85 بلوغ المرام – ابن عثيمين –شرح حديث أبي قتادة إدا شرب أحدكم فلا يتنفس في الأناء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء إذا شرب كلمة شرب تشمل كل شراب من ماء أو لبن أو عصير أو غير ذلك إذا شرب وقول فلا يتنفس في الإناء أي لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه سواء كان ذلك حين مص الشراب أو بعد ذلك وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إن كان الإنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربما يصطدم بما نزل من الشراب ويحصل بذلك الشرق وإن كان في غير أثناء الشرب فإنه يلوث هذا الشراب على غيره ويكرهه له وربما يكون في الإنسان أمراض خفية تنطلق من نفسه حتى ترسق في هذا الإناء أو في هذا الشراب فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم إذا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبر الحيوان لأن الحيوان كثيرا منه يتنفس وهو يشرب وبعض الحيوان لا يتنفس وهو يشرب إذا أراد يتنفس يرفع رأسه فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء ولكن نقول ما الذي يسن للإنسان في حال الشراب هل يسن أن يكون بنفس واحد ونقول لا تتنفس في الإناء بل تصبر حتى تروى ثم تتنفس بعد ذلك خارج الإناء أم ماذا نقول نقول السنة للشارب أن يتنفس ثلاثا وأن لا يعب الماء بنفس واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك أهنأ وأبرأ وأمرأ يعني التنفس ثلاثا وهذا فيما لا تقتضي الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث لأن بعض الأشربة تتطلب الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث مرات مثل أنت خليل مثل الحار الحار يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات وكذلك البارد الشديد البرودة فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات لأنك تأخذ الجرعة ثم تبقيها في فمك حتى تتبع قليلاً ثم تنزلها فلكن الشراب العادي يتنفس الإنسان فيه ثلاث مرات هذا هو السنة يستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة شاملة بكل شيء ولهذا قال رجل سلمان الفارسي رجل من المشركين قال علمكم نبيكم حتى الخراءة يعني حتى آداب الخراءة تخلم قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببون الأغائط أو أن نستنجي بلمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة حجار أو أن نستنجي برجعنا وعظم وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما فالشريعة للحمد كاملة وهي أيضا كاملة يعني أنها مع شمولها كاملة تكمل جميع ما تتعلق به ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء وهل النهي للكراهة أو للتحريم نقول هو للكراهة إلا إذا أدى إلى إذاء الغير كما لو كان هذا الشراب سيشرب من بعدك وأنك لو تنفست فيه لقد ذرته في نظر غيرك فحينئذ يكون النهي للتحريم من أجل الأذية وإلا في العصل أنه يكراه ومن فوائد هذا الحديث أن السنة إذا أردت أن تنفس أن تفصل الإناء عن فمك تبعده ما يكفي أن ترفع رأسك والتنفس يمكن أن يصل إلى الإناء لا بل افسده وعلى أبي دول عن ابن عباس رضي الله عنه منحه وزاد وينفخ فيه أيضا نهى عن النفخ في الإناء لأن النفخ في الإناء ربما يصحبه أشياء مستقدرات تقدر هذا الشراب وربما يصحبه جراثيم مرضية تكون سببا لمرضي من يشرب به من بعد ولهذا نهى أن ينفخ فيه واختلف العلماء في هذا النهي هل هو في كل شيء أو في ما لا يحتاج إلى نفخ لأن من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ وخالد يبيلنا إيش؟ هذا النفخ يعني نفخ أذن في الشراب ينفخ أذن في الشراب ما تقولون في هذا هل حاجة؟ قد تكون ولكن قد لا تكون أيضا حاجة في البارد يمكن في يدك تأخذه بأصبع نعم إذا كان حارا ربما لا يتوصل الإنسان إلى ذاته هذا المؤذي إلا بالنفع طيب من داود لا لا ما صحيح يعني شربت الرغوة فانتفخ البطن مات ثم الرغوة أيضا إذا نفقتها ما تروحه ستمايزين يدخل فعلى كل حال في المسألة ما قلونها ومنوطة بالحاجة إذا احتيج إلى ذلك لكون الشراب حارا وهم مستعجل حين يكون الشراب حارا وهم مستعجل يخاف من فوت الجماعة مثلا أو من فوت الأوقتي أو ما أشبه ذلك ولا يمكنه أن يخضخض الشراب لأنه يخضخضه يبرد لا شك لكنه قد لا يكفي خضخضته فهذه حاجة ولكن مع هذا نقول إذا كان نفقه يوجب أن يستقدره من يشرب بعده فلا ينفق فلا ينفق فما تقول في نفق المرأة لصبيها لأن بعض النساء تأخذ لقمة لتطعمها الصبي وتكون حقارة فتنفقها لتبرد له هذه أيضا حاجة هذه حاجة ولكن إذا علم الإنسان من نفسه أن به مرضا معديا فإنه لا أفق لا ذر غيره والمثلة ليست إلا وقتا فقط يعني أن الشيء أسابه هل يجود الصداق في جرهم واحد جرهم واحد عندك تليل هذا من جره هذا حدى الله وغيرت العيل التمس وفي القرآن في القرآن أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتعوا في أموالكم مطلق ولا قيد واضح إذا من القرآن والسلم إن يصح بأقل ما يكون مالا في أقل ما يقول ما طيب ما تقول في من شرق من مهر ابنته شيئا قال للزوج أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها خمسون ألفا ولعشرون ألفا وللأم عشرة ألاف ولأخوتها العشرة لكل واحد خمسمائة كل ما شرط فهو المرأة فشونا جماعة صحيح يعني بعد عصم الدين يجري مجرى الهدية قبل العصمة يجري مجرى الإنزام والمال المنزم به إن مهل النساء قال الله تعالى وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة تمام طيب وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن عبد المشعيب عن أبيه عن جده كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم دعا جواجه كم كان خمسمائة درهم كم تقابل خمسمائة درهم الإسلامي في دراهم الألو ما ذكرنا يا جمع منصور مئة واربعين مئة وستة وخمسين ومئة وستة وخمسين هذه مئة واثنى عشر كمان من أهل السلام مئة واثنى ستة وخمسين كمان وعشر إذن مئة واربعين مئة واربعين طيب هل يجوز للإنسان أن يتزوج أمتا لا كيف لا يطاوها بموكل مئة لكن مئة نتزوجها ما يتزوجها أليس الرسول عليه السلام تزوج صفية اشتغلوا الجوة صحيح نعم لا أمتا أمتا ما هو خايف المعنى إذا مجود يطأها بملك اليمين ما هو خايف المعنى إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمتا ولكن إذا أراد أن يطأها في عقد النكاح فليعتقها ويجعل اعتقاس دقا طيب التعليل هذا يعني الحكم لكن ما هو التعليل يقول لأن الملك أقوى من النكاح الملك أقوى لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال لأن مالها له ولا يرد الأضعف على على الأقوى لا يرد الأضعف على الأقوى وعلى هذا فنقول يرد الملك على عقد النكاح ولا يرد عقد النكاح على الملك يعني لو أن الإنسان تزوج أماها تزوج أماها في الشروط التامة ثم اشتراها فالعقد صحيح وينفسف النكاح ويكون وضعه إياها بعد البيع بعد الشراء بملك بملك اليمين بملك اليمين إذا كان بعد العصمة وبعد العبد فالزوج بالخيار لأنه ما يقدروني يتحكمون عليه بعد العقد يعني ما يجوز الزعمه به لا يجوز الزعمه نعم الدرحمن هذا الحبة ما هي بهبة العطية يعني مكنيني من نفسك لأن الرسول المدى يده إليها ورأها قد طايرت فالهبة هذه ليس مرض بهبة العطية والتبرر لنفسها بل التمكين من النفس نعم يعني أعطوه أهل فان أيه معلوم العقل تام لا شك العقل قد تم ولهذا قال طلقها لكن المراج بالهبة هنا التمكين من النفس ما صالح هي قصة واحدة يقول الحق بعهلك ويروح يتركها ما بينه تناف حتى نتاجي لتعدل القصة هذا كثيرا ما يقع نعم مشكلة هذه كل مرة تنتزعى على زوجها بأذنى شيء تبعوذ بالله منك أو مثلا لا تريد أن تقضي حاجة تبعوذ بالله منك ما يلزم هذا هذا لا يلزم لأنه إذا استعادت مرة علينا قبل قليل إلى استعادة بالله فرارا من أمر واجب عليها فإنه لا جزء عادته لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وتركه الهدية ظاهر الحديث أنها للمرأة لنكر أيما صداق أو حباء أو عداء والحباء هو الهدية نحن نحصل كثيرا والعرف الآن العرف أن المرأة سامحة بذلك ما تمنه ما هم ممنوع العاصل في العادات الحل حتى يقوم دين على المد نعم ذلك ايش له ايش شرط شيء من مهر يعني نعم ما يلزمهم ما يلزمه شيء لهم لا يلزمه ما هي الوليمة من العرس وهل تطلق على غير ذلك نعم السؤال هل تطلق على غير ذلك او لا لكن مقيدة يقال مثلا وليمة ختال وليمة كذا تبين أنت لطلق تكون للعرص هل هذا الحق يا هجاية الله وأنت تقول أنك ما حضرت لكن رفعت أصبعك سبحانه الذي علمك وأنت لم تحضر ما تتخل في الضرع هذه يعني يقول أن لا يكون من الدائمين على المدعو في حيث كل ما تكلم قال أنا سيت حين دعوتك للوليمة طي ما تلخل في الضرة هذه مش تقولوا تدخل في الضرة بس هذه ما ضراء حصي ضراء ما علم طيب هل إجابة الوليمة حق لله أو للآدم للآدم حق للآدم وينبني على ذلك أنه لو سمح له لم تجب الإجابة يعني لو اعتذر والله ما أقدر أنا عندي شغل أنا صائم أنا كسلان عبان وسماح له فلا حرف طيب قوله شر الطعام طعام الوريمة يمنعها من يأتيها ما محل جملة يمنعها مما قبلها من المعنى والإعراب ما هذا في المعنى وفي العراب ما تجده بشي معنى أنا كنت أظن أن يمنعها التفسير معناها أن الرسول فسر الوريمة التي هي شر عندها طعامها شر لكن في العراب ما ذكرنا العراب أظن جملة حالية وفيه وجه آخر يسح أن تكون جملة صفة على اعتقاد أن في الوليمة غير معرفة ونظر هذا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني هذا من الحكم المعنى ولقد أمر على