81 بلوغ المرام – ابن عثيمين –شرح حديث عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وعن عمر بن أبي سلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه عمر بن أبي سلم صهر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أم
سلم وقصتها معروفة حين توفي أبو سلم وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجره الله
وأخلف عليه خيرا منها فلما مات أبو سلم قالت هذا وكانت تقول في نفسها من خير من أبي سلم لا تقول هذا شكا ولكن تتأمل من خير من أبي سلم أبو بكر عمر أثمان علي العباس المسعود فلان فلان من
ولم يكن يخطر بذالها في ذلك الوقت أن الذي يخلف أبا سلمة عليها هو النبي عليه الصلاة والسلام فلما انتهت العدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكان خيرا لها من من أبي سلم ورب الله
سبحانه وتعالى أولاد أبي سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر صغيرا فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام فجال زاده استخبط في الصحفة يمين وشمال لأنه صغير لم يترب فقال
له يا غلام والغلام اسم للذكر الصغير والعنثة الصغيرة يقال لها جارية يا غلام سمي الله أي قل بسم الله وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب في الأصل عند أكثر الأصليين لقول الله تعالى فليحذر
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب العليم فتوعد الذين يخالفون عن أمره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاح فقول لأمرتهم
يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب لأنه أي الوجوبة هو الذي يكون فيه المشقة لأن المستحب لا مشقة فيه لماذا لماذا لا يكون المستحب لا مشقة فيه لجواز ترك الذي فيه المشقة هو الواجب فقول
لولا أنا شق لأمرتهم يدل على أنه لو أمرنا لكان واجبا يعني هو الذي يشق تركه المهم أن قوله سمي الله أمر والأصل في الأمر الوجوب فهل هذا الأمر للوجوب في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال
إنه للوجوب ومنهم من قال إنه للإستحباب فالإستحباب نظروا إلى أنه من آداب الأكل والأصل في العذاب أنها للتهذيب والتربع لا للوجوب والإلزام ومن قال إنه للوجوب قال هذا هو الأصل في الأمر
الوجوب والقول الثاني أي أنه للوجوب هو الأصح أولا لأن الأصل في الأمر الوجوب وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه ومالوم أن تمكين الشيطان
من المشركة في الطعام لا تجوز وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم على طعامه وأصحابه فجاءت جارية بنت صغيرة كأنما تدفع دفعا فألقت بيدها إلى الطعام فأمسك بها النبي عليه
الصلاة والسلام وأمرها أن تسمي وقال إن الشيطان قد دفعها دفعا لتأكل بدون تسميه حتى يشاركهم في الطعام وأخبر أن يدها ويد الشيطان بيد النبي عليه الصلاة والسلام يعني المالح الشيطان قدم
يده مع تقريم هذه المرأة يدها أو هذه الجاري يدها فهذا يدل على أن الأمر للوجوب وهو كذلك فيجب على الإنسان أن يسمي على الأكل وجوبا فإن لم يفعل فهو آتم وراض بمشاركة الشيطان له في طعامه
فإن نسي سمى حين يذكر يقول بسم الله أوله وآخرة أو بسم الله فقط وقاله يا غلام سمي الله يقتضي أنه لا تكفي التسمية من واحد عن الجميع ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قد
سمى على الطعام ومع ذلك أمر هذا الغلام أن يسميه وهذا فيما إذا كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهر يعني بأن جاءوا متتابعين لم يجلسوا على الطعام مرة واحدة فالثاني الذي جاء لابد أن إيش
