76 بلوغ المرام – شرح حديث ابن مسعود طعام الوليمة أول يوم حق - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله به رواه التلمذي واستغربه يعني
قال غريب قال المؤلف ورجاله رجال الصحيح وله شاهد وله شاهد عن أناس عند ابن ماجة نعم هذا الحديث من حيث السند فيه نظر وإن كان المؤلف رحمه الله قال إنه إن رجاله رجال الصحيح وقد أشار
البخاري في صحيحه إلى ضعفه حيث ذكر الإلام في ثلاثة أيام أو سبعة أو نحو ذلك لكن على تقديل صحته يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم الوليمة إلى ثلاثة أقسام الأول وليمة حق والثاني
وليمة سنة والثالث وليمة سمعة أما وليمة الحق فهي التي تكون في أول يوم لتكون في أول يوم وظاهره أن المراد بالحق هنا الوجوب فيكون دالا على ما دل عليه حديث أنس في قصة من؟
عبد الرحمن بن عوف أولم وأن الوليمة في الأنم الثاني سنة وليست بواجبة وأن الوليمة في الأنم الثالث سمعة وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من صنعها سمعة في قوله ومن سمع سمع الله به
تنبني الإجابة إجابة هذه الوليمة على حكم إقامة الوليمة ففي اليوم الأول تجب الإجابة وفي اليوم الثاني تسن الإجابة وفي اليوم الثالث تكره أو تحرم الإجابة وهذا الحديث أيضا إذا صح فلعله
يحمل على الحالة الوسطى من حال الناس لأن لا يكلف الإنسان نفسه ما ليس بمشروع ولأن الغالب أن الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه فتكون في اليوم الثالث سمعة أما الإنسان الغني فإن الغني لا
يسمع بلهم الثالث ولا يهم قد يولم أربعة أيام أو خمسة أيام ولا يعد ذلك سمعة في حقه الذي يعد الثالث سمعة في حقه هو الإنسان الفقير هو الذي يقال أنه زاد في هذا من أجل أن يقال أن فلان
غني مثلا أو ما أشبه ذلك وفي الحديث من سمع سمع الله به وهذه الجملة ثبتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به فيه التحذير من أن يكون الإنسان مسمعا
بعمله أن يقصد بعمله أن يسمعه الناس من أجل أن يمدحوه لأن هذا نوع من الريع والريع إذا شارك العمل قلبه إلى عمل حرام فاسد لا يقبل لقوله زعال في الحديث القدسي أنا آن الشركاء عن الشرك من
عمل عملا أشرك فيه ما يغيري تركته وشركه وقد قسم العلم رحمه الله مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمي القسم الأول أن يكون مصاحبا للعبادة من أولها ففي هذا القسم لا تصح العبادة لأنه ليس فيها
شيء خالص لله هي من أولها رياء فلا تصح والقسم الثاني أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ بها خالصة الله طرأ عليه الرياء فهذا إن دافعه وأعرض عنه فالعبادة صحيحة لأن هذا بغير اختياره وبغير
إرادته والآن يدافعه كأنما يدافع العدو فصلاته صحيحة ولا يؤثر ذلك في أجله شيئا لأنه مجاهد في هذا الحال وإن استمر فيه بإرادته فإنه ينظر إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فسدت
العبادة كالصلاة فإذا طرأ عليه الرياء في الركعة الأخيرة ولم يدافعه بل قبله واستلذه فإن الصلاة تبطل لأنه إذا بطل آخرها بطل أوله وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها بل آخرها
منفصل عن أولها فإن ما وقع فيه الرياء لا يصح وما كان خالصا يصح مثال ذلك رجل عنده مئة رياء أعدها للصدقة فتصدق بخمسين منها بدون رياء ثم ترأ عليه الرياء في الخمسين الباقية فهنا تكون
الخمسون الأولى صحيحة مقبولة وتكون الخمسون الثانية باطلة لأن المفسدة حصل فيها وهي لا تنبني على أولها يعني بمعنى أنه يمكن أن يصح الأول دون الآخر والآخر دون الأول فقع علينا في القسم
