66 بلوغ المرام – شرح حديث عبد الله بن عامر أن النبي أجاز نكاح امرأة على نعلين - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه التلمذي وصححه وخولث في ذلك نعم قال أجاز نكاح امرأة على نعلين أجاز أي حكم بجوازه أو أجاز أي نفذه وكلاهما صحيح لأنه إذا جاز شرعا صار نافذ عرفت إذا جاز شرعا صار نافذا وقول علان علي هنا أطلق النعلين ولكنهما لا بد أن يكون معلومين عند الزوجين أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز علان علي يقول إن التلمذي صححه وخولث في ذلك معنى خولف أي لم يوافق على التصحيح فالصحيح وعلى كل حال سواء صح الحديث أم لم يصح فإن النعلين من المال وقد قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وعلى هذا فلو تزوج امرأة على النعلين فالنكاح صحيح ولو تزوجها على خمار فصحيح وعلى درع فصحيح المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتمول فالنكاح صحيح أما فوائد هذا الحديث فواضح وهي أنه يدل على جواز المهر القليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه ويستفار منه أيضا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء