77 بلوغ المرام– شرح حديث صفية بنت شيبة أولم النبي على بعض نسائه بمدين من - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعن صفية بن شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري بمدين من شعير المدان النبويان نصف صاع لأن الصاع النبوي أربعة أمداء ثم إن الصاع النبوي بالنسبة للصاع العرفي عندنا ينقص ينقص الخمس الخمس وخمس الخمس بالنسبة للصاع عندنا هنا في القصيم ينقص الصاع النبوي عنه بمقدار الخمس وخمس الخمس وعلى هذا فيكون المد النبوي بالنسبة إلى صاعنا كم؟ خمسا الصاع النبوي كم مد أربعة أمداء الصاع الذي عندنا يزيد على الصاع النبوي ينقص عن الصاع المعروف عندنا الخمس وخمس الخمس كيف ذلك؟ يقولنا مشائخ هنا إن الصاع النبوي زنته بالبر الجيد ثمانون ريالاً فرنسية وصاعنا زنته بالبر الجيد مئة وأربعة أصوأ نعم نعم أصوأ نعم مئة وأربعة ريالات فرنسية إذا نسبت ثمانين إلى مئة وأربعة تكون أربعة أخماص أو لا لا ويكون النقص خمس وربع الخمس أربعة من عشرين أي خمس طيب وعلى هذا فنقول إن المدين من الشعير بالنسبة للصاع العرفي يعتبران خمسي صاع خمسي صاع صح؟ طيب فيستفال من هذا الحديث أن الوليمة تصح بأدنى من الشات وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات هذا يعني أكثر ما يولم وليس أقل كما زعم بعض أهل العلم إن أدنى الوليمة هي الشات نقول هذا قيل صحيح لأن قوله أولم ولو بشات يعني أدنى شيء وليست هي أكثر شيء إذن يستفال أن كونها أدنى شيء ليس على سبيل الوجوب بل يجوز أن يولم الإنسان بما هو أدنى منها ويلاحظ في ذلك حال المولم إن كان غنيا قلنا أولم ولو بشات وإن كان دون ذلك قلنا أولم بما تستطيع وتقدر عليه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الإيلام لكن هل يكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب نقول هذا فعل فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل المجرد محمول على السحباب لكن