75 بلوغ المرام –شرح حديث أبي هريرة إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنه رضي الله عنه أي عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه وعلى هذا فيكون مطلقا أي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس وقول فليجب أي فليجب الداعي واللم هنا للأمر وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن وفيما عد ذلك تكسر أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء قال الله تعالى ليكفروا بما آتناهم وليتمتعوا ولا جزء تقول وليتمتعوا لأن اللام في قوله وليتمتعوا للتعليل لو كانت للأمر لسكنت قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر وقال تعالى ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا للبيت العاتلاء وهنا قال فليجب على القائدة فإن كان صائما فليصلي إن كان صائما أي المدعو فليصلي أي فليدعو وليس المعنى فليصلي الصلاة المعهودة فإذا قال القائد كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة الشرعية في لسان الشارع تطلق نعم مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية كنا لقرينة لقرينة لفظية ومعنوية أما اللفظية فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ فإن كان صائما فليدعو بهذا اللفظ وهذا مفسر لقوله فليصلي ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية أرفت؟ طيب فإن قال قائد هل لهذا نظير أن تاتي الصلاة النصوص الشرعية بمعنى الدعاء قلنا نعم مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة الجنازة بل المراد أن تدعو لهم وقد فعل النبي عليه الصلاة السام ذلك فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم قال اللهم صل على آل فلات طيب إذن فليصلي يتعين المراد إيش فليد القرينة اللفظية تفسير هذا اللفظ عند أبي داود القرينة المعنوية أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائم ثم قد يقول قائل كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام إذن يتعين مراد بالصلاة الدعا وإن كان مفطرا فليطعم إن كان مفطرا فليطعم فليأكل نعم وقوله فليطعم يشمل الأكل والشرب نحن قلنا فليأكل والصواب فليأكل وليشرب لأن الشرب يسمى طعاما قال الله تعالى فمن شرب منه فليس فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم طعم فإنه مني وقوله فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم ظاهره الوجوب لكن له من حديث جابل النحو وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك لكن من من الذي إن شاء طعم صام نعم إن شاء طعم وإن شاء ترك الصائم الصائم وإن كان ظاهر كلام مؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله فليطعم إلى الاستحباب لا إلى الوجوب ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة حتى وإن كان الإنسان صائما ثم إذا حضر فإنه إذا كان صائما يدعو ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به فيدعو بالدعاء المناسب مثل أن يقول زالكم الله أنعم الله عليكم غفر الله لكم أن أقول الله المهم الدعاء المناسب وأمر أن من كان مفترا أن يطرم ويأقل فيستفان من هذا الحديث أولا وجوب إجابة الدعوة من أين تأخذ من قوله فليجب وظاهر الحديث أنه عام في كل دعوة وبهذا أخذ الظاهرية وقالوا إنه يجب على من دعي أن يجيب الشروط التي أشرنا إليها من قبل وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة وفي العرس واجبة ولكن التفريق ليس بظاهر بل الظاهر وجوب الدعوة وجوب إجابة الدعوة لا سيما إذا كان يترتب على عدم الإجابة مفسدة مثل أن يكون الداعي من الأقارب أو من الأصدقاء الذين إذا لم تجبهم هسروه بتفاسير أخرى فهنا يتعين الوجوب ومن فوائد الحديث أنه أن الإجابة واجبة حتى للصائم الذي لا يأقل لقوله فإن كان صائما فليصل وإن كان مفترا فليطعم ومن فوائد الحديث أنه إذا كان صائما فلا يأقل بل يدعو ولكن إذا رأى أن في ترك الأكل مفسدة فالأفضل أن يأقل الأفضل أن يأقل وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه ولسيما إذا كان قد قال للدائي إنه صائم ويمكن أن يحضر الإنسان إذا كان صائما ويجلس مع الناس يجلس مع الناس ويكون خادما لهم كيف يكون خادما يعني يقرب لهم يقرب لهم الطعام يقطع لهم اللحم نعم إذا كان الطعام حارا يروح عليه بالمروحة نعم يضع يده في الطعام ثم يضع على رأس ركبته ويتحدث كأن الذي ألهاه عن الأكل الحديث المهم أن الإنسان يستطيع أن أمام الناس يعني يخفي صومه ومن فائد الحديث أن المشروع لمن كان مفترا أن يطعم لقوله فليطعم وأنه لا ينبغي أن يحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون واختلف العلماء في الأمر بالطعام هل هو للوجوب أو لا فقال بعضهم إنه للوجوب لظاهر الأمر ولأن الرجل إنما صنع الطعام من أجل أن يأكل ولو أنه دعا عشتين نفرا إلى طعام الولينة ثم قدمه ثم جلس فقال لهم تفضلوا قالوا والله ما نحن بأكل يا جماعة أنا سويته الآن وقدمته لكم قالوا ما نأكل نحن أجبنا نعم ويكفي لعد ذلك نوعا من السفح وربما إن كان أحمق ربما يضرب كل واحد صوتا ويقول أخرج نعم وش معنى أن يصنع الطعام وش معنى أن يدعو الناس إليه أن يأكلوا ولهذا قال بعض العلماء إن الأمر للوجوب لظاهر الحديث ولأن في ترك الأكل مفسده ولو قيل بأن الأكل فرض كفاية يعني لا فرض عين إلا أن يكون ترك الأكل سببا لمفسده مثل أن يكون بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة فهنا يتعين الأكل فإن قال قائل ألا يصف الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان صائما فليصلي لأنه لو كان الأكل واجبا لم تعارضه السنة نعم هذا يدل على أن الأمر لا يسأل الوجوب لأنه لو كان واجبا لكان الصائم يجب عليه أن يفطر ليأكل لكن لا يمنع أن يكون أن يكون فرض كفاية يحصل الفعل من بعضهم طيب وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان مفترا فليطعم يظهر من التقسيم هذا أنه يراد بالصوم صوم النفل لأن الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس كلهم صائمون فريضا وإن كان يوجد أمثلة كثيرة وقضايا كثيرة بأن يكون الصوم واجبا على شخص ككفارة مثلا أو قضاء دون الآخرين وله من حديث جابر النحو وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك يعني الصائم إن شاء طعم وإن شاء ترك ولكن أيهم أفضل ينضل المصلحة إذا كانت المصلحة في الفطر أفضل وإن كان المصلحة في البقاء على الصوم بقي على صوم ما لم يكن الصوم واجبا فإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجود أن يكون بل يجب أن يبقى على صوم لأن القاعدة الشرعية أن من شرع في عبادة واجبة واجب عليه إتمامها إلا لعذر شرعي يبيح له قطعها هل تكرمنا على قوله فقد أصل الله ورسوله حيث جمع بين الله عز وجل بين ما صحت الله ورسوله بالواضع تكلمنا عليه ماذا قلنا لأسلامه؟ في الأحكام الشرعية أما في الأحكام الشرعية فلا جزء أما في الأحكام الشرعية على تسابق الأمور الكرونية مثل ما شاء الله وشفت أو هذا من الله ومنك أما الأمور الشرعية فلا بأس لو أعتبر رسول على الأحكام فلا بأس أن نوع أن نوع حرب نقل التسويق صح هذا شرعي لكن في مقام الخطفة مثلا أول الكلام التوصفين هذا اختصار يمتغل أن يوصل فإن الله ورسوله أمر بذلك أو فإن الله أمر بذلك ورسوله هذا لا تعود قال بئس خضيب القوم أنت قال العلماء لأن هذا الرجل أوجز في مقام يقتضي البسط لأن مقام الخطفة ينبغي فيه التوسط