61 بلوغ المرام – شرح حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عندكم رضي الله عنه كل النسخ المعروف أنه من التابعي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتين عشرة أوقية ونشة ثم قالت أتدري من نش قلت لأ قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم أبي سلمة بن عبد الرحمن من التابعي وعائش معروف أنها من الصحابة وإذا كان أدرك زمنها فهو يعتبر من أواصل التابعي سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيد فقالت كان صداقه لأزواجه وأزواج جمع زوجه وهو جمع مضاف والجمع المضاف في العموم لكنه هنا عام أريد به الخصوص لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بل كما سيأتي وكما مضى عطق صفية قصر مهر صفية إذن فهو عام أريد به الخاص قالت نعم قالت كان اثنتي عشرة أوطية ونشة اثنتي عشرة يقال اثنتي عشرة ويقال ثنتي عشرة كما يقال ثنتان واثنتان وابنتان وابنتان والمعنى واحد ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود لماذا قال اثنتي عشرة ولم تقل اثنتا عشرة خبر كان وكيف تعربه اي لكن الفتح هنا اثنتي عشرة اي لك على الشكاب الى صار مرفوع كيف نقول اثنتا عشرة والمعروف أن المبني لا تغير باختلاف العوامر يعني يعرف على الثاني اثنتي لابد انه معراب ولهذا نعم الأول معراب والثاني عشرة نعم نعم هم يقولون ان الأول معراب هذا مستثنى والثاني لا محل له من العراب لأنه بمنزلة التنوين بمنزلة التنوين يعني كالتكميل وهذا مما يدل على ان اللغة هي الحاكمة وليست قواعد النحو لأن مثل هذا المثال ما استطيعون عنه جوابا مقنعا لأنهم قالوا مبني على الجزعين قل اقل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامر والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامر لا يسمى مبني وإن قالوا معربا قلنا طعم طي معربا أقل من كونه مبني لكن ماذا تقول في عشرة قالوا هذه لا محلها معراب لأنه لا يصح أن يكون مضافاً ومضافاً إليه ولكنها بمنزلة التنمية وقال لهم طي لماذا لم تقول بهذا في ثلاثة عشرة وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزعين مبني على فتح الجزعين على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي قال أي كذا كذا خلقت أي كذا خلقت فنقول هذه إثنة عشرة نطق بها العرب في حال الرف بالألف وفي حاله النصب والجر بالليل وقوله ونشاً كأن أبا سلم رحمه الله لا يعرف معنى النش ولهذا قالت له أتدري من النش إلى آخره النش أي النصب إذن نقول النش لغة بمعنى النصب فإذا قال هذا غير معروف قلنا وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند أم المؤمنين رضي الله عنه التي هي من أبصح النساء فيقال ستة جدراهم ونش أي ونصب وهذه لغة عربية صحية أتدري من النش يعني أتعلم ما هو قال قلت لأ وقالت نصب أوقية فإذا كانت نتا عشرة ونصب أوقية يقول تقول فتلك خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهم فعشر في أربعين أربع مئة واثنتان في أربعين ثمانين ثمانين كذا والنصب عشرون يقول الجميع خمسمائة درهم نعم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه خمسمائة درهم فقط الدرهم يساوي عندنا شيئا زهيدا إذا جعلنا كل مئتي درهم إسلامي ستة وخمسين ريالا عربية من الفضة كم تقول خمسمائة مئة واربعين طيح المائتين ستة وخمسين أصب المائتين ستة وخمسين مائتين ستة وخمسين كم الجميع مائة واثنى عشر وش بقى عندنا نص ثمان وعشرين يعني مائة ثمان وعشرين واثنى عشر أربعين مائة واربعين كيف مائة مائة واربعين صداق الرسول عليه الصلاة والسلام مائة واربعون ريالا بالريال السعودي ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جدا لكنه بالنسبة لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرا فيما سبق صداق المرأة عندنا ريال واحد وأحيانا يكون الصداق لأصار الرجل قصابا الكبد كبد الطرف الخروف صداق ماذا؟ الخروف كبد الخروف صداق يسلقها كبد خروف أحيانا يسلقها غدفة تعرفون الغدفة؟ خمار يعني يسلقها خمارا وذكروا أن شخصا أصدق امرأته ريالا فلما كان الضحاء دخل عليه في الليل جلس عندها في الضحاء قرأ عليه الباب رجل خنزل ليفتح له فلما فتح له تخاصموا إياه وارتفعت صوتهما وقال لا أستننك إن لم توفيني سجنتك ففزعت المرأة زوج ما دخل عليه إلا البارح وهذا بيشكيه وكري حبسه مشكلة قالت له ماذا يريد؟ قال له يطلبني ريال وإذا الريال اللي عندها قد تخذ أعطيه إياه فخرجت المرأة مجانا لكنها لكل حال طابت نفسها بعد أن تم العقل فالمهم إن هذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام للسبيل من هذا الحديث فوائد منها حرص السلف على العلم لسؤال أبي سلم ابن عبد الرحمن ولكننا نسأل هل سؤال أبي سلم يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي الثاني لا شك وهذه كانت أسئلة السلف لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكام شرعي خلافا لما يعتاده كثير من الناس يسألون للاطلاع فقط ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا الرجل ويسأل الرجل الثاني والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عندهم وهذا خلاف هد السلف من فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحه لأنه خاطبة عشر رضي الله عنه ومن فوائده جواز تدريس المرأة للرجل يعني أجل أن تدريس المرأة رجالا يمكن منين يؤخذ قد يقال إن في أخذها أي هذه الفائدة من هذا الحديث نظرا لأن هناك فرقا بين أن تنصب المرأة نفسها معلما للرجال وبين أن تسأل عن حكم شرعي والفرق بينهما ظاهر لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط ويؤدي إلى كثرة الكلام ويؤدي إلى المحابات والمرأة كما تعرفون ناقصة العقل سريعة العاطفة لو أن الرجل تملق لها أو ضحك في وجهها لجذبها كما يجذب الخروف للمجزرة هذا هو الوقت فلهذا قد يعارض بالاستدال في هذا الحديث فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة الشرعية هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام بخلاف التي تنصب نفسها مدرسا لرجال ثم إن هناك فرقا بين أمهات المؤمنين التي في قلوب الناس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة ولهذا قال الله لأمهات المؤمنين لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني يرحمك الله يعني لن يطمع إلا من في قلبه مرض أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع طيب من فواهد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر عليه وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه ما هدلالة القرآن قال الله تعالى ولا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هو أعم منه وهذه قائلة مفيدة في صلفق أن النهي عن الأخص أو نفي الأخص يدل على وجود الأعم لأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص نقصا في البيان أو النهي عن الأخص نقصا في البيان ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على أن الله يرأ قالوا لأن نفي الإدراك تنين على وجود أصل الرؤية ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان الواجب أو لكان مقتضاء البلاغة والبيان إيش أن تنفى الرؤية أصلا فيقال لا تره الأبصار واضح يا جماعة فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دل هذا على جواز أصل القول وأن المرأة لا بأس أن تخاطب الرجال ومن فائد هذا الحديث جواز الإطلاق العام وإرادة الخاص ولا يعد هذا من الكذب من أين يوخذ من فيل عائش رضي الله عنه وفيل أحجه وفأنها أطلقت العام تريد به الخاص ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم لأن هذا خلاف البيان بل لا بد أن يكون هناك قرينة حالية أو قرينة يعني حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد أما أن تخاطب الناس بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبين ذلك فهذا لا يجوز فهنا ما الذي بيّن أن عائشة لا تريد العموم الواقع الواقع أن صداق الرسول عليه الصلاة والسلام لجميع زوجاته ليس هكذا فهي أرادت فهي لما قالت لأزواجه نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه نعم لم يكن هذا صداقهم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به إيش أن نبينه أن نبينه ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق تعليم العلم السؤال لأن سألته أولا أتدري من نش ولم تقل من نش النص قال سألته لأن الإنسان إذا سؤل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلا به بخلاف ما إذا أخبر به رأسه المرأة إيش