الأول إذا شارك العبادة من أولها نحن ذكرنا أنها تبطل إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضر لأن هذا بغير اختياره ويتعلق بهذا بحث يسأل عنه الناس كثيرا وهي أن بعض
الناس يخشى من الرياء في عباداته فيأتيه الشيطان ويقول أنت إذا صليت فقد رأيت إذا طلبت العلم فقد رأيت إذا تصدقت فقد رأيت كثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان فما دواء هذا دواء هذا أن تعرض عن
ذلك وأن تتناسح وكأن شيئا لم يكن لأنك إن خذلت أمامه لم يبقي عليك الشيطان عباده إلا أفسدها عليك ولكن استمر وتعوي من الشيطان وابقى على ما أنت عليه وفي النهاية سيزن عنك ما يدعون في هذا
إذا دعى أهل البيت جميعا فقال إلى فلان وعائلته هل هذا تعين أو تعميم تعين إذا نجب عليهم جميعا أن ناتوا الحديث الذي سفق فإن كان صائما فليصلي ما المراد بالصلاة هنا يا خالد مزين دعاء
كيف يكون مراد بها الدعاء وهي وارجة في لسان الشرع والصلاة في لسان الشارع هي العبادة المعروف لا قد تأثير معنا الدعاء حتى في لسان الشارع قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقا نطهرهم
ورزكيهم بها وصلي عليهم طيب وكان الربي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ ذكاتك ومن قال الله وصلي عليهم يعني إذا هذه فسرت نعم طيب والحديث اللي معنا والحديث أيضا معنا الدعاء هل هناك قرينة أو
شيء يبين نعم لأنه ما يمكن يصلي عليهم ما يمكن نعم لا يمكن ما يمكن أن يصلي على كيف يصلي عليهم لا فليصلي ما قال عليهم هنا بالحديث قال فليصلي نعم يعني يصلي ركعتين ويدعو لهم نعم وإن كان
أفترهم فليطعم والله الظهر يا شيخ هو جزما لأن المراد هنا الدعاء ليس الصلاة معروفة ما هو جزما لأن العلماء فسروه بهذا وبهذا والراجح إذن يا شيخ الدعاء ما الذي رجحه الذي رجحه مع أن
الأصل في الصلاة في لسان الشارع هي العبادة المعروفة نعم لكن الصلاة لها سبب والدعاء له سبب وذي لها السبب لأنه لما دعوه وأكرموه وكان لا يمكن أن يأكلوا غصائب صار من حقهم عليه أن يدعو
الله لهم والدعاء في حال الصلاة أقرب للإجابة لكن دعاء الصايم يا شيخ أولى كيف إذا اجتمع سببان لإجابة الدعاء فهي أولى ولو الصايم لو دعوا مستجابة نحن نريد شيء دليل يعني واضح لأن كل ما
تنطق ردنا عليك ما أكثر من الأدلة يا شيخ أخرتي ذكرناها طيب أين نعم قرينا النقضية وقرينا معنوية نعم قرينا النقضية ورد عن سرح فيها عند مدعود نقض فليدعو نعم وهذا مفسر فليصلي أحسن
وقرينا المعلوية أنها نقول لا تحضر الصلاة في الوليد فتحمل على الجعل لا علاقة يعني بين هذا وهذا طيب كيف يصلي الطعام هذا يذن قرينا معنوية أنه نهي عن السرح في حضرة الطعام طيب إذن صار
هنا قرينا وإلا في الأصل في قاعدة شرعية وصولية فقهية أن الأصل حمل اللفظ على معناه في لسان المتكلم به عرفت؟
فيحمل الكلام من أهل اللغة على المعنى اللغة ومن أهل الشرع على المعنى الشرعي ومن أهل العرف على المعنى العرفي عرفتم هذا؟
ولهذا لو أن شخصا الآن أوصى لشخصا بشاته قال إذا مت فأعطوا فلانا شاته ما هي الشات في لسان العرف؟
الأنثى من الضأن وهي في اللغة أوسع من هذا الواحدة من الضأن أو المعز ذكر أو أنثى يسمى شاته تمام؟
وهي كذلك أيضا في لسان الشارع قال النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين في الغنم في سائمتها في أربعين شاتا شاتون يشمل هنا الضأن والمعز والذكر والأنثى طيب حديث بن مسعود رضي الله عنه
التلمي استغرب والمؤلف قال رجاله رجاله الصحيح كيف نجمع بين كلامين؟
كيف نجمع بينهم؟
الغريب هو من قرض به منه نعم لكن لكن كون التلمي يقول غريب هذا يعتبر لمزا في الحديث أو غمزا فيه نعم فكيف نجمع بينه و بين كلام من الحجر؟
من خلال من يكون الحديث غريبا ورجاله رجال الصحيح نعم سام قد يكون قول التلميلي شخص فيه انقطاع ورجاله رجال الصحيح كيف؟
لقص التلميلي أنه فيه انقطاع اثناء سنة ومن حجر أقول رجاله رجال الصحيح ورجاله رجاله رجاله صحيح لا يمنع كون حديث غريبا أن يكون رجاله رجال الصحيح حيث أن مرد أي عمال بنيات غريب لأن
الغريب ما انفرد منطلق واحد أو انفرد مهنة أيضا نطيب على كل حالة الواقع أحمد آخر واحد إن التلميلي غريب بمعنى أنه استغرب مهنة لا يشناه لمخالفة أوليك على كل حالة نذكرنا أن هذا يشبه
التناقض أن يقول غريب ينقل استغراب التلميلي ثم يقول رجاله رجال الصحيح ولكننا نجيب عنه مثل ما أجبتم به أنه لا يلزم من كون الحديث غريبا أن يكون ضعيفا أو رجاله ضعفاء فها هو حديث عمر
مخطاب إنما الأعمال بالنيات غريب في أول السنة ومع ذلك هو من أصح لحديث لكن الحديث متنه متنه فيه شيء من النكارة والشذوذ ولهذا ترجم البخالي رحمه الله في صحيحه بما ينافي هذا وقال إن
يعني معنى كلامه أن الوليمة على حسب حال الإنسان وعلى حسب من يتعلق به قد يولم الإنسان بيومين وثلاثة وأربعة وحسب قوته وقدرته وحسب من يتعلق به من الناس قد يكون رجل رجلاً له شأن كبير في
الأمة سيدعو ناس كثيرين لا يكفيهم اليوم ولا اليومان ولا الثلاثة على كل حال نقول حديث المسعور يدل على أن الوليمة في أول يوم واجبة لقولها الوليمة حق ويؤيد هذا بقول النبي صلى الله عليه
وسلم لعبد الرحمن بن عوف أول ولو بشاه ويدل أيضاً على أنها في الثاني سنة يذهب الإنسان عليها وعلى أنها في الثالث سمعة يريد الإنسان بها المفاخرة وأن يقول ناس ما أكرمه ما أجوده ومن سمع
سمع الله به هذا إذا صح الحديث وإذا لم صح الحديث ورجعنا إلى الأصول قلنا أما كونها واجبة في أول يوم فهذا يؤيد حديث عبد الرحمن بن عوف أو لم ولو بشاه ويؤيدها أيضاً قول النبي صلى الله
عليه وسلم أعلن النكاح والوليمة من طرق إعلان النكاح وأما اليوم الثاني فإن فيه منفع للناس وزيادة في إعلان النكاح فيكون من هذا الوجه سنة مستحبة وأما اليوم الثالث فالغالب الغالب أنه لا
يحتاج إليه لكن مع ذلك لو احتج إليه ولم يقصد الإنسان السمعة فإنه يدخل في حكم اليوم الثاني أي أنه مستحب والذي ينبغي أن نجعل الأمر مقيداً بحال المولم إن كان غنياً قادراً فلا بأس أن
يولم يومين أو ثلاثة وأما إذا كان قريب الحال فالذي ينبغي أن لا يشق على نفسه وأما الفائدة التي استفادة من سمع سمع الله بك فهذا ثبتت بها الحديث أن من سمع وأراد بعمل الخير أن يسمع من
الناس الثناء فإن الله يسمع به أن يبين للناس أمره ويكشفه نعم لقبله نعم هو كذلك كالرد عليه لأن رجاله في جلال الصحيحة تعطي للحديث قوة واستغرابه تعطي للحديث ضعفاً نعم نعم يقول عندي أنا
قال الباغوي لا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا الحديث وذكر أبو خاري في باب جابة الوليمة والدعوة ومن أولم السبعة أيام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يومن ولا يومين ها ها من رد على من
أردني حاجة يقول يقول إلا أنه قال المصنف قلنا زيادا نفسه السلم قلنا زيادا مختلف فيه وشيقه عطاب السابق اختلطا وسماعه من بعد اختراضه انتهى قلته حينئذن فلا يصح قوله أن رجاله رجال الصحب
نعم تمام يعني ما نذلك أن ابن حاجة رحمه الله في هذا