55 بلوغ المرام – شرح حديث جدامة بنت وهب لقد هممت أن أنهى عن الغيلة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أنهى عن الغيلة فنظرت فطرون وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يذر ذلك أولادهم شيئا ثم
سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأة الخفي رواه مسلم هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله تتبين فيما بعد تقول حضرت رسول الله في أناس وهو يقول أناس هو الأصل
لكلمة ناس لكن هذفت الهمزة من ناس لكثرة الاستعمال فصاروا يقولون الناس وأصلها الأناس لكن هذفت كما قلت لكم الهمزة للتخفيف وقولها في أناس لم تبين هنهم في المسجد أو خارج المسجد فهل هذا
يتوقف عليه الفائدة في الحديث أو لا لا توقف وجملة وهو يقول حال من الرسول حضرت الرسول الله من ما فعل به لقد هممت أن أنهى عن الغيلة الهم هو حديث النفس وهو كقوله عليه الصلاة والسلام
لقد هممت وأنا أمر بالصلاة فتقام إذا قولت ثم أنطلق إلى قوم إلى شرعون الصلاة فأحذق عليهم بوتهم بالنار فهو حديث النفس يعني حدث نفسه عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة أي أن يأمر
الناس بالكفة عنه والغيلة هي وضع الحامل على أحد القولين والقول الثاني إرضاع الحامل يعني أن يطع الإنسان مرأته وهي ترضى وهي ترضى أو أن ترضع المرأة وهي حامل يعني فيها قولة القول الأول
وضع المرضع والقول الثاني إرضاع الحامل يعني أن ترضع المرأة ولدها أي طفلها وهي حامل فعلى القول الأول يكون نهيا عن السبب لأن الرجل إذا جامع زوجته وهي ترضع فربما تحمل ثم ترضع الطفل وهي
حامل وعلى القول الثاني نهي عن الغاية وهي أن ترضع المرأة وهي حامل لأنهم يقولون إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فنظرت في الروم وفارس فإذا هم
يغيلون أولادهم الروم هم أمة معروفة تعيش في شمال تعيش شمالا عن الجزيرة العربية والروم فارس أمة معروفة فأيضا تعيش شرق الجزيرة العربية فارس مجوس ديانتهم المجوسية عباد النار والروم
ديانتهم النصرانية وكلهم في ذلك الوقت كلهم كفران فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم فإذا هم يغيلون أولادهم يغيلون أولادهم يغيلون أولادهم ولا ماذا باله؟
نعم فلا يذرهم فلا يذر ذلك أولادهم شيئا يعني فتركت أنه يعني غيلة لماذا؟
لأن الروم وفارس بشر والطباع البشرية لا تختلف باختلاف الدين لأنها من مقتض الطبيعة لكن لا شك أن الإمام قد يزيد القرائزة السليمة الطيبة قد يزيدها قوة لكن في الأصل أن الطباع البشرية
يستوي فيها المسلم والكافر وهذا سيجرنا إلى أن نقول إن قوله تعالى عن نسائهن ليس المراد نساء المؤمنات المراد نساء البشر وذلك لأن المرأة سواء كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر
كما هو معروف ثم سألوها الآن صرح فصلتها الآن ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من أجل أن يكون
الإنزال خارجا حتى لا تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي الوأد هو دفن الجاري هو حية وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا يأد الرجل ابنته وهي حية حتى إن بعضهم يحفر لها
الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفرت التراب عن لحيته وهو يعد بله يرمسه وهي حية هذه طائفة من العرق طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا الذكور والإناث أما الأولى أدت تائد البنات
فإنهم يخافون من العرق لأنهم يعيرون بالبنات ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين وأما الثانية فإنما تقتل الأولاد إما خشة الفقر وإما من الفقر كما في القرآن ولا تقتل أولادكم
من إملاق ولا تقتل أولادكم خشة إملاق وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال لا تقتل أولادكم من إملاق قال نحن نرزوقكم وإياهم فبدأ برزق الآباء لأنهم يقتلونهم من الإملاق الفقر حاص ولما
