94 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين إنسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه قالوا إذا أراد سفرا السفر قال العلماء في اللغة هو مفارقة محل الإقامة وقال بعض العلماء السفر ما يرتحل له الإنسان بالزاد والمزاد ولكن المعنى الأول أصح أن السفر مفارقة محل الإقامة لأن الإنسان فيه أسفر فيه وتوسى وخرج ومن ذلك قوله تعالى والصبح إذا أسفر يعني خرج وبان فالرجل إذا فارق محل الإقامة يقال سافر وقال بعضهم في تعليله أي تعليل السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أن يبينها والضحى فإن كثير من الناس لا تتبين أخلاقه إلا عند السفر تجد بعض الناس إذا سافر يخدم أصحابه يطبخ لهم يأتي لهم بالحطم يصنع كل شيء فيه الراحة وبعضهم كالزنبيل المتقطعة عراه إذا كان في السفر من حينما ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرض نعم وأحيانا يقول يا فلان هات كذا هات كذا نعم سولي قهو سولي شاهي هات التمر هات هذا مهم وهو ليس هذا أخلق يقول أظنه نافع صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني نعم فهذا السفر الحقيقة يسفر عن أخلاق اللي جاء ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا زكى أحد أحدا قال له تعالى هل سافرت معه؟ قال لا طيب هل آملته؟ قال لا قال إذا لا تعرف لأنسان يعرف بالسفر ويعرف في المعاملة طيب إذا أراد سفر وظهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير وهو كذلك وقوله أقرع بين نسائه يعني ضرب بينهن قرعة أيتهن تخرج وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا معه إحتى زوجاته وقد يكون معه أكثر من واحدة لكن لا بد أن نصح واحدة منهم لأن هناك سننا خفية لا يطلع عليها إلا النساء الزوجات فيحب عليه الصلاة والسلام أن تأخذ زوجاته من حتى السنن في السفر فيخرج بهن بواحدة وكيف يقرر لم يبين كيف يقرر ولكن طرق القرعة كثيرة أي طريق يتوصل به إلى القرعة فليسبك سواء بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو بوضع أعواد أو بوضع خرق المهم أي شيء تحصل به القرعة فيسبك فأيتهن خرج سهمها وخرج بها معه والباقيات يبقين في هذا الحديث عدة فوائد أولا من فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أنه لا يسافر حتى يقلع بينهن وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول تخرج معي يختار الشابة منهن أو الخفيفة أو ما شبه ذلك وتخرج معه لكن لكمال عدله يقلع ومنها أن القرأة طريق شرعي لإثبات المستحق ودليله استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد ثبتت القرعة طريقا لإثبات مستحق في القرآن في موضعين وفي السنة في ستة مواضع ففي القرآن في قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وفي قصة يونس إذ أبق إلى الفلك مشؤول فساهم فكان من المدحضين الفلك المشحون المملوء وكانوا قد خافوا على أنفسهم قالوا إن بقينا كلنا في الفلك قرقنا جميعا وإن نزل بعضنا سلم البعض ولا شك أن نستبقى البعض خير من هلاك الجميع إذن من ننزل قد يقول قائل ننزل الثقيل الكبير البدن لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن أشر من الصغار إلا نزلنا واحد يبقى مقابله من الصغار أشره مثلا نزل كبير وقال آخر بل ننزل الكبير السن لأنه أقرب إلى الموت من الشاب أيامه مدبرة والشاب في مستقبل العمر وقال الثاني ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريح وكل واحد أتى بعلة نقول كل هذا لا يكون لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفي والرشيد والمجنون والعاقل دية المجنون كدية العاقل ألا تكذلك؟ طيب إذن لا طريق لنا إلا القرعة ولهذا ضربوا القرعة ساهم فكان من المتحضين يعني ليس وحده كان من المتحضين معه أناس والقصة مشهورة في السنة في ستة مواضع هذا أحدها وقد وكلنا إلى أحد الطلبة أن يحضر البقية ولكن عفى عليها الأثر نعم هذا الحديث منها كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فإذا القرعة طريق لإثبات مستحق طريق شرعي أو عادي طريق شرعي ولكن يشترض التساوى يشترض التساوى فإن كان هناك مرجح فلا قرعة بل نأخذ بالراجح لأنه إذا كان مرجح صارت المسألة قمارا مثال ذلك بيننا طعام مقداره مئة صاع فقسمناه ستين صاعا وأربعين صاع ثم أردنا أن نضرب قرعة فالقرعة هنا حرام لأن أحدنا إما غانب وإما غارب طعام بيننا نصفين وهو مئة صاع فقسمناه ستين وأربعين وقلنا نضرب القرعة هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه قمار إذا خرجت القرعة لي على ستين صاعا صرت غانم كم أغنم؟ عشرة عشرة يا إخواني حق لخمسين من أصل وإن صارت القرعة لي على الأربعين غرمت إيش؟ عشرة إذن هذا لا يجوز لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القراء أعرفتم؟ طيب هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من حقوق؟ الجواب نعم وقد ذكر ابن الرجل رحمه الله في آخر القواعد الفقهية ذكر متى تكون القراءة وذكر جميع مسائل القراءة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الأقراء فإذا أردتم أن تطلوا عليه فهم مفيد نعم القواعد لبالرجع ومن فائد هذا الحديث أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة صح؟ نعم هذا هو الصحيح وهذه هي فائدة القرعة وليس فائدة القرعة هي أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضي للباقيات لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارئ فإذا خرج بها لا يقف طيب وهل تعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر أو نقول من قرعت في السفر الأول فلاحظ لها في القرعة في السفر الثاني أنتم فاهمين الآن يعني أقرع بين النساء في السفر الأول فخرجت القرعة لواحد منهم في السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع أو يعيد القرعة بين المقرعات في السفر الأول نعم ظاهر الحديث إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه أنه يعيد القرعة بين الجميع وهو مشكل لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني لمن؟ للقارعة الأولى وربما في الثالث أيضاً وفي الرابع وحينئذ تتكرر أو يتكرر السفر بواحدة مع الحرمان الباقيات وهذه مسألة تتحاجل إلى نظر وتأمل حتى الدرس القادم إن شاء الله تعالى تتذكرون بها نعم فوائده وبقي من فوائده شيء معلق وهو نعم إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فهل يكون ذلك في كل سفر الجواب لا يكون في هذه السفر فقط لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر هل تدخل الأولى أو لا تدخل الظاهر أنها لا تدخل لأنها أخذت حقها من قبل ولأنه ربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فيكون بهذا إجحاء وربما يتهم القارع أو الذي ضرب القرعة يتهم إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة فعلى كل حال نقول من خرج سهمها أولا فإنه لا يعاد لها القرعة الثانية حتى يتم على الجميع فكم تعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع ثلاث مرات بعد الأولى أو مع الأولى مع الأولى لماذا؟ لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة ذكرنا أن القرعة وردت بالسنة في ستة مواضع وطلبنا أن تحضرنا هذه المواضع الحمد لله رب العالمين رسول الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام العلامة ذي القيم رحمه الله تعالى شاء الله تركيب هذا ما هو مع الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أجمعين توكيد إلى صاحبه تكون جنبه نعم قال الإمام العلامة ذي القيم رحمه الله تعالى فصل ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم يكفل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بس هذا واحد ثانيا وقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحول فساهم فكان من المضحضين يقول تعالى ثلاث ما أحد أشرف هذه اثنين هذه في القرآن في السنة فالصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا هذا واحد وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وفي الصحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيره فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق إثنين وأرقى أربعة وأرقى أربعة وقال له قولا شديدا وفي صحيح البخاري عن أبيه هذه ثلاثة لماذا لم يمكنه من إعتاق الجميع لأنه عند موته والتبرع عند الموت لا ينفذ إلا من الثلث فأقل نعم قال فيه قولا شديدا وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله هذه أربعة وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكره إثنان عن اليمين أو استحباها قل يستهما عليها وفي رواية أحمد إذا أكره إثنان عن اليمين أو استحباها وفيه أيضا أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لواحد منهما بينه فقال استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها وفي الصحيحين عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما فقال إنما أنا بشر وإنكم تفتصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحل بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ورواه أبو داود في السنن وفيه فبكر رجلان فقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخي الحق ثم استهما ثم تحالا فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كم هذه؟ ستة لا ستة لا لا لا لا لا الثنة ربما يضافي لهذا لكن هذه في غير الأحكام هذا التذكر