة وهي
الوجوب والتحرين والكراها والاستحباب والإباحة فمتا يجب؟
يجب في الإيلة إذا آل الإنسان أن لا يجامع زوجته فإننا نطالبه إما بالطلاق وإما بالفيئة بالرجوع إذا أب الفيئة ألزمناه بالطلاق واجب عليه أن يطلق ويحرم للبدعة يعني إذا كان في حيض أو في
طهر جامع فيه فهو أحرام لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتهم من الزاء فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة أي في الوقت الذي تبتدي فيه العدة طلقوهن يستحب لتضرر الزوجة
بالبقاء مع الزوجة يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودعف الضرع عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها إلى الزوجة فيدخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإذا رأينا أن
الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالب بالطلاق قلنا له جزاك الله خيرا طلقها أحسن إليها مش قلنا الرابع الرابع الإباحة العباحة إذا دعت الحاجة إليه فهو مباحة ودعاء الحاجة إلى
الطلاق له أسباب له أسباب إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك المهم متى دعت الحاجة إليه فهو مباحة والخامس والخامس الكراهة وهي فيما عدى ذلك لأنها الأصل لأنها الأصل فما خرج عن الكراهة
فلابد له من سبب فإذا قال قائل أنتم قلت إنه مباحة للحاجة هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية فالجواب نعم لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيعه الحاجة ما هو القاعدة الأصولية فالجواب
نعم لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيعه الحاجة تبيعه الحاجة هذا يقول لي لا طيب ما هي القاعدة اللي يقرأنا في القواعد ناظم القواعد ماذا قال أحسنت تمام كل ممنوع الضرورة يباح
والمكروه لا ما دل على الخلفة وهو خلفة ما في مسح لأن هذا يكون فيه خلع يكون فيه فدع فهمتم هذه هو طمر بنا طمرة جيدة يقول إذا خالعت الزوجة الزوجة فالفراق يكون بائنا أو رجعيا بائنا يكون
بائنا ألأس كذلك لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد يعني فسخ الحل بأن قالت أنا برد بأن قال أنا أبرد عليك ما أخذت وأرجع عليك فهل يجوز أو لا يلا عمر لماذا هذا هو رأي جمهور العلم
على أنهما لو أرادا الإقالة في الخلع فلا إقالة وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس وكأن بن القيم رحمه
الله يميل إلى هذا ويقول ما المانع ما المانع من الرجع إذا كان الرجل سيرد عليها ما أخذ وهي إنما دفعته له من أجل الفدع والآن تحسبت وندمت على ما فعلت وتريد أن أن ترجع يقول هذا لا يمنعه
شر وليس به إجماع فكأنه يميل إلى جواز فسخ الخلع ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور ما دمت ما قد رجعتما عن الشقاء فاجعل فاجعل ما أخذه الزوج صداقا وعقد النكاح وهذا لا يضر فإذا جعل ما أخذه
صداقا وعقد النكاح زال ارتفع الإشكاء وصارت حلالا للزوج باتفاق العلماء ألم تفهمون واضح طيب سلي ها ها الأول يقول إذا تراض الزوج والزوجة على فسخ الخلع وقال هو النعم هذه دراهمة اللي
أخذت منك منك نعم وأنا راجع أنا مراجعك بدون عقد بدون عقد يقول هذا لا بأس فنحن نقول اتقاء للخلافة المخالفة الجمهور يجعل ما أخذه صداقا ويعقد وهذا لا يضر لا يزيد في عدد الطلاق ولا شي
سليم هو يسأل يقول لماذا لا نقول إن المطلق الثلاثا ليس عليها عدة وإنما عليها استبراء حيضة واحدة لأنه لا فائدة من يبقى ثلاث حيضة ما تكلمنا على هذه أين أنت أجاب العلماء أجاب العلماء
عن هذا بجوابين أحدهما الالتزام وقالوا نحن لا نتزم ونقول إن المطلق ثلاثا لا تعتد بذل حيض وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل
لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن يمكن بالله ولم الآخر وبعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن وهو ثلاث قرؤ إن أرادوا إصلاحه وقالوا إن هذه الجملة لا تصلح إلا لمن
للرجية وعلى هذا فالبائن للثلاث تطلق تعتد بحيضة واحدة وهذا اختار شيخ السامة بن تيمير رحمه الله وأجاب الجمهور الذي يكاد يكونوا إجماعا بأن الطلاق له شأن آخر والخلع له خصائص ليست
للطلاق الاسم مصدر طلق بمعنى التطليق أحسن لماذا يكون حلل قيد النكاح محمد إذا كان طلاقاً وإذا كان رجعياً حلوا بعض القيد طيب الأخ حكم الطلاق الطلاق صلنا يا شيخ واجب حب ما يبقى معنا
حريم يا شيخ الأصل فيها الكراهة صح الأصل فيها كراهة حل أنتم متزوج يجب عليك تطلق الزوجة طيب الأصل فيها خالد الكراهة طيب وهل وهل يكون في حكم آخر غير الكراهة تجري فيها الأحكام الخمسة
تمام متى يكون واجباً يا زكري نعم لا يحيى في الإيلة كيف هذا ما هو الإيلة وكيف يكون واجباً فيه نعم يعني يضرب له أربعة أشهر إما أن يرجع وإما أن يطلق ويلزم بذلك تمام طيب على كل حال ذكي
جوابه صحيح على رأي بعض العلم ومتى يكون سنة لا أسألك أنت متى يكون سنة نعم على كلها صحيحة لكن ما ذكرناه نريد أن يذكرنا المفروض نستعرف أن يذكرنا لأنك حاضر نعم إذا تضررت ببقاء النكاح
فيكون مستحبّد للإحسان إليها تمام أما مضع الشبهة فقد يكون واجباً طيب آدم بن زكري متى يكون حراماً إذا كان للبدعة ومتى يكون للبدعة في حيض أو في طهر جامعها فيه تمام إذا لم يتبين حمّة
طيب الحديث الذي صدر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل صفات البغض لله طيب وهل الله يبغض؟
يبغض من أي صفات هذه الصفة يا أبن داود؟
من الصفات الفعلية هل يمكن أن تعطينا ضابطاً للصفات الفعلية؟
هي التي صحي التعبير يا شيخ نعم عند مقتضاها لا صحي العبارة في مقتضا هذه عند مجيبها أو مقتضيها طيب زين لو قال قائل يا أحمد لو قال قائل الصفات الفعلية إن كانت كمالاً فلماذا لا يتصف
بها أزلاً وأبداً؟
وإن كانت نقصاً فلماذا يتصف بها أحياناً؟
نعم أحسن يعني هي كمال عندها حصول مجيبها ولنضرب لهذا مثلاً بالغضب الغضب عند وجود سببه كمال وبدون سبب نقص طيب هل صفات الله تتفاضل؟
أبد الله يعني بمعنى أن الصفة تكون شديدة وأشد العامة ماذا الدليل؟
كيف تقول نعم بلا دليل؟
طيب أحسنت قد يحب الله شخصاً أكثر من حب الآخر عندك تليل على هذا؟
في الحديث أبغض السم تفضيل وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أحب الأعمال إلى الله