قال خشة إملاق قال نحن نرزوقهم وإياكم لأنكم أنتم الآن أغنية لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الأولاد على الله طيب وقور الوأد الخفي يعني الذي ليس بظاهر لأن الوأد نوعا وأد ظاهر وهو أن يدفن
الإنسان ذاته ويحيه ووأد خفي وهو أن يحاول الحمل منع الحمل وهو أن يحاول منع الحمل ولكن هل هذا الوأد الخفي حرام أو ليس بحرام سأت إن شاء الله في بيان فوأد عن جلامة بنت وهب رضي الله
عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أنهى عن الغيلة فنظرت فطرون وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يذر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله تتبين فيما بعد تقول حرامة رسول الله في أناس وهو يقول أناس هو الأصل لكلمة ناس لكن هذفت الهمزة
من ناس لكثرة الاستعمال فصاروا يقولون الناس وأصرها الأناس لكن هذفت كما قلت لكم الهمزة للتخفيف وقولها في أناس لم تبين هنهم في المسجد أو خارج المسجد فهل هذا يتوقف عليه الفائدة في
الحديث أو لا لا توقف وجملة وهو يقول حال من الرسول حضرته رسول الله من المفعول به لقد هممت أن أنهى عن الغيلة الهم هو حديث النفس وهو فقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أنامر بالصلاة
فتقام إذا قولت ثم أنطلق إلى قوم العشرين والصلاة فأحذق عليهم بوتهم بالنار فهو حديث النفس يعني حدث نفسه عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة أي أن يأمر الناس بالكث عنه والغيلة هي
وطء الحامل على أحد القولي والقول الثاني إرضاع الحامل يعني أن يطع الإنسان مرأته وهي ترضى وهي ترضى أو أن ترضع المرأة وهي حامل يعني فيها قولة القول الأول وطء المرضع والقول الثاني
إرضاع الحامل يعني أن ترضع المرأة ولدها أي طفلها وهي حامل فعلى القول الأول يكون نهياً عن السبب لأن الرجل إذا جامع زوجته وهي ترضى فربما تحمل ثم ترضع الطفل وهي حامل وعلى القول الثاني
نهي عن الغاية وهي أن ترضع المرأة وهي حامل لأنهم يقولون إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم الروم هم
أمة معروفة تعيش شمالاً عن الجزيرة العربية والروم فارس أمة معروفة أيضاً تعيش شرق الجزيرة العربية فارس مجوس ديانتهم المجوسية عباد النار والروم ديانتهم النصرانية وكلهم في ذلك الوقت
كلهم كفرار فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم فإذا هم يغيلون أولادهم يغيلون أولادهم ولا مش باله نعم فلا يذرهم فلا يذر ذلك أولادهم شيئاً يعني فتركت أنه يعني غيلة لماذا؟
لأن الروم وفارس بشر والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين لأنها من مقتب الطبيعة لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد القرائزة السليمة الطيبة قد يزيدها قوة لكن في الأصل أن الطبائع البشرية
يستوي فيها المسلم والكاف وهذا سيجرنا إلى أن نقول إن قوله تعالى أو نسائهن ليس المراد نساء المؤمنات المراد نساء البشر وذلك لأن المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة
للنظر كما هو معروف ثم سألوها الآن صلا فصلت الآن ثم سألوها عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من أجل أن
يكون الإنزال خارجا حتى لا تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي الوأد هو دفن الجارة هو حية وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا يأد الرجل ابنته وهي حية حتى إن بعضهم يحفر لها
الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفرت التراب عن لحيته وهو يأد بله يرمسه وهي حية هذه طائفة من العرق طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا الذكور والإناث أما الأولى أدت تأيد البنات
فإنهم يخافون من العارق لأنهم يعيرون بالبنات ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين وأما الثانية فإنما تقتل الأولاد إما خشة الفقر وإما من الفقر كما في القرآن ولا تقتل أولادكم
