63 بلوغ المرام –شرح حديث عمرو ابن شعيب أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن
أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأرباح إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت أيما هذه من أسماء الشرط التي تجزم كم فعلي الأول فعل الشرط والثاني
جواب الشرط وهي مبتدى ونكحت طيب وما زائده أيما لأنها لو حذفت لا استقام الكلام لو قيل أي مرأة نكحت ومرأة مضاف إليها أي وقوله نكحت هذا فعل الشرط وجوابه فهو لها يقول أي مرأة نكحت على
صداق رحمه الله وسبق معنا الصداق أو على حباء وهي ما نعرفه أو ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق يلسل كذلك يعني الزوج يعطي الصداق ولنقول دراهم
أو ثيابا أو فرشا ويعطي هدايا كالحلي وشبل أحيانا تسبق الهدايا العقد وأحيانا تكون فادة وقوله أو عدة عدة مؤنة وعد يعني أو وعد نكحت على وعد بأن قال الزوج أنا أعدكم بأن أعطيكم مثلا ألف
ريال هذا عدة قبل عصمة النكاح أي قبل عقده وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر طيب وقوله قبل عصمة النكاح فهو
لها أي للزوجة ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ما كان من أي شيء من الحباء والعدة الصداق للمرأة فهو لمن أعطيه سواء كان الذي
أعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو ذلك وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته هذه الجملة علاقتها بالنسبة لما قبلها أنها تعليل يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته وهذا حق
وليس بباطل فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الأولى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات التي يعيد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهل الزوجة حتى وإن شرطت لغيرها وبهذا نعرف ظلم
أولئك القوم الذين يشتريطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر وخصوصا في البادية إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البند لكن نعم عشرة ألاف لها وعشرين ألف لحليها
ولأبيها وايت ماء ولأخيها سجارة نقل نعم وهات يكون نصف المهر كله طلبات لغيرها هذا حرام عليهم لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا ولو شرطوا وتحاكموا إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة
لا لهم فهم لا يملكونه شرعا ولا حكما يعني ولا عند التحاكم هذا هو الصحيح وقال بعض العلماء إن شرط للأب فله وإن شرط لغيره فلها إن شرط للأب فهو له وإن شرط لغير الأب فهو لها لمن؟
للزوجة وعلّلوا ذلك بأن للأبي أن يتملك من ولده مما لولده أن يتملك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولكن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار وهو
قياس فاسد من أصله وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد والأب لا يمكن أن يتملك ما لم يملكه البن أو البنت فهو فاسد فهذا القياس فاسد والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان
الذي شرطه أبوها لهذا الحديث ومن فائد هذا الحديث جواز شرط الكرامة للأب أو لابن بعد حقد النكاح وأن الزوج إذا لتزم بذلك ورضي لزمه ولكن هل يعتبر من المهر؟
لا يعتبر كرامة للأب أو للأخ أو العم أو ما أشبه هذا وبناء عليه فإذا وجد ما يتنصف به المهر أو ما يسقط به المهر فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه واضح؟
مثال ذلك رجل تزوج أمرأة بمهر قدره عشر ثلاث ريال وعقد له العشر أهلمان للزوجه وهذا واضح لكن بعد العقد أكرم أباها أكرم باها بخمسة ثلاث وأمها بألفين وأخاها بألف ثم قدر أن طلقها قبل
الدخول فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر لكن هل يرجع بما أعطى أباها وأمها وأخاها؟
لا لأن هذا ليس من المهر نعم ومن فائد هذا الحديث أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته وأنه إذا أكرم لهذا فلس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل لقول أحق ما أكرم
الرجل عليه ابنته أو أخته ومن فائد هذا الحديث أن الصداق يصحه بالقليل والكثير لأن على صداق نكره في سياق الشرط فتكون للعموم تكون عاما أي صداق كان قليلا كان أو كثيرا الله يريد أقول حيث
الجمع بين حبيث الله عن مسأل الدرع وبين ناغيحين الذين أراد علي رضي الله عنه ونصفهما فاطمة فذكر حقونهما الذي في صحيح مسلم ليس فيه أنه أرادهما مهرا تريد ناغحين الذين بقرهما حمزة ما
فيها ولهذا نطلق منك أن تحقق هذا المسأل إذا ثبتت هذا الجمع بسيط نعم إيش؟
إيش؟
إيش؟
الذي يشتك في زوج عدهما الصحيح أنه لا صح صحيح أن النكاح لا يصح وأنه يجب إعادة العقل ولها مهر المثل نعم نعم يسأل يقول إذا كان إذا خطب شخص لآخر انضاءه وأعطاه مكافأة هذه ما تسمى إكرامة
هذه تسمى مكافأة لا بأس أنصرنا عليكم عن ربما فكافئوه نعم غانب نعم نعم نعم ليس للمرأة مرأة مشتقوه عن هذا جوابان الجواب الأول أن شريعتنا وردت لخلافه والجواب الثاني أنه حقيقة للمرأة
لأنه إذا قام بالرعي فإن المرأة تكفى بهذا ولا ترعى فتكون حقيقته عائدة له فإنه أمك بالنزلتها لا إلا أنه لا نبي بعانب الضاثة ضائعة يصدلون بهذا على أولاية العليم نعم يقولون أنه مزيته
حتى في الأولاية نعم نعم فما الرد من هذا الحقيقة لفسه لكرت لك الرد سبب هذا القوم ما سببه أنه خلفه في أهله في أرضه التبوك وجزع رضي الله قال كيف تجانبه بما زيت الصبيع والنساء فأراد
أني طيبة قلبه بأني جعلته خليفة كما جعل موسى هارونا خليفة نعم تقيدوا الحال تقيدوا الحال القرين تقيدوا سبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل فما
هو التفصيل نعم نعم ولو اشترطه نعم وأما بعد عزمة النكاح فالمن أعطيه سمع صح تفصيل أنه إن كان قبل عزمة النكاح يعني قبل العقب فهو للمرأة وبعده لمن أعطيه طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة
خالد نعم أحسن الله قالوا الشرطة للأب الفقه والحنابي نعم قالوا الشرطة للأب فهو لأخب لأن النساء صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك نعم والشرطة لغير الأب فهو لأخب نعم ماذا تقول في
هذا الرعب كيف هو وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك يعني نقول أن الأب لا يتملك إلا إذا تملكت الإبن أو البنت فتملك الأب فرعنا عن تملك الإبن أو البنت نعم وهنا
البنت والإبن ما تملأ نعم إذا نرد بوجهين أولا مصادمة النص والثاني أنه كما قال خالد أصلا ما ملكة الصداق حتى نقول ينطبق عليه الحديث أنت ومالك لأبيك فيها أيضا مسرح ثالثة أظن أن أشرنا
إليها وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا ففيها أيضا درء مفسدة يعني الأخذ بمقتض هذا الحديث فيه درء مفسدة وهو أن
لا تتخذ النساء سلعا يعني أعطي أكثر