لابد أن يسميه لكن إذا كان جلوسهم على الطعام واحدا وسمى أحدهم تسمية أسناها الآخرين فهل يجزئ يرى بعض العلماء أنه يجزئ لأن هذه التسمية تمنع مشاركة الشيطان فهي عنده سنة كفاية والذي
يظهر من النصوص أن لكل إنسان تسمية ووجه أن كون هذا هو الظاهر هذا الحديث الذي معنا فإن الظاهر أن الغلام كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قدم الطعام فإنه سيشارك فورا وقول سمي
الله هل هذا يدل على أنك لا تزيد على قول بسم الله يحتمي أن تكتفي بقول بسم الله ولا شك أن هذا كاف لكن هل ننكر على من قال بسم الله الرحمن الرحيم الجواب لا لا ننكر لأن بسم الله الرحمن
الرحيم تسمى تسمية سمى تسمى فلا ننكر لكن بعض أهل العلم قال إنك لا تقول أو لا تزيد الرحمن الرحيم على الذبيحة على الذبيحة لأن الرحمة تقتضي العطف والحنان وأنت وأنك تريد تريد أن تذبحها
فلا مناسبة بين هذا وهذا وعندي أن في هذا التعليل نظرا ووجه أن من رحمة الله بنا نحن ونحن أشرح من الحيوان أن أحل لنا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحنا فهو في الحقيقة رحمه وكأنك تشير بقولك
الرحمن الرحيم إلى رحمة الله بنا فإنه لرحمته بنا أحل لنا هذا وقوله كل بيمينك هذا أمر والمرار باليمين اليد اليمنى فأمره أن يأكل باليمين والأمر هنا حلوى للوجوب أو للإستحفاد فيه الخلاف
السابق في قوله سم الله فمن علم من قال إن الأكل باليمين سنة وليس بواجب وأن نزال وكل بشماله لم يعتم لأن الأمر ليس للوجوب احتسمون عن زين طيب ومن علماء من قال إن الأمر للوجوب كل بيمينك
وعلّ لها بأن الأصل في الأمر الوجوب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال فقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرق بشماله وبأن هذا من اتباع خطوة الشيطان لقول النبي صلى الله
عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وهذا القول أصح من القول بأن الأكل باليمين على سبيل بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل الاستحباب فالصواب فالصواب إذن إيش الصواب وجوب
الأكل باليمين وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة وأقبح من ذلك أن يمنعه من الأكل باليمين الكبرية فإنه إذا فعل ذلك استحق أن ندعى عليه لأن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم
بشماله فقال له كل بيمينك قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت لا استطعت فما رفع يده اللمنى إلى فيه بعد ذلك شلت ولا يذب الله ولا يدعى النبي عليه
الصلاة والسلام على شخص إلا لأنه فعل إثما ومعصية وقبيح من ذلك أيضا أن يأكل باليسار تشبها الكفار واعتقادا أن هذا هو المدنية كما يفعله بعض الناس الذين غرتهم أحوال الكفار وظنوا أنهم لم
يستطيعوا أن يصنعوا الطائرات والقنابل إلا من أجل أنهم يأكلون بالشمال فظنوا أن هذا هو التقدم فصار يأكل بشمال التقليدا لهم وهذا يزيده قبحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم
فهو منهم وقول وكل مما يليك كل مما يليك هذا أيضا أمر يعني كل من الذي يليك لا لالذي يلي صاحبك وهذا الأمر الظاهر أنه للاستحباب كما عليه جمهور العلماء إلا أن يحصل من ذلك أذية ومضايقة
على شريكك في الأكل فهنا يتوجه وجوب الأكل مما يليك لأنه من المعلوم أنه لو تخطت يدك إلى جهة شريكك وأكلت منه من ما يلي الشريك الشريك ربما يتقزز من هذا ويتأذى فالأصل أن الأمر هنا
للاستحباب كل مما يليك ما لم يكن بذلك إيش مضايقة أو أذن لشريكك فلا يجوز فيجب أن تأكل مما يليك ويستثنى من ذلك استثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعا مثل أن يكون على الصحفة لحم ودب ولوبي
وبامية فتجاوزت ما يليك إلى هذه الأشياء لتأخذ منها فإن ذلك لا بأس به لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب الدب القرى فيأخذها وهذا لا شك أنه مما لا يمكن
الوصول إلى ما تريد إلا بهذا إذا كانت اللحمة من الجانب الذي يلي صاحبي وقلنا كل مما يليه ماذا يقول يقول ما عندي شيء الذي أريده مما يليه صاحبي فهو في هذا الحال يكون معذورا ولا حرج
عليه إذا نستثنى من الأمر بالأكل مما يليه إذا كان أنواعا فلا حرج عليه أن يختار النوع الذي يريده ولو كان مما يليه صاحبه طيب إن كان صاحبك لا يهتم إذا أكلت مما يليه بل ربما يرغب أن
تأكل مما يليه هو ليأكل مما يليك يليك فما الحكم فالظاهر زوار رفع الحرج الظاهر رفع الحرج ما دون تتعلم أن الرجل لا يهتم بهذا الأمر بل هو ربما يفرح من أجل أن يأكل مما يليك فإن هذا لا
بأس ولا حرج وقول كل مما يليك هل يشمل ما إذا كان لك شريك أو لا بمعنى إذا كنت تأكل وحدك فهل نقول أن الأفضل أن تأكل مما يليك أو لك أن تأكل من الجانب الآخر إذا كنت وحدك أما ظاهر الحديث
فالعموم وأما قرينة الحال فهي لمن له شريك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الغلام وهو يعكل معه فيقول هذا النوع من الأدب إنما هو لمن له شريك أما من ليس له شريك فليأكل مما شاء
إلا ما استثني مما سيذكر في هذا الحديث فوائد حديدة منها تواضع النبي صلى الله وسلم بعكل الصديان معه ومنها أنه ينبغي في الخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبا للتنبيه لقوله يا غلام إذ
من الممكن أن النبي صلى الله وسلم ينبه بدون أن يناديه لكن النداء يوجب تنبه المخاطب ولهذا جاءت بصيغة التي ينادى بها البعيد بخلاف أي التي ينادى بها القريب القريب تقول أي زيد والبعيد
تقول يا زيد ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله حيث حيث ومن فوائد ومن فوائد أنه ينبغي أن نعتنى بالصديان بالتربية على أخلاق الإسلام وآدابه بل بل بل قد نقول أنه يجب أن يرب
على أخلاق الأسلام وآدابه لأن الصغير إذا ترب على الشيء استمر عليه ويصعب إذا كبر أن يرب على شيء لم يكن يعرفه من قبل وجه الدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا
الغلام بما أمره به ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الأكل بقوله سم الله فإن قال قائل في هذا الاستنباط نظر لأن الصغير غير ملزم والواجبات في حق الكبير سنن في حق الصغير فالجواب
عن ذلك أن نقول إنه إذا أمر الصغير بالتسمية وهو غير مكلف فالمكلف من باب أولى لا شك ويؤيد وجوب التسمية على الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسمي شاركه الشيطان في أكله
وشربه وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من ترك التسمية إذ لا أحد يرضى أن نشاركه في غذائه من طعام أو شراب أعدى عدو له أليس كذلك طيب ومن فائد هذا الحديث أنه يقتصر على بسم الله
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما زاد عليها ولكن مع ذلك لو قال الرحمن الرحيم فلا حرج ما لم يعتقد قصور السنة وأنه يريد أن يكملها بزيادة الرحمن الرحيم فإن يعتقد ذلك كان خاطئ
ومنع من ذلك لكن لو قالها على سبيل التعبد الله بها لا على أن السنة قاصرة فلا حرج لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأكل باليمين بقوله كل بيمينك
والأمر للوجوب ويرد على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتسمع ويجاب عنه إيش بما أجيب به عن الأمر بالتسمع لأنه إذا كان غير المكلف مأمورا بذلك فالمكلف من باب أولاد ويؤيد وجوب الأكل
باليمين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد ذكرنا أثناء التفسير أو الشرف الحديث أن ذلك ينقسم إلى أقسامه
