88 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لهم رأتان ثمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل من كانت من هذه الشرطية وفعل الشرط قوله كانت وجواب الشرط قوله
جاء وقوله جاء يوم القيامة هي يوم هذه ظرف والفاعل مستتر في قوله جاء وقوله شقه مائل الشق الجمع والجملة هنا حالية من فاعل جاء يعني جاء والحال أن شقه مائل وقوله مرأتان أي زوجتان ففي
هذا الحديث يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الميل لإحدى الزوجات دون الأخرى فيقول من كانت لهم مرأتان أي زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة فوشقه مائل وقوله مال يعني الميل الذي
يلام عليه وليس الميل الذي لا يستطيعه لقول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فقول مال إلى أحدهم أي ميلا أي ميلا يلام عليه
جاء يوم القيامة يعني جاء إلى المحشر محشر الناس وهو مائل الشق يفضع بذلك عند الخلائق ففي هذا الحديث من الفوائد التحذير من الميل إلى إحدى النساء بقوله فمال إلى إحدهم ومن فوائده وجوب
العدل بين الزوجتين فأكثر ووجه الوجوب الوعيد على تركه لأن من علامات الوجوب الأمر تقوم مثلا وإذا توعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه لأنه لا وعيد إلا على فيلم حرم ومن فوائد هذا
الحديث إثبات البعث لقوله جاء يوم القيامة ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء نفاقة فإذا قال قائل بماذا يكون العدل قلنا
اختلف العلم رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال إن العدل واجب في الواجب ومنهم من قال إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح فالذين قالوا إنه واجب في الواجب قالوا إنه يجب أن يعدل بين
الزوجات في النفقة النفقة الواجبة وما زد على ذلك لا فلا يجب فيه العدل فإذا أعطى كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك وبناء على هذا لو أنه
أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرش ما لا يُعطى الثانية فهو على هذا القول عادل وليس بآثل وذلك لأنه قام بالواجب وما زاد فنفل
والنفل فضل ولا أحد يمنع الفضل والقول الثاني في المسألة أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح في كل شيء كل ما يقدر عليه وعليه فإنه لا يجوز أن يأخص إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى
ولو كان قد قام بواجبها في النفقة لأن كل أحد يعرف أنها ذمين لو كان إحداهما أعطاها مأمال زمين النفقة والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجوين عنواع الذهب والجواهر وأركبها سيارة
فخمة وجعلها بخادم وخادمة والثانية جعلها في كوخ يصلح لمثل فهو على القول الراجح آثم ومائل بلشف ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة لا سيما إذا كان يخاطبهما بحضرة كل
واحدة فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية برفق لأن هذا خلاف العدل ولأنه يكسر قلب إحداهما أي قلب مفضل عليها ومن العدل أيضا بينهما العدل في القسم كما سيأتي إن شاء الله فإن قال
القائل إذا كانت إحداهما ثخينة وطويلة والأخرى بالعكس ثوب الأخيرة بعشرة وثوب الأولى بعشرين لا لا خمسين فرق بعيد بعشرين هل يلزمه أن نعطي الأولى ذات الثوب القصيد ما زاد على ثوبها لا بل
لو أعطاها كان جائرا ولهذا لو قالت له الصغيرة الجسم لو قالت له أنت اشتريت لي فلانه ثوبا بخمسين واشتريت لي ثوبا بثلاثين فأريد منك كم؟
عشرين ماذا يقول لها؟
يقول كوني مثلها وأعطيك مثلها أليس هذا هو العدل؟
طيب إذن العدل في الكفاية ما يكفي كل واحدة وفيما زاد عليها على الكفاية يعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى كالدراهم والأواني وشبهها أما الثياف فمعروف أن كل واحدة منهم على قدرهم ومن
فوائد هذا الحديث أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ما هو الدليل؟
أن عليه وعيدا في الآخرة وكل ذنب فيه وعيدا في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب أسمعتم مشكالة؟