أريل جوز نبع صوت المرأة من أشرطة بذلك أشرطة فيها إنسان قرأة نعم نعم إذا لم يوجد قرأة رجال واحتاج الإنسان لإستماع صوتها فلا بأس بشرطة أن يمن أفتها لا ما له داعي لأن فيه قرأة من الرجال أحسن وأصواته من النساء وكون سنعدل عن الرجال للنساء والله في النفس من هذا شيء نعم شيء من الرجل ذكروا في ترجمة ابن القيم أحسن الله لأن قاطم بن جوهر كان شيء من الأرض من الرائل نعم أي ما يخالب يعني يمكن هذا الرجل اللي هو ابن القيم يذهب إليها وحده ويسألها أو يدرس عليها لكن كون نجعلها ننصبها معلمة لجماعة رجال أنا أميل إلى المنع الكلام على هذا الحديث لا أدل على على ذلك لأن الوقت الآن وقت فتنة وقت فتنة وإذا فتح الباب ما عاد تستطيع تسده بعد ذلك يتوسع وأنتم الآن تنظرون إلى الوقائر تبدو في الأول تبدو صغيرة ثم تتسع بسرعة لأن لهم يوسعها فهم يسبقون الزمن في توسيع هذه الفتن فالإنسان بقدر استطاعت يقف حائلا دونها وإذا صار الشعيب أكبر من الرجل تقطع الرجل أي نعم نعم نعم حتى لو أعتقى نصبها مثل كانت مبعضة واشترى نصبها وأعتقاه يشمل العلماء ذكروا أن هذا مكروح يكره السلام على المرحة الجنبية إلا عجوزا يا نجرة عادتها بمخاطبة الرجال فلا بأس فلو مرأت مثل بيع أجوز تبيع أشياء زهيلة بعض الرجل تبيع أشياء زهيلة طاقية أشياء بسيطة نعم أشياء بسيطة أهل أبو مفلان واش عندك اليوم نعم بشرط أن تؤمن الفتنة هذا لا بأس به أما شابة يتلتقي بالشاب يتلتقي بالشاب سلم عليه وسلم عليه هذا محذور نعم تعرف أن الإسلام بارك الله فيك في أول الأمر كانت مخاطبة الرجال لنسالة بأس بها وكان أيضا الحجاب غير مفروض ما فرض إلا أخيرا نعم يلا سام إيش إذا كان ممنوع فالطريق ممنوع لا الفائدة كان في النفس يعني فيها نظر كنا نأخذ إنها تعلم الناس ومثل واحد امرأة تسأل لا نقول لا بأس نكتسأل امرأة نعم عن مسألة شرعية ما فيها شيء لكن كنت تنصب نفسها مدرسة لتجال ما هو استلاحا نعم ما ألحق به كوطء الشور نعم ووطء الزنا كرها على المشهور من المذهب طيب يلا عبد الملك لماذا يسمي صداقا لأنه لأن بذله يدل على أستغراض في طلبه لهذه المرأة طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير الأفضل النكاح والتزويج نعم أعتق ولم يذكر تمام طيب ماذا تقول في هذا القول خليل هل هذا صحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير الأفضل لفظة الإنكاح والتزويج يعني لو قال الرجل جوّزتك بنتي جوّزتك بدل زوّزتك ماذا تقول صح صح إلا على مذهب الحنابل هيقول ما صح لازم زوّزتك لو قال جوّزتك ما صح طيب لو قال عطيتك بنتي عند العقد ها لا وش عاوة تبع أكدو بيش حفل إشتون لا لا أقول لا أقول إلا إذا كتبه كتبه قال زوجتك بنتي هو كتبه الولي وإذا قال قبلت المعروف الآن يكتب العقد هو المأذون المأذون هو العقد تزواج الفلاء على فلانك وولاة أبيها مثلا طيب المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ ندل عليه بأي لفظ نكون حتى لو كان بلفظ غير عربي إذا كان معلوما لدى الزوج والولي والشاهدين كفى مر علينا أنه يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي أو العاشق كان صداقه لأزواجه كيف عرفنا ذلك إيش من أين عرفنا أنها لا تريد ذلك ما هو جعل صداق عائشة صداق عائشة صداق عائشة ضج صح إذن هذا عام أريد به الخاص طيب ما هو الأصل في اللفظ العام أن يراد به الخاص أو العموم العموم ولهذا لا نعدل عن إلا بدليل طيب خمسمائة درهم كم تساوي بالنقد الحاضر كم مئة تساوي مئة واربعية ديالة طيب صح ذكر العلم رحمه الله قاعدة أو ضابطا فيما يصحه أن يكون مهرا فما هو تود أجرة لو أن يكون مالا مالا كيش المال أي أي مال يعني النقود مال لا أي شيء صح أن يكون أجرة ما صح عقد البيع أو الإجارة عليه صح أن يكون مهرا طيب صح ما صح أن نعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرا كذا هل يصح على المنافع أخاذ ما صح يصح مثل مثل أن يرعى الإبن كمث على حقوس يسر حاجل أو يزرع صح مزرع هنا تمام طيب رجل تزوج المرأة أمين وأصدقها خمارا هنا يجوز لأن الخمار صح عقد البيع عقد البيع عليه طيب أصدقها يا خالد فسفصة لا لا يصح لماذا يسمع فسفصة لا لا يجمع فسفصة ثاني ثاذة أربعة خمسة فسفصة فباع أو يعني لا لا يمكن أن يعقد عليه لا صح عقد وي صح أو مثل قشر بيضة