أولا أن يخالف هذا الأمر لعذر أي أن يأكل بشماله لعذر فهذا إيش لا حرج عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم طيب الثاني أن يتركها تهاونا أن يترك الأكل بالليمين تهاونا فهذا محرم الثالث أن يتركها كبرا فهذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على
الذي قال لا أستطيع أن آكل بالشمال ما منعه إلى الكبر فقال له لا استطعت نعم أنا دعا على الذي قال لا أستطيع عليك باليمين ما منعه الكبر دعا عليه فقال لا استطعت فلم يرفعها إلا فيه بعد
ذلك ومن فوائد هذا الحديث فضيلة اليمين حيث غصت بالأكل وكذلك بالشرب وقد ذكر أهل العلم الحموم والله فقالوا الأشياء لا التقسام أذى وخير وما لا أذى فيه ولا خير فالأذى تقدم له اليسرى
ولذلك يستنثر الإنسان باليسار ويستنجي باليسار ويمسك ذكره ليلصقه بالأرض أو يقضبه منها إذا كان صلبة بإيش باليسار ويقدم رجله اليسرى عند دخول الخلع ويقدم اليسرى عند الخلع خلع الثياب
السراوين فهي تقدم للأذى وتقدم اليمنى للخير ولما ليس بأذى ولا خير أما تقديمها للخير فهو لزين منقبتها وأما تقديمها لما لا خير فيه ولا أذى فهو لشرفها وفضلها على إيش على اليسار طيب ومن
فائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الأكل بكلتا اليدين ممكن لقوله كل بيمين فلو واحد قال أنا بأكل بالإماء لقمة وليس لقمة كناف خفير نعم فإن هذا أقل أحواله أنه في الأب السنة ولكن إذا شرب
بكلتا اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا شك في جوازه كما لو كان الإناء ثقيلا لا يستطيع حمله باليد اليمنى وكذلك إذا كان لحاجة فهو جائز أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأفضل إيش أن يشرب
باليمين فقط نعم من فوائد هذا الحديث وجوب الأكل مما يليه لقوله وكل مما يليك والأصل في الأمر الوجوب وقد ذكرنا في الشرح علة ذلك وهو أنه إذا أكل من غير ما يليه حصل بذلك إيش مضايقة وأدل
لشريكه وهذا لا يجوز ثم إن فيها أيضا سوء أدب وجلالة على الشرح طيب جسة من ذلك إذا كان الطعام أنواعا فإنه لا بأس أن يعكل من النوع الذي يختاره ولو كان مما يلي صاحبه لدعاء الحاجة لذلك
ولأن النفوس لا تأنف منه ولا يتأذى منه الشريك وقد ذكرنا في هذا دليلا هدثة ناسة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب لكن من ذكاء أنس رضي الله عنه أنه لما رأى النبي صلى الله
عليه وسلم يتتبع الدب بدأ هو بنفسه يأخذ الدب ويضعها في ميال النبي عليه الصلاة والسلام في حافة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال أدب رضي الله لأجل أن يكفي النبي صلى الله عليه
وسلم المؤونة والتعب فصار يتتبع أنس يتتبع الدب ويضعه في حافة النبي عليه الصلاة والسلام سأدوب معه ما قلنا من وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل مما يليه فيه نزاع بين
العلماء لأن من من العلماء من يرى أن هذه الأمور مستحبة وليس الواجب بناء على القاعدة التي ذكرناها سابقة وهي أن الأوامر في الأخلاق والآداب إيش للإستحباب بخلاف الأوامر في العبادات
فإنها الأصل فيها الوجوب وذكرنا أن هذا الأصل جيد جدا وأن إنسان يتخلص به من أمور حرجة كثيرة يحرج بها لو قيل أن الأمر الوجوب حتى في الأخلاق والآداب ولكن نحن لم نعتمد على مجرد الأمر في
هذا ولكننا اعتمدنا على إيش قرائم تفيد أن الأمر هنا من الوجوب القرينة الأولى في التسمية مشاركة الشيطان والثاني الأكل بالنمين له قرينة تدلع الوجوب نعم بن داود نعم ويشرب الشمال
والثالثة لها قرينة تدلع الوجوب تأذي الغيب وإحراجه المضايقة وأصل أذية المضايقة