هذا حديث في الحاشية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا وعند أحمده مسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ فيقول كيف نجمع بين هذا وبين نهيه عن
التنفس في الإناء الجواب سهل يتنفس في الشراب ثلاثا أو في الإناء ثلاثا يعني خارج الإناء الفال الضرفية في الموضعين لكن لا يمنع أن نقول يتنفس في الإناء أي في الإناء الذي يشرب فيه
والمراد تنفسه في الشراب لأجل وافق حديثه بقتاله قال الله تعالى وَلَن تَسْتِعُوا أَن تَعْجِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْحَرَصْتُوا هذا المنفي هو المحبة وما يتربط عليها فلا تنينوا كل
الميل المراد بكل الميل الذي كما قال الله فتذروها كالمعلقة لا تصمون إليها ولا تنزلوا إليكم فيفهم من هذا أن الميل الناتج عن المحبة أن الميل الناتج عما لا نستطيع لا نؤخذ عليه نعم نعم
يكون في كل ما يستطيع ما لحد الصور يكون في القسم مثل في الليل هذه لها ليلة وهذه لها ليلة في الأكل هذه مثل هذه في الكسوة كسوة هذه مثل هذه المعروف عند الوصولين أن الأمر للوجوب عند
الإطلاق وعدم القديمة وبعضهم يقول ليلة استحباب وقد ذكرنا لكم من عدلة كل قوم فالذين قالوا للوجوب قالوا لأن الله قال فليح للذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الأليم
والذين قالوا ليلة استحباب قالوا لما أمر به تحققنا أنه مشروع والعصل عدم التأثيم الأصل عدم التأثيم وإذا قلنا أنه واجب صار من تركه آثما فيعفد كل تعليم أما الذين قالوا إن ما كان من باب
التعبد فالأمر فيه للوجوب وما كان من قبل الأداف فالأمر فيه للإستحباب ما لم يوجد قرينة تدل على الوجوب فهذا القول عندي قوي جدا قوي وادعا له أقوى من القول بالوجوب المطلقة أو بالإستحباب
المطلقة لأن هذا تفصيل يعني رجل يقول له زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن شئت أن تبقي عندي على ما جاءك مني من العدل وإن شئت طلقتك فقالت أبقى عندك أبقى عندك ويكفين منك ما يأتي منك
فهل يجوز له هذا؟
نعم لا يبيض الره يبيض الره نعم يقول يجوز لأن عهد السوداء يدل عليه عهد السوداء يدل على هذا يقول إننا ذكرنا أن الختان واجب وعلمنا ذلك بأن فيه انتهاكا لمحرم ولا ينتهك المحرم إلا بواجب
فلماذا لا تقولون بالوجوب في حق المرأة؟
لأن المرأة تقولون أنها سنة مع أن فيه انتهاكا للحرمة فلماذا لا تقولون بالوجوب؟
جوابنا عن هذا أن نقول أما من قال بوجوبه على الأنثى فإن هذا الإراد غير والد لأن الباب واحد وأما من قال بعدم وجوبه على الأنثى فيقول إن العلة المستنبطة قد يعارضها علة أقوى منها وذلك
أن الفرق بين المرأة والأنثى والذكر في مسل الختان ظاهر لأن الرجل إذا لم يختن احتقن البول فيما بين الجلدة والحشفة وحصل في ذلك مفسدة مفسدة في النجاسة يعني إذا كان هكذا وإحتقن البول
فبمجرب ما يضغط على حتى ثوبه لو ضغط على رأس الذكر لبرز البول أما الأنثى فلس الأمر كذلك في حقها نعم إيش؟
لا هذا هذا يرجع للعرف كان مما جرى بالعرف فلس بحيف نعم إيش؟
يقول تذوج أمرأة على جديدة على قديمة عقد عليها لكن لم يدخل ولكنه يذهب إليها إلى الجديدة كل يوم نعم فهل يجب القسم؟
يقول لا القسم هنا لا يجب أما كون يذهب أو لا يذهب فهذا يرجع إلى العادة والعرف ما حكم ميل الرجل إلى إحدى الزوجتين؟
من كبار الذنوب دليل؟
آت الدليل؟
الدليل؟
نعم ما هو؟
من كانت؟
نعم هل يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في النفقة؟
خالد؟
نعم يجب وفي ضعيرها فيما زاد عليها؟
في الخلاف والصحيح؟
نعم واجب حتى في الواجب والمسلحب والمباح طيب هل يمكن أن نأخذ من حديث أبي هريرة يا زكي؟
أن الجزاء من جنس العمل؟
فدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل؟
طيب هل لهذا شاهدنا القرآن؟
نعم حسن طيب القسم الابتدائي موسى هل هو على حد سواء بين البكر والثيب؟
أو في التفصيل؟
ها؟
ما وجه الحكمة في التفريق علي؟
نعم وحشة من الزوج ها؟
طيب فمد لها الشارع الأجاب بخلافة سيئة وجه آخر عمر كيف؟
نعم نعم أحسنت إذن روعية في ذلك جانب المرأة؟