64 بلوغ المرام – شرح حديث علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أنعرقم أحد أصحاب ابن مسعود المشهورين وابن مسعود معروف رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب الوسادة والسواك وكان يدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه
واحد من أهله سئل نعم وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها
لا وكس إلى أحد سئل عن رجل والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعين لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها وقوله تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة أي لم يقدر لها صداقة لأن الفرض بمعنى التقدير كما
قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني من المهر أي ما قدرتم ولم يدخل بها حتى مات ولكن النكاح صحيح فقال ابن مسعود لها مثل صداقة نسائها بدلا عن عدم تسمية المهر لأنه لو سمي الصداق وفرض لم
يكن لها أكثر مما فرض لها لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها وقوله مثل صداق نسائها من المراد بالنساء؟
المراد بالنساء المماثلات المماثلات لها المماثلات لها سنا وجمالا ودينا وخلقا وحسبا ومالا كم هذه؟
ستة أشياء نعيدها ما هي؟
والثاني ودينا وخلقا وجمالا وحسبا ومالا لابد من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكه المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظهر بلا الدين فنحن نقول هذه مهر نسائها يعني
النساء التي يماثلنها في هذه الأمور الستة لا واقس ولا شطط الواقس النقص والشطط الزيادة المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه وعليها العدة العدة قال هنا للعهد للعهد الذهني فيكون المراد بها
عدة الوفاة لأن المفارقة هنا بإيش؟
بوفاة أي عليها عدة الوفاة وما هي؟
أربعة أشهر وعشر في هذه المسألة لأن المرأة لم يدخل بها ولا سدات حمل أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها لكن هذه المسألة اللي معنا
ليست حاملا ولها الميراث لها الميراث بماذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه أو بماذا أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة نقول أما بالنسبة لقوله لها لها مثل صداق نسائها فأخذه من قوله تعالى
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وهنا لا بد من الابتغاء بالمال المال لم يعين فيرجع إلى قيمة المثل يرجع إلى قيمة المثل وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر إنسائها وأما قوله
عليها العدة فلعموم قوله تعالى والذين يتوفنوا منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسه اربعة أشفر وعشر وأما قوله لها الميراث فلعموم قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم وهي زوجة فتكون داخلة في
هذا العموم فقام معقل ابن سنان الأشجع فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا إلى أحد يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول يؤيده بسنة عن النبي صلى
الله عليه وسلم وقال في بروع بنت واشق بروع اسم امرأة ولهذا لم ينصرف والمانع لم ينصرف العالمية والتعنيث طيب المعنى أو اللفظ المعنى طيب امرأة من هذه عطف عطف بيان وليس اثنعتا لأن امرأة
نكرة ولا تكون النكرة صفة لمعرفة نعم امرأة من وإنما قال امرأة من ليبين انه على توكيد من هذه المسألة لأن المرأة اذا كانت منهم فسوف يكون هنا اعلم الناس بها مثل ما قضيت اي مثل ما حكمت
به فالقضاء هنا بمعنى الحكم ونظيره قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم حكما شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه ففرح بها بن مسؤود فرح بها لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه موافق للصواب
رواه أحمد والعربة وصحاه الترميذ وحسنه جماعة والحديث صححه غير الترميذ أيضا وذلك لأن قواعد الشرع بل نصوص الشرع تشهد له فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة عبد الله بن مسؤود رضي الله عنه
حيث وفق للصواب والإنسان إذا اجتهد ووفقه الله للصواب فإن هذه من نعمة الله عليه ولهذا يعد من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان موفقا للصواب يقول الشيء ثم ينزل القرآن بتصديقه
وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفقه للصواب أحيانا يقول يقول إنسان الشيء باجتهاده بدون استناده على نفس نص فإذا به يوافق النص ومن فائد هذا الحديث جواز الفرح جواز الفرح
بإصابة الصواب لأن ابن مسؤود رضي الله عنه فرح بها فرح بها وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة الفرح الذي لا يدم ليلة عيد الأضحاء أن تدفع من
مزدلفة بليل تقول تقول ولو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة كان أحب إلي من مفروح به حين قال قائل قال قائل كيف تجمع أو كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن قارون إذ
قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فالجواب عن هذا يسير جدا الفرح المذموم هو فرح البطر والأشر أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته فقال
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلا فرح فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعال على الخلق ورؤية النفس والإعجاب بها فهذا مذموم وإذا كان الإنسان يفرح بما أنم الله عليه وبفضل الله عليه
فهذا محمود ولا يضع من فائدة هذا الحديث جواز الزواج بدون تسمية مهر لأن بمسعود لم ينكر ذلك بل إن القرآن دل على جوازه في أي شيء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن
فريضا طيب ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا لم يفرض لها مهر فلها مهر المثل لقوله هنا لها مهر لها مثل صداق نسائها ولكن متى يكون لها مهر المثل إذا وجد ما يتقرر به الصدق أما إذا طلقها قبل
أن يتقرر الصداق فلها المتعة إذا وجد إذا فورقت امرأة لم يسمى لها صداقها فإن كانت المفارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر نسائها وإن كانت في حال لا تقرر به المهر كاملا فلها المتعة
لها المتعة ونضرب لذلك مثلا نبين الأمر رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا ثم طلقها قبل الدخول فماذا يكون لها المتعة لها المتعة لا نقول لها نصف صداق المثل لها المتعة لقوله تعالى لا
جنح عليكم انطلقت من النساء أما لم تمسوهن وتفض لهن فريضة قال ومتعوهن على المنسي قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف المثال الثاني رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا ودخل بها ثم طلقها
ما الواجب الواجب مهر المثل مهر المثل للمتعة فيقال ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة التي ذكرناها فإذا في المهر مثل عشر تلاف قلنا لها عشر تلاف فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية
الصداق إيش جائز وأن لها مهر المثل إن وجد ما يقرر المهر وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها إيش فلها المتعة هذا ما لم يكن الفسك منها فإن كان الفسك منها قبل الدخول فنس لها شيء
لأنها هي التي اختار من فوائد هذا الحديث أن الموت مقرر للمهر ماذا معنى مقرر؟
يعني أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملا لمن؟
للزوجة هذا إذا مات الزوجة وإذا متت هي يكون المهر لورطتها المهم أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر إن كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن مسمى فمهر المثل وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه
إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر أقول لكم جماعة وهنا لحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت يتقرر المهر أيضا بالجماعة إذا جامعه ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فلها المهر
بما استحل من فرجها فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها ثبت لها المهر كاملا بالنص يتقرر المهر أيضا بالخلوة بالخلوة إذا خل الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر المهر إذا فارقها
بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماعة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله احتبالكم جماعة ودليل هذا أن الخلوة مضنة الجماع لا سيما إذا كان الزوجان شابين فإنه يندر أن يخلو بها عن
أحد ثم يدعها أقول يندر أن يخلو بها عن الناس ثم يدعها بدون جماع هذا نادر ولهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة كم هذه ثلاثة الرابع نقل عن الإمام أحمد رحمه
الله وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح إلا بعقد إلا بعقد النكاح إذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد النكاح ثبت المهر رياسا على الخلوة لأن الخلوة لا تباح إلا
لمحرم أو زوج فعلى هذا لو قبلها بحذرة الناس بدون خلوة يستقر المهر أو لا كان في أسأل يقول لا لا يستقر لا يستقر أقول لا يستقر أين يستقر هذه رواها حرب عن إمام أحمد رحمه الله حرب أحد
أصحاب الإمام أحمد روا عنه أنه إذا استحل منها ما لا يباح إلا بعقد فإنه يستقر المهر قياسا على الخلوة ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء لأن العلماء يقولون لآخرين يقولون أن النبي صلى
الله عليه وسلم يقول لها المهر بما استحل من فرجها ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره فليس الجماع في المتعة في المرأة كإيش كالتقبيل لا شك ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى لا
يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الخلوة مقررة لا شك أن له وجه لأنه إذا استباح منها ما لا يباح وإلا بعقب النكاح
من تقبيل أو ضمن أو غير ذلك فإنه يستقل المهر طيب ويحسن بأيضا أن نتكلم على ما يتنصف به إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر لعيبها لعيبها لعيبها
لعيبها لقوله فلها لقوله وإن طلقتموهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديه عبت النكاح إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء مثال ذلك أقل على
امرأة وقبل أن يدهل بها تبين له أن بها عيبا يستحق به فسخ النكاح ففسخ نكاحا لعيبها هل لها شيء لا لماذا لأن الفرقة جاءت من قبلها إذا جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد
هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من أفسده أو لا يتنصف ولا لا تسحق المرأة شيئا فيها قولان والظاهر أنه يتنصف وتعطى المرأة النص ويرجع الزوج به على من على من تسبب للفرق هذا هو العدل
لأن المرأة ليس منها شيء حتى نقول يزلها مهر وهذا رجل معتدي فيعامل بعدوانه مرة علينا ما يجل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محذور نعم ما صلتها به؟
إيش؟
بنت بن عم أو صلتنا أذن عن بن عم كذلك؟
علي علي ما؟
والصلة بفاطمة يزوج إيه؟
إيه؟
لكننا نتكلم عن القريع القرابة بنت بن عم سيدنا صح؟
طيب يقول بعض الأطبة أنه الآن تزوج من الأقارب وهذا ليس بصحيح تزوج من الأقارب لا بأس به شرعا ولا ضرر فيه حسا نعم طيب مرة أيضا مرة علينا في الأحاديث ما يدل على أنه لابد من المهر شرفي
لابد من العم لابد من الحديث كثيرا لا ندرس لابد من الحديث فقط لابد من الحديث من العباس نعم الذي قال أعطيها شيئا أعطيها شيئا أحسنت ومر علينا أيضا أن جميع ما يشرط للمرأة قبل العقب فهو
لها ولو كانت شارط الأب هذا الحديث عن ربو الشعيب نعم قبل السابق أن ما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعده لمن عطيه تمام طيب هل المرأة تملك صداقها تملك وشد لي مما مرنا من الحديث فهو لها
واللام للتمليك وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أعطيها شيئا وقول المسعود لها مثل صداقة نسائها طيب يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها والجماعة والخلوة نعم وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر
ماذا؟
ماذا؟
الموت مجمعي على حالة لا لا لا ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا بكل ما لا يستباح إلا بعقد إلا بعقد النكاة تمام طيب رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقة فماذا نصنع؟
بالنسبة للعدة عليها العدة عليها العدة ما بعد سألنا عن دارها طيب عليها العدة الميراث نعم طيب هل دليل هذا هذا الملك؟
الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع؟
تمام نريد أن نأخذ هذا الحديث يا سعود مسألة مسألة ما هو دليل وجوب العدة عليها؟
من غير هذا الحديث يجب أن يكون من خارج طيب محمد يتوفون أزواجا أزواجا تربصنا بأنفسهم وعشرا نعم طيب المسألة الثانية الميراث خالد نعم وجه الدلالة لأنه يشمل حتى من لم يدخل بها عمومة
عموم قولها الزوجة طيب الصداق يثبت لها الصداق للمنات لها نسأل تقرر الصداق تقرر الصداق بالموت الزوجة زوجة مات فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تاركته قبل كل شيء إذا كما سلوا المطلوب ما هو
الدليل على وجوب المهر لحد بالموت ما لتبه من أي دليل شرع أي لا هذا يذكر أنه هو وجوب المهر لكن لا استقراره هذا الميراث نريد الصداق نعم بن داود ما في دليل إلا هذا إلا هذا أمر رفا صدر
يعني ما في في دليل الحريث نعم ما استحل شيء مات قبل أن يدخل عليه مات مر ولهذا بعض العلماء يقول إذا مات ما ما يتقرر المهر بعض العلماء يقول إذا مات فإنه لا تقرر المهر لأن المهر في
مقابلة الاستمتاء ولا من يحصل ما استحل ما دخل عليه كيف استطيع أي لا لأن الآية لو أخذنا بظاهرة كان نقوم ما له الشيء ما لها إلا النص على كل حال الدليل مثل ما قال ابن داود ما فيه دليل
على تبوط المهر بالموت أو استقرار المهر بالموت إلا هذا الحديث نعم لا مثل مثل غلط إلا غلط طيب ما هو صداق المثل أو من المرأة المماثلة التي يعتبر الصداق هذه المرأة فيها خيز يحي نعم
اشتركوا في القناة