74 بلوغ المرام – شرح حديث أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعن نبيه هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة شر مبتدى وطعام الوليمة خبره ويجوء للعكس أن يكون طعام الوليمة مبتدى وشر الطعام خبره مقدمة يمنعها من يأتيها أي يمنع منها من يأتيها وهم الفقراء ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنية ومن لمج بالدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة ليس هذا على إطلاقه بل هو مقيد بما ذكر بعده وهو يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها أي الوليمة التي لا يدعى إليها إلا الأغنية ويمنع منها الفقراء فهي شر الطعام وأما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان على ما جاءت في السنة فإنها خير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأقل أحوال الأمر إيش أقل الأسفاء وما كانوا مستحبا لا يمكن أن يصفد أنه شر إذن فقول الشر الطعام طعام الوليمة المراد إيش ما الوليمة التي يدعى إليها الأغنية في هذا الحديث فمن فوائده فمن فوائده أنه إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنية ويترك الفقراء صارت شر الطعام ولكن هل يأثم الإنسان بذلك أو لا إذا كان هناك حاجة شديدة للفقراء فإنه يأثم وإلا فلا يأثم ومن فوائد هذا الحديث وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة لقوله ومن لم يجب فقد عص الله ورسوله ومن فوائده أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله لقوله فقد عص الله ورسوله ونحن لا نرى في القرآن أن الله أمر في إجابة الدعوة في الوليمة وإنما الذي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أمر الرسول من أمر الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله في الأحكام الشرعية بقوله فقد عص الله ورسوله وأمثلت هذا كثير كثيرا بخلاف الأمور الكونية المتعلقة بالربوبية فإنه لا يجوز أن يقرأ نسم الرسول بسم الله بحرف يدل على الاشتراك ولهذا لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت قال أجعلتني لله ندا أما الأمر الشريفة في القرآن الكثير أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الله الرسول ومن يصل الله هو رسوله وما أشبه هذا أما أن معينه هذا معروف إذا لم يعينه ما دعه حقيقة دعه عامه جفل وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر فيه مشقة وربما يلهيه عن أشياء كثيرة يعني إذا احتاجت إلى سفر سوف تستغلق أوقات أخرى فلازم أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجفل فإنه لا تجب الإجابة ولقد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتهاء ودعوة جفل سيأتينا إن شاء الله حكمها هل هي مكروهة أو لا نعم ما تلزم لأن أصل ولمة في الام الثاني ليست متأكدة كتأكدها في الأم الأول أولا يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر والثاني أنه عوض عن محرم والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع يعني غير ضائقسك اللحم يقولونه بغير اللحم ظاهر أنه إذا جرى العرف بأن الإلام بغير اللحم أشد وأبلغ في الإكرام وفي إعلان النكاح أنه يكفي نعم في إعلان النكاح يذبح شاة يذبح شاة يذبح دجاجا يذبح ضيورا ما شاء ما عده الناس إكرام ما فو إكرام الظاهن هذا من باب الجفل وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعت أنس بن مالك وقال أدعو لي من لقيت نعم نعم نقول إذا تمت شروط لزمته الإجابة ويشير على صاحبه بأن يدعو الفقراء ويقولهم أحق بها منه إذا لم يفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه نصلحة نعم نعم الإجابة إليها الإجابة إليها عند جمهور العلماء سنة وعند ظاهرية واجبة واجبة إيش الراجعة الذي يظهر لي أنها سنة وليست واجبة لأن فيها مشقة على الناس ولو أرجبنا على كل من تعيب أن يجيب لا ذهبت وقاته كلها بالدعوة نعم نعم نقول لأنه رسول على أحدنا آخر قال في دعوة الوليمة للعرس ومن لم يجيب فقد أصل الله ورسوله فقد نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس بمخصص لأن ذكرى بعض أفراد العام بحكم يشترك فيه العام لا يدل على التخصيص على كل حراء الجمهور أقرب للصواب عندي لما في ذلك من المشقة نعم يستاذ المصاحب إذا كان عنده الشغل مهم نعم يستاذ المصاحب وإلا فإن طلب العلم يجب ما أعرف تطبيق الأحكام فأنا إذا طلبت العلم وعلمت بأن إجابة الدعوة واجبة فإن من ثمارات العلم أن أجيب هو ربما أنه يكون يكثر تكثر الدعوة ويجب أن يجب أن يمكنه دعوة صعوبة عليها فمثل هذا يجب أن يستاذن ويسلم وما هو المهر بعقد النكاح أو ما ألحق به كذا المهر المال الذي يعطى للمرأة بعقد النكاح أو ما ألحق به ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به هذا خرج بقولنا بعقد النكاح أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به امرأة بشبهة أو بزنة على خلامها إذا وطيها بشبهة يعني ظنها أن امرأة أو تزوجها بعقد تبين فساده أو ما أشكده طيب المهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يثبت كاملا القاعدة في هذا كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر أو من أجنبه طيب والذي يسقط يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر كذا طيب لو فسخها لعيبها بعد أن تقرر المهر هل يثبت المهر أولا يسقط بعد أن تقرر ودخل عليها وجامعها ثم وجد بها عيبا لها طيب يضيع عليها وما يبغى وجدها معيب مر ما يصبر عليها لها ويرح عليك كذا ما شرط ولا يرجع على أحد ولا شيء ما يرجع به على أحد من غره واشتغلوا يجمع صحيح اي نعم يرجع به على من غره نقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرتفع طيب إذا كانت هي التي غرته زويل يعني يرجع بها عليه هيا تدري ولا أخبر هيا ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه وإن كان لم يسلمه أما أن يعين هذا معروف لأن إذا لم يعين ما دعه حقيقة دعه دعه عام الجفل وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر فيه مشقة مشقة وربما يلهيه عن أشياء كثيرة لأن إذا احتاجت إلى سفر سوف تستغلق أوقات أخرى فلازم أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجفل فإنها لا تجب الإجابة ولقد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتهان ودعوة الجفل سيأتينا إن شاء الله حكمها هل هي مكروهة أو لا صفر نعم ما قبل اليوم الثاني هل تلزل في اليوم الثاني ما تلزل لأن أصل ورمة في اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اللوم الأول في هذا الشخص أو الخل نعم ما تأكد لأنه مدعو بالأول نعم هنا عوض عن محرم أولا يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر والثاني أنه عوضا عن محرم والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجوب ماذا؟ يعني بيشانك البعير غير مثل إيش ضباء يجعل معها ضباء يعني غير أقصك اللحم يولمه بغير اللحم ظهر أنه إذا جرى العرف بأن الإلام بغير اللحم أشهد وأبلغ في الإكرام وفي الإعلان النكاح أنه يكفي نعم يعني النكاح يذبح شاتن يذبح شاتن يذبح دجاجا يذبح ضيورا ما شاء ما عده الناس إكراما فروا إكراما الظالم هذا من باب الجفل وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعت أنس بن مالك وقال أدعلي من لقيت نعم نعم نقول إذا تمت شروط لزمته الإجابة ويشير على صاحبه بأن يدعو الفقراء ويقولهم أحق بها منا إذا المفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه نصلحة نعم إيش نعم الإجابة إليها الإجابة إليها عند جمهور العلماء سنة وعند ظاهرية واجبة واجبة إيش الراجبة أن يظهر لي أنها سنة وليست واجبة لأن فيها مشقة على الناس ولو أوجبنا على كل من تعيب أن يجيب لذهب توقاته كلها بالدعوة نعم نعم لأن رسول عليه الصلاة والسلام وحدنا آخر قال في دعوة الموليمة للعرس ومن لم يجيب فقد أصل الله رسوله فقد نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس مخصص لأن ذكرى بعض أفراد العام بحكم يشترك فيه العام لا يدل على التصيص على كل حراء الجمهور أقرب للصواب عندي لما في ذلك من المشقة نعم يستعد من صاحب إذا كان عنده الشغل مهم نعم يستعد من صاحب وإلا فإن طلب العلم يجي معرفة تطبيق الأحكام فأنا إذا طلبت العلم وعلمت بأن إجابة الدعوة واجبة فإن من ثمارات العلم أن أجيب هو ربما أنه يكون يكثر تكثر الدعوة ويجب أن نسأل دعوة صعوب عليه فمثل هذا ينبغي نستاذ وما هو المهر بعقد النكاح أو ما ألحق به كذا المهر المال الذي يعطى للمرأة بعقد النكاح أو ما ألحق به ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به هذا خرج بقولنا بعقد النكاح أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به امرأة بشبهة أو بزنة على خلاف المساعدة إذا وطيها بشبهة يعني ظنها أن امرأة أو تزوجها بعقد تبين فساده أو ما أشكلها طيب المهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يثبت كاملا القاعدة في هذا يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر كذا طيب لو فسخها لعيبها بعد أن تقرر المهر أهل يثبت المهر ألا يسقط أي بعد أن تقرر ودخل عليها وجامعها ثم وجد بها عيبا لها طيب يضيع عليها وما يقرأها وجدها معي بمر ما يصبر عليها لها ويروح عليك كذا ما شرط ولا يرجع على أحد ولا شيء ما يرجع به على أحد من غره واشتغلوا الجمع صحيح؟ نعم يرجع به على من غره نقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عدم كنيرته طيب إذا كانت هي التي غرته زويل يعني يرجع بها عليه هيا تدر ولا أخبر خيما ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه طيب ما هي الفتوى التي أفتابها عبد الله بن سعود وصارت مطابقة للسم كيف لها الصدق ولا الله منكم نعم نعم ولا هميرا هل لهذه الفتوى أصق من القرآن لعموم قوله والذين هتوفن أمونكم يتربصن بأمسهننا نعم الربع من متاقتم إن لم يكن لكم ولا صحيح إذن هذه الفتوى مبنية على وصول من الشرأ ثم جاءت السنة مقررات الله هل يؤخذ من هذا منقب أهل ابن مسعود رضي الله عنه طيب نعم صالح حيث وابق السنة تسابتها عن نبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول في الحديث إن ابن مسعود فرح بها الأخ ما أرفع يدك أين أعلمها القلب يقول إن ابن مسعود فرح بها فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى إن الله لا يحب الفرحين لا فرحين لا فرح في الدنيا قبل الموت طيب الفرح ليس فرح بطر لكنه فرح بنعمة الله عليه أن وفقه أنه يعني هذا الصور الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح نصح قوم قارون حيث قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بل هو فرح في فضل الله ورحمته وقد قال الله تعالى قل بفرحين