91 بلوغ المرام – شرح حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة سودة بنت زمعة من كبريات نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة فهي زوجته الثانية وقيل بل تزوج عائشة بعد خديجة لكنه لم يدخل بها إلا في المدينة فتكون سودة هي الزوجة الثالثة لكنها هي رضي الله عنها من كبريات النساء لما رأت أنها كبرت سنها فكرت في عقلها الراسخ الكبير أن تتنازل عن حقها من القسم وأن يكون تنازلها لأحب نسائه إليه فوهبته لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة لعائشة يومها ويوم سودة أن يكون لعائشة يوماً ولبقية النساء على يوم كم يغيب عنها عائشة؟ كم يغيب عنه؟ سبعة أيام صح؟ يغيب عنها سبعة وقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بطلاق سودة فكلمت وقالت له أنا يا رسول الله أبقى زوجة لك وأهب يومي لعائشة فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وسواء كان الأمر كذلك أو كان الأمر من ذات سودة رضي الله عنها إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم لمرأة معينة من نسائه نعم يستفاد من هذا الحديث فوائد أولاً جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على ذلك ولو كان هذا ممنوعاً نعم لما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أن الإبراء يصح بلفظ الهبة من أين يرخذ؟ من أنها تقول وهبت يومها وهذا ليس هبة في الحقيقة ولكنه إبراء من واجب القسم وعلى هذا فلو قلت لمدينك الذي تطلبه قد وهبت لك دينك فإنه يصح ويبرأ بذلك طيب ومن فوائد هذا الحديث بيان كمال عقل سودة رضي الله عنها حيث تنازلت عن حقها من القسم لتبقى من أمهات المؤمنين ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من أمهات المؤمنين وهو كذلك فالمرأة التي استعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليها وأعادها ليست من أمهات المؤمنين لأنها طلقت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة من أن يأخذ من أن سودة وهبت يومها لعائشة فهل يصف أن تتنازل عنه لإحدى نسائه مبهمة؟ نعم الظاهر صح وعلى هذا فإذا لم تعين المتنازل عن حقه إذا لم تعين المرأة فللزوج أن يجعله لإحدى نسائه وللزوج أن يجعله مشاعا بين نسائه نجعله لإحدى هن أو مشاعا أما إذا قالت اجعله لإحدى نسائك فيحتمل أن يكون كما قلنا نسائه لإحدى نسائه لإحدى نسائك ويحتمل أن يجعله مشاعا وعلى هذا فإننا نعود في حكم هذه المسألة فنقول إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعين صرفه إليها إذا تنازلت لإحدى نسائه فإن له الحق أن يعين من شاء لأنه مبهم إذا تنازلت عنه مطلقا فإنه يكون مشاعا بين الزوجات فهمين؟ طيب الأول واضح قالت سوجته هند وهبت يومي لضرتي زينب واضح طيب يكون لزينب ولا يجد أن يعديه لغيية قالت سوجته هند وهبت يومي لإحدى نسائك اختر من شئت فهنا يجعلهم لمن شاء وله أن يجعلهم مشاعا له أن يجعلهم مشاعا ثالثة أن تتنازل عن حقها لغير أحد فله أن يجعلهم مشاعا بل قد نقول يتأين أن يجعلهم مشاعا لكن كلمة مشاعا مش منعا مشترك فمثلا إذا كان عنده أربع نسان فإن حق كل واحدة ليلة من أربع فإذا تنازلت عنه لغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعا ويكون القسم دائرا على ثلاث على ثلاث فيغيب عن كل واحدة من الثلاث نعم ليلتين ليلتين لا ليلتين يغيب عن كل واحدة ليلتين إذا جعلهم مشاعا وإذا كان الواحدة معينة من الثلاث صار يأتي الواحدة المعينة مرتين ويأتي الثانية والثالثة على مرة مرة فيغيب عن الثانية والثالثة ثلاث ليلة ثلاث ليلة يقول لو ضيق الزوج على الزوجة وقال لها إما أن تطلقك أو تهبي يومك لضرتك يجوز لا يجوز لأن الحق له أن يطلق لابن الثجون لما أصلت عليه بعد العقد تزوجها وعاقد عليها لكن إذا طلقها إذا طلقها فإنها لا تكون من المؤمنين هنا لأن الله قال ولا أن تنقف أزواجه من بعده أبدا ما هي محابات هذا؟ هذا التأليف هذا التأليف ما حبيته المحابات قضية أن النساء مثلا يسبع للمرأة أو يعطيها أكثر من حقها على حسب الغيط لا يقيم عندها يوما أو سبع ساعات أو سبعة أيام أو سبعة أشهر أو سبع سنين أو سبعين سنة أو سبعمائة سنة ما لحد لا لا إذا تزوج البكر على الثيط نعم يا أدم إلا صار ما نزوجه ثاني يعني يروحين ما في مشكل يروح إلى البيت ثاني أو لا لا لا لا شف أقام عندها ثم قسم ماذا ثم خارج للسوق هذه الإقامة في اعتبار القسم نعم لكن بعض الناس بعض المتزوجين يقول إنه إذا تزوج أول ليلة تسقط عنه سلاة الفجر إما مطلقة وإما مع الجماعة نعم ويستدل بقول الفقهة يُعذر بترك الجماعة والجمعة رجل تجلى إليه الزوجة العروسة والذي قاله الفقهة غير العادة لنحن الذي قالوا الفقهة كان عادتهم إن الزوجة تجل البيت الزوجة فهوين تظهر في البيت قالوا فيوعذر لأنه لو يروح يصلي نعم انشغل انشغل قلبه في هذا المرأة يقول ربما جاءوا إلى البيت ولا وجدوني مشكلة أما عادت الناس اليوم فلس كذلك ما تقول العالم في رجل تزوج امرأة ثيبا على امرأة سابقة كم يقسم للثيب ثلاثاً وكم يقسم لو كانت بكراً لماذا كان الفرق بينهم؟ نعم الأولى ألتين تقول الأولى مؤنث نعم نعم لأن رغبته في البكر أكثر من رغبته في الثيب طيب لماذا خصت في سبعة أيام؟ أحسن خالد نعم لأن هذا مراعب في الشرع العقيقة بعد سبعة أيام وهذه أيضاً سبعة أيام من أجل أن الأيام الأسبوع كلها تدور عليها نعم كل حال هذه علة لا بأس بها لكن ربما يحصل النص بأقل وربما لا يحصل النص بسبعة أيضاً لكن إذا مرت عليها أيام السنة كلها بالحقيقة نعم أقول هذه فيها نظر لأنه لا أكثر من أن تمر بها أيام الأسبوع كلها حسن، هل من السنة أن يخيرها الزوج إذا أقام ثلاثاً؟ نعم، نعم، ماذا يقول له؟ نعم، يقول له هكذا لماذا يعد الرحمن إبراهيم إذا سبع لها سبع للنسائه؟ لماذا لا يربع للنسائه؟ لأنه ثلاثاً من حقها نعم، تمام، لأنه إذا سبع لها سيأخذ من حق الوقع نعم، فكان من الحكمة أن يرد عليهم مثل ما أخذ منه طيب، هل السنة أن يقول لنس بك هوان على أهلك؟ أو يقول يخيرها على طول؟ لماذا؟ نعم، لأن لا تشعر بأن ذلك هوان عليها، فيطيب قلبها بهذا لماذا وهب السودة يومها لعائشة؟ خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم همّ بطلاقه، وما فائدة بقائها وليس لها يوم؟ نعم، تكون من مات مؤمنين، ولتكون من زوجاته في الآخرة لماذا يتوقعها، ما صار الزوجة له بالآخرة، فهي لاحظة فائدتين، فائدة الأولى أن تبقى من أمات المؤمنين، وفائدة الثانية أن تكون من زوجاته في الآخرة، في درجة عليه الصلاة والسلام ما رأيك لو تنازلت امرأة عن قسمها للزوج؟ لا لامرأة أخرى، هل يجوز أم لا؟ يجوز، علل، لماذا يجوز؟ من حقها، فإذا أسقطته، فلا حرج إذا أسقطت، هل يبقى مشاعن بين الزوجات؟ عبد المنان، إن عينت أحدا، نعم، فلما نعينته؟ وإنهم تعين؟ لما نجعله مشاعن، أو لواحدة بعينه؟ حسنا، ما الفرق بينهما؟ قسم ثلاثة كما هو أربع، وإن جعله لواحدة، زاد على أحدهن واحدة، وقسم الأربع، صح؟ هل يشترض لهبة المرأة يومها للزوج أو لأخرى معينة؟ هل يشترض القبول؟ لا يشترض، لا يشترض، لا يشترض، هل يقبل الزوج؟ لا يشترض، خالد، ماذا تقول لها أبيض الله؟ يشترض، يشترض، يشترض القبول، لا أعلم، كيف يشترض، كيف يشترض؟ لا يشترض، لا يشترض، لا يشترض، أنا في يوم يوم الذي لديك أقسمه، يقول لا، كل امرأة مات بزوجة، وهبت في اليوم، وفي كم يشترض، على كل حال، لا أبد من القبول، لو أنها رجعت، نكمل بالسؤال، ما أخبر، لو أنها رجعت عن هبتها، هل لها أن ترجع وتطالب الزوج في القسن؟ أو نقول وهبت، وقبل وانتهى، هي مثل وهبت، وبعد نصف شهر رجعت، لها ذلك، كيف وهي هبة مقبول؟ طيب إذا رجعت، هل يقضي لها ما سبق؟ ما تقوم في جوابه؟ صحيح؟ هل لها أن ترجع أو لا؟ وإذا قلنا لها أن ترجع، فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا؟ نقول لها أن ترجع، ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض، لأن الأيام المستقبلة ما قبضت، ولهذا نقول إذا رجعت، فإنها لا تطالبه فيما مضى، لأنه قد قبض، قد قبض وأخذت المرأة الأخرى، طيب، إلا أني أرى أنه إذا وقع هذا عن صلح، فإنه يكون لازما، كيف عن صلح؟ يعني أن الزوج تنازعه وزوجته وقال لها إما أن تبقي عندي بلا قسم تبقي عند أولادك بلا قسم وهذا يقع كثيرا وإما أن أطلقه أنا لا أستطيع أن أقسم لك فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلقه فاصطلح على أن تبقي بلا قسم فهنا ليس لها أن ترجع لأن هذا ليس هبة مجردة بل هو معاوضة معاوضة بصلح عن بقائها فإذا وقع ذلك عن مصالحة فلس لها أن ترجع لأنه يكون معاوضة قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وظاهر الآية الكريمة أن الصلح هذا يقع إيش