من إملاق ولا تقتل أولادكم خشة إملاق وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال لا تقتل أولادكم من إملاق قال نحن نرزقكم وإياهم فبدأ برزق الآباء لأنهم يقتلونهم من الإملاق الفقر الحاصل ولما
قال خشة إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم لأنكم أنتم الآن أغنية لكن تخافون الفقر فرزق هؤلاء الأولاد على الله طيب وقوره الوائد الخفي يعني الذي ليس بظاهر لأن الوائد نوعا وائد ظاهر وهو أن
يدفن الإنسان بنته ويحيه ووائد خفي وهو أن يحاول الحمل منع الحمل وهو أن يحاول منع الحمل ولكن هل هذا الوائد الخفي حرام أو ليس بحرام سيأتي إن شاء الله في بيان فوائد هذا الحديث ثم سألوه
عن العزل فقال رسول الله صلى الله وسلم ذلك الوائد الخفي أفادنا صلى الله وسلم بقوله ذلك الوائد الخفي أن الوائد نوعا ظاهر وخفي فالظاهر ما كانت الناس تفعله في الجاهلية أن يدفن الإنسان
ابنته وهي حية خوفا من العرب وذكرنا أن طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث وهم أحياء خوفا من من الفقر خوفا من الفقر وأن كل الأمرين باطل منكر وهو يخالف حتى عادة الحلوانات تجد
البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيف وتدافع عن الولد لو أنك أتيت هرة وهي على أولادها ترضعهم ماذا تفعل معك راجم راجم مهاجم خوفا على أولادها ثم تصنعها تعمر أولادها بالتعرض يعني
ادخل مساكنهم من أجل أن لا يصيبهم أثر هذا وهي بهيمة كيف تقول عيادة بالله للإنسان بشر يدفن ابنته ويحيأ أو يقتل ولده خوفا من الفقر أما الوعد الخفي فهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام
العزل عزل الرجل استاذ عدم الولد عزل وجل إذا أراد أن يخلقه ما منعه أحد لكن لا شك أنه من أسباب منع الولد ففيه شبه من الوعد وإن كان ليس في الوعد لأن الوعد يدهونه وهي حية أما هذا فيمنع
الحياة فيه فيمنع الحياة فرق بين المن وبين الرفق العلم يقولون إن المنع أو الدفع أسهل من الرفق أما هذا الحديث ففيه فوائد منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان اجتماعيا يجتمع
إلى الناس ويجتمع بهم ويحدثهم فيما يناسئ المقام والحال لقولها حضارة النبي صلى الله عليه وسلم في أناس ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر وجلب النفل وجهه
يعني تؤخذ هذه الفائدة من أن الرسول عليه الصلاة المهم أن ينهى عن الغيلة مخافة مخافة الضرر فلما رأى الروم وفارس يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم شيئا عدل عن هذا ومن فوائد هذا الحديث أن
النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الشرائب أحيانا عن الوحي وأحيانا عن الاجتهاب وذلك يؤخذ من قوله لقد هممت عن أنهى ولو كان الوحي جاء وأن ينهى عن الغيلة إيش لنهى سواء النظر في الروم وفارس
أم لم ينظر ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى مضى عامة الأيد قال إنه لوقتها لو لا أنا شق على أمتي ويدل لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو لا أنا
شق على أمتي لأمرتم بالسواء مع كل صلاة هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أحيانا عن طريق الوحي وأحيانا عن طريق الاجتهاب ثم إن أقره الله على اجتهاده فهو من شرعة
الله وإن لم يقره ارتفع هذا التشهيد فمثلا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المنافقين الذين اعتذوا فقال الله له لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وحرم على نفس
العسل ارضاء لزوجاته فقال الله له نعم لما تحرم ما أحل الله له فتبتع المرضاة أزواجه إذا أقره الله عز وجل على حكم من الأحكام صار هذا الحكم من حكم الله كما أن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أقر أحدا من الصحابة على حكم أو على فعل من الأفعال صار منسوبا إلى من؟
إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقراره ويكون مرفوعا صريحا كما عرفتم في المصطلة ومن فائد هذا الحديث جواز الأخذ بما عليه الكفرة إذا كان نافعا جواز الأخذ بما عليه الكفار إذا كان
نافعا فإذا وصفوا لنا دواءا مع الثقة بهم أخذنا به وإذا فعلوا أشياء مفيدة أخذنا به من أين يوخذ؟
من قوله فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغينون أولادهم ثم لا يغينون أولادهم شيء فلا حرج عن الإنسان أن ينظر فيما يفعله الكفار من المناطق ليأخذ بها أو من المضار ومن فائد هذا الحديث أن
الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء مسلمهم وكافرهم لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس فخلق المؤمن خير من خلق الكافر لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا
يختلف فيها المؤمن والكافر صح؟
من أين تؤخذ؟
من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقتضب الطبيع والجبلة ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم
بالتجارب وليس من باب الولاء والبراء ومن فوائد هذا الحديث العمل يتفرع على القائد الذي ذكرناه اشتراق المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة
ترجيح التفسير في قوله تعالى أو نسائهن الآية وقل للممنات يضردن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن وليضربن بخومهن على جهوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعالاتهن إلى
أن قال إيش أو نسائهن وقد اختلف المفسرون هل المراد بنسائهن أي نساء الممنات أو نسائهن يعني الجنس يعني النساء التي من جنسهن والصحيح الثاني وذلك لأن الطبيعة والجبلة فالكافر هو المسلم
واحد فالمرأة لا تنظر إلى مرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة لا فرق بين المسلمة والكافر كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر فهذا
بمقتط الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها فليهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا الجنس وليس المراد الموافقة في الدين وعما تعليله بأن الكافر ربما تصف
هذه المسلمة لغير المسلمين فيقال إن هذا المحذور إذا وجد منع من النظر حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة لو كنا نعلم أو يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت
تصفها للناس كأن ما نظرون إليها منعناها من الكشف لها لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدم ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز السؤال عما يستحيى منه للتفقه في الدين لقوله ثم سألوه عن العزل
وهذا أمر يستحيى منه لكن لا بد من معرفته لأنه يتعلق بأمر ديني وقد كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحيى منه أكثر من هذا فإن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة
ترى في منامها ما يرى الرجل فهل عليها من غصر قال نعم إذا هي رأت الماء قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين فلا ينبع للإنسان أن يدعى
العلم حياء وخجلا وقد قال بعض السلف لا ينال العلم حي أو مستكبر الحياء هو يمنعه من السؤال والبحث والمستكبر كبره يمنعه كيف أسأل؟
إذا سألت قالوا هذا واحد ما يعرف وهذا خطأ من فائد هذا الحديث تحريم العزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا والوعد حرام وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة من العلماء وقالوا إن عزل
الإنسان عن امرأته حرام سواء رضيت أم لم ترضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه التحريم ولكنه يرفع عنه أن يكون قتل نفس لأن الموؤود لأن الوعد الظاهر
قتل نفس ولا شك في تحريم أما هذا فهو وعد خفي يكون حراما لأنه وصف بأنه وعد ولا يرتقي إلى درجة الوعد الظاهر الذي هو قتل نفس لأنه وصف بأنه خفي لأنه خفي لأن الناس لا يعلمون عنه إنسان
يأتي أهله ويعزل لا يعلم عنه أحد لكن الوعد الظاهر يخرج بها إلى البر ويحفر له ويدفنها كل يعرفه وأيضا هذا وعد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس وذاك وعد ظاهر حكمه لكثير من الناس فهو
ظاهر من جهة بروزه للناس ووضوحه وهو ظاهر من جهة معرفة حكمه أما هذا فهو خفي لأنه بين الرجل وبين زوجته ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذهب
أكثر أهل العلم إلى جواز العزل لكن اشترطوا شرطين الشرط الأول أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة لأن للزوجة حقا في الولد قد يرغب الزوج أن يعزل لتبقى زوجته شبه بك ولكن الزوجة لا
يجوز له أي حصي لأن الزوجة لها حق في الولد ولهذا إذا تبين أن الزوجة عقيم فإن الصحيح من أقواله للعلم أن للمرأة الفسق لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك
ضرر فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة فإنه يمنى وهذا الضرر يمكن أن لا قد لا يمكن الإفساح به ولكن أعرفه الزوج وتعرفه الزوجة لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة لا
على الزوج ولا على الزوجة فإذا انتفى الضرر واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور لكن مع ذلك يقولون إنه غير مرغوب فيه لأنه يضاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصده من هذه
الأمة حيث قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة فهذا يدل على أن رابط النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر نسلها ولا شك أن كثرة النسل عزوا
للأمة وأما قول من قال إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية لأنه بدل من أن يكون أهل البلد مئة يكونون مئتين نعم المئة يكفيهم مثلا قل مئة صار من الرز في الشهر إذا كانوا مئتين يحتاجون
المئة ينصاد وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثر فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله عز وجل قد يبتلون بأن يضيق الله عليهم الرزق ولكن لو أحسنوا الظن بالله وعلموا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله
رزقه إذا ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق وقد حدثني شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح علينا الدنيا يقول إنه كان فقيرا وأشير عليه بالزواج وقالنا ما عندي شيء فقالوا تزوجر يرزق الله نعم فإن
الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نفاحا حتى يغنيهم الله فضلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم المتزوج يريد العفاف المهم تزوج يقول لما تزوجت كثر
الذين يعطونني المال أو حرج عليه تعرفون الحراج الحراج إنه كان بالأول الناس يعطى الرجل مثلا ثوب يعطى مش لا يعطى شيء يحرج عليه إذا باعه له نصفة مئوية مثل في المئة ريال يقول فكثر الناس
اللي يعطونني يقول فولد لي عبد الله أكبر أولاد يقول فرأيت الأمر يزداد نعم فولد له الولد الثاني يقول فازداد الأمر حتى ما شاء الله صدت متوسط أكثر فالإنسان إذا اعتمد على الله فالله
تعالى هو الذي تكبل بالرزق أنا لست أرزق أولادي من الذي يرزقهم الله عز وجل لكن أستقل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزق المهم أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم الذين لا يعرفون لا يعرفون
الله حق المعرفة حيث يقولون إن كثث الأولاد تؤدي إلى ضائر اقتصادية نقول هم يبتلون بهذا مداموا اعتمدوا على الأمور المادية يبتلون بهذا من تعلق شيئا أكر الله إليه ولو اعتمدوا على الله
لواجدوا أن الرزق ينفتح لهم كل ما كثر أولاده طيب إذن نقول العزل مع قولنا بجوازه غير مرغوب فيه لأنه يضاد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده من هذه الأمة وليعلم أنه يجب علينا
الحذر من النصارى الذين يولدون النسك سواء كانوا ذكورا أم إناثا فإنه بلغنا أنهم يسئون في التوليد فيجذبون الولد بشدة أحيانا تنخلع يده أو تميل رقبته أو يناله أدع وربما يحاولون أن يضيق
الخناق عليه حتى يموت كذلك أيضا يحاول هؤلاء النصارى الذين يولدون نساءنا ونسى الله أن يبعدهم عننا يحاولون أن يجعلوا لكل ولادة عملية عملية على شنيش يبقى بطن المرأة مخرقا لا يتم شوها
خلوا شوها ما استوع لكن يبقى مخرقا ما يتحمل الحمل تحمل مرتين ثلاثة ثم لو تحمل يمكن أكثر انشق بطنه نعم لأنهم لا يجرون العملية في مكان واحد دائما لا هذا لا يمكن يجرونه في أماكن متعددة
فيبقى البطن مخرقا مع العلم بأنه يمكن أن نجروا الولادة إجراء طبيعية لكن لا يقولون شبك بطنه حتى لا تحمل فالمهم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء وأن نعلم أن النصارى واليهود
أعداء أعداء لنا مهما أبدوا من المودة فإنما هم يتزلفون إلينا لينالوا مقصودهم منه وإلا من رابط بيننا وبين نصارى من رابط بيننا وبين له دين ليس بيننا وبينهم دين بل بيننا وبينهم العداء
منذ وعي تنبى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بنى يديهم من التوراه وموشرا برسولياتهم من بعد اسمه أحمد فلما
جاءهم بالبينات قالوا هذا سأل مبي وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بي فلعنة الله على الكافرين فليس بيننا وبين نصارى أي مودة وإن تزلفوا لنا فإنما ذلك لمصالحهم بلا شك لا لمصلحتنا نحن
وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر عليهم لأن صلاحهم ونمو واقتصادهم كله علينا في الحقيقة كله علينا ليس لنا على كل حال أنا أقول أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء وأن لا نمكن
نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند ضرورة القصم أما مجرد أن تقول الله أنا أحسد بالطلق يلا مستون من المستشفى لشان على طول يجون تعب هذا غير صحيح نعم إذا دعت الضرورة
محينئذ نذهل أما إذا كانت الولادة طبيعية فلابد من المشقة هذا أمر راضي كيف يخرج هذا الولد مع هذا المكان الضيق إلا بتاعه ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك برحمته وحكمته لكان المرأة
ما تبطيق طلاقا فإذا تعذرت الولادة الطبيعية لكون الولد مثل إنعكس أو ما أشبه ذلك باعترض فصدت هناك ضرورة لا بأس أما لغير الضرورة فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بالنسائنا إلى هذه
المستشفيات طيب من فوايد هذا الحديث أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وائد خفي بل قد يكون أشد ضررا من العزل مثل استعمال الحبوب المانع من الحمل هذه الحبوب يقول لنا أطباء أنها مضرة
جدا مضرة على الرحم وعلى الدم وعلى الأولاد في المستقبل ولهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر بسبب تناول هذه العقاقين لأن نعلم أن الله عز وجل ركب البدن على طبيعة معينة فإذا
أعطي البدن ما يضاد هذه العقاق الطبيعة صار فيه ضرر على البدن دع البدن وطبيعته التي خلق عليها فهذا هو المناسب له هناك أيضا محاولة أخرى غير هذه الحبوب وهي ما يعرف باللولب اللولب معروف
عند النسم يركب في عنق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم ماء الرجل هذا أيضا يشبه العزل بل سمعت بعض الناس يقول إن هذا لا يجوز لأنه قتل للحيوانات المنوية ولكن هذا ليس بصحيح لأن
الحيوانات المنوية لم نتتقتلها الحياة شرعا وإلا لقلنا إن الرجل إذا احتلم في الليل فقد قتل أنفسا خطأ أنفسا كثيرة خطأ لأن هذا الماء ييبس على الباس ويذهب فالحيوانات المنوية ليس لها حكم
الحياة إطلاقا وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة ولا يعد هذا اللولب الذي يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات وإن سماه بعض الأطباء قتلا فليس بقتل
شرعا فيها محاورة رابعة يفعلها بعض الناس أيضا حكم اللولب كالعزل اللولب كالعزل وهو أهوى من الحبوب وأخف من العزل لأن الرجل والمرأة كلاهما ينالان تمام اللذة الرجل ينال لذته بإنزاله في
محل الإنزال وكذلك المرأة نعم وهو أهوى من هذا كله في محاولة رابعة رابعة في محاولة وسموها ما شكت رابعة خامسة ثالثة ثانية حتى العدد نختلف عليه جماعة نساء على كلها في محاولة أن الإنسان
عند أتيان أهله يلبس محل التناسل كيسا بحيث إذا حصل الإنزال يكون في هذا الكيس هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر؟
أو لا يضر؟
فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه أنه ينقص به كمال لده قطعا لأن هناك فرق بين الملامسة وبين الحائل يعني لا تحصل فيه كمال لده إطلاقه فهو ناقص لكن لا أدري عند هل يضر؟
أو لا يضر فل يرجع في هذا إلى الأطباء وهم أعلم إن الإنسان إذا حاول أن يغير نفسه بالتجميل فكل هذا يا شيخ يكون صغير إذا حاول إيش؟
أن يغير نفسه بالتجميل نعم أن يغير خلق الله للتجميل نعم طيب إيش ما رأيهم في أدوات التجميل يا شيخ؟
ماذا؟
الأحمر والأغر والأزرق وهذه أصبار وقد وردت تجميل النساء بالحنة والحنة صبرة أليس كذلك؟
غير ثابتة أما التغيير فيكون ثابتة أصبب عرفت؟
طيب هذا الفرق ولهذا نسأل كثيرا عن عيون القطط هل يجل المرأة استعمالها أو؟
عيون القطط تأخذ المرأة شيء عدس عربي عدسة تشبه عين القطط فإذا علاقتك المرأة قلت بسم الله مرأة عرائب يعني سبحان الله العربي يعني النساء يختارن إلى هذا الحل زرق حمر صفر من كل لوت يعني
الحقيقة أن أعداءنا غزونا بكل ما يستطيع نحن نشتري هذه الدراهم ونغير خلق الله أو نغير على الأقل تعليم واقتا فالشيء الذي لسه يعني بثابت هذا لا يدخل في التعليم في ترى القطط على التجمد
سأراها بعد التجمد في شيء آخر شيء إيه معلوم ما في الشكل حتى لو أن الزوجة مثلا لو أنها طلت وجهها بشيء أبيض رأيتها بعد الطلاق غيرها غير ما رأيتها من قبل إيه نعم إيه نعم هذا يدخل في
النمس ما قال له ما جاء بالنمس أوليتها وجاء به لأنه مهم وتتجمل به النساء الآن لعن النبي صلى الله عليه وسلم النمسة والمتنمسة قال فقهاؤنا رحمهم الله النمس نتف شعر الوجه فخصوه بالنتف
وخصوه بالوجه وعلى هذا فنتف غير الهاد وجه ليس نمس وقصوه ليس نمس قص شعر الوجه فنحن نقول إذا كانت المرأة تنتف شعر وجهها للتجمل فهذا لا جوز وإذا كان لإزالة عيب فإنه جائز نعم هذا اللي
تريد بعض النساء ينبت لها في محل الشعر بشعر إذا رأيتها قد هذه مثل شعر الأمرض يعني فيها شعر واضح فهذه نقول لا حرج عليها أن تزيل بأي مزيل بنت أو بجهون أو غدار أما المزارة أن ينبت لها
مثلا شعرتهم في خدها أو في عارضها فهذا لا جوز أن تنتفى أما قصفه فلا عرى في بأسه نعم نعم لأنه قد يرضى عنها قبل الصباح قد يرضى عنها قبل أن تصبح من خالب الأول يقول فبات عليها غضبان إذا
بات غضبان ما أعرف لا حل يرضى قبل الصباح فالأمر مالك حتى تصبح لكن لو لم يبد ثم رضي رضت زال المحفظ واضح نعم نعم هذا سؤال مهم هنا لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة هو
الواشمة والمستوصلة هل يدخل في هذا الرجال نعم يدخل في هذا الرجال لكنه خص النساء لأن ذلك هو الغالب الغالب أن النساء هن اللي يستعملن هذا وهذه نقطة مهمة يعني أن الرجل ليس أهلا للتجمر
ولا للتزين الرجل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة أما أن يحول نفسه إلى الأسفل فيصنع في نفسه كما تصنع النساء من الرقة والليونة والميوعة فإن هذا خلاف الرجولة فإذا قال
قائل هل عندك دليل على أن الشيء قد يخص بالنساء وهو عام يخص بهن بناء على أن ذلك هو الغالب قلنا نعم قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغالبات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخر
وهذا يشمل الرجال والنس وقالوا والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا بأربعة الشهداء فجدوهم ثمانية جلدة وهذا يعوم من رمى النساء والرجال وفي الحقيق الصحيح في عد الكبائر قال وقذفوا المحصنات
الغافلات المؤمنات وقذفوا الرجال كذلك لكن لما كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون في مثل هذه الأمور إلا في النساء خصها الدنيل بالنساء فالحديث هنا يشمل أفجال والنساء بل هو كأفجال أشد الرجل
ليس أهلا للوصل أو للوشم ما يدخل في هذا لا لا ما أدخل في هذا لأن هذه حاجة خاصة افرغم أنه قال سوى لغداء العشاء قالت في ينوء وغضب عليها هذا يمكن يقضيه يمكن يسويه أو يخلي حدي الأولاد
يصلحه لكن المسألة الخاصة ديك ما ينفع به إلا المرأة ولو كانت انتهيك لا أني من أبت لا فرد فيما سبق مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة فردق بينهم يسام شعرها
هذه اللي تصل شعرها شعرها شعرها نعم من غيرها أن تصل شعرها أحسن طيب هل في الحديث ما يدل على أن الوصل حرام طيب ويقتضي أن الحرام ما نوعه من الحرام من كفاعل الذنوب طيب مر علينا في
الحديث أن المعين على فعل الشيء كفاعله منه الواصلة هو المستوصلة شراكم كذا هذا ما تريده ما سوف طيب لو وصلت مرأة شعرها بغير الشعر بقراط هل ترطل اللعن ما تقولون صح نعم جائز نعم لو وصلت
بغير الشعر لكن مما يشبه الشعر نعم طيب إذا وصلت بشيء يشبه الشعر وليس بشعر جائز احنا ذكرنا أنه وصله الشعر وحرام ووصله بالخلق المتميزة التي يعرف أنها ليسك رأسا ولا شعر رأسا لا بأسا
ووصله بما يشبه الشعر ويوهم أنه موصل بشعر هذا محل خلاف بعض العلم يقولونه حرام لعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا عام وبعضهم يقول إنه مطلق
ويحمل على المقيم وهو الشعر الواشمة من هي يا أحمد وما هو الواشمة؟
قطن كحن أينه؟
يعني شيء ملوني من داخل الجلد هل يبقى أو يزول؟
نعم ما الحكمة في لعنها؟
ذكي تغييره لخلق الله عز وجل أحسنك طيب ما المناسبة لذكر هذا الباب؟
هذا الحديث هي باب عشرة النسم خالد لا بستيش عمل تزين المرأة براجعة وهذا باب عشرة الزوجة بزوجة وكذلك الواشم يراد به التزين والتجمل في النوم التجمل فهذا وجه المناسب شكرا الشركين أن
قلت برحمه الله حكى إجمع العلماء لأن العقل لا يوانتون اي نعم ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أكثر من عشرين موضع ينقل فيه الإجماء مع أن فيه خلاف واضح وأنا ذكرت لكم من قبل أن من
الناس من قال أجمع العلماء على رد شهادة العبد وآخر قال أجمع العلماء على قبول شهادة العبد هذا يعني إجمعا متضادا نعم ونقل بحجر أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في
الغسل كذا نعم مع أن مذهب الإمام أحمد وجوب الاستنشاق والمضمضة في الغسل فمشكلة نقل الإجماع مهو هاية ولا يعني ما أستبعد أن القرطة برحمه الله من جنس ابن المنذر يعني أنه يتساهل في نقل
الإجماع وكذلك ابن عبدالبرد يتساهل في نقل الإجماع والسبب في ذلك أنهم لا يرون حولهم خلافا فيظنون أن المسأة إجماعية وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة لها الخيار في العقل
واستدل بأن العلماء قالوا لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وعلّل ذلك بأن لها حقا في الولد وكلام هو في الراجح أنه جائز لكنه غير مرور فيه لم يصدق لي يا شيخا يجمع بيهم وأن أشبع بيهم
نعم أما أن تشبع بيهم فيما يختصوا بهم من الحولة واللباس والعادات أما ما تقتضيه الجبلة فالناس فيه سواء نعم نعم لا لا ما يقال لكن لاحظنا أن أبقكم على مسألة في في المجموع شهد مهذب
للنوي رحمه الله يقول أحيانا هذا جائز بالاتفاق ويعني بذلك اتفاق مذهبي أنا يعني تتبعت مواضع كثيرة من كلامي يقولنا بالاتفاق فوجدت أنه يعني اتفاق مذهبي اتفاق أصحابهم نعم نعم نعم رجح
رجح لنهى الجنس الجنس الجنس وعمر الخطاب بعث إلى الشام ينفرقون بين النساء المسلمين والنساء على الكتب نعم نقول أولاً صحح النقل وثاناً التفريق غير مثل الكشف ربماً عمر رضي الله عنه صحح
عنه النقل رأى أن النساء يفسد النساء المؤمنين فرأى أن يجب التفريق وأما الكشف فهو شيء آخر قد التكشف وهي مفارقتها مثل لو مرت فيها أو جلست معها على كل حماة الأثر هذا ما أدل عنه لكن لا
بد من المطالب بصحة النقل رأيت هذه القاعدة في كلام شيخ خلصان رحمه الله في كتاب المنهاج إذا ذكر ما ينقله الراشرة قال هذا مردود لوجوه الوجه الأول المطالبة بصحة النقل خلاص يجمر إلى ما
صح النقل قال أنت من كل شيء نعم عبد الله الحديث يقول للرسول ما قال هذا وعد وأطلع وعد خفي ولم